د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ما هي علة النهي عن الطلاق في الحيض؟
نقل العراقي في طرح التثريب عن ابن دقيق العيد قوله:
قَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَتَعَبُّدٌ غَيْرُمَعْقُولِ الْمَعْنَى
قَالَ الْأَكْثَرُونَ:بَلْ مَعْنَاهُ تَضَرُّرُالْمَرْأَةِ بِتَطْوِيلِ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا
وهذا قول من يرى العدة بالأطهار
وليس في ذلك تطويل عند الحنفية الذين يرون العدة بالحيض فإنهم يعتبرون ثلاث حيض كاملة فالمعنى عندهم أن الأصل في الطلاق الحظر لما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية ، وإنما يباح للحاجة ، والمعتبر دليلها ، وهو الإقدام على الطلاق في زمن الرغبة ، وهو الطهر بخلاف الحيض فإنه زمن النفرة فلا يباح فيه الطلاق
وليس في ذلك تطويل عند الحنفية الذين يرون العدة بالحيض فإنهم يعتبرون ثلاث حيض كاملة فالمعنى عندهم أن الأصل في الطلاق الحظر لما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية ، وإنما يباح للحاجة ، والمعتبر دليلها ، وهو الإقدام على الطلاق في زمن الرغبة ، وهو الطهر بخلاف الحيض فإنه زمن النفرة فلا يباح فيه الطلاق
قال أبو فراس:
إذن هناك اتجاهان رئيسان لأهل العلم في تعليل تحريم الطلاق في الحيض:
الاتجاه الأول: أن علة المنع تعبدية غير معقولة المعنى.
الاتجاه الثاني: أن علة المنع معقولة المعنى، وهؤلاء انقسموا على فريقين:
الفريق الأول: يرون أن علة المنع: هو أن الطلاق في الحيض يضر المرأة بتطويل العدة عليها.
وهذا قول من يرى العدة بالأطهار، وهم الجمهور.
الفريق الثاني: أن المعنى عندهم: أن الأصل في الطلاق هو الحظر وإنما يباح للحاجة والمعتبر دليلها وهو الإقدام على الطلاق في زمن الرغبة وهو الطهر بعد الحيض.
قلت:
وأصحاب الفريق الثاني لا يمكن أن يعللوا بالتعليل الأول وهو تطويل العدة لأنه ينافي قولهم أن العدة بالحيض.
لكن يمكن لبعض الفريق الأول أن يضموا إلى تعليلهم تعليل الأحناف إذا قال منهم قائل: إن الأصل في الطلاق الحظر أو حتى الكراهة وهي روايات عن الإمام أحمد مع قوله: إن العدة بالأطهار لا بالحيض.
التعديل الأخير: