محمد رمضان عبد المنعم
:: مشارك ::
- إنضم
- 21 أغسطس 2009
- المشاركات
- 213
- التخصص
- طويلب علم مبتديء
- المدينة
- الثغر الإسكندري
- المذهب الفقهي
- شافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من المعلوم أن مذهب السادة الشافعية في مس المرأة أنه ناقض لوضوء اللامس والملموس
وفي وجه ينتقض وضوء اللامس دون الملموس ، وعلى هذا الوجه ما الحكم في من تلامسا بدون قصد فكيف يميز اللامس من الملموس ؟
وكذلك في المذهب وجه موافق للحنابلة وهو أن المس ينقض إذا كان بشهوة ، فما ضابط الشهوة بحيث يقال هذا مس بشهوة أو بغير شهوة ؟
من المعلوم أن مذهب السادة الشافعية في مس المرأة أنه ناقض لوضوء اللامس والملموس
وفي وجه ينتقض وضوء اللامس دون الملموس ، وعلى هذا الوجه ما الحكم في من تلامسا بدون قصد فكيف يميز اللامس من الملموس ؟
وكذلك في المذهب وجه موافق للحنابلة وهو أن المس ينقض إذا كان بشهوة ، فما ضابط الشهوة بحيث يقال هذا مس بشهوة أو بغير شهوة ؟