العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

اشكالية الاستدلال بالفعل البياني على واجبات الصلاة

إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
785
التخصص
شريعة
المدينة
------
المذهب الفقهي
اهل الحديث
بسم الله الرحمن الرحيم
[ الفعل اذا كان بيانا لواجب فهو يدل على الوجوب ]
مع الاختلاف في هذا الاصل ، لكن هو المختار عن كثير من اهل العلم.
اذا اتينا الى باب صفة الصلاة وتحديد الواجبات من المستحبات نجد بعض المذاهب تستدل بهذا الاصل على وجوب بعض واجبات الصلاة وتقول: انها وقعت بياناً لقوله تعالى (اقيموا الصلاة) ولحديث البخاري (صلوا كما رايتموني اصلي).
ومع ذلك نجد هذا المذهب يحكم على اشياء اخرى بالاستحباب مع انه يمكن تطبيق هذا الاصل عليها.
مثال:
الاستدلال من بعض الفقهاء بهذا الاصل على وجوب التسبيحات في الركوع والسجود.
مع انهم لايقولون بوجوب الاشارة بالسبابة مثلا.
والامثلة كثيرة.
اقول:
عدم الاطراد في استعمال الاصول يوقع في احد امرين:
- اما التناقض.
- او التحكم.
وكلاهما من قوادح الاستدلال.
فهل لديكم من حل لهذه الاشكالية ؟
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: اشكالية الاستدلال بالفعل البياني على واجبات الصلاة

سبق النقاش حول هذا بالملتقى

ولعل الأخ الشيخ فؤاد هو من فتح ذلكم الموضوع، فليته -تكرماَ- يضع رابطه هنا.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: اشكالية الاستدلال بالفعل البياني على واجبات الصلاة

سبق النقاش حول هذا بالملتقى

ولعل الأخ الشيخ فؤاد هو من فتح ذلكم الموضوع، فليته -تكرماَ- يضع رابطه هنا.
الذي سبق النقاش فيه والله أعلم هو مسألة الاستدلال بحديث المسيء صلاته على وجوب ما ذكر فيه، وعدم وجوب ما لم يذكر فيه:
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=5823

المسألة التي طرحها أخونا أبو عبد الله هي في وجوب الفعل البياني في الصلاة ولو لم يذكر في حديث المسيء صلاته
ويشترط في الفعل البياني الدال على الوجوب إما استمرار فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإما أنه فعله في أول بيانه لمجمل التنزيل.
والمسألة مشكلة هناك مسائل استمر عليها عمل النبي صلى الله عليه وسلم والمعروف فيها الوجوب، وهناك مسائل استمر عليها عمل النبي صلى الله عليه وسلم والمعروف فيها الاستحباب.
ولعل في هذا الرابط فائدة:
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?p=22671
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: اشكالية الاستدلال بالفعل البياني على واجبات الصلاة

ومن هذا الباب ما قاله الشنقيطي في أضواء البيان :
واحتج الجمهور لاشتراط الطهارة للطواف، بأدلة : منها: حديث عائشة المتفق عليه الذي ذكرناه سابقاً بسنده، ومتنه عند البخاري ومسلم: أن أول شيء بدأ به النَّبي صلى الله عليه وسلم حين قدم: "أنه توضأ، ثم طاف بالبيت" الحديث قالوا: فهذا الحديث الصحيح صرحت فيه عائشة رضي الله عنها، بأن النَّبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالوضوء قبل الطواف لطوافه، فدل على أنه لا بد للطواف من الطهارة , فإن قيل: وضوءه صلى الله عليه وسلم المذكور في هذا الحديث فعل مطلق، وهو لا يدل على الوجوب: فضلاً عن كونه شرطاً في الطواف , فالجواب: أن وضوءه لطوافه المذكور في هذا الحديث، قد دل دليلان على أنه لازم، لا بد منه.
أحدهما: أنه صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: "خذوا عني مناسككم" وهذا الأمر للوجوب والتحتم، فلما توضأ للطواف لزمنا أن نأخذ عنه الوضوء للطواف امتثالاً لأمره في قوله: " خذوا عني مناسككم" .
والدليل الثاني: أن فعله في الطواف من الوضوء له، ومن هيئته التي أتى به عليها كلها بيان وتفصيل لما أجمل في قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} وقد تقرر في الأصول أن فعل النَّبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لبيان نص من كتاب الله، فهو على اللزوم والتحتم. ولذا أجمع العلماء على قطع يد السارق من الكوع، لأن قطع النَّبي صلى الله عليه وسلم للسارق من الكوع بيان وتفصيل لما أجمل في قوله تعالى: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} لأن اليد تطلق على العضو إلى المرفق، وإلى المنكب.
قال صاحب الضياء اللامع في شرح قول صاحب جمع الجوامع: ووقوعه بياناً ما نصه: الثاني: أن يكون فعله صلى الله عليه وسلم لبيان مجمل، إما بقرينة حال مثل القطع من الكوع، فإنه بيان لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا} وإما بقول كقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" فإن الصلاة فرضت على الجملة، ولم تبين صفاتها فبينها بفعله وأخبر بقوله: أن ذلك الفعل بيان، وكذا قوله: "خذوا عني مناسككم" وحكم هذا القسم وجوب الاتباع انتهى. محل الغرض منه.
وأشار في مراقي السعود: إلى أن فعله صلى الله عليه وسلم الواقع لبيان مجمل من كتاب الله إن كان المبين بصيغة اسم المفعول واجباً فالفعل المبين له بصيغة اسم الفاعل واجب بقوله:
من غير تخصيص وبالنص يرى ... وبالبيان وامتثال ظهرا
ومحل الشاهد منه قوله: وبالبيان يعني: أنه يعرف حكم فعل النَّبي صلى الله عليه وسلم من الوجوب أو غيره بالبيان، فإذا بين أمراً واجباً: كالصلاة والحج، وقطع السارق بالفعل، فهذا الفعل واجب إجماعاً لوقوعه بياناً لواجب، إلا ما أخرجه دليل خاص، وبهذا تعلم أن الله تعالى أوجب طواف الركن بقوله: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} وقد بينه صلى الله عليه وسلم بفعله ,
وقال: "خذوا عني مناسككم" ومن فعله الذي بينه به: الوضوء له كما ثبت في الصحيحين، فعلينا أن نأخذه عنه إلا بدليل، ولم يرد دليل يخالف ما ذكرنا .
 
أعلى