العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

اصطلاحات المذهب المالكي.

سمية

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
508
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
00000
المذهب الفقهي
00000
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد، وآله وصحبه وسلم، وبعد:


فكما الشأن بالنسبة لكافة المذاهب الفقهية المعروفة، فقد عُرف المذهب المالكي بمصطلحاته الخاصة، والتي مست عديد الجوانب، إلا أن فقهاء المالكية غالوا وأكثروا من هذه المصطلحات، حتى (( أصبحت تشكل عائقاً حقيقياً في طريق الدارس الناشئ، إذ يقف أمامها حائراً لا يدري ما المقصود بهذه الرموز والألغاز، التي يعثر عليها وهو يتصفح كتاباً من كتب القوم)) (1). الشيء الذي استدعى التعريف بهذه المصطلحات وبيانها، وهو ما تناولته عديد الدراسات الجادة. وهذا بحث مختصر، معتصر، جمع ما تفرق في تلكم المحاولات السابقة، مع التوضيح والبيان كلما دعت الحاجة لذلك.


اصطلاحات الروايات والأقوال
ما المراد بالروايات والأقوال في المذهب المالكي؟
- المراد بالروايات: أقوال مالك.
- وبالأقـوال: أقوال أصحابه ومن بعدهم من المتأخرين، كابن رشد ونحوه. وهذا في الغالب الشائع، وقد تنسب الأقوال لمالك(2).

وقاعدة ترتيب الترجيح بين الروايات والأقوال في المذهب، والذي عليه الجمهور كالآتي(3):
1- قول الإمام الذي رواه ابن القاسم في المدونة.
2- قول الإمام الذي رواه غيرابن القاسم في المدونة.
3- قول ابن القاسم في المدونة.
4- قول غير ابن القاسم في المدونة.
5- قول الإمام الذي رواه ابن القاسم في غير المدونة.
6- قول الإمام الذي رواه غير ابن القاسم في غير المدونة.
7- قول ابن القاسم في غير المدونة.
8- ثم أقوال علماء المذهب.
وهذا ترتيب آخر غير المشهور، عن أبي محمد صالح، مفاده:
1- يفتى بقول مالك في الموطأ.
2- فإن لم يجده في النازلة فبقوله في المدونة.
3- فإن لم يجده فبقول ابن القاسم فيها.
4- وإلا فبقول ابن القاسم في غيرها.
5- وإلا فبقول الغير في المدونة.
6- وإلا فأقاويل أهل المذهب(4).

- القول المنصوص:
عرفه ابن فرحون قال: (( النص ما وقع في البيان إلى أبعد غايته، ومعناه أن يكون اللفظ قد ورد على غاية الوضوح و البيان، وسموه نصاً؛ لأنه مأخوذ من منصة العروس التي تجلي عليها لتبدو لجميع الناس.قاله الباجي. ويحتمل أن يكون من نص الشيء إذا رفعه، فكأنه مرفوع إلى الإمام أو إلى أحد من أصحابه))(5).
وعليه: فالقول المنصوص هو: ((ما ورد فيه نص من المسائل عن الإمام مالك أو أصحابه، فيقولون: المنصوص في المسألة كذا؛ بمعنى أن الوارد عن أئمة المالكية في حكمها كذا))(6).
- القول المعروف:
هو الرواية الثابتة عن الإمام مالك(7)، قال ابن فرحون: (( قولهم مقابل المعروف قول منكر ليس مرادهم من إنكاره عدم وجوده في المذهب، بل إنما تنكر نسبته إلى مالك مثلاً، أو إلى أحد من أصحابه))(8).
- التخريج:
عرفه ابن فرحون قال: التخريج ثلاثة أنواع:
الأول: استخراج حكم مسألة ليس فيها حكم منصوص من مسألة منصوصة.
الثاني: أن يكون في المسألة حكم منصوص فيخرج فيها من مسألة أخرى قول بخلافه.
والثالث: أن يوجد للمصنف نص في مسألة على حكم، ويوجد نص في مثلها على حد ذلك الحكم، ولم يوجد بينهما فارق، فينقلون النص من إحدى المسألتين ويخرجون في الأخرى، فيكون في كل واحدة منهما قول منصوص وقول مخرج(9).
- القـول المخـرَّج:
(( هوعبارة عما تدل أصول المذهب على وجوده، ولم ينصوا عليه. فتارة يخرّج من المشهور، وتارة من الشاذ))(10).
- الـوجـه:
(( المقصود به الحكم المنقول في المسألة لبعض أصحاب الإمام، أو من بعدهم ممن بلغوا رتبة الاجتهاد في المذهب، فإنهم يخرجون حكم المسألة على أصوله، وقواعده، وربما كان مخالفاً لقواعده إذا عضده الدليل))(11).
- الإجـراء:
معنى الإجراء: أن القواعد تقتضي أن يجري في المسألة الخلاف المذكور في مسألة أخرى، وهو من باب القياس(12).
- الطـريقة والطـرق:
كثيراً ما يقول المتأخرون لأهل المذهب: هما طريقان وثلاثة وأربعة وأكثر، وكل صاحب طريق يدعي أنه المذهب المالكي فيما حفظه واستقرأه من نوازل مالك وفتاواه(13).
فما مفهوم الطريقة، وما الطرق؟ وما منشأ اختلاف الطرق؟
عرف خليل الطريقة في توضيحه، قائلاً: (( هي عبارة عن شيخ أو شيوخ يرون المذهب كله على ما نقلوه، فالطرق عبارة عن اختلاف الشيوخ في كيفية نقل المذهب، هل هو قول واحد، أو على قولين أو أكثر؟
قال: والأولى الجمع بين الطرق ما أمكن، والطريق التي فيها زيادة: راجحة على غيرها؛ لأن الجميع ثقات، وحاصل دعوى النافي شهادة على النفي)). قال ابن فرحون: (( وهي مختصة بالأصحاب والشيوخ))(14).

ومنشأ اختلاف الطرق، كما في: نشر البنود على مراقي السعود.
وتنشأ الطرق من نصين--- تعارضا في متشابهين.
(( يعني أن الطرق أي أقوال أصحاب المجتهد كمالك مثلاً، قد ينشأ اختلافها من نصين للمجتهد متعارضين في مسألتين متشابهتين، ذلك أن المجتهد قد ينص في المسئلة على شيء وفي نظيرها على ما يعارضه مع خفاء الفرق بينهما، فمن أهل المذهب من يقرر النصين في محلهما ويفرق بينهما، ومنهم من يخرِّج نص كل في الأخرى فيحكي في كل قولين منصوصاً، ومخرجاً. فتارةً يرجح في كل ويفرق بينهما، وتارةً يرجح في أحديهما نصها وفي الأخرى المخرج، ويذكر ما يرجحه على نصها))(15).

وقد سئل الإمام ابن عرفة من بعض فقهاء غرناطة: (( هل يستقيم للطالب أن يقول في أحد الطرق: هذا مذهب مالك، ويفتي به من يستفتيه؟ فهل يكون ذلك مخلصاً برئ الساحة عند الله تعالى في نسبته ذلك إلى مذهب مالك، وهو لا يعلم أهو كذلك أم لا؟
فأجاب: أنه إن كان له معرفة بقواعد المذهب ومشهور قوله والقياس والترجيح ورد المطلق للمقيد، جاز له ذلك بعد بذله وسعه في تذكرة محفوظة من قواعد المذهب وأقواله ونظره في الجري عليها، وإلا لم يجز له إلا أن يعين ذلك إلى قائله من متقدم قبله: كالمازري وابن رشد أو الباجي أو غيرهم من هذه الطبقة، فذلك له جائز))(16).


الهـوامـش

(1) مباحث في المذهب المالكي بالمغرب، لعمر الجيدي: 265
(2)كشف النقاب الحاجب، لابن فرحون: 128 وما بعدها؛ حاشية العدوي (بهامش شرح الخرشي على خليل): 1/48.
(3)اصطلاح المذهب عند المالكية، لمحمد إبراهيم أحمد علي:387.
(4)فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، للشيخ عليش:1/71.
(5)كشف النقاب:99.
(6)المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته، لمحمد المامي: 520.
(7) المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته: 510-511.
(8) كشف النقاب: 110-111.
(9)كشف النقاب: 104-105.
(10)كشف النقاب: 99.
(11) مباحث في المذهب المالكي: 265-266.
(12) كشف النقاب:108-109.
(13) فتاوى البرزلي: 1/107.
(14)كشف النقاب:147؛ مواهب الجليل: 1/53.
(15) نشر البنود على مراقي السعود:2/278.
(16) فتاوى البرزلي:1/107؛ مواهب الجليل:1/53؛ المعيار المعرب: 6/375-376.
 
التعديل الأخير:

سمية

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
508
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
00000
المذهب الفقهي
00000
رد: اصطلاحات المذهب المالكي.

اصطلاحات الأقوال الفقهية اعتماداً وترجيحاً


تعددت الروايات عن الإمام مالك في المسألة الواحدة،كما تعددت الأقوال الاجتهادية لتلاميذه، ولأئمة المذهب من بعدهم، ما أدى إلى تضخم الخلاف الاجتهادي. فكان لزاماً على فقهاء المذهب ونُظاره ضبط هذا الخلاف وُفق معايير علمية تحدد درجة قوة الروايات والأقوال عند الاختلاف، ليعمل بأصحها عند الحكم والفتوى، وهو القول المعتمد الذي يجب الأخذ به عند الاختلاف.
وقبل التعريف بمصطلحات القول المعتمد في المذهب المالكي، والذي يجب به الحكم والفتوى، هذه نبذة عن بعض المصطلحات ذات الصلة.
- الاتفاق والإجماع والجمهور:
المراد بالاتفاق: اتفاق أهل المذهب، وبالإجماع إجماع العلماء(1).
- الجمهور: يعنون بهم الأئمة الأربعة.
(( وهذا هو اصطلاحهم في الكتب التي تعتني بالخلاف العالي، أما الكتب التي تعتني بالخلاف داخل المذهب المالكي، فإنهم يعنون بالجمهور: جل الرواة عن مالك أو جل المالكية، وربما عبر هؤلاء عن الجمهور بالأكثر، كأن يقولوا: وبه قال أكثر الأصحاب، أو والأكثر لا يصح كذا ونحو ذلك))(2).
- المذهب:
يطلق عند المتأخرين من أئمة المذاهب على ما به الفتوى، من باب إطلاق الشيء على جزئه الأهم، نحو قوله – صلى الله عليه وسلم-: (الحج عرفة)(3)؛ لأن ذلك هو الأهم عند الفقيه المقلد(4).

وقد نظم النابغة الغلاوي المعتمد من الأقوال في المذهب المالكي، مبيناً ما به الفتوى، قال:

فما به الفتوى تجوز المتفق ---عليه فالراجح سوقـه نـفق


فبعده المشهور فالمسـاوي---إن عدم الترجيح في التساوي(5)

أي أن ما به الفتوى في المذهب المالكي: المتفق عليه، فإن عدم فالراجح، ثم بالقول المشهور، فإن عدم المشهور يفتى بأحد القولين المتساويين.
وهذا بيان وتصنيف للآراء الفقهية اعتماداً وترجيحاً:
- القول المتفق عليه: هو القول الذي اتفق عليه أهل المذهب المالكي(6).
ويوجد في الاصطلاح ما يفيد معنى المتفق عليه، كقولهم: المذهب كذا، ويمكن أن يدخل في المتفق عليه، المختلف فيه اختلافاً لفظياً(7).
- القول الراجح:
· الراجح في اللغة: يقال: رجّحْتُ الشيء بالتَثْقيل: فضَّلْتُه وقَوَّيْتُهُ(8).
· وفي الاصطلاح: فيه قولان(9)، الصواب منهما، وعليه أكثر فقهاء المذهب: أنه ما قوي دليله: أي الذي يعتضد بدليل ناهض سالم عن المعارضة المساوية أو الراجحة، وهذا المعنى منوط بالمجتهد الذي من شأنه استفراغ الوسع في الموازنة بين الأدلة واصطفاء الأرجح منها وفق المعايير المعتبرة. يقول أبو الشتاء الصنهاجي :

إن يكن الدليل قد تقوى---فراجح عندهم يسمى(10)

وقيل: ما كثر قائله.
وهذا المعنى منوط بالمقلد الذي لا يجاوز حكاية القول المشهور في المذهب والإفتاء به(11).
ويفهم مما سبق أن المجتهد حقه اتباع الدليل الأقوى ولو خالف المشهور، والمقلد حقه الوقوف على ما شَهَّرَهُ أئمة المذهب، أو أجروا العمل به، يقول القرافي: (( إن الحاكم إن كان مجتهداً فلا يجوز له أن يحكم أو يفتي إلا بالراجح عنده، وإن كان مقلِّدا جاز له أن يفتي بالمشهور في مذهبه وأن يحكم به، وإن لم يكن راجحاً عنده مقلِّداً في رجحان القول المحكوم به إمامه الذي يقلِّده كما يقلده في الفتيا ))(12).
ويوجد في الاصطلاح ما يفيد معنى الراجح، كقولهم: الأصح، أوالأصوب، أو الظاهر، أو المفتى به كذا، أو العمل على كذا، ونحو ذلك(13). وهذا تعريف بعض هذه المصطلحات(14):
- الأصـح:
يطلقه المالكية على أصح الأقوال في المسألة، وحينئذ يفهم منه أن في المسألة قولاً آخر صحيحاً. وقد يطلق ويكون المقابل له شاذاً أيضاً.
- الصحيـح:
يطلقونه في مقابل فاسد الدليل، وقد يطلق عندهم ويراد ما يقابل المشهور، وقد يطلق ويراد به المشهور نفسه.
- الظـاهر:
يطلق عند المالكية فيما ليس فيه نص، وحينئذ فقد يطلقونه على الظاهر من المذهب، وقد يطلقونه على الظاهر من الدليل.
- الأظهـر:
هو مقابل للقول الظاهر، وقد اختلفوا في معناه، (( فقيل هو ما ظهر دليله واتضح بحيث لم يبق منه شبهة كظهور الشمس وقت الظهيرة، وقيل هو ما ظهر دليله واشتهر بين الأصحاب)) (15).

- القـول المـشهور:
· المشهور في اللغة: الشُّهْرَةُ: ظهور الشيء في شُنْعَة حتى يَشْهَره الناس(16).
· وفي الاصطــلاح:
- قيل: المشهور ما قوي دليله: (( وبهذا المعنى يكون مرادفاً للراجح، ولا يعتبر صاحب هذا القول كثرة القائلين كما لا يعتبر في تعارض البينتين كثرة شهود أحديهما، ويحتمل أن يكون أطلق الدليل على ما يشمل كثرة القائلين فيكون أعم من الراجح بإطلاق، بحيث يشمل جميع أفراد الراجح وأفراداً أخرى))(17).
- وقيل: ما كثر قائله. وعلى القول الثاني فلا بد من أن تزيد نقلته عن ثلاثة، ويسميه الأصوليون المشهور والمستفيض أيضاً (18).
- وقيل: المشهور هو رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة (19). وإليه مال شيوخ الأندلس والمغرب: كالباجي، وابن اللباد، واللخمي، وابن أبي زيد، والقابسي(20).

وللتشهير علامات تدل عليه، منها: المذهب كذا، الظاهركذا، الراجح كذا، المفتى به كذا، الذي عليه العمل كذا، المعروف كذا، المعتمد كذا(21)- وقد سبق التعريف بها-.
(( والظاهر والمشهور: يكون من القولين أو الأقوال، فإن قوي الخلاف قالوا: الأظهر، وإلا فالمشهور، وحيث يقولون الأصح أو الصحيح: فمن الوجهين أو الأوجه، فإن قوي الخلاف قالوا: الأصح، وإلا فالصحيح، وحيث يقولون المذهب: فمن الطريقين أو الطرق))(22).

* سبب الاخـتلاف في تحديـد المـشهور:
أرجعه بعضهم إلى وجود مجموعات من الفقهاء المالكية، كمجموعة المدنيين والعراقيين والمصريين والمغاربة(23). وبحكم اختلاف بيئاتهم، اختلفت آراؤهم واختلف تشهيرهم لبعض الأقوال عن البعض الآخر. فالعراقيون كثيراً ما يخالفون المغاربة في تعيين المشهور، ويشهرون بعض الروايات، وكذا المغاربة والمصريون في تقديم بعض الروايات على بعض(24).

* ثـمرة الخـلاف في المـشهور:
قال ابن فرحون: (( ثمرة اختلافهم...تظهر فيمن كان له أهلية الاجتهاد، والعلم بالأدلة وأقوال العلماء وأصول مأخذهم، فإن هذا له تعيين المشهور، وأما من لم يبلغ هذه الدرجة وكان حظه من العلم نقل ما في الأمهات فليس له ذلك، ويلزمه اقتفاء ما شهره أئمة المذهب))(25).
* تـرجيح العـلماء للـمشهور:
قال ابن فرحون: (( قول ابن القاسم هو المشهور في المذهب، إذا كان في المدونة، والمشهور في اصطلاح علماء المغاربة هو مذهب المدونة، والعراقيون كثيراً ما يخالفون المغاربة في تعيين المشهور ويشهرون بعض الروايات، والذي جرى به عمل المتأخرين اعتبار تشهير ما شهّره المصريون والمغاربة ))(26).
ويقول علي الأجهوري: (( تقديم المصريين على ما سواهم ظاهر؛ لأنهم أعلام المذهب لأن منهم ابن وهب وقد علمت جلالته وابن القاسم وأشهب)) (27).
فانحصر بهذا الخلاف في المشهور في قولين: هل هو ما قوي دليله أو ما كثر قائله؟
لم يستقر الخلاف في تفسير المشهور، فهناك من العلماء من رجَّح تفسيره بما كثر قائله، وإليه مال ابن الحاجب وشهره العدوي(28)، وقال الدسوقي في حاشيته على الدردير: (( هو المعتمد )) (29). وصوبه أبو عبد الله القادري في رفع العتاب والملام (30). والرجراجي في منار السالك(31). يقول أبو الشتاء الصنهاجي :

والقول إن كثر من يقول به---يسمى بمشهور لديهم فانتبه(32).

ومنهم من اعتمد تفسيره بما قوي دليله، فيكون مرادفاً للراجح، كما نص عليه صاحب البهجة،حيث قال: (المشهور ما قوي دليله وقيل ما كثر قائله، والصحيح الأول)) (33) وأحمد الونشريسي في المعيار، وصححه ابن بشير وابن خويز منداد، فقد نُقل عنه في كتابه"الجامع لأصول الفقه" قوله: ( إن مسائل المذهب تدل على أن المشهور ما قوي دليله، وأن مالكاً-رحمه الله- كان يراعي من الخلاف ما قوي دليله، لا ما كثر قائله، فقد أجاز الصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وأكثرهم على خلافه، وأباح بيع ما فيه حق توفية من غير الطعام قبل قبضه...))(34) .
وقال ابن عبد السلام: ((إنه الذي تشهد له مسائل المذهب )) (35).
ومذهب جمهور المالكية أنه ما كثر قائله، لا ما قوي دليله؛ (( لأنه التفسير المناسب للمعنى اللغوي في لفظ المشهور، ولأن مذهب الفقهاء والأصوليين تقديم الراجح على المشهور عند معارضتهما، ولو لم نفسر المشهور بما كثر قائله، بأن فسرناه بما قوي دليله لكان مرادفا للراجح، فلا تتأت معارضتهما، حتى يقال يقدم الراجح عليه، ولأن العلماء ذكروا أن أحد القولين قد يكون مشهوراً لكثرة قائله، وراجحاً لقوة دليله)) (36).

- القـول المساوي لمقابله:
· في اللغة: سَاوَاه مُسَاوَاةً: مَاثَلَهُ وعَادَلَهُ قَدْراً أوْ قِيمَةً (37).
· وفي الاصطلاح: ويكون ذلك إذا تساوى القولان من كل وجه أو عجز عن الاطلاع على أوجه الترجيح (38).
- القـول الضعيف:
إذا صح في المسألة قول راجح، أو قول مشهور، فالمعتمد أحدهما، ولا يجوز العدول عن الراجح أو المشهور، إلى الضعيف أو الشاذ، إلا إذا كان العمل عليه. فما هو القول الضعيف؟ وما القول الشاذ؟ ومتى يعدل عن الراجح والمشهور إلى مقابلهما؟
· الضـعيف في اللـغة:
الضَُّعفُ: بفتح الضاد في لغة تميم وبضمها في لغة قريش خلاف القوة والصحة (39).
· وفي الاصطــلاح:
الضعيف: ( هو ما لم يَقْوَ دليله، بأن يكون عارضه ما هو أقوى منه فيكون ضعفه نسبياً، أي ضعيف بالنسبة لما هو أقوى منه، وإن كان له قوة في نفسه، أو يكون خالف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي فيكون ضعيفاً في نفسه ويسمى هذا القسم الثاني من الضعيف: بضعيف المدرك )) (40).
- القـول الشـاذ:
· الشاذ في اللغة : شَذَّ و يَشُذُّ شُذُوذاً: انْفَرَدَ عَنْ غَيْرِهِ(41).
· وفي الاصطلاح: هو القول الذي لم يصدر من جماعة، وقد يطلق الضعيف كالشاذ على كل من مقابل المشهور والراجح(42).
هناك حالات تستثنى من قاعدة: تقديم الراجح والمشهور على مقابلهما نص العلماء أن الحكم يمضي فيها بالضعيف والشاذ إن وقع على سبيل تحري الصواب: ( ذلك أن بعض المسائل فيها خلاف بين فقهاء المذهب، فيعمد بعض القضاة إلى الحكم بقول مخالف للمشهور لدرء مـفسدة، أو لخوف فتنة، أو جريان عرف في الأحكام التي مستندها العرف لا غيرها، أو نوع من المصلحة... ويقتدى به ما دام الموجب الذي لأجله خـالف المشهور في مثل تلك البلد، وذلـك الزمن، وهذا مبني على أصول المذهب المالكي...فإذا كان العمل بالضعيف لدرء مفسدة، فهو على أصل مالك في سد الذرائع، أو جلب مصلحة، فهو على أصله في المصالح المرسلة... فإذا زال الموجب، عاد الحكم بالمشهور...)) (43).
وباب العمل بالضعيف في الفتوى والأحكام ليس مفتوحاً لكل أحد بل هو(( حرام إلا لمجتهد ظهر له رجحانه فلا يبقى ضعيفاً عنده، ولا عند من قلده، أو لضرورة دعت المقلد لعمل به في نفسه يوماً ما)) (44).

كما أن الضعيف يقدم على المشهور إذا جرى به العمل؛ لأنه يقوى به.
قال في مراقي السعود(45):
وقدم الضعيف إن جرى عمل---بـه لأجل سبب قد اتـصل
(( يعني: أنه يجب تقديم القول الضعيف في العمل به على المشهور إذا تخالفا، إذا ثبت العمل بشهادة العدول إذا كان العمل موافقاً لقول، وإن كان شاذاً... ويشترط في جريان العمل بالضعيف:
أن يكون لسبب اتصل بنا، أي وجد عندنا من حصول مصلحة أو درء مفسدة و إلا فلا نعمل بالضعيف الجاري به عمل فاس مثلاً لجلب مصلحة أو درء مفسدة ليس كذلك موجوداً في بلادنا.
فالمطلقة ذات الأقراء لا بد عند أهل فاس أن تمضي لها ثلاثة أشهر ثم تسأل عن انقضاء عدتها، فإذا قالت: إنها انقضت، صدقت ولا تصدق في انقضاء عدتها قبل ثلاثة، وإنما فعلوا ذلك لكثرة كذب النساء. فإذا رأينا نساء بلد يكذبن ألزمناهن ما جرى به عمل فاس )) (46).
واشترطوا لتقديم الضعيف الجاري به العمل على المشهور خمسة شروط، وهي:
1- ثبوت عمل العلماء بالضعيف من غير شك في ذلك، فإذا وقع الشك هل عمل العلماء بمقابل المشهور أو لا، فإنه يجب العمل بالمشهور.
2- كون العالم الذي أجرى هذا العمل أهلاً للإقتداء، فإذا جرى عمل بمقابل المشهور ممن لا يقتدى به فالواجب علينا إتباع المشهور.
3- أن يكون ذلك العمل لمصلحة وسبب فإذا انتفت المصلحة والسبب وجب العمل بالمشهور.
4 – 5- معرفة المكان والزمان لأن العمل قد يكون خاصاً ببعض الأمكنة دون بعض وقد يكون عاماً في جميع الأمكنة، وكذا قد يكون خاصاً في بعض الأزمنة دون بعض وقد يكون عاماً في جميع الأزمنة؛لأن المصلحة قد تكون في زمن دون زمن وقد تستمر في جميع الأزمنة(47).
* قد يُبنى المشهور على ضعيف: بمعنى أن القول المشهور الذي كان الحكم به، هو في نفسه ضعيفاً، ولكن كثر قائلوه. ولا غرابة في بناء مشهور على ضعيف، على حد تعبير الإمام الخرشي والإمام الدسوقي.


الهوامش

(1) المدخل الوجيز في اصطلاحات مذهب السادة المالكية، لإبراهيم الجبرتي الزيلعي: 16.
(2) المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته: 492.
(3) أخرجه: أحمد، وأصحاب السنن، وابن حبان، والحاكم وقال: صحيح الإسناد، والدار قطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن يعمر.
(4) مواهب الجليل:1/34؛ حاشية العدوي على الخرشي:1/34-35.
(5) من نصوص الفقه المالكي: نظم بوطليحية، لمحمد النابغة الغلاوي: 70-71.
(6)كشف النقاب الحاجب: 114.
(7)نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب في إطار المذهب المالكي، لعبد السلام العسري:37.
(8)المصباح المنير، للرافعي: 219
(9)رفع العتاب والملام، عمن قال: العمل بالضعيف اختياراً حرام، لمحمد القادري:19.
(10)منهاج الناشئين من القضاة والحكام: 46 ؛ مواهب الخلاق على شرح التاودي للامية الزقاق، لأبي الشتاء الصنهاجي: 2/337؛ أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي، لمحمد رياض: 474؛ التعارض بين الراجح والمشهور في المذهب المالكي، للدكتور قطب الريسوني: 9 – 10 .
(11)نفس المصادر، والصفحات.
(12) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام: 92.
(13)نظرية الأخذ بما جرى به العمل: 38.
(14)المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته: 511.
(15) كشف النقاب: 97.
(16)لسان العرب، لابن منظور: 4/431.
(17)نظرية الأخذ بما جرى به العمل: 40.
(18)كشف النقاب الحاجب: 62 – 63.
(19)حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:1/20.
(20)التعارض بين الراجح والمشهور في المذهب المالكي: 14 – 15.
(21)انظر: الفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين، للحفناوي: 95
(22) مباحث في المذهب المالكي:266.
(23)انظر: اصطلاحات الأعلام في المذهب المالكي، من هذا البحث.
(24) نظرية الأخذ بما جرى به العمل: 41.
(25)كشف النقاب: 67.
(26)تبصرة الحكام: 1/71.
(27)الحاشية على الخرشي، للعدوي: 1 /53 .
(28) فيحاشيته: 1/39.
(29) حاشية الدسوقي:1/ 24.
(30) رفع العتاب والملام: 17.
(31) منار السالك: 44.
(32)منهاج الناشئين من القضاة والحكام: 46؛ مواهب الخلاق، لأبي الشتاء الصنهاجي: 2/237.
(33)البهجة في شرح التحفة: 1/107.
(34)كشف النقاب: 63.
(35)المعيار المعرب: 12 /37.
(36)رفع العتاب والملام: 17 – 18.
(37)المصباح المنير: 298.
(38) مواهب الجليل، للحطاب: 8 /71.
(39)المصباح المنير: 362.
(40)رفع العتاب والملام: 20.
(41) المصباح المنير:307.
(42) رفع العتاب والملام: 20.
(43)الفكر السامي، للحجوي الثعالبي: 4/465.
(44)الفكر السامي: 4/465.
(45) مراقي السعود، لعبد الله العلوي الشنقيطي (منظومة مطبوعة مع شرحها: نشر البنود):2/333.
(46)نشر البنود على مراقي السعود، لعبد الله العلوي: 2/333.
(47)رفع العتاب والملام:23 – 24.

 

سمية

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
508
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
00000
المذهب الفقهي
00000
رد: اصطلاحات المذهب المالكي.

اصطلاحات الكتب في المذهب المالكي


- الأمهات: أربع، ويعنون بها: المدونة لسحنون، والموازية لابن المواز، والعتبية للعتبي، والواضحة لابن حبيب(1).
- الدواوين: ويجعلونها سبعة- تجاوزاً- فيضيفون إلى الأمهات الأربع: المختلطة لابن القاسم، والمجموعة لابن عبدوس، والمبسوطة أو المبسوط للقاضي إسماعيل.
((والمختلطة هي المدونة، أو بتعبير أدق هي المدونة قبل تنظيم سحنون لها، وهي اسم بقي علماً للأجزاء التي لم يكتب لسحنون أن يهذبها وينظمها من المدونة، فالدواوين في حقيقتها ست فقط )) (2).
والمراد بالأمهات والدواوين: الكتب المحتوية على المسائل التي عليها اعتماد علماء المذهب المالكي.
- الكتاب أوالأم أوفيها: هذه المصطلحات الثلاثة يشير بها المالكية إلى المدونة وإن كان بعضهم يشير بـ:"فيها" إلى تهذيب البراذعي للمدونة وأحياناً إلى المدونة(3).
وقد (( غلب على التهذيب اسم "المدونة"، حتى صار لا يعرف إلا بهذا الاسم، مما اضطر علماء المالكية إلى أن يطلقوا على المدونة الأم اسم "المدونة الكبرى"، وأحياناً " الأم " تميزاً لها عن كتاب التهذيب الذي أصبح يعرف بالمدونة)) (4).
- المختصر الكبير والمختصر الصغير:ويقصدون بهما مختصري عبد الله بن عبد الحكم، الكبير والصغير.
- الرسالة: يقصدبها رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ويطلق عليها باكورة السعد.
- المختصر: إذا استعمله من جاء بعد خليل فيقصد به فيالغالب مختصر خليل.
- الجلاب: (( هو كتاب " التفريع" لكنه شهر عند الفقهاء بـ:" الجلاب" فكثيراً ما يقرأ" وجاء في الجلاب"و" قال صاحب الجلاب"و" سمعت منه الجلاب"و"شرح الجلاب" والمقصود "بالجلاب": هو التفريع)) (5).
- الطرر: (( هي التعليقات والحواشي القصيرة وبخاصة التي يكتبها الطلبة زمن الإقراء عن مشايخهم، وأصبح الاسم علماً على هذا النوع من المؤلفات، وتنسب إلى صاحبها كطرر ابن عات وابن الأعرج وغيرهما)) (6).
- القواعد لابن رشد: ويقصدون به كتاب: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد كما في فروق القرافي(7)، وسماه الونشريسي في معياره: المسائل الخلافية لابن رشد(8).

الهوامش

(1) المدخل الوجيز:7-9.
(2) اصطلاح المذهب عند المالكية: 144.
(3) المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته: 500.
(4) مقدمة تحقيق: التهذيب في اختصار المدونة، لأبي سعيد البراذعي تحقيق: محمد الأمين ولد محمد سالم:1/133
(5) مقدمة تحقيق: التفريع لابن الجلاب، تحقيق: حسين بن سالم الدهماني :1/117.
(6) اصطلاح المذهب عند المالكية: 342.
(7) فروق القرافي: الفرق(190)- بين قاعدة ما يدخله ربا الفضل، وبين ما لا يدخله ربا الفضل.
(8) المعيار المعرب:10/316.
 

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
رد: اصطلاحات المذهب المالكي.

ما شاء الله تبارك الله.
غزير هذا المطر.
جزاكم الله خيرا ، ونفع بكم.
نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم.
 

سمية

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
508
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
00000
المذهب الفقهي
00000
رد: اصطلاحات المذهب المالكي.

اصطلاحـات أعـلام المـالكية وألقـابهم

- مصطلح المتقدمين والمتأخرين عند المالكية:
المراد بالمتقدمين عند المالكية: من كان قبل ابن أبي زيد القيرواني، من تلاميذ الإمام مالك، وتلاميذهم. ويريدون بالمتأخرين: ابن أبي زيد القيرواني، ومن بعده(1).
ويوضح الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني هذين المصطلحين قائلاً: (( إن مصطلح المتقدمين عند علماء المالكية مقصودبه أهل القرون الثلاثة الأولى، قرون الرواية، فهم كل من له رواية في المذهب سمعهامن الإمام مالك، أو قال بها من عنده قياساً على ما سمعه من مالك، وذلك ينطبق علىتلاميذه كابن القاسم، وابن وهب، وابن دينار، وابن نافع،وابن كنانة، وابن الماجشون، وكذلك اختيارات تلاميذهم،كسحنون، وأصبغ، وابن حبيب، وتلاميذ التلاميذ الذين كانلهم اختيارات فيما دونوا من الروايات والأسمعة، وصنفوا في أمهات كتب الفقهالمالكي، التي تمثل المصدر الأول لرواياته (كالمدونة) و(الواضحة)، و(العتبية)، و(مختصر) ابن عبد الحكم و(المجموعة) وكتب محمد بن سحنون، و(المبسوط) للقاضي إسماعيل،وغير ذلك من الأسمعة. وسماعات هؤلاء واختياراتهم هي التي لخصها ابن أبي زيد منمصادرها المتعددة، في كتابه (النوادر والزيادات)، فكان عمل ابن أبي زيد في النوادربداية أعمال المتأخرين، لأنه يعد المصدر الثاني لروايات المذهب، وإن كان بالنسبة إلينا يكون المصدر الأول لما ضاع من سماعات الأقدمين واختياراتهم)) (2)
* وهذه نبذة من اصطلاحات الأعلام في المذهب المالكي:
- الفقهاء السبعة: والمراد بهم:
سعيد ابن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، وخارج بن زيد بن ثابت، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وسليمان بن يسار، وفي السابع ثلاثة أقوال:
أحدها أنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، نقله الحاكم أبو عبد الله عن أكثر علماء الحجاز. والثاني أنه سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاله ابن المبارك. الثالث أنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قاله أبو الزناد(3).
- العبادلة: ويريدون بهم أربعة:
عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله ابن عباس(4).
- المدنيون: فالإشارة بهم إلى ابن كنانة وبن الماجشون ومطرف وابن نافع وابن مسلمة ونظرائهم(5).
- المصريون: فيشار بهم إلى ابن القاسم أشهب وابن وهب وأصبغ بن الفرج وابن عبد الحكم ونظرائهم (6).
- العراقيون: فيشار بهم إلى القاضي إسماعيل ، والقاضي أبي الحسن ابن القصار، وابن الجلاب، والقاضي عبد الوهاب، والقاضي أبي الفرج، والشيخ أبي بكر الأبهري ونظرائهم(7).
- المغاربة: يشار بهم إلى: ابن أبي زيد، وابن القابسي، وابن اللباد، والباجي، واللخمي، وابن محرز وابن عبد البر، وابن رشد...(8).
- الأخوان: عبد الملك بن الماجشون ومطرف، ولقد لقبا بهذا اللقب لكثرة اتفاقهما في أحكام المسائل ومصاحبتهما في كتب الفقه ذكراً(9).
- القرينان: أشهب وابن نافع من تلاميذ مالك. ولقبا بذلك لاقتران سماعهما من مالك. يقول أشهب: ((ما حضرت لمالك مجلساً إلا وابن نافع حاضره، ولا سمعت إلا وقد سمع، لكنه كان لا يكتب، فكان يكتب أشهب لنفسه وله)) (10).
- الصقليان: ابن يونس صاحب كتاب الجامع وعبد الحق الصقلي(11).
- القرويان: يشار بهما إلى أبي عمران الفاسي وأبي بكر عبد الرحمن(12).
- محمد: وحيث أطلق محمد فهو ابن المواز(13).
- المحمدان: محمد ابن المواز ومحمد ابن سحنون(14).
- المحمدون: المحمدان اللذان سبق بيان المراد بهما، ومحمد بن عبد الحكم ومحمد بن إبراهيم ابن عبدوس. يقول عياض في المدارك، عند ترجمة ابن عبدوس:(( هو من كبار أصحاب سحنون، وأئمة وقته، وهو رابع المحمدين الأربعة الذين اجتمعوا في عصر من أئمة مذهب مالك، لم يجتمع في زمان مثلهم، اثنان مصريان: ابن عبد الحكم وابن المواز، واثنان قرويان: ابن سحنون وابن عبدوس)) (15).
- الشيخ: ابن أبي زيد القيرواني، ويعرف أيضاً بأبي محمد.
- الشيخان: ابن أبي زيد والشيخ ابن القابسي(16).
- القاضي: إذا أطلق، فالمراد به القاضي عبد الوهاب.
- القاضيان: هما أبو الحسن بن القصار، والقاضي عبد الوهاب(17).
- القضاة الثلاثة: إذا أطلق أهل المذهب القضاة الثلاثة فهم: القاضيان، والثلاث: القاضي أبو الوليد الباجي(18).
- أبو إسحاق: هو ابن شعبان(19).
- أبو الفرج: هو القاضي أبو الفرج البغدادي مؤلف كتاب الحاوي(20).
- أبو الحسن: هو أبو الحسن بن القصار البغدادي(21).
- المشاوَر: المراد به أبو القاسم خلف بن مسلمة الأندلسي(22).
- الأستاذ: هو الشيخ أبو بكر الطرطوشي(23).
- حافظ المذهب: فإنما يقصدون به ابن رشد الجد، ويقال له: زعيم الفقهاء، وحذَام المذهب(24).
- الإمام: أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري(25).
- الأئمة: ابن محرز والقاضي عياض وغيرهم من المتأخرين وابن أبي سلمة من المتقدمين(26).
- المغربي: والمقصود به أبو الحسن الصغير الخمسي الغماري(27).


ونظم بعضهم بعض هذه الاصطلاحات قال:

هاك اصطلاحات جرت وانتشرت--- على لسان من عزا النقل بدت

أولهـا ابـن نافــع وأشهـب ---هما القـرينان لدى من ينسب

كـذا مطـرف ونجل الماجشون---كـلاهما بالأخـوين نـاقلون

ونجـل قصار وعبد الوهــاب--- قـد لقبا بالقاضيين في الباب

ونجـل مـواز مع ابن سحنون--- في العـزو بالمحمدين يـعنون

وابن أبي زيـد الرضى والأبـهرى---قد لقبا الشيخين لست تمتري(28)

الهوامش

(1) حاشية العدوي على الخرشي: 1/96؛ حاشية الدسوقي:1/37.
(2) المتأخرون بين التجريد والتدليل، للصادق الغرياني، بحث ضمن بحوث: الملتقى الأول للقاضي عبد الوهاب البغدادي، المجلد 6، الصفحة:501-502.
(3) كشف النقاب: 173-175.
(4) المدخل الوجيز في اصطلاحات مذهب السادة المالكية:10.
(5)،(6)،(7) كشف النقاب:175-176
(8) مواهب الجليل:1/55.
(9) المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته...: 493.
(10) ترتيب المدارك، لعياض: 3/129.
(11) المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته...:494.
(12) مباحث في المذهب المالكي بالمغرب: 266.
(13) كشف النقاب:173.
(14) المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته...:495.
(15) ترتيب المدارك: 4/222.
(16) المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته...:496.
(17)،(18)،(19)،(20)،(21): كشف النقاب:172.
(22) مباحث في المذهب المالكي بالمغرب:267.
(23) كشف النقاب: 173.
(24) مباحث في المذهب المالكي بالمغرب:267.
(25) المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته:496.
(26) كشف النقاب:176.
(27) مباحث في المذهب المالكي بالمغرب:266.
(28) مباحث في المذهب المالكي بالمغرب:268.
 

سمية

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
508
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
00000
المذهب الفقهي
00000
رد: اصطلاحات المذهب المالكي.

اصطلاحات المسائل الفرعية في المذهب المالكي


هذه نبذة من المصطلحات التي انفرد بها المالكية عن بقية المذاهب، لفظاً أو دلالة(1):
- أولاً: المصطلحات التي انفردوا بها لفظاً:
- المستنكح : يستخدم هذا المصطلح للموسوس الذي يشك في كل وضوء وصلاة، أو يطرأ له ذلك في اليوم مرة أو مرتين، بينما لا تجد هذا المصطلح عند المذاهب الأخرى.
- بساط اليمين: يطلقها المالكية على سببها الذي أثارها.
- الاستئمان: ويقصدون به بيعاً يتوقف صرف قدر ثمنه لعرفٍ عَلِمَه أحدهما:البائع والمشتري كأن يقول شخص لآخر: بعني بما تبيع به للناس، فيبيع له بناءً على ذلك.
- خيار التروي: الذي هو خيار الشرط عند غير المالكية من المذاهب.
- المضغوط: ويعبرون به عن المبيع عليه ماله كرهاً من طرف القاضي لمصلحة الغرماء، فيقولون بيع المضغوط أي المكره، بينما نجد المذاهب الأخرى تعبر عنه بمعناه وهو بيع المكره.
- ما يغاب عليه، وما لا يغاب عليه: ويستخدمونها فيما يضمنه المرتهن مما لا يضمنه، إذا تلف الرهن بيده، ويقصدون بما يغاب عليه ما يمكن إخفاءه عادة، وتغييبه كالثياب والحلي، وما لا يغاب عليه ما لا يمكن إخفاءه عادة، كالحيوان ونحوه. بينما لا نجد هذه العبارة عند المذاهب الأخرى، عندما يتحدثون عن هذه المسألة.
- شركة الذمم: ويطلقونها على شركة الوجوه عند غيرهم من المذاهب.
- إجارة: ويطلقونها على المركوب والمسكن والحمام كراء، ويطلقون الإجارة على ماعدا ذلك فيقولون باب الإجارة وباب كراء الرواحل والسفن.
بينما نجد المذاهب الأخرى تستعمل في التبويب باب الإجارة فقط، وإن كانوا يستخدمون كلمة كراء في أثناء الحديث عن أنواع الإجارة المختلفة.
- الاعتصار: للدلالة على الرجوع في الهبة، بينما نجد المذاهب الأخرى تعبر عنها بالرجوع في الهبة.
- النقل: للدلالة على الشهادة على الشهادة، بينما نجد المستخدم عند المذاهب الأخرى هو مدلولها، وهو كما سبق: الشهادة على الشهادة.
- شهادة اللفيف: وتعني عند المالكية شهادة جماعة غير عدول.
- المالكية: في باب الفرائض، ويقصدون بها مسألة فيها جد وأم وزوج وإخوة لأم وأخ لأب، فيقولون إن مذهب مالك فيها أن الزوج يرث النصف، وأن الأم ترث السدس، وأما الجد فيأخذ الباقي، ويحجب الإخوة لأم ولا يأخذ الأخ للأب شيئاً، وعند زيد بن ثابت يرث الزوج النصف، وترث الأم السدس ويرث الجد السدس، ويأخذ الأخ لأب السدس الباقي تعصيباً ولا يرث الإخوة لأم شيئاً، لأن الجد حجبهم، ومن ثم سموها بالمالكية، لأن مالكاً لم يخالف زيد بن ثابت في شيء من مسائل الفرائض سواها، وأختها، وتوريث الجدة الثالثة.
- أخت المالكية: وهي مسألة شبيهة بمسألة المالكية السابقة من حيث إن فيها أخاً شقيقاً بدلاً من الأخ لأب، لأن مالكاً حكم فيها بما حكم به في المالكية.
- الغَرَّاء: لقبٌ يطلقونه على مسألة من مسائل الفرائض، الورثة فيها زوج وأم، وأخت شقيقة أو لأب وجد، فللزوج فيها النصف، وللأم الثلث وللجد السدس، وللأخت النصف، ثم يجمع سدس الجد، مع نصف الأخت ويتقاسمان ما حصل، للذكر مثل حط الأنثيين.
ويعلل المالكية لتسميتها بهذا الاسم بأنها إما أن تكون سميت غراء تشبيهاً بغرة الفرس لشهرتها؛ لكون الأخت لا ترث بالفرض مع الجد إلا في هذه المسألة، أو لأن الجد قد غرَّ الأخت بسكوته عنها حتى فرض لها النصف ثم عاد إليها فقاسمها، فتكون حينئذ من الغرور.
وتعرف هذه المسألة عند غير المالكية بالأكدرية.
- ثانياً: المصطلحات التي انفردوا بها دلالة:
- المواضَعة: ويقصدون بها: أن يجعل مع الأمة مدة استبرائها مقبُول خبرُه عن حيضتها، بينما نجد هذا المصطلح عند المذاهب الأخرى، يطلق على البيع مع نقص نسبة معينة عن الثمن الأصلي للمبيع، وهو ما يسميه المالكية وبعض أئمة المذاهب الأخرى الوضيعة.
- العينة: المالكية يوافقون المذاهب الأخرى في إطلاقه ولكنهم يخالفونهم فيما يصدق عليه.
فيرى المالكية أن بياعات أهل العينة ثلاثة أنواع؛ نوع منها جائز، ونوع مكروه، ونوع محرم:
· الجائز: فهو أن يطلب الشخص السلعة عند شخص فلا يجدها عنده، فيشتريها الآخر من غير طلب صاحب الحاجة ثم يخبره أنه قد اشتراها له، وأنه يشتريها منه إن شاء، فيجوز له حينئذٍ أن يشتريها منه نَقْداً أو نسيئة بمثل ما اشتراها به أو أقل أو أكثر.
· المكروه: فهو أن يقول له اشتر لي سلعة وأنا أربحك فيها ولا يسمي الثمن.
· المحرم: فهو أن يقول له اشتر لي سلعة بكذا، وأربحك فيها كذا إلى أجل، كأن يقول له اشتر لي سلعة بعشرة وأعطيك فيها خمسة عشر إلى أجل فإن هذا يؤول للربا، لأن مذهب مالك أن ينظر ما خرج عن اليد ودَخل به ويلغي الوسائط.
وأما العينة عند بقية المذاهب التي ترى تحريمها كالحنفية والحنابلة فإنهم يرون أنها بيع سلعة بثمن مؤجل لشخص وشراؤها منه نقداً بثمن أقل مما باعها به عليه ، ومن ثم فلا يجوز ذلك لأنه يؤدي إلى بيع الأثمان متفاضلة وهو محرم.
- الخُلطة: تطلق عند المالكية اطلاقين مختلفين؛ فيطلقونها في باب الزكاة على اجتماع نصابي نوع نِعم مَالكَيْن فأكثر فيما يوجب تزكيتهما على ملك واحد، وعلى هذا الإطلاق توافقهم المذاهب الأخرى.
ويطلقونها في باب القضاء على: حالة تَرفَعُ بُعْدَ توجُّه الدعوى على المدعى عليه.
الهوامش
(1)باختصار من كتاب: المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته...:470 - 478.
 

سمية

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
508
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
00000
المذهب الفقهي
00000
رد: اصطلاحات المذهب المالكي.

نظم اصطلاح المالكية
*هذا نظم للشيخ: محمد الحسن بن أحمد الخديم، في اصطلاح المالكية، جمع ما تقدم بيانه، قال فيه:


أقول بعد الابتدا بالحمدله--- وبالصلاة لعظيم المنزلة
إني استعنت الله في صلاح--- ما رمت من تبيين بعض الاصطلاح
في رجز تنزل فيه البركة --- ياخذه من شا ومن شا تركه
إن أطلق الكتاب فالمدونة--- بالاسم ذا للفقها معينة
وهي إحدى الأمهات الأربع--- متبوعة وغيرها كالتبع
دوّنها سحنون عالي الدرجة--- وهكذا العتبية المستخرجة
ألفها الأندلسي الأبي--- محمد بن أحمد العتبي
لابن حبيب السلمي عبد الملك--- واضحة مسلكها ما إن سلك
ولابن مواز نموا إحداها--- يقصره في الفروع عن مداها
ثم دواوينهم المتبوعة--- الاربع والمبسوطة المجموعة
للقاضي إسماعيل الاولى العالية--- ولابن عبدوس نموا ذي الثانية
وكون مختلطة ابن القاسم--- هي المدونة غير طاسم
والفقهاء السبعة المعالم--- نجل الزبير عروة والقاسم
وابن يسار أي سليمان عبيد--- الله مع خارجة سليل زيد
وابن المسيب وسابعاً أبو--- سلمة يحسب وهو ينسب
لنجل عوف أو أبو بكر نسب--- لعابد الرحمن سابعا حسب
أو ابن عبد الله وهو سالم--- وفي العبادلة قال الناظم
أبناء عباس وعمرو وعمر--- كذا زبير العبادل الغرر
والمدنيون بهم يعنونا--- بُني كنانة وماجشونا
ونافع مسلمة مطرفا--- ولنظيرهم ذا الاسم عُرفا
أشهب أصبغ بن عبد الحكم--- والعتقي وابن وهب الكمي
ونظرا أولاء مصريونا--- وهم على الغير مقدمونا
والمدنيون على المغاربة--- وهم وليست شمسهم بغاربة
الباج وابن محرز وابن أبي--- زيد كذا اللخمي وابن العربي
مع بني شبلون واللباد--- والقابسي أحد الآحاد
سند ابن رشد المخزومي--- ونجل عبد البر في العلوم
ونجل شعبان قد استبينا--- تقديمهم على العراقيينا
وإن سألت من هم ولا حرج--- فالقاضي إسماعيل مع أبي الفرج
والأبهري وعابد الوهاب--- مع ابني القصّار والجلاّب
ثم محمد له اطّراد--- حيث ابن موّاز هو المراد
والمازري حيث يطلق الإمام--- والشيخ هو ابن أبي زيد الهمام
والشيخ ذا والقابسي الشيخان--- أشهب وابن نافع القرينان
وعابد الوهاب إسماعيل ذان--- القاضيان عندهم والأخوان
مطرف ومعه عبد الملك--- أما المحمّدان في نهج سلك
فمن لموّاز وسحنون نمي--- أو مع الأول ابن عبد الحكم
ثم الصقليان عبد الحق--- ونجل يونس الرضى ذو الحذق
واجتمع المحمّدون الأربعة--- ما مثلهم طائفة مجمتعة
في زمن، وهم بنو عبد الحكم--- عبدوس مواز وسحنون العلم
وبالروايات عنوا أقوالا--- النجم في الغالب واللذ قالا
أصحابه ومن على المنوال--- بعد جرى دعوه بالأقوال
الاجماع إجماع ذوي العلم هب--- والاتفاق وفق أهل المذهب
ولفظة الجمهور عند الأمة--- تعنى بها الأربعة الأيمة
على الذي الفتوى به المذهب قد--- يطلقه الألى تأخروا فقد
فالعلماء قد رأوا إطلاقا--- شيء على الجزء الأهم لاقا
وذا لدى المقلدين العرفة--- الاهم نحو «الحج هو عرفة»
ما قاله النجم ومن قد صحبه--- على طريقه دعوه مذهبه
لا ما إليه وحده قد ذهبا--- بل نسب الكل إليه مذهبا
لأن ما ذهب صحبه إليه--- جار على الأصل الذي يبني عليه
وبالطريقة ذوو الرسوخ--- قد عبّروا عن شيخ أو شيوخ
يرون أن ما نقلوا وذهبوا--- له هو الذي عليه المذهب
وحيث كيفية نقل المذهب--- فيها اختلافهم فللطرق انسب
إطلاق مذهب الإمام الرائق--- على طريقة من الطرائق
من عارف قواعد المذهب مع--- مشهورة قيسا وترجيحا جمع
بعيد بذل الوسع في تذكر--- قواعد المذهب والتفكر
جاز، ومن سواه يمنع له--- إلا إذا يعزو إلى من قبله
والمتأخرون هم نجل أبي--- زيد ومن بعد من اهل المذهب
مقابل الأصح صح، وظهر--- مقابل الأظهر أيضا وبهر
لما اقتضت أفعل عند السادة--- من المشاركة مع زيادة
قابل مشهورا غريب، قوبلا--- ضعيف ايضا بصحيح قبلا
والراجح الذي دليله قوي--- ومعه المشهور قيل مستوي
أو ذا الذي كثر من يقول--- به، وذا اعتماده منقول
أو ما رواه العتقي عن مالك--- في الأم فالمشهور هو ذلك
وذا -على ما العدوي ادّعى- رضي--- تقديمه عن ذاك في التعارض
كما عليه مرّة قد اقتصر--- ومرة تقديم راجح نصر
يا ناقدا على الذي باعاً قصر--- ولم تكن أول ناقد بصر
تصور الخطإ ليس يمنع--- من كون الاشتراك فيه يقع
وعلني أعز في الخطاب--- بالعدويّ الحبر والحطاب
والحمد لله الذي قد تممه--- تفضّلا حمداً يوافي نعمه
صلى وسلم على الذي أتم--- مكارم الأخلاق والرسل ختم


أعتذر عن رداءة تنسيق الأبيات.

والحمد لله رب العالمين
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: اصطلاحات المذهب المالكي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد أحسنتم في سرد المصطلحات المالكية جزاكم الله خيرا
وعندي سؤال إذا سمحتم لي عن الكتاب الذي ذكرتم في الهامش "المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته" لمن هذا الكتاب وأين يوجد ؟
 

مجمول

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
2 ديسمبر 2008
المشاركات
777
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: اصطلاحات المذهب المالكي.

مرحبا بكم مفيدين ومستفيدين،،
الكتاب للشيخ محمد المختار محمد المامي،

والكتاب موجود على الرابط التالي:
http://malikiaa.blogspot.com/2009/07/blog-post_1934
 

مجمول

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
2 ديسمبر 2008
المشاركات
777
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: اصطلاحات المذهب المالكي.

أستاذي!
لا أدري ما المشكلة فقد جربت الرابط مرتين وعمل معي!
لعلكم تحاولون مرة أخرى.
والرابط يحولكم على الكتاب في (خزانة المذهب المالكي):
وهذا رابط الموقع إن شئتم أن تبحثوا فيه مباشرة:
http://malikiaa.blogspot.com/
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: اصطلاحات المذهب المالكي.

تم التحميل بنجاح جزاكم الله خيرا
من يفعل الخير لا يعدم جوازيه == لا يذهب العرف بين الله والناس
 

سامح أحمد عيسى

:: متابع ::
إنضم
21 نوفمبر 2008
المشاركات
48
التخصص
دراسات إسلامية
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
........
رد: اصطلاحات المذهب المالكي.

جزاكم الله خيرا
الرابط يعمل وجاري التنزيل والحمد لله
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: اصطلاحات المذهب المالكي.

إلى ماذا ترمز هذه الاصطلاحات التي يستعملها الدسوقي في حاشيته:
  • شب
  • المج
  • شيخنا
 

سمية

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
508
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
00000
المذهب الفقهي
00000
رد: اصطلاحات المذهب المالكي.

إلى ماذا ترمز هذه الاصطلاحات التي يستعملها الدسوقي في حاشيته:
  • شب
  • المج
  • شيخنا

شب: الشيخ إبراهيم الشبرخيتي.
المج: المجموع للشيخ محمد الأمير.
شيخنا: الشيخ أبو الحسن علي بن أحمد الصعيدي العدوي، محشي الخرشي.
وقد دوَّن الشيخ الدسوقي مصطلحاته في مقدمة الكتاب، وهو ما جرى عليه كثير من أصحاب الشروح والحواشي في المذهب.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: اصطلاحات المذهب المالكي.

بارك الله فيكِ، ونفع بعلمكِ.
 
إنضم
3 ديسمبر 2010
المشاركات
10
التخصص
النحو والفقه
المدينة
كيف
المذهب الفقهي
مالكي المذهب
رد: اصطلاحات المذهب المالكي.

السلام عليكم ورحمة الله وبراكاته

بما أن هذه أول مشاركة لي في هذا الصرح العلمي الجليل أستهلها بالشكر للقائمين عليه ونسأل الله أن يجعل ذالك في ميزان حسناتهم وأن يتقبله الله منا ومنهم صالح العمل.
كما أشكر أصحاب هذا السرد للمصطلحات الفقهية
وفق الجميع لما يحبه ويرضاه
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: اصطلاحات المذهب المالكي.

شب: الشيخ إبراهيم الشبرخيتي.
المج: المجموع للشيخ محمد الأمير.
شيخنا: الشيخ أبو الحسن علي بن أحمد الصعيدي العدوي، محشي الخرشي.
وقد دوَّن الشيخ الدسوقي مصطلحاته في مقدمة الكتاب، وهو ما جرى عليه كثير من أصحاب الشروح والحواشي في المذهب.
ومما ينبغي التنبيه عليه أن شيخنا يشير بها كذلك الدرير ويريد بها عليا الصعيدي
 
إنضم
12 أكتوبر 2010
المشاركات
17
التخصص
مذهب مالكي
المدينة
قسنطينة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: اصطلاحات المذهب المالكي.

بوركت درة المذهب المالكي،وبعد أرجو منك رابط لتحميل كتاب "نظرية الأخذ بما جرى به العمل" لعبد السلام العسري إن كان ذلك ممكنا
 
أعلى