العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

البدائل الشرعية لعقد التأجير المنتهي بالتمليك

إنضم
13 أغسطس 2010
المشاركات
143
التخصص
شريعة وقانون
المدينة
تريم
المذهب الفقهي
الشافعي
أحببت أن تكون أولى مشاركاتي في ملتقى البيوع -وقد رايت الاهتمام بعقد الإجارة المنتهية بالتمليك- البدائل الشرعية المتفق عليها لعقد التأجير المنتهي بالتمليك التي يذكرها العلماء المعاصرون، ومن جملة ما ذكروه:
البديل الأول: البيع بالتقسيط.
وصورته أن يبيع تاجر سيارة أو آلة كاتبة أو راديو أو غير ذلك بثمن مؤجل واجب الدفع في ميعاد معين، أو بثمن مقسط بأقساط متساوية، واشترط البائع على المشتري أن يكون البيع معلقا على شرط واقف هو وفاء المشتري بالثمن المؤجل في الميعاد المحدد، أو وفاؤه بالأقساط جميعا في المواعيد المتفق عليها، فإن البيع بهذا الشرط يكون صحيحا، ويجب إعمال الشرط، وتنتقل ملكية المبيع في هذه الحالة معلقة على شرط واقف إلى المشتري، ويستبقي البائع ملكية المبيع معلقة على شرط فاسخ، وكل من الشرط الواقف والشرط الفاسخ هنا حادث واحد، هو أن يوفي المشتري بالثمن أو بأقساطه في الميعاد المحدد؛ فإذا فعل تحقق الشرط الواقف وانتقلت الملكية باتة بأثر رجعي إلى المشتري، وزالت الملكية عن البائع بأثر رجعي أيضا.( )
واستدل الشيخ بن بيه على صحة بيع التقسيط بأنه صورة معكوسة لبيع الوفاء؛ إذ في بيع الوفاء يكون البائع هو المالك تحت شرط واقف والمشتري مالك تحت شرط فاسخ.
وقبل تحقق الشرط يكون المشتري مالكا للمبيع تحت شرط واقف. ولا يمنع من وقف ملكيته أن يكون قد تسلم المبيع، فالذي انتقل إليه بالتسليم هو حيازة المبيع، أما الملكية فانتقلت إليه بالبيع موقوفة.
واشتراط عدم انتقال الملكية إلا بعد الوفاء بالشرط -وهو هنا دفع جميع الأقساط- فيه ثلاثة أقوال عن الإمام مالك متخرجة على قاعدة الشروط: صحة البيع وبطلان الشرط، وصحتهما، وفسخ البيع، ولكن المدونة( ) اقتصرت على الأول وهو بطلان الشرط وصحة البيع.( )
وعموماً فالمسألة صحيحة بشرط أن يعيد البائع الأقساط التي دفعت إليه إلى المشتري؛ لأن الشرط السابق يفسخ العقد، وإلا فهو بيع يتضمن غرر ويخالف سنة العقد في كل وجه؛ لأن المشتري إذا دفع الأقساط ولم يأتِ بآخر قسط منها ضاع عليه ما أدى وضاعت عليه السلعة محل البيع، ومعلوم أن البيع الفاسد يفوز فيه المشتري بالغلة في مقابل ضمان، فلو فسخ العقد كان للبائع أن يستزيد بالأقساط التي حصل عليها في مقابل الاستغلال؛ لأن الغلَّة في مقابل الضمان.
ثم مال الشيخ بن بية إلى أن الأولى اجتناب هذه الصورة لمخالفتها لقوله : ((أيما رجل باع سلعة فادرك سلعته بعينها عند رجل قد افلس ولم يقبض من ثمنها شيئا فهى له فان كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقى فهو أسوة الغرماء))( )، والبائع يسترد السلعة عند فلس المشتري.( )
وذكر آخرون أن هذا البديل يتضمن محظورين أيضاً هما:
1) أن الثمن والمُثْمَن كليهما أصبح مؤجلًا؛ انتقال الملكية سيكون مؤجلًا والأقساط أيضًا ستُدفع مؤجلة بالأجل، فكلاهما أصبح مؤجلًا، فهذا يدخل في الكالئ بالكالئ.
2) أن هذا الشرط يخالف المقصود من عقد البيع، فإن المقصود من عقد البيع هو انتقال الملكية، فإذا قال: أبيعك هذه السيارة ولا تنتقل الملكية إلا بعد فترة فإن هذا الشرط يتناقض مع أصل عقد البيع من أساسه.( )
البديل الثاني: أن يعقد إيجارًا حقيقيًّا ومعه بيع خيار عند من يجيز الخيار المؤجل إلى أجل طويل، والفرق بين هذا وبين الوعد المؤثر جهالة الثمن أن هذا البديل فيه إجارة حقيقية وبيع بالخيار، بشرط أن يعقدا على ثمن خاص للبيع يشبه مثله.( )
البديل الثالث: أن يعد المالك المشتري ببيع لاحق بعد الإيجار؛ كأن يقول: آجرتك هذه السلعة هذه المدة وأعدك ببيعها في نهاية المدة بسعر كذا وكذا، أو أنت بالخيار في نهاية المدة في أن تتملكها بسعر كذا وكذا.( )
وهذه الصيغة ضعيفة لا تجد سندًا إلا في أصل وجوب الوفاء بالوعد، وهو في البيوع غير مفرع عليه، إلا أنها لما كانت بعد العقد كانت أخف من شرط البيع الواقع في العقد، وتخرج على المسألة المشهورة عند المالكية، وهي إذا قال البائع للمشتري بعد عقد البيع إذا أنا أتيتك بالثمن رددت إلى المبيع، فقبل المشتري بذلك، فإن ذلك يلزمه.( )
البديل الرابع: أن يبيعه بشرط ألا يمضي البيع إلا بدفع الثمن؛ فيكون البيع معلقًا على دفع آخر الثمن، فالبيع منعقد غير نافذ، فإذا دفع بعض الثمن وأراد البائع استرجاع السلعة يرد ما أخذ من الثمن.( )
البديل الخامس: أن يبيعه بيعًا باتًّا على أن لا يتصرف له في المبيع حتى يفي بالثمن فيلزمه الوفاء بذلك، وتصير كالمرهونة فلا يتصرف فيها.( )
البديل السادس: أن يعد المالك المؤجر بالهبة بعد الإجارة، وهو وعد ملزم على أصل مالك في الوعد المعلق على سبب على ما استظهره بعض الشيوخ من الخلاف في مسألة الإلزام بالوعد.( )
أما الوعد بالهبة في صلب العقد فإن كان من شأنه أن يؤثر على الثمن، فلا يجوز، وهو من باب الجعل، والجعل لا يجوز جمعه مع الإجارة فكأنه قال له: إن فعلت كذا فلك كذا( )، قال خليل في الإجارة ((وفسدت إن انتفى عرف تعجيل المعين: كمع جعل)).( )
البديل السابع: أن يعد المالك المستأجر وعدا بهبة لاحق بعقد الإيجار جار على سبب( )، وهو انتهاء مدة الإجارة وسداد الأقساط الإيجارية المستحقة، على القول بأن الوعد ملزم( )، كأن يقول: آجرتك هذه السلعة هذه المدة وأعدك بهبتها لك، أو أنت بالخيار في نهاية المدة أن تتملكها بدون عِوض.( )
وذكر الشيخ عبد الله الشيخ المحفوظ بن بيه أن هذا البديل هو الأجدر بالجواز وأولاها بالصواب.( )
البديل الثامن: أن يعقد بيعاً بشرط ألا يتصرف المشتري بأي تصرف ناقل للملكية- معاوضة أو تبرع- حتى يتم سداد جميع الثمن المؤجل؛ فقد نص المالكية على أنه يجوز أن يبيع المالك السلعة بشرط ألا يتصرف فيها المشتري ببيع ولا هبة ولا عتق حتى يعطي الثمن، فهذا بمنزلة الرهن وكان الثمن مؤجلاً.( )
البديل التاسع: أن تشتمل صيغة الإجارة على هبة السلعة بعد انتهاء مدة الإجارة وسداد الأجرة المتفق عليها، ويقبل الطرف الآخر، فتكون هبة معلقة على شرط على القول بجواز تعليقها، قد أورد الفقهاء( ) في باب الهبة: (هبة الثواب) وأجازوها، كما أعطوها حكم البيع.
.. ولي بعض التعقبات على ما سبق ..
والرجاء المعذرة فإني اريد وضع الهوامش ولكن لم اعثر على زر وضعها
 

أسامه يحيى هاشم

:: متخصص ::
إنضم
13 مارس 2009
المشاركات
99
التخصص
اقتصاد إسلامي
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
شافعي العبادات حنبلي المعاملات
رد: البدائل الشرعية لعقد التأجير المنتهي بالتمليك

كلام جميل وجمع مبارك على الطريقة الشافعية
أحسنت يا بن سميط .
 
أعلى