محمد بن فائد السعيدي
:: متخصص ::
- إنضم
- 23 مارس 2008
- المشاركات
- 677
- التخصص
- الحديث وعلومه
- المدينة
- برمنجهام
- المذهب الفقهي
- شافعي
هذا الكتاب هو لشيخنا الفاضل الفقيه الأصولي الدكتور مصطفى كرامة الله مخدوم، و أصل هذا الكتاب هو رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية عام 1415هـ، وقد نوقشت الرسالة في 10/ 1/ 1417هـ، وحازت على الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى.
واسم الكتاب كاملاً: "قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية دراسة أصولية في ضوء المقاصد الشرعية".
نشرته: دار إشبيليا للنشر والتوزيع.
عدد الصفحات :573 .
في المقدمة بين فيها الشيخ الدكتور مصطفى أهمية هذا الموضوع، والمقصود منه، وأسباب اختياره، والخطة التي سار عليها، والمنهج الذي اتبعه.
الباب الأول:
في الباب الأول وضع التعريفات، فذكر تقسيماً للأفعال إلى مقاصد ووسائل وتوابع ، ثم عرف كل واحد منها لغة واصطلاحاً.
الباب الثاني:أما الباب الثاني: ففي المقدمات، وتحته سبعة فصول:
الأول: حول جهود العلماء في بيان الوسائل.
والثاني: في أهمية الوسائل وعلاقتها بالمقاصد.
والثالث: في مظاهر الخلل في باب الوسائل.
والرابع: في التفاضل بين المقاصد والوسائل.
و الخامس: حول تعدد المقاصد والوسائل.والسادس: حول طرق معرفة الوسائل.
(السابع) : حول تفاضل الوسائل وأصول الترجيح بينها.
الباب الثالث:وجعل الباب الثالث: في التقسيمات، وضمنه خمسة فصول:في الأول: ذكر تقسيم الوسائل المنصوص عليها، وما لم ينص عليها.
والثاني: في تقسم الوسائل باعتبار الحكم التكليفي.
والثالث: في تقسيم الوسائل باعتبار الاتفاق والاختلاف.والرابع: في تقسيم الوسائل باعتبار العبادة والعادة.والخامس: في تقسيم الوسائل باعتبار قوة حاجة الخلق إليها.
الباب الرابع:والباب الرابع: في أحكام الوسائل، وجاء في ثمانية عشر فصلاً : تحدث فيها عن اختلاف الشرائع في باب الوسائل،وأسباب هذا الاختلاف ،وملاحظة الشريعة للوسائل، وطرق بيانها،وطرق معرفة حكم الوسائل من حيث ذاتها.
ثم عرض لقاعدة "الوسائل لها أحكام المقاصد" ،وحكم التوابع. ثم الاستثناء من القاعدة وأسبابه. وأن سقوط الوسائل يتم بسقوط المقاصد ،وحصول المقصود مسقط لطلب الوسيلة. وكذا أن حصول المقصود بإحدى الوسائل مسقط لاعتبار التعيين فيها.
ومراعاة المقاصد أولى من مراعاة الوسائل. و أنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. ثم تحدث عن نظرية الغاية تبرر الوسيلة . وعرض لمسألة الوسائل الممنوعة والضرورات. وأن الفعل المنهي عنه سداً للذريعة يباح للحاجة.
ثم عرض لوسائل الدعوة وهل هي توقيفية؟ .وضوابط الوسائل الدعوية. وعلاقة الوسائل بالنيات.
الباب الخامس:
وفي الباب الخامس: تحدث عن القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالوسائل خاصة وبيان وجه علاقتها خلال ثمانية فصول:
في الأول: عرض لقاعدة سد الذرائع وفتحها.
والثاني: عرض لمقدمة الواجب، فذكر تعريفها والأقوال والأدلة في صحتها.
والثالث: عن قاعدة الاستصلاح، تعريفه وحجيته ووجه علاقته بالوسائل.
والرابع: ذم البدع وفيه تعرض لتعريفها وتقسيمها ،والنهي عن الابتداع.
والخامس: في الأسباب، فذكر تعريفها وحكمها ووجه علاقتها بالوسائل.
والسادس: تعرض للحيل، فذكر تعريفها وأنواعها وحكمها ووجه علاقتها بالوسائل.
والسابع:تحدث عن قاعدة الاحتياط، فعرفها وذكر الأدلة على مشروعيتها ووجه علاقة الاحتياط بالوسائل. وفي الفصل الثامن: تحدث عن قاعدة "من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه"، فذكر صيغ القاعدة ومعناها،والخلاف في صحة القاعدة، ووجه علاقة القاعدة بالوسائل.
وفي نهاية البحث ذكر خاتمة ضمنها خلاصة مهمة جداً، وحدد أهم النتائج التي توصل لها بعد أن سبر ثلاثمائة وسبعة وخمسين مرجعاً.
واسم الكتاب كاملاً: "قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية دراسة أصولية في ضوء المقاصد الشرعية".
نشرته: دار إشبيليا للنشر والتوزيع.
عدد الصفحات :573 .
تعريف مختصر بالكتاب :
يشتمل هذاالكتاب على مقدمة ، وخمسة أبواب ، وخاتمة .في المقدمة بين فيها الشيخ الدكتور مصطفى أهمية هذا الموضوع، والمقصود منه، وأسباب اختياره، والخطة التي سار عليها، والمنهج الذي اتبعه.
الباب الأول:
في الباب الأول وضع التعريفات، فذكر تقسيماً للأفعال إلى مقاصد ووسائل وتوابع ، ثم عرف كل واحد منها لغة واصطلاحاً.
الباب الثاني:أما الباب الثاني: ففي المقدمات، وتحته سبعة فصول:
الأول: حول جهود العلماء في بيان الوسائل.
والثاني: في أهمية الوسائل وعلاقتها بالمقاصد.
والثالث: في مظاهر الخلل في باب الوسائل.
والرابع: في التفاضل بين المقاصد والوسائل.
و الخامس: حول تعدد المقاصد والوسائل.والسادس: حول طرق معرفة الوسائل.
(السابع) : حول تفاضل الوسائل وأصول الترجيح بينها.
الباب الثالث:وجعل الباب الثالث: في التقسيمات، وضمنه خمسة فصول:في الأول: ذكر تقسيم الوسائل المنصوص عليها، وما لم ينص عليها.
والثاني: في تقسم الوسائل باعتبار الحكم التكليفي.
والثالث: في تقسيم الوسائل باعتبار الاتفاق والاختلاف.والرابع: في تقسيم الوسائل باعتبار العبادة والعادة.والخامس: في تقسيم الوسائل باعتبار قوة حاجة الخلق إليها.
الباب الرابع:والباب الرابع: في أحكام الوسائل، وجاء في ثمانية عشر فصلاً : تحدث فيها عن اختلاف الشرائع في باب الوسائل،وأسباب هذا الاختلاف ،وملاحظة الشريعة للوسائل، وطرق بيانها،وطرق معرفة حكم الوسائل من حيث ذاتها.
ثم عرض لقاعدة "الوسائل لها أحكام المقاصد" ،وحكم التوابع. ثم الاستثناء من القاعدة وأسبابه. وأن سقوط الوسائل يتم بسقوط المقاصد ،وحصول المقصود مسقط لطلب الوسيلة. وكذا أن حصول المقصود بإحدى الوسائل مسقط لاعتبار التعيين فيها.
ومراعاة المقاصد أولى من مراعاة الوسائل. و أنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. ثم تحدث عن نظرية الغاية تبرر الوسيلة . وعرض لمسألة الوسائل الممنوعة والضرورات. وأن الفعل المنهي عنه سداً للذريعة يباح للحاجة.
ثم عرض لوسائل الدعوة وهل هي توقيفية؟ .وضوابط الوسائل الدعوية. وعلاقة الوسائل بالنيات.
الباب الخامس:
وفي الباب الخامس: تحدث عن القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالوسائل خاصة وبيان وجه علاقتها خلال ثمانية فصول:
في الأول: عرض لقاعدة سد الذرائع وفتحها.
والثاني: عرض لمقدمة الواجب، فذكر تعريفها والأقوال والأدلة في صحتها.
والثالث: عن قاعدة الاستصلاح، تعريفه وحجيته ووجه علاقته بالوسائل.
والرابع: ذم البدع وفيه تعرض لتعريفها وتقسيمها ،والنهي عن الابتداع.
والخامس: في الأسباب، فذكر تعريفها وحكمها ووجه علاقتها بالوسائل.
والسادس: تعرض للحيل، فذكر تعريفها وأنواعها وحكمها ووجه علاقتها بالوسائل.
والسابع:تحدث عن قاعدة الاحتياط، فعرفها وذكر الأدلة على مشروعيتها ووجه علاقة الاحتياط بالوسائل. وفي الفصل الثامن: تحدث عن قاعدة "من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه"، فذكر صيغ القاعدة ومعناها،والخلاف في صحة القاعدة، ووجه علاقة القاعدة بالوسائل.
وفي نهاية البحث ذكر خاتمة ضمنها خلاصة مهمة جداً، وحدد أهم النتائج التي توصل لها بعد أن سبر ثلاثمائة وسبعة وخمسين مرجعاً.