أبوبكر بن سالم باجنيد
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 13 يوليو 2009
- المشاركات
- 2,540
- التخصص
- علوم
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في "فتح الباري": والفرق بين المعدن والركاز في الوجوب وعدمه أن المعذن يحتاج إلى عمل ومؤنة ومعالجة لاستخراجه بخلاف الركاز، وقد جرت عادة الشرع أن ما غلظت مؤنته خفف عنه في قدر الزكاة وما خفت زيد فيه، وقيل: إنما جعل في الركاز الخُمس لأنه مال كافر فنزل من وجده منزلة الغنائم، فكان له أربعة أخماسه. أهـ الغرض منه
والمقصود أن هذه هي فلسفة الإسلام -كما يعبر بعض العصريين- في اختلاف مقادير الواجب إخراجه في الزكوات.. ومن أمثلة ذلك:
فما سقي من السماء والسيوح من الزروع أو كان يشرب بعروقه: فيه العشر.
وما كانت مؤنة سقيه على صاحبه: فيه نصف العشر.
والسائمة من بهيمة الأنعام غير العوامل: فيها الزكاة.
وغير السائمة التي لا يتكلف عَلْفَها: لا زكاة فيها.
وزكاة العسل عند القائلين بزكاته: العشر، لا كبقية الزروع والثمار؛ لأن الكلفة فيه أقل من غيره.
وقال أبو عبيد في "الأموال": ما كان منه في السهل ففيه العشر، وما كان منه في الجبل ففيه نصف العشر.
وزكاة المعدن: ربع عشر قيمته
وزكاة الركاز، وهو دِفن الجاهلية: الخمس.
وعند المالكية التفصيل في المعدن أيضاً؛ وفي قول للإمام مالك: أن ما يتكلف فيه مؤنة عمل فيه ربع العشر، وما لا كلفة فيه يخرج الخمس.
وأمر آخر: ما كان مصروفاً عن النماء فلا زكاة فيه
كالعوامل من بهيمة الأنعام في الحرث والسقي ونحوهما
وكثياب البذلة
ودار السكنى
وأثاثه
والدابة التي يركبها
والحلي المعد للبس
والمقصود أن هذه هي فلسفة الإسلام -كما يعبر بعض العصريين- في اختلاف مقادير الواجب إخراجه في الزكوات.. ومن أمثلة ذلك:
فما سقي من السماء والسيوح من الزروع أو كان يشرب بعروقه: فيه العشر.
وما كانت مؤنة سقيه على صاحبه: فيه نصف العشر.
والسائمة من بهيمة الأنعام غير العوامل: فيها الزكاة.
وغير السائمة التي لا يتكلف عَلْفَها: لا زكاة فيها.
وزكاة العسل عند القائلين بزكاته: العشر، لا كبقية الزروع والثمار؛ لأن الكلفة فيه أقل من غيره.
وقال أبو عبيد في "الأموال": ما كان منه في السهل ففيه العشر، وما كان منه في الجبل ففيه نصف العشر.
وزكاة المعدن: ربع عشر قيمته
وزكاة الركاز، وهو دِفن الجاهلية: الخمس.
وعند المالكية التفصيل في المعدن أيضاً؛ وفي قول للإمام مالك: أن ما يتكلف فيه مؤنة عمل فيه ربع العشر، وما لا كلفة فيه يخرج الخمس.
وأمر آخر: ما كان مصروفاً عن النماء فلا زكاة فيه
كالعوامل من بهيمة الأنعام في الحرث والسقي ونحوهما
وكثياب البذلة
ودار السكنى
وأثاثه
والدابة التي يركبها
والحلي المعد للبس
التعديل الأخير: