صفاء الدين العراقي
::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
- إنضم
- 8 يونيو 2009
- المشاركات
- 1,681
- الجنس
- ذكر
- التخصص
- .....
- الدولة
- العراق
- المدينة
- بغداد
- المذهب الفقهي
- شافعي
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: اتفق أصحابنا أنه يشترط إيصال الغبار إلى جميع بشرة اليد من أولها إلى المرفق , فإن بقي شيء من هذا لم يمسه غبار لم يصح تيممه . وزاد الشافعي هذا بيانا فقال في الأم : لو ترك من وجهه أو يديه قدرا يدركه الطرف أو لا يدركه لم يمر عليه التراب , لم يصح تيممه وعليه إعادة كل صلاة صلاها كذلك . ونقل إمام الحرمين هذا عن الأصحاب ثم قال : وهذا مشكل فإن الضربة الثانية التي لليدين إذا ألصقت ترابا بالكفين فالظاهر أنه يصل ما لصق بالكف إلى مثل سعتها من الساعدين , ولست أظن ذلك الغبار ينبسط على الساعدين ظهرا وبطنا ثم على ظهور الكفين , وقد ورد الشرع بالاقتصار على ضربتين , وهذا مشكل جدا فلا يتجه إلا مسلكان ( أحدهما ) المصير إلى القول القديم وهو الاكتفاء بمسح الكفين ( والثاني ) أن نوجب إثارة الغبار , ثم نكتفي بإيصال جرم اليد مسحا إلى الساعدين من غير تكليف بسط التراب في عينه , والذي ذكره الأصحاب أنه يجب إيصال التراب إلى جميع محل التيمم يقينا . فإن شك وجب إيصال التراب إلى موضع الشك حتى يتيقن انبساط التراب على جميع المحل ونحن نقطع بأن هذا ينافي الاقتصار على ضربة واحدة لليدين , فالذي يجب اعتقاده أن الواجب استيعاب المحل بالمسح باليد المغبرة من غير ربط الفكر بانبساط الغبار , وهذا شيء أظهرته ولم أر بدا منه وما عندي أن أحدا من الأصحاب يسمح بأنه لا يجب بسط التراب على الساعدين . هذا كلام إمام الحرمين , وهذا الذي اختاره ظاهر والله أعلم . اهـ
فمن لهذا الإشكال؟!
فمن لهذا الإشكال؟!