العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

السادة الشافعية أرجو الإيضاح

إنضم
21 أغسطس 2009
المشاركات
213
التخصص
طويلب علم مبتديء
المدينة
الثغر الإسكندري
المذهب الفقهي
شافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من المعلوم أن مذهب السادة الشافعية في مس المرأة أنه ناقض لوضوء اللامس والملموس
وفي وجه ينتقض وضوء اللامس دون الملموس ، وعلى هذا الوجه ما الحكم في من تلامسا بدون قصد فكيف يميز اللامس من الملموس ؟
وكذلك في المذهب وجه موافق للحنابلة وهو أن المس ينقض إذا كان بشهوة ، فما ضابط الشهوة بحيث يقال هذا مس بشهوة أو بغير شهوة ؟
 

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
رد: السادة الشافعية أرجو الإيضاح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من المعلوم أن مذهب السادة الشافعية في مس المرأة أنه ناقض لوضوء اللامس والملموس
وفي وجه ينتقض وضوء اللامس دون الملموس ، وعلى هذا الوجه ما الحكم في من تلامسا بدون قصد فكيف يميز اللامس من الملموس ؟
وكذلك في المذهب وجه موافق للحنابلة وهو أن المس ينقض إذا كان بشهوة ، فما ضابط الشهوة بحيث يقال هذا مس بشهوة أو بغير شهوة ؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
ذكر الامام النووي في " المجموع " 2/27 عن الدارمي قال :
" لو التقت بشرة رجل وامرأة بحركة منهما دفعة واحدة فكل واحد منهما لامس وليس فيهما ملموس". انتهى .

وضابط الشهوة حصول الإلتذاذ . والله أعلم
 
إنضم
13 أغسطس 2010
المشاركات
143
التخصص
شريعة وقانون
المدينة
تريم
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: السادة الشافعية أرجو الإيضاح

من المعلوم أن مذهب السادة الشافعية في مس المرأة أنه ناقض لوضوء اللامس والملموس
وفي وجه ينتقض وضوء اللامس دون الملموس ، وعلى هذا الوجه ما الحكم في من تلامسا بدون قصد فكيف يميز اللامس من الملموس ؟
وكذلك في المذهب وجه موافق للحنابلة وهو أن المس ينقض إذا كان بشهوة ، فما ضابط الشهوة بحيث يقال هذا مس بشهوة أو بغير شهوة ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..
جزاكم الله خيرا..
ننبه أولاً أن للشافعية قولا للشافعي رضي الله عنه، وليس وجها للأصحاب ، قال الإمام النووي في المنهاج : (( والملموس كلامس في الأظهر)).
ثم ننبه ثانياً أن المس الجس باليد وغيرها ، فهو فعل من اللامس.
والملموس: من لم يوجد منه فعل اللمس، أو من وقع عليه اللمس.
فاللامس متحرك والملموس ساكن..
وعليه فلا علاقة بين هذه المسألة ومسألة اللمس بقصد أو بغير قصد أصلا فهذه مسألة وتلك أخرى..
ومسألة التقاء بشرتي الرجل والمرأة من غير قصد فيها خلاف آخر مقابل الصحيح عند الشافعية أنه لا نقض والصحيح النقض..
فلو تلامسا بدون قصد -كما عبر أخي محمد- فالنظر على الخلاف الأول الى من الماس ومن الممسوس فقط؟، بمعنى من المتحرك ومن الساكن، ولا أثر للقصد أو عدمه في الخلاف حينئذ..
بخلافه في الخلاف الثاني كما قدمنا..
أما أن تحركا معا -وهو مسألة المجموع .. انظر قوله : (( بحركة منهما دفعة واحدة)).. وفي المغني : ((فإن فرض الالتقاء منها دفعة بحركتهما فإنهما حينئذ لامسان صح)) - فهما حينئذ لامسان..
ولا يتأتى -كما يظهر- أن يكون كلاهما ملموسان لانه لا يتأتي التلامس حينئذ ، مع اعتبار شمول ما ذكرنا لنحو الاكراه..
ثم إن مسألة النقض عند الشهوة مسألة ثالثة والصحيح النقض ..
أما السؤال عن الشهوة فضابطها انتشار الذكر في الرجل وميل القلب في المرأة كما في حاشية عبدالحميد نقلا عن الباجوري رحمهما الله ..
أما التلذذ فهو المثير للشهوة ، وليس الشهوة نفسها ..
وجوابي محل للخطأ والزلل. والله أعلم
 
إنضم
21 أغسطس 2009
المشاركات
213
التخصص
طويلب علم مبتديء
المدينة
الثغر الإسكندري
المذهب الفقهي
شافعي
رد: السادة الشافعية أرجو الإيضاح

جزى الله مشايخنا خير الجزاء
عندي إشكال آخر ألا وهو القول بركنية النية في الصيام
كيف ذلك والنية كركن يجب أن تكون مقرونة بأول العبادة وجاز أن تسبقها بالقدر اليسير كما في الصلاة ؟
 
إنضم
19 فبراير 2010
المشاركات
51
التخصص
البحث العلمي
المدينة
الغربية
المذهب الفقهي
شافعي
رد: السادة الشافعية أرجو الإيضاح

جزى الله مشايخنا خير الجزاء
عندي إشكال آخر ألا وهو القول بركنية النية في الصيام
كيف ذلك والنية كركن يجب أن تكون مقرونة بأول العبادة وجاز أن تسبقها بالقدر اليسير كما في الصلاة ؟
لأنه يجب استصحاب النية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، فلو دخل في صوم ثم نوى قطعه جازما بنية الخروج في الحال بطل صومه ، وإن لم يتناول مفطرا . والله أعلم.
 
إنضم
13 أغسطس 2010
المشاركات
143
التخصص
شريعة وقانون
المدينة
تريم
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: السادة الشافعية أرجو الإيضاح

استشكال ركنية النية في الصيام مع وجوب اقتران النية بأول العبادة .. جوابه النص الصحيح المخرج للصوم عن الاصل في النية وهو الاقتران في حديث النبي صلى الله عليه وسلم { من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له } والأصل في النفي حمله على نفي الحقيقة لا الكمال إلا لدليل ، والحكمة في استثناء الصوم تعذر اقتران النية مع أوله كما ذكر ذلك القليوبي وهو ظاهر ..
ولهذا يقول الشافعية عن النية : ومحلها أول العبادات غالبا .. ويخرجون نحو الصوم بقولهم غالبا..
أما قول أخي عبدالرحمن
فلو دخل في صوم ثم نوى قطعه جازما بنية الخروج في الحال بطل صومه ، وإن لم يتناول مفطرا ..
فلا أحفظه .. بل الذي أحفظ ان المعتمد خلافه ، يقول الشيخ ابن حجر : (( وإنما لم يؤثر قطعها -وهو يتكلم عن نية الصوم- نهارا على المعتمد ؛ لأنها وجدت في وقتها من غير معارض فاستحال رفعها ، ولأن القصد الإمساك بالنية المتقدمة وقد وجد وبه فارق بطلان نحو الصلاة بنية قطعها)) .
وجزاكم الله خيرا..
 

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
رد: السادة الشافعية أرجو الإيضاح

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..
جزاكم الله خيرا..
ننبه أولاً أن للشافعية قولا للشافعي رضي الله عنه، وليس وجها للأصحاب ، قال الإمام النووي في المنهاج : (( والملموس كلامس في الأظهر)).
ثم ننبه ثانياً أن المس الجس باليد وغيرها ، فهو فعل من اللامس.
والملموس: من لم يوجد منه فعل اللمس، أو من وقع عليه اللمس.
فاللامس متحرك والملموس ساكن..
وعليه فلا علاقة بين هذه المسألة ومسألة اللمس بقصد أو بغير قصد أصلا فهذه مسألة وتلك أخرى..
ومسألة التقاء بشرتي الرجل والمرأة من غير قصد فيها خلاف آخر مقابل الصحيح عند الشافعية أنه لا نقض والصحيح النقض..
فلو تلامسا بدون قصد -كما عبر أخي محمد- فالنظر على الخلاف الأول الى من الماس ومن الممسوس فقط؟، بمعنى من المتحرك ومن الساكن، ولا أثر للقصد أو عدمه في الخلاف حينئذ..
بخلافه في الخلاف الثاني كما قدمنا..
أما أن تحركا معا -وهو مسألة المجموع .. انظر قوله : (( بحركة منهما دفعة واحدة)).. وفي المغني : ((فإن فرض الالتقاء منها دفعة بحركتهما فإنهما حينئذ لامسان صح)) - فهما حينئذ لامسان..
ولا يتأتى -كما يظهر- أن يكون كلاهما ملموسان لانه لا يتأتي التلامس حينئذ ، مع اعتبار شمول ما ذكرنا لنحو الاكراه..
ثم إن مسألة النقض عند الشهوة مسألة ثالثة والصحيح النقض ..
أما السؤال عن الشهوة فضابطها انتشار الذكر في الرجل وميل القلب في المرأة كما في حاشية عبدالحميد نقلا عن الباجوري رحمهما الله ..
أما التلذذ فهو المثير للشهوة ، وليس الشهوة نفسها ..
وجوابي محل للخطأ والزلل. والله أعلم

جزاكم الله خيرا ، ونفع بكم .
اجابة موفقة، زادنا الله تعالى واياكم توفيقا وتسديدا.
 
أعلى