العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل قال المالكية بجواز اخراج زكاة فطر نقدا؟

إنضم
6 نوفمبر 2009
المشاركات
38
التخصص
هندسة
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
المالكي
السلام عليكم و رحمة الله
هل قال المالكية بجواز اخرج زكاة الفطر نقد؟
و أين نجد أقوالهم؟
 
إنضم
30 يونيو 2009
المشاركات
112
التخصص
فقه مالكي
المدينة
اوترخت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: هل قال المالكية بجواز اخراج زكاة فطر نقدا؟

ولا يجزأ أقل من صاع عند جماعة من أهل المدينة منهم مالك وغيره من الحبوب المقتاتة كلها دون السويق والدقيق والخبز.
ومن أهل العلم من أهل المدينة جماعة منهم سعيد بن المسيب وطائفة يجزأ عندهم من البر خاصة مدان ومن غيره لا بد من صاع وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين ولا يجزأ فيها ولا في تغيرها من الزكاة القيمة عند أهل المدينة وهو الصحيح عن مالك وأكثر أصحابه.

الكافي

وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَدْفَعَ فِي الْفِطْرَةِ ثَمَنًا .
 

سما

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
26 أبريل 2011
المشاركات
31
التخصص
لغة عربية
المدينة
المدينة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل قال المالكية بجواز اخراج زكاة فطر نقدا؟

وفقكم الله
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: هل قال المالكية بجواز اخراج زكاة فطر نقدا؟

زكاة الفظر عند المالكية مثل زكاة المال في هذا وعندهم فيها قولان :
عدم إجزاء القيمة وهو قول ابن القاسم في المدونة وهو المشهور
الإجزاء وهو قوله في العتبية وهو قول أشهب كما أنه قول البخاري وأبي حنيفة قال في الكفاف :
وقيمة الزكاة عنها تكفي ...... لدى الإمام الحنفي والجعفي
وهو الذي به يقول أشهبُ ....... ومثله للعتقيّ ينسبُ
ولكن الأصح عنه المعتبرْ ........ عدمُ الاجزا وعليه المختصرْ
وقال ناظم الرسالة :
وفيه لا يجزئ عرضٌ او ثمنْ ..... طوعا فإن أجبر فالإجزا حسنْ
وفي شرح الكفاف عن ابن عرفة أنه رخص في إخراج قيمة زكاة الفطر في أول رمضان للضرورة قال فخالف في الأمرين يعني إخراجها قبل وقتها وإخراج قيمتها
والله أعلم
 
إنضم
18 يناير 2010
المشاركات
26
الكنية
أبو فيصل
التخصص
إدارة صناعية + شريعة
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: هل قال المالكية بجواز اخراج زكاة فطر نقدا؟

وفقكم الله
 

جميل مبارك أمير

:: متابع ::
إنضم
5 فبراير 2010
المشاركات
45
التخصص
شريعة
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل قال المالكية بجواز اخراج زكاة فطر نقدا؟

قال في الفواكه الدواني: (وحاصل ما يتعلق بهذه المسألة: أن إخراج العين عن الحرث والماشية يجزئ مع الكراهة على المشهور، وإخراج العرض عنهما أو عن العين لا يجزئ من غير نزاع، وكذا إخراج الحرث أو الماشية عن العين، وكذا إخراج الحرث عن الماشية أو عكسه).
 
إنضم
30 يونيو 2009
المشاركات
112
التخصص
فقه مالكي
المدينة
اوترخت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: هل قال المالكية بجواز اخراج زكاة فطر نقدا؟

س _ ما هي مكروهات الزكاة
ج _ اثنان 1 ) إخراج العين عن الحرث بعد تقويمهما
وهاته الكراهة شاملة لزكاة الفطر 2 ) وتقديم الزكاة قبل وجوبها بشهر فقط في العين وعروض التجارة والماشية التي لا ساعي لها بخلاف التي لها ساع وبخلاف زكاة الحرث فلا تجزئ كما تقدم.اهـ الخلاصة الفقهية

"وَالْحَاصِلُ كَمَا فِي عج عَلَى خَلِيلٍ أَنَّ إخْرَاجَ الْعَيْنِ عَنْ الْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ يُجْزِئُ مَعَ الْكَرَاهَةِ فِيهِمَا ."اهـ حاشية العدوي

"وَقَدْ اعْتَرَضَهُ فِي التَّوْضِيحِ بِأَنَّ غَيْرَ وَاحِدٍ قَالَ : إنَّ الْمَشْهُورَ إجْزَاءُ إخْرَاجِ الْعَيْنِ عَنْ الْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ مَعَ الْكَرَاهَةِ ، وَصَوَّبَهُ ابْنُ يُونُسَ انْتَهَى .
حاشية العدوي:"( قَوْلُهُ : الْعَيْنِ إلَخْ ) ، وَأَمَّا إعْطَاءُ الْعَرْضِ عَنْ عَيْنٍ ، أَوْ حَرْثٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ فَلَا يُجْزِئُ وَكَذَا حَرْثٌ ، أَوْ أَنْعَامٌ عَنْ عَيْنٍ ، وَلَا حَرْثٌ عَنْ أَنْعَامٍ أَوْ عَكْسُهُ فَتَأَمَّلْ""اهـ من شرح الخرشي مع حاشية العدوي

والله اعلم
 
إنضم
21 يوليو 2011
المشاركات
69
الكنية
الحفظاوي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
الرشيدية
المذهب الفقهي
مالكي
رد: هل قال المالكية بجواز اخراج زكاة فطر نقدا؟

[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]إن من مميزات المذهب المالكي تعدد الأقوال في النازلة الواحدة مما يضع المفتي أمام خيارات اجتهادية يأخذ منها مايصلح لنازلته ولا يكون خارجا عن مقتضى المذهب.
[/FONT]
[FONT=&quot]فالمشهور من مذهب مالك أنه لا يجوز إخراج القيم في الزكاة، وقد نص الدسوقي على كراهيته دون حرمته،وأنه من باب شراء الصدقة وهو لا يجزىء في صدقة الفطر،وحكى ابن المواز عن ابن القاسم وأشهب من المالكية جوازه.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
http://www.feqhweb.com/vb/#_ftnref1[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]-[FONT=&quot][1][/FONT][/FONT][FONT=&quot]نفس الحالة الفقهية عند الحنابلة[/FONT][FONT=&quot] فقد وردت في المغني روايتان عن الإمام أحمد في جواز القيمة وظاهر مذهبه أنه لا يجزىء إخراجها،لكن يتضح أن ما روي عن الإمام من تجويزها هو في غير الفطرة،كما ذكر ابن قدامة،وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن. فعند المالكية والحنابلة روايات وأقوال.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
 

جميل مبارك أمير

:: متابع ::
إنضم
5 فبراير 2010
المشاركات
45
التخصص
شريعة
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل قال المالكية بجواز اخراج زكاة فطر نقدا؟

ما هو المعتمد في هذه الحال: قول خليل, أم المشهور الذي ذكره الشراح؟
 
إنضم
21 يوليو 2011
المشاركات
69
الكنية
الحفظاوي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
الرشيدية
المذهب الفقهي
مالكي
رد: هل قال المالكية بجواز اخراج زكاة فطر نقدا؟

[FONT=&quot]اختيار ابن رشد : الإجزاء هو أظهر الأقوال[/FONT]
 
إنضم
30 يونيو 2009
المشاركات
112
التخصص
فقه مالكي
المدينة
اوترخت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: هل قال المالكية بجواز اخراج زكاة فطر نقدا؟

# مَسَائِلُ زَكَاةِ الْفِطْر
ِ ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِي رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ فِطْرِهِ دَرَاهِمَ عَنْ الصَّاعِ فَهَلْ هَذَا الْإِخْرَاجُ صَحِيحٌ لِقَوْلِ الشَّيْخِ الدَّرْدِيرِ فِي صَغِيرِهِ فِي إخْرَاجِ الْوَرِقِ عَنْ الذَّهَبِ , وَعَكْسِهِ , وَهَذَا شَامِلٌ لِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَمْ لَا , وَلَا يَسْلَمُ هَذَا الشُّمُولُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ , وَالصَّلَاةُ , وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ هَذَا الْإِخْرَاجُ غَيْرُ صَحِيحٍ فَلَا يُجْزِئُ فِي بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ مِنْ الْوَاجِبِ , وَلَا يَسْلَمُ ذَلِكَ الشُّمُولُ , وَقَدْ رَاجَعْت كَثِيرًا مِنْ شُرَّاحِ الْمُخْتَصَرِ , وَغَيْرِهَا فَلَمْ أَرَ مَنْ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ , وَعِبَارَاتُهُمْ فِي بَابِ زَكَاةِ الْفِطْرِ صَرِيحَةٌ فِي تَعَيُّنِ الطَّعَامِ , وَعَدَمِ إجْزَاءِ غَيْرِهِ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: هل قال المالكية بجواز اخراج زكاة فطر نقدا؟

# مَسَائِلُ زَكَاةِ الْفِطْر
ِ ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِي رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ فِطْرِهِ دَرَاهِمَ عَنْ الصَّاعِ فَهَلْ هَذَا الْإِخْرَاجُ صَحِيحٌ لِقَوْلِ الشَّيْخِ الدَّرْدِيرِ فِي صَغِيرِهِ فِي إخْرَاجِ الْوَرِقِ عَنْ الذَّهَبِ , وَعَكْسِهِ , وَهَذَا شَامِلٌ لِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَمْ لَا , وَلَا يَسْلَمُ هَذَا الشُّمُولُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ , وَالصَّلَاةُ , وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ هَذَا الْإِخْرَاجُ غَيْرُ صَحِيحٍ فَلَا يُجْزِئُ فِي بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ مِنْ الْوَاجِبِ , وَلَا يَسْلَمُ ذَلِكَ الشُّمُولُ , وَقَدْ رَاجَعْت كَثِيرًا مِنْ شُرَّاحِ الْمُخْتَصَرِ , وَغَيْرِهَا فَلَمْ أَرَ مَنْ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ , وَعِبَارَاتُهُمْ فِي بَابِ زَكَاةِ الْفِطْرِ صَرِيحَةٌ فِي تَعَيُّنِ الطَّعَامِ , وَعَدَمِ إجْزَاءِ غَيْرِهِ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

أخي الكريم لو بينت الفتوى هل هي من فتاوى عليش مثلا أو غيره
 
إنضم
30 يونيو 2009
المشاركات
112
التخصص
فقه مالكي
المدينة
اوترخت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: هل قال المالكية بجواز اخراج زكاة فطر نقدا؟

عفوا نسيت ان اذكر المصدر:

هي من فتاوى عليش.
 
إنضم
1 أكتوبر 2009
المشاركات
64
الجنس
ذكر
الكنية
أبو البراء
التخصص
اصول الدين
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
مالكي
إشكال في فهم كلام ابن رشد

إشكال في فهم كلام ابن رشد

1- قال مالك: و لا يجزئه أن يدفع في الفطرة ثمناً، و قاله ابن القاسم في رواية أبي زيد. قال عنه عيسى: فإن فعل لم أر به بأساً.
[النوادر والزيادات: 2/303]​
2- وسئل عن الرجل لا يكون عنده قمح يوم الفطر، فيريد أن يدفع ثمنه إلى المساكين يشترونه لأنفسهم، ويرى أن ذلك أعجل؛ قال: لا يفعل ذلك، وليس كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن رواية عيسى قال ابن القاسم: ولو فعل لم أر به بأساً.
قال محمد بن رشد: رواية عيسى هذه عن ابن القاسم خلاف رواية أبي زيد عنه بعد هذا، وقد قيل: إنها ليس بمخالفة لها، وإنما خفف ذلك.
[البيان والتحصيل: 2/486]​
3- قال أبو زيد: وقال ابن القاسم: في الرجل يكون عليه زكاة حب فيخرج عيناً، قال: أرجو أن تجزئ عنه؛ قيل له: فرجلوجب عليه عين فأخرج حباً ؟ قال :يعيد، قيل له: فإن أخرج في زكاة الفطر عيناً ؟ قال : يعيد، قيل له: فإن أخرج في زكاة الفطر عدساً، أو حمصاً وذلك عيش أهل تلك البلدة ؟ قال : هذا لا يكون، ولو كان ذلك عيشهم، رجوت أن يجزئ عنهم.
قال محمد بن رشد: وجه تفرقة ابن القاسم بين أن يخرج عن العين حباً، أو عن الحب عيناً؛ هو أن العين أعم نفعاً، لأنه يقدر أن يشتري به ما شاء من جميع الأشياء، والحب قد يتعذر عليه أن يشتري به شيئاً آخر حتى يبيعه بعين فيعني من ذلك ولعله يبخس فيه؛ وقال ابن حبيب: إنه لا يجزيه في الوجهين جميعاً، إلا أن يجب عليه عين فيخرج حباً إرادة الرفق بالمسكين عند حاجة الناس إلى الطعام إذا كان عزيزاً غير موجود؛ وقال ابن أبي حازم، وابن دينار، وابن وهب، وأصبغ : لا أحب له أن يفعل ذلك أبداً ، فإن فعل وكان فيه وفاء لما كان وجب - أي ذلك كان - أجزأه؛ وهذا القول أظهر الأقوال؛ ووجه الكراهية في أن يخرج خلاف ما كان عليه وإن كان فيه وفاء بما عليه ما في ذلك من معنى الرجوع في الصدقة؛ لأنه قد اشترى الصدقة التي كانت عليه بما دفع فيها وليس ذلك بحقيقة الرجوع فيها إذ لم يدفعها بعد؛ وأيضاً فإن الحديث إنما جاء في صدقة التطوع، وقد روي إجازة ذلك عن جماعة من السلف منهم: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر بن عبد العزيز، وأبو الزناد؛ ووجه تفرقة ابن القاسم بين أن يخرج العين عن الحب أو عن زكاة الفطر هو أن زكاة الفطر قد جاءت السنة بتسمية ما يخرج منه فلا يتعدى ما جاءت به السنة في ذلك.
[البيان والتحصيل: 2/511]​
الإشكال أني لم أفهم من كلام ابن رشد الإجزاء إلا في إخراج القيمة عن الحبوب (زكاة الزروع) دون زكاة الفطر، حيث ذكر أن هناك من ذهب إلى أنه لا فرق بين الروايتين ولم يتعقب ذلك، وكذلك ما بينه من تفرقة ابن القاسم بين زكاة الحبوب وبين زكاة الفطر، فما رأي السادة فيما فهمتُ؟
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: هل قال المالكية بجواز اخراج زكاة فطر نقدا؟

في بلغة السالك للصاوي ( قوله فلا يجزئ الإخراج من غيرها ) أي إذا لم يكن ذلك الغير عينا وإلا فالأظهر الإجزاء لأنه يسهل بالعين سد خلته في ذلك اليوم .اهـ تقرير مؤلفه
وهذا الكلام نقله عن الصاوي أيضا عثمان بري الجعلي شارح أسهل المسالك وقال في آخر الكلام على زكاة الفطر ( ص 190 ج 1 ): ويجوز إخراج قيمتها عينا كما تقدم .
وفي النصيحة على خليل ( ج 2 ص 35 ) :" ولا يجوز إخراج قيمتها عينا ولا عرضا وروى عيسى عن ابن القاسم إن فعل أجزأه كما في المواق "
ومثله في مغني قرّأء المختصر حيث ذكر أن المشهور هو عدم الإجزاء قال ورواية عيسى عن ابن القاسم الإجزاء .
وفي كتاب ( الفقه المالكي الميسر ) وهو من تأليف أحمد مصطفى قاسم الطهطاوي :" إذا أخرج زكاة العين ( الذهب والفضة ) نقدا بدلا من العين نفسها فيجزئ مع الكراهة وكذا إذا أخرج القيمة في زكاة الزروع والماشية والفطر " ص 154
والله أعلم
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: هل قال المالكية بجواز اخراج زكاة فطر نقدا؟

في "الكافي" للحافظ ابن عبد البر، وهو من أعلم الناس بمذهب الإمام مالك: ولا يجزئ فيها -أي زكاة الفطر- ولا في غيرها من الزكاة القيمة عند أهل المدينة وهو الصحيح عن مالك وأكثر أصحابه، وقد روي عنه وعن طائفة من أصحابه أنه تجزئ القيمة عمن أخرجها في زكاة الفطر قياساً على جواز فعل الساعي إذا أخذ عن السن غيرها، أو بدل العين منها، والأول هو المشهور في مذهب الإمام مالك وأهل المدينة. أهـ
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: هل قال المالكية بجواز اخراج زكاة فطر نقدا؟

معلوم أن المشهور في المذهب هو عدم الإجزاء ولكن القول بالإجزاء موجود في المذهب وهو الأرفق بحال الناس اليوم لأن الفقراء في كثير من البلاد اليوم يفضلون أن يعطوا النقود بدلا عن الطعام حتى أن بعضهم إذا أعطي الطعام لم يقبله كما أخبرني بذلك بعض الناس لما أعطاهم زكاة الفطر طعاما

 
إنضم
16 أبريل 2010
المشاركات
187
التخصص
إنجليزية
المدينة
تلمسان
المذهب الفقهي
مالكي
رد: هل قال المالكية بجواز اخراج زكاة فطر نقدا؟

ذكر الشيخ الفقيه الصادق الغرياني في مدونة الفقه المالكي وأدليته ان إخراج صدقة الفطر نقدا جائز والأفضل أن تخرج طعاما
وأجاز شيوخنا بالجزائر كأبي عبد السلام وكمال بوزيدي وغيرهم بجواز إخراجها نقدا والله أعلم
 
أعلى