العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الاجتهاد الجماعي والإجماع

إنضم
13 أغسطس 2010
المشاركات
143
التخصص
شريعة وقانون
المدينة
تريم
المذهب الفقهي
الشافعي
لا تخفى أهمية الاجتهاد الجماعي؛ إذ الفتوى كلما شارك فيها عدد أكبر من أهل العلم فهي أولى بالقبول من الفتوى الفردية والجهد العظيم الذي يقوم به من لهم الولاية عليه والمشاركون فيه، إلا أنه مما ينبغي التنبيه عليه بخصوصه في الإفتاء الجماعي والمجامع الفقهية أنه لا بد من التفريق بين الفتاوى التي تقوم بها المجامع الفقهية، وبين مسألة الإجماع، وإدراك أن الإفتاء الجماعي في هذا العصر لا يصل إلى مرتبة الإجماع لا في الحجية ولا في الاتفاق، بل قد يكون رأي المجمع هو رأي القلة حتى لو صدر عنه بالإجماع، وذلك بالنظر إلى أهل العلم الذين لم يشاركوا في هذا المجمع.
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الاجتهاد الجماعي والإجماع

بارك الله فيكم
لا شك أن الإجماع الأصولي هو اتفاق جميع المجتهدين وقد خاض كثير من الأصوليين المعاصرين في هذا الأمر وادعوا أن الاجتهاد الجماعي إجماع وهو الإجماع الواقعي أما الإجماع الأصولي فلا يتحقق وجوده وهذا الأمر ينبني على مسألة انعقاد الإجماع بقول الأكثر وهي مسألة مشهورة عند الأصوليين لكن يظهر أن بينهما فروقا من عدة جهات :
1 - تعريف كل منهما فالاجتهاد الجماعي هو " استفراغ جمع من المجتهدين وسعهم للوصول إلى حكم شرعي ظني بعد التشاور فيما بينهم " وأما الإجماع عند الأصوليين فهو " اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي "
2 - الاجتهاد الجماعي هو اتفاق بعض مجتهدي الأمة، والإجماع اتفاق الجميع .
3 - الاجتهاد الجماعي يكفي فيه قول أغلبية المجلس أو المجمع فلو خالف بعضهم لم يضر، وأما الإجماع فلا ينعقد إلا باتفاق الكل .
4 - الاجتهاد الجماعي لا بد فيه من التشاور، وأما الاجماع فينعقد اتفاقا ولو لم يكن هناك تشاور .
5 - الإجماع قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا، أما الاجتهاد الجماعي فلا يفيد القطع مطلقاً .
6 - الاجتهاد الجماعي قد يكون عاما وقد يكون مذهبيا خاصا بمذهب دون غيره، والإجماع لا ينحصر بمذهب معين .
7 - الاجتهاد الجماعي لا يلزم أن يكون جميع أعضائه من مجتهدي الشريعة بل قد يدخل معهم أعضاء من تخصصات أخرى كالطب وغيره، أما الإجماع فلا ينعقد إلا من المجتهدين في علوم الشريعة .
8 - الإجماع يتعذر حصوله في هذا العصر غالبا، بينما الاجتهاد الجماعي متحقق .
9 - الإجماع حجة ملزمة وهو معصوم، والاجتهاد الجماعي لا يكون ملزما إلا إن كان المجتهدون هم جميع مجتهدي الأمة .
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

محمد المالكي

:: عضو مؤسس ::
إنضم
28 ديسمبر 2007
المشاركات
299
التخصص
الفقه
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
000
رد: الاجتهاد الجماعي والإجماع

الفاضل : أبو حازم

قلتم أن كثيرا من الاصوليين المعاصرين ادعوا ان الاجتهاد الجماعي إجماع.

ليتك تذكر اسماء هؤلاء الاصوليين, ومواضع دعواهم المسطورة إن كانت
جزاك الله وكاتب الموضوع وقارئيه خيرا
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الاجتهاد الجماعي والإجماع

الفاضل : أبو حازم

قلتم أن كثيرا من الاصوليين المعاصرين ادعوا ان الاجتهاد الجماعي إجماع.

ليتك تذكر اسماء هؤلاء الاصوليين, ومواضع دعواهم المسطورة إن كانت
جزاك الله وكاتب الموضوع وقارئيه خيرا

نعم بارك الله فيكم
ينظر على سبيل المثال :
أصول الفقه . عبد الوهاب خلاف ( ص 50 ) الاجتهاد للدكتور يوسف القرضاوي ( ص 183 ) أصول التشريع الإسلامي . علي حسب الله ( ص 129 ) الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي للدكتور عبد المجيد السوسوه الشرفي ( ص 100 ) منهج عمر بن الخطاب في التشريع لمحمد بلتاجي ( ص 380 )
 

توبة

:: متابع ::
إنضم
20 يونيو 2008
المشاركات
86
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
-------
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الاجتهاد الجماعي والإجماع

6 - الاجتهاد الجماعي قد يكون عاما وقد يكون مذهبيا خاصا بمذهب دون غيره، والإجماع لا ينحصر بمذهب معين .
أشكل علي قولكم (خاصا بمذهب دون غيره) فهل لكم توضيحه و لو بمثال؟
 
أعلى