العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل هناك فرق بين فقد الشرط ووجود المانع ؟

إنضم
14 سبتمبر 2008
المشاركات
73
التخصص
تشغيل على ماكينات
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الحديث والاثر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل هل هناك فرق بين فقد شرط من الشروط وبين وجود مانع من الموانع
فإن أهل العلم يقولون لا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء مانعه
فالشرط هو : ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم
والمانع هو : ما يلزم وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم

فمثلا فقد شرط من شروط الصلاة وهو الوضوء
ووجود مانع من موانع الصلاة الحدث !!

فما الفرق ؟
فهل قولهم : " انتفاء المنع " بعد قولهم : " تمام الشروط " من باب التأكيد فحسب ؟ أو هناك آثار أخرى ؟

وهل يوجد مانع من المونع ليس له مقابل من الشروط ؟
أرجو المناقشة في هذه المسألة
 
إنضم
14 سبتمبر 2008
المشاركات
73
التخصص
تشغيل على ماكينات
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الحديث والاثر
رد: هل هناك فرق بين فقد الشرط ووجود المانع ؟

قالالقرافي في الفروق :
((الفرق العاشر بين قاعدتي الشرط وعدم المانع:
فإن القاعدة أن عدم المانع يعتبر في ترتيب الحكم ووجود الشرط أيضا معتبر في ترتيب الحكم مع أن كل واحد منهما لا يلزمه منه الحكم فقد يعدم الحيض ولا تجب الصلاة ويعدم الدين ولا تجب الزكاة لأجل الإغماء في الأول وعدم النصاب في الثاني وكلاهما يلزمه من فقده أنه العدم ولا يلزم من تقرره وجود ولا عدم فهما في غاية الالتباس ولذلك لم أجد فقيها إلا وهو يقول عدم المانع شرط ولا يفرق بين عدم المانع والشرط ألبتة وهذا ليس بصحيح بل الفرق بينهما يظهر بتقرير قاعدة وهي أن كل مشكوك فيه ملغي في الشريعة فإذا شككنا في السبب لم نرتب عليه حكما أو في الشرط لم نرتب الحكم أيضا أو في المانع رتبنا الحكم فالأول كما إذا شك هل طلق أم لا بقيت العصمة فإن الطلاق هو سبب زوال العصمة وقد شككنا فيه فتستصحب الحال المتقدمة وإذا شككنا هل زالت الشمس أم لا لا تجب الظهر ونظائره كثيرة وأما الشرط فكما إذا شككنا في الطهارة فإنا لا نقدم على الصلاة وأما المانع فكما إذا شككنا في أن زيدا قبل وفاته ارتد أم لا فإنا نورث منه استصحابا للأصل لأن الكفر مانع من الإرث وقد شككنا فيه فنورث فهذه قاعدة مجمع عليها وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه فإن قلت : كيف تدعي الإجماع في هذه القاعدة ومذهبك أن من شك في الحدث بعد تقرر الطهارة أن الوضوء يجب فلم يجعل ملك المشكوك فيه كالمتحقق العدم بل هذا مذهب الشافعي رضي الله عنهم أجمعين . قلت : القاعدة مجمع عليها وإنما انعقد الإجماع هنا على مخالفتها لأجل الإجماع على اعتبارها وبيان هذا الكلام مع أنه مستغلق متناقض الظاهر أن الإجماع منعقد على شغل الذمة بالصلاة والبراءة للذمة من الواجب تتوقف على سبب مبرئ إجماعا والقاعدة أن الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط ضرورة فالشك في الطهارة يوجب الشك في الصلاة الواقعة سببا مبرئا فإن اعتبرنا هذه الصلاة سببا مبرئا كما قاله الشافعي فقد اعتبرنا المشكوك فيه ولم نصيره كالمحقق العدم وهو خلاف القاعدة المتفق عليها وإن اعتبرنا هذا الحدث المشكوك فيه كما قاله مالك فقد اعتبرنا مشكوكا فيه ولم نصيره كالمحقق العدم وهو خلاف القاعدة المجمع عليها فكلا المذهبين يلزم عليه مخالفة القاعدة فتعين الجزم بمخالفتها وأن هذا الفرع لا يساعد على إعمالها واعتبارها من جميع الوجوه وأنه لا بد من مخالفتها من بعض الوجوه فمالك خالفها في الحدث والشافعي في الصلاة التي سبب براءة الذمة . لكن مذهب مالك أرجح إذ لا بد من المخالفة لهذه القاعدة فإن الطهارة من باب الوسائل والصلاة من باب المقاصد وانعقد الإجماع على أن الوسائل أخفض رتبة من المقاصد فكانت العناية بالصلاة وإلغاء المشكوك فيه وهو السبب المبرئ منها أولى من رعاية الطهارة وإلغاء الحدث الواقع لها فظهر أن هذا الفرع لا بد فيه من مخالفة هذه القاعدة جزما فلذلك انعقد الإجماع على مخالفتها لأجل اعتبارها بحسب الإمكان وإنما يبقى النظر على مخالفتها من أي الوجوه أولى وقد ظهر أن مذهب مالك أرجح في مخالفتها فظهر حينئذ أن القاعدة مجمع عليها وأن الضرورة دعت لمخالفتها في هذا الفرع وتعذرت مراعاتها.
فإذا تقررت هذه القاعدة فنقول: لو كان عدم المانع شرطا لاجتمع النقيضان فيما إذا شككنا في طريان المانع وبيانه أن القاعدة أن الشك في أحد النقيضين يوجب الشك في الآخر بالضرورة فمن شك في وجود زيد في الدار فقد شك في عدمه من الدار بالضرورة فالشك في أحد النقيضين يوجب الشك في الآخر فإذا شككنا في وجود المانع فقد شككنا في عدمه بالضرورة وعدمه شرط عند هذا القائل . فنقول : قد شككنا في الشرط أيضا فإذا اجتمع الشك في المانع والشرط اقتضى شكنا في الشرط الذي هو عدم المانع أن لا نرتب الحكم بناء على ما تقدم واقتضى شكنا في المانع أن نرتب بناء على ما تقدم في القاعدة فنرتب الحكم ولا نرتبه وذلك جمع بين النقيضين وإنما جاءنا هذا المحال من اعتقادنا أن عدم المانع شرط فيجب أن نعتقد أنه ليس بشرط وإذا كان ليس بشرط ظهر الفرق بين عدم المانع والشرط وهو المطلوب)) انتهى، الفروق: 1/110-112.
 
إنضم
14 سبتمبر 2008
المشاركات
73
التخصص
تشغيل على ماكينات
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الحديث والاثر
رد: هل هناك فرق بين فقد الشرط ووجود المانع ؟

لي تعليق على كلام الإمام القرافي

قوله :
أو في المانع رتبنا الحكم

لو قصد " رتبنا الحكم " أي لم نعتبر بالمانع فصحيح ، لكن لو قصد " رتبنا الحكم " أي الاعتبار بالمانع فغير صحيح [ وأرجو التصحيح لي ] والذي يظهر من المثال أنه يقصد الأول غير أنه لو قصد الأول فما الحاجة لما ذكره بعد فإنه مخالف لما قرره هنا - فيما يظهر لي - لأن الاختلاف هنا اختلاف في اللفظ .
فانظر إليه - رحمه الله - يقول :
فإذا تقررت هذه القاعدة فنقول: لو كان عدم المانع شرطا لاجتمع النقيضان فيما إذا شككنا في طريان المانع.
ثم قوله :
أن الشك في أحد النقيضين يوجب الشك في الآخر بالضرورة.
قلت : لا يوجب الشك في النقيض بل يوجب الظن الغالب فيه لأن معرفة الشيء تنقسم إلى : اليقين وهو الجزم بالشيء ، والظن وهو ترجيح أحد الأمرين ، والشك وهو المرجوح ، والوهم .
فإذا شك في الحدث فهو ظن غالب في الطهارة وليس كما قال الإمام - رحمه الله - ، والله أعلم .
 

أحمد محمد عروبي

:: متخصص ::
إنضم
29 ديسمبر 2009
المشاركات
133
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
وزان
المذهب الفقهي
المالكي
رد: ما هكذا يا سعد تورد الإبل ؟

رد: ما هكذا يا سعد تورد الإبل ؟

لي تعليق على كلام الإمام القرافي

قوله :
أو في المانع رتبنا الحكم

لو قصد " رتبنا الحكم " أي لم نعتبر بالمانع فصحيح ، لكن لو قصد " رتبنا الحكم " أي الاعتبار بالمانع فغير صحيح [ وأرجو التصحيح لي ] والذي يظهر من المثال أنه يقصد الأول غير أنه لو قصد الأول فما الحاجة لما ذكره بعد فإنه مخالف لما قرره هنا - فيما يظهر لي - لأن الاختلاف هنا اختلاف في اللفظ .
فانظر إليه - رحمه الله - يقول :
فإذا تقررت هذه القاعدة فنقول: لو كان عدم المانع شرطا لاجتمع النقيضان فيما إذا شككنا في طريان المانع.
ثم قوله :
أن الشك في أحد النقيضين يوجب الشك في الآخر بالضرورة.
قلت : لا يوجب الشك في النقيض بل يوجب الظن الغالب فيه لأن معرفة الشيء تنقسم إلى : اليقين وهو الجزم بالشيء ، والظن وهو ترجيح أحد الأمرين ، والشك وهو المرجوح ، والوهم .
فإذا شك في الحدث فهو ظن غالب في الطهارة وليس كما قال الإمام - رحمه الله - ، والله أعلم .
يا أخي محمد
بدأت سائلا ثم ثنيت مجيبا ثم انتهيت ناقدا ومعلقا في الوقت نفسه
وهذا طريق خطأ في طلب العلم
إذ الواجب على من هو في مستواك أن يسأل ثم يستفهم إن غمض عليه الجواب حتى يشتد عوده،
وما قد يعرض لك مما تظنه نقدا فلك أن تعرضه في صيغة استشكال أو اسفسار،وذلك احتراما لنفسك وصيانة لأفهام العلماء من الاستخفاف...
أما أن تأتي إلى مثل القرافي وتعقب عليه في الأصول فهذا ما لا يستساغ؟؟؟
وقد أوقعك هذا في الكشف عن حاجتك الكبيرة إلى المزيد من ممارسة الأصول والمران على مناهج العلماء في العرض والنقد..
وقد تجد في ما قلته شيئا من القسوة
ولكن اعلم أنها نصيحة مشفق إن شاء الله
ستنفعك بإذن الله في مسيرتك العلمية،
وخلاصتها : وجوب احترام المراحل في طلب العلم وعدم الانتقال من واحدة إلى أخرى إلا بعد التمكن من الأولى، وأن القفز على المراحل يوقع في كثير من المفاسد الشخصية والعلمية
والله الموفق

:)

 
إنضم
14 سبتمبر 2008
المشاركات
73
التخصص
تشغيل على ماكينات
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الحديث والاثر
رد: هل هناك فرق بين فقد الشرط ووجود المانع ؟

صدقت والله يا أخي وجزاك الله خيرا على النصيحة
وما فعلته أخي الفضال مما عبرتَ عنه بالقصوة ما رأيته إلا رحمة وحرصا فجزاك الله خيرا
كنت فقط أحب أن أقول انا هذه المراحلة الثلاث كانت نقاش في بعض المنتديات الأخرى فأحببت أن أنقل كلامي لأهل التخصص كي يبينوا لي عواره
فبارك الله فيكم وأستغفر الله لذنبي
وأود من الإدارة المبجلة تعديل كلمة تعليق على كلام الإمام القرافي بـ استشكاال
وجزاكم الله خيرا جميعا
 

حسن مهدي عمر

:: متابع ::
إنضم
19 يناير 2012
المشاركات
8
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
في العلم الشرعي (الفقه)
الدولة
كينيا
المدينة
نيروبي
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل هناك فرق بين فقد الشرط ووجود المانع ؟

بارك الله في الأخوين (محمد وأحمد).
أما الإمام القرافي فجزاه الله خيراً على تحريره للمسألة أعني الفرق بين المانع والشرط في كتبه الأصولية والفقهية مثل شرح التنقيح ونفائس الأصول، والفروق، وحتى الذخيرة في فروع المالكية.

وكشف الإشكال أخي محمد هو أن يقال: كلام القرافي يتعلق بالشرط الوجودي والمانع العدمي، فالطهارة شرط للصلاة، والحدث مانع من الصلاة.
لكن شرط الحكم لا بدّ من تحقق وجوده عند تنـزيل الحكم، فإذا أردتَ أن تقول: هذه الصلاة صحيحة فلا بدّ أن تكون الطهارة حاصلة بالفعل وإلا لم تصحّ.
وإذا شككتَ في تحقق الطهارة من الأصل فلا يجوز ترتيب الحكم والقول بصحة الصلاة لأن الشرط لم يتحقق حصوله بعد.

أما مانع الحكم فإنما يكون مانعا من الحكم عند وجوده بالفعل، فإذا شككتَ في طريان الحدث مثلا فلا عبرة لهذا الشك لأن الشك في المانع لا يؤثر؛ لأن الأصل عدم الحدث ويُكتَفى بالأصل العدمي، والأصل بقاء الطهارة حتى يثبت الحدث المانع من الصلاة.

وخلاصة القول: أنه عند الشك في وجود المانع ندير الحكم على سببه المعلوم ولا يعارض السبب المعلوم بالمانع المشكوك، وإلا لزم ضرورة ترك الأسباب المعلومة بالشك والاحتمال؛ فالأصل ترتيب الحكم على سببه حتى يحصل المانع بالفعل.

وعلى هذا فمن قال: عدم المانع شرط يلزمه الجمع بين النقيضين عند الشك في طريان المانع؛ لأن وصف الشرطية يتطلّب أن لا يُرتّب الحكم من أجل الشك في حصول شرط الحكم، وفي المقابل: وصف المانعية يقتضي ترتيب الحكم وتعليقه على سببه عند الشك في وجود المانع، وتكون الحصيلة: نرتّب الحكم ولا نرتّبه في آن واحد.

هذا تحليل كلام الإمام القرافي كما بيّن هو في كتبه المذكورة.
والصواب: أن عدم المانع ليس بشرط لئلا يلزم الجمع بين النقيضين مع الدلائل المفرّقة بين البابين.


 
أعلى