العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما غلظت مؤنته خفف عنه في قدر الزكاة وما خفت زيد فيه

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في "فتح الباري": والفرق بين المعدن والركاز في الوجوب وعدمه أن المعذن يحتاج إلى عمل ومؤنة ومعالجة لاستخراجه بخلاف الركاز، وقد جرت عادة الشرع أن ما غلظت مؤنته خفف عنه في قدر الزكاة وما خفت زيد فيه، وقيل: إنما جعل في الركاز الخُمس لأنه مال كافر فنزل من وجده منزلة الغنائم، فكان له أربعة أخماسه. أهـ الغرض منه

والمقصود أن هذه هي فلسفة الإسلام -كما يعبر بعض العصريين- في اختلاف مقادير الواجب إخراجه في الزكوات.. ومن أمثلة ذلك:

فما سقي من السماء والسيوح من الزروع أو كان يشرب بعروقه: فيه العشر.
وما كانت مؤنة سقيه على صاحبه: فيه نصف العشر.

والسائمة من بهيمة الأنعام غير العوامل: فيها الزكاة.
وغير السائمة التي لا يتكلف عَلْفَها: لا زكاة فيها.

وزكاة العسل عند القائلين بزكاته: العشر، لا كبقية الزروع والثمار؛ لأن الكلفة فيه أقل من غيره.
وقال أبو عبيد في "الأموال": ما كان منه في السهل ففيه العشر، وما كان منه في الجبل ففيه نصف العشر.

وزكاة المعدن: ربع عشر قيمته
وزكاة الركاز، وهو دِفن الجاهلية: الخمس.

وعند المالكية التفصيل في المعدن أيضاً؛ وفي قول للإمام مالك: أن ما يتكلف فيه مؤنة عمل فيه ربع العشر، وما لا كلفة فيه يخرج الخمس.

وأمر آخر: ما كان مصروفاً عن النماء فلا زكاة فيه

كالعوامل من بهيمة الأنعام في الحرث والسقي ونحوهما
وكثياب البذلة
ودار السكنى
وأثاثه
والدابة التي يركبها
والحلي المعد للبس
 
التعديل الأخير:

مصطفى محمد ابراهيم

:: مطـًـلع ::
إنضم
13 أبريل 2008
المشاركات
151
التخصص
اللغة العربية
المدينة
أسيوط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ما غلظت مؤنته خفف عنه في قدر الزكاة وما خفت زيد فيه

بارك الله فيك شيخنا الكريم
هذه القاعدة من أدلة المالكية على عدم سقوط الزكاة في العوامل قال بن القصار والنقل من شرح بن بطال (3/368-370)
وأيضًا فإن المؤنة التى تلزم فى المعلوفة لا مدخل لها فى إسقاط الزكاة أصلاً، وإنما لها مدخل فى التخفيف والتثقيل، كالعشر ونصف العشر فى زكاة الحرث،
 

مصطفى محمد ابراهيم

:: مطـًـلع ::
إنضم
13 أبريل 2008
المشاركات
151
التخصص
اللغة العربية
المدينة
أسيوط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ما غلظت مؤنته خفف عنه في قدر الزكاة وما خفت زيد فيه

العزو الصحيح 3/469
من شرح بن بطال
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
رد: ما غلظت مؤنته خفف عنه في قدر الزكاة وما خفت زيد فيه

حي الله الشيخ ابو بكر
هذه القاعدة ذكرها كثير من فقهاء المذاهب وهي قاعدة تشهد لمحاسن التشريعة وأسرارها البديعة،وقد ذكرها الإمام العلم ابن القيم في كتابه الرائق اعلام الموقعين،في المجلد الأول والثاني، بل عقد فصلا بين فيه السر في اختلاف مقادير الزكاة ،وكلامه قريب مما ذكر ،فاقتضى التنويه،وحسن أن يراجع.
وجزاكم الله خيرا
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: ما غلظت مؤنته خفف عنه في قدر الزكاة وما خفت زيد فيه

الشيخ الكريم ضرغام
حياك الله، وجزاك خيراً على هذه الإحالة النفيسة، وسددك.

وحبذا لو نَقَلَ هنا كلامَ العلامة ابن القيم -رحمه الله- أحدُ الإخوة الفضلاء؛ لإثراء الموضوع.
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ما غلظت مؤنته خفف عنه في قدر الزكاة وما خفت زيد فيه

قال رحمه الله تعالى:
(وأما إيجاب الشارع الصدقة في السائمة وإسقاطها عن العوامل،فقد اختلف في هذه المسألة للاختلاف في الحديث الوارد فيها،وفي الباب حديثان:
أحدهما/حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه:"ليس في الإبل العوامل صدقة"
رواه الدارقطني من حديث غالب بن عبيد الله عن عمرو.
والثاني/حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا:"ليس في البقر العوامل شيء"رواه أبو داود.
ثنا النفيلي ثنا زهير ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث عن علي قال زهير:أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم:"ليس على العوامل شيء"
قال أبو داود:وروى حديث النفيلي شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عنعاصم بن ضمرة عن عليلم يرفعوه.
ورواه نعيم بن حماد:ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي موقوفا:"ليس في الإبل العوامل،ولافي البقر العوامل صدقة"
ورواه الدارقطني من حديث صقر بن حبيب:سمعت أبارجاء عن ابن عباس عن علي موقوفا.
قال ابن حبان:ليس هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ،وإنما يعرف بإسناد منقطع نقله الصقر عن أبي رجاء،وهو يأتي بالمقلوبات،وروي من حديث جابر وابن عباس مرفوعا وموقوفا ، والموقوف أشبه.

وبعد فللعلماء في المسألة قولان/
فقال مالك في الموطأ:النواضح والبقر السواني وبقر الحرث إني ارى أن يؤخذ من ذلك كله الزكاة،إذا وجبت فيه الصدقة.
قال ابن عبد البر:وهذا قول الليث بن سعد،ولاأعلم أحدا قال به من فقهاء الأمصار غيرهما.
وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه والأوزاعي وأبو ثور وأحمد وأبو عبيد وإسحاق وداود:لازكاة في البقر العوامل،ولا الإبل العوامل ،وإنما الزكاة في السائمة منها،ورُوِي قولهم ذلك عن طائفة من الصحابة منهم علي وجابر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم.
وكتب عمر بن عبد العزيز:أنه ليس في البقر العوامل صدقة.
وحجة هؤلاء مع الأثر:النظر،فإن ماكان من المال معدا لنفع صاحبه به كثياب بذلته وعبيد خدمته وداره التي يسكنها ودابته التي يركبها وكتبه التي ينتفع بها وينفع غيره،فليس فيها زكاة،ولهذا لم يكن في حلي المرأة التي تلبسه وتعيره زكاة،فطَرد هذا: أنه لازكاة في بقر حرثه وإبله التييعمل فيها بالدولاب وغيره،فهذا محض القياس،كما أنه موجب النصوص،والفرق بينها وبين السائمة ظاهرٌ،فإن هذه مصروفة عن جهة النماء إلى العمل،فهي كالثياب والعبيد والدار،والله تعالى أعلم)أ.هـ.
الأعلام(62/2)
ويتبع إن شاء الله تعالى.

 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ما غلظت مؤنته خفف عنه في قدر الزكاة وما خفت زيد فيه

وقال بعد صفحات:
[وأما قوله: (أو جب الزكاة في خمس من الإبل وأسقطها عن آلاف من الخيل)فلعمر الله إنه أوجب الزكاة على هذا الجنس دون هذا كما في سنن أبي داود من حديث عاصمبن ضمرة عن علي رضي الله عنهقال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قد عفوت عن الخيل والرقيق ، فهاتوا صدقة الرِّقَّة من كل أربعين درهما درهمٌ،وليس في تسعين ومائة شيء،فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم"
ورواه سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي،وقال بقية:حدثني أيو معاذ الأنصاري عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه:"عفوت لكم عن صدقة الجَبْهة،والكَسْعة،والنخة"
قال بقية: الجبهة:الخيل،والكسعة:البغال والحمير،والنخة:المربيات في البيوت،وفي كتاب عمرو بن حزم:"لاصدقة في الجبهة والكسعة،والكسعة: الحمير،والجبهة:الخيل".
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم :"ليس على المسلم في عبده ولافرسه صدقة"
والفرق بين الخيل والإبل: أن الخيل تُراد لغير ما تراد له الإبل،فإن الإبل تراد للدَّر والنسل والأكل وحمل الأثقال والمتاجر والانتقال عليها من بلد إلى بلد،وأما الخيل فأنما خلقت للكر والفر والطلب والهرب،وإقامة الدين وجهاد أعدائه،وللشارع قصد أكيد في اقتنائها وحفظها والقيام عليها وترغيب النفوس في ذلك بكل طريق،ولذلك عفا عن أخذ الصدقة منها،ليكون ذلك ارغب للنفوس فيما يحبه الله ورسوله من اقتنائها ورباطها،وقد قال الله تعالى:
[font=qcf_bsml]ﭽ [/font][font=qcf_p184]ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ[/font] [font=qcf_bsml]ﭼ[/font][font=&quot] [/font][font=&quot]الأنفال: ٦٠
فرباط الخيل من جنس آلات السلاح والحرب،فلو كان عند الرجل منها ما عساه أن يكون ولم يكن للتجارة لم يكن عليه فيه زكاة،بخلاف ما أُعِدَّ للنفقة،فإن الرجل إذا ملك منه نصابا ففيه الزكاة،وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بعينه في قوله:"قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق،فهاتوا صدقة الرقة"أفلا تراه كيف فرق بين ما أعد للإنفاق وبين ماأعد لإعلاء كلمة الله تعالى ونصر دينه وجهاد أعدائه؟ هفو من جنس السيوف والرماح والسهام،وإسقاط الزكاة في هذا الجنس من محاسن الشريعة وكمالها.]أ.ه.
الإعلام (68/2-69)
[/font]
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ما غلظت مؤنته خفف عنه في قدر الزكاة وما خفت زيد فيه

تتمة ما مضى:
[وأما قوله : (أوجب في الذهب والفضة والتجارة ربع العشر،وفي الزروع والثمار نصف العشر أو العشر،وفي المعدن الخمس"
فهذا أيضا من كمال الشريعة ومراعاتها للمصالح،فإن الشارع أوجب الزكاة مواساة للفقراء،وطهرة للمال،وعبودية للرب،وتقربا إليه بإخراج محبوب العبد له وإيثار مرضاته.
ثم فَرَضها على أكمل الوجوه،وأنفعها للمساكين،وأرفقها بأرباب الأموال،ولم يفرضها في كل مال،بل فرضها في الأموال التي تحتمل المواساة،ويكثر فيها الريح -هكذا في طبعتي!- والدر والنسل،ولم يفرضها فيما يحتاج العبد إليه من ماله ولاغنى له عنه كعبيده وإمائه ومركوبه وداره وثيابه وسلاحه،بل فرضها في أربعة أجناس من المال،:المواشي ،والزروع والثمار،والذهب والفضة،وعروض التجارة،فإن هذه أكثر أموال الناس الدائرة بينهم،وعامة تصرفهم فيها،وهي التي تحتمل المواساة،دون ما أسقط الزكاة فيه.
ثم قسَّم كل جنس من هذه الأجناس بحسب حاله وإعداده للنماء إلى ما فيه الزكاة وإلى مالازكاة فيه/
فقسَّم المواشي إلى قسمين:
سائمة ترعى بغير كلفة ولامشقة ولاخسارة،فالنعمة فيها كاملة ،والمنة بها وافرة ،والكلفة فيها يسيرة،والنماء فيها كثير،فخصَّ هذا النوع بالزكاة.
وإلى معلوفة بالثمن أو عاملة في مصالح أربابها في دواليهم وحروثهم وحمل أمتعتهم ، فلم يجعل في ذلك زكاة؛لكلفة المعلوفة،وحاجة المالكين إلى العوامل،فهي كثيابهم وعبيدهم وإمائهم وأمتعتهم.

ثم قسم الزروع والثمار إلى قسمين:
قسم يجري مجرى السائمة من بهيمة الأنعام في سقيه من ماء السماء بغير كلفة ولامشقة؛فأوجب فيه العشر.
وقسم يُسقى بكلفة ومشقة،ولكن كلفته دون كلفة المعلوفة بكثير،إذ تلك تحتاج إلى العَلْف كل يوم،فكان مرتبة بين مرتبة السائمة والمعلوفة،فلم يوجب فيه زكاة ماشرب بنفسه،ولم يسقط زكاته جملة واحدة؛فأوجب فيه نصف العشر.
ثم قسم الذهب والفضة إلى قسمين:
أحدهما:ما هو معد للثمنية والتجارة به والتكسب؛ففيه الزكاة،كالنقدين والسبائك ونحوها.
وإلى ما هو مُعَدٌّ للانتفاع دون الربح والتجارة،كحلية المرأة وآلات السلاح التي يجوز استعمال مثلها؛فلا زكاة فيه.
ثم قسم العروض إلى قسمين:
قسم أعد للتجارة ففيه الزكاة،وقسم أعد للقنية والاستعمال فهو مصروف عن جهة النماء فلا زكاة فيه.
ثم لما كان حصول النماء والربح بالتجارة من أشق الأشياء وأكثرها معاناة وعملا؛خففها بأن جعل فيها ربع العشر
ولما كان الربح والنماء بالزروع والثمار التي تسقى بالكلفة أقل كلفة والعمل أيسرولايكون في كل السنة؛جعله ضعفه وهو نصف العشر
ولما كان التعب والعمل فيما يشرب بنفسه أقل والمؤونة أيسر جعله ضعف ذلك وهو العشر،واكتفى فيه بزكاة عامة خاصة،فلو أقام عنده بعد ذلك عدة أحوال لغير التجارة لم يكن فيه زكاة لأنه قد انقطع نماؤه وزيادته،بخلاف الماشية،وبخلاف ما لو أُعِدَّ للتجارة فإنه عرضة للنماء
ثم لما كان الركاز مالا مجموعا محصلا وكلفة تحصيله أقل من غيره،ولم يحتج إلى أكثر من استخراجه،كان الواجب فيه ضعف ذلك وهو الخمس.
فانظر إلى تناسب هذه الشريعة الكاملة التي بهر العقولَ حسنُها وكمالها،وشهدت الفطر بحكمتها،وأنه لم يطرق العالم شريعة أفضل منها،ولو اجتمعت عقول العقلاء وفطر الألِبَّاء واقترحت شيئا يكون أحسن مقترح لم يصل اقتراحها إلى ما جاءت به.
ولما لم يكن كل مال يحتمل المواساة،قدَّر الشارع لما يحتمل المواساة نصبا مقدرة لاتجب الزكاة في أقل منها،ثم لما كانت تلك النصب تنقسم إلى مالايُجحِف المواساة ببعضه أوجب الزكاة منها،وإلى ما يجحف المواساة ببعضه فجعل الواجب من غيره كما دون الخمس والعشرين من الإبل.
ثم لما كانت المواساة لاتحتمل كل يوم ولاكل شهر ،إذ فيه إجحاف بأرباب الأموال؛جعلها كل عام مرة كما جعل الصيام كذلك،ولما كانت الصلاة لايشق فعلها كل يوم وظفها كل يوم وليلة،ولما كان الحج يشق تكرر وجوبه كل عام جعله وظيفة العمر.
وإذا تأمل العاقل مقدار ما أوجبه الشارع في الزكاة،وجده مما لايضر المخرج فقده،وينفع الفقير أخذه،ورآه قد راعى في حال صاحب المال وجانبه حق الرعاية،ونفع الآخذ به،وقصد إلى كل جنس من أجناس الأموال فأوجب الزكاة في أعلاه وأشرفه،فأوجب زكاة العين في الذهب والورق دون الحديد والرصاص والنحاس ونحوها،وأوجب زكاة السائمة في الإبل والبقر والغنم دون الخيل والبغال والحمير دون ما يقل اقتناؤه كالصيود على اختلاف أنواعها ودون الطير كله،وأوجب زكاة الخارج من الأرض في أشرفه وهو الحبوب والثمار دون البقول والفواكه والمقاثي والمباطخ والأنوار.
وغير خافٍ تميز ما أوجب فيه الزكاة عما لم يوجبها:في جنسه ووصفه ونفعه وشدة الحاجة إليه وكثرة وجوده،وأنه جارٍ مجرى الأموال لما عداه من أجناس الأموال،بحيث لو فُقِدَ لأضرَّ فقده بالناس،وتعطل عليهم كثير من مصالحهم،
بخلاف مالم يوجب فيه الزكاة،فإنه جار مجرى الفضلات والتتمات،التي لو فقدت لم يعظم الضرر بفقدها،
وكذلك راعى في المستحقين لها أمرين مهمين:
أحدهما:حاجة الأخذ.
والثاني:نفعه.
فجعل المستحقين لها نوعين:نوع يأخذ لحاجته،ونوعا يأخذ لنفعه،وحرَّمها على من عداهما.]أ.هـ.
الإعلام(69/2-71).
___
س/ما معنى المعلم بالأسود وتحته خط؟
جزاكم الباري خير الجزاء.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: ما غلظت مؤنته خفف عنه في قدر الزكاة وما خفت زيد فيه

جزاكم الله خيراً وحفظكم أختنا الفاضلة

الأنوار جمع نَور ونَورة ونُوَّار: الزهر.
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ما غلظت مؤنته خفف عنه في قدر الزكاة وما خفت زيد فيه

جزاكم الله خير الجزاء..
وهذه:
ولما كان التعب والعمل فيما يشرب بنفسه أقل والمؤونة أيسر جعله ضعف ذلك وهو العشر،واكتفى فيه بزكاة عامة خاصة،فلو أقام عنده بعد ذلك عدة أحوال لغير التجارة لم يكن فيه زكاة لأنه قد انقطع نماؤه وزيادته،بخلاف الماشية،
ما معنى(عامة خاصة)؟
ولدي شك في وجود سقط بين العبارة الأولى الزرقاء،والثانية، إلا إن كان يشترط لزكاة مايشرب بنفسه أن يكون معدا للتجارة!!أو أن يكون فهمي خاطئا في باب الزكاة أو ...أشياء كثيرة
المهم أن لدي إشكال هنا في التوافق بين العبارتين.
حفظكم الله تعالى.

 
التعديل الأخير:
أعلى