العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

بعض مسائل الخطبة

عمار محمد مدني

:: عضو مؤسس ::
إنضم
14 ديسمبر 2007
المشاركات
721
التخصص
هندسة صناعية
المدينة
مكة المكرمة + الظهران
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وبعد...
فلدي بعض النقولات في مسائل متعلقة بأحكام الخطبة والنكاح جمعتها لأضعها في هذا الموضوع ولنجمع هنا نقولات أخرى تتعلق بنفس الموضوع حتى يصبح موضوعا متكاملا إن شاء الله...
ولعل الإخوة يتفضلوا بشرح ما يُشكِل من النقولات
ونرجو من الله العلي القدير أن يتم لنا الفائدة ويحقق المقصود إنه ولي ذلك والقادر عليه
 

عمار محمد مدني

:: عضو مؤسس ::
إنضم
14 ديسمبر 2007
المشاركات
721
التخصص
هندسة صناعية
المدينة
مكة المكرمة + الظهران
المذهب الفقهي
حنبلي
المسألة الأولى: النظر إلى المخطوبة:

المسألة الأولى: النظر إلى المخطوبة:

عَنْ أَبِى حُمَيْدٍ - أَوْ أَبِى حُمَيْدَةَ - قَالَ وَقَدْ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ لاَ تَعْلَمُ ». رواه أحمد.
وينظر إلى الوجه لأنه مجمع المحاسن وموضع النظر وليس بعورة.
وفي النظر إلى ما يظهر عادة من الكفين والقدمين ونحوهما روايتان :
إحداهما : يباح لأنه يظهر عادة أشبه الوجه.
والثانية: لا يباح لأنه عورة أشبه ما لا يظهر.
يجوز للرجل النظر إلى وجه من يعاملها لحاجته إلى معرفتها للمطالبة بحقوق العقد ويجوز ذلك عند الشهادة للحاجة إلى معرفتها للتحمل والأداء.
ويجوز للطبيب النظر إلى ما تدعو الحاجة إلى مداواته من بدنها حتى الفرج لأنه موضع ضرورة فأشبه الحاجة إلى الختان.
الكافي في فقه ابن حنبل (3/3)
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
جزاك الله خيراً
وشكر الله لك هذا الجهد الطيب
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بارك الله فيك
ليتك تضع الرواية التي في الصحيح
 

عمار محمد مدني

:: عضو مؤسس ::
إنضم
14 ديسمبر 2007
المشاركات
721
التخصص
هندسة صناعية
المدينة
مكة المكرمة + الظهران
المذهب الفقهي
حنبلي
أخي أبو فراس: لم أجد سوى هذه الرواية وإن كانت هناك رواية أخرى فليتك تضعها:
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ إِنِّى تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ.
فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- « هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِى عُيُونِ الأَنْصَارِ شَيْئًا ». قَالَ قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا.
 
أعلى