د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- انضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 8,678
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
مطلب في بيان مشد المسكة
يقول ابن عابدين رحمه الله في حاشيته (رد المحتار على الدر المختار ):
"مطلب في بيان مشد المسكة
قوله: (ومفاده أن بيع المسكة لا يجوز) لأنها عبارة عن كراب الأرض وكري أنهارها، سميت مسكة: لأن صاحبها صار له مسكة بها، بحيث لا تنزع من يده بسببها.
وتسمى أيضا: مشد مسكة، لأن المشد من الشدة بمعنى القوة: أي قوة التمسك.
ولها أحكام مبنية على أوامر سلطانية أفتى بها علماء الدولة العثمانية ذكرت كثيرا منها في بابها من تنقيح الفتاوى الحامدية.
منها: أنها لا تورث، وإنما توجه للابن القادر عليها دون البنت، وعند عدم الابن تعطى للبنت فإن لم توجد فللأخ لأب، فإن لم يوجد فللأخت الساكنة في القرية، فإن لم توجد فللأم.
وذكر الشارح في خراج الدر المنتقى:
أنها تنتقل للابن ولا تعطى البنت حصة، وإن لم يترك ابنا بل بنتا لا يعطيها ويعطيها صاحب التيمار لمن أراد وفي سنة ثمانية وخمسين وتسعمائة في مثل هذه الأراضي التي تحيا وتفلح بعمل وكلفة دراهم فعلى تقدير أن تعطى للغير بالطابو، فالبنات لما كان يلزم حرمانهن من المال الذي صرفه أبوهن ورد الأمر السلطاني بالإعطاء لهن، لكن تنافس الأخت البنت في ذلك، فيؤتى بجماعة ليس لهن غرض، فأي مقدار قدروا به الطابو تعطيه البنات ويأخذن الأرض اه.
ونقل في الحامدية:
أنه إذا وقع التفويض بلا إذن صاحب الأرض: يعني التيماري الذي وجه السلطان له أخذ خراجها لا تزول الأرض على يد المفوض حقيقة، فكانت في يد المفوض إليه عارية، وإذا كانت الأرض وقفا فتفويضا متوقف على إذن الناظر لا على إجازة التيمار، ولا تؤجر ممن لا مسكة له مع وجوده بدون وجه شرعي، وإذا زرع أجنبي فيها بلا إذن صاحب المسكة يؤمر بقلع الزرع ويسقط حق صاحبها منها بتركها ثلاث سنوات اختيارا ا ه.
فافهم.
قوله: (ولذا جعلوه) أي جعلوا بيعها، والمراد به الخروج عنها.
يعني: أن المسكة لما لم تكن مالا متقوما لا يمكن بيعها، فإذا أراد صاحبها النزول عنها لغيره بعوض جعلوا ذلك بطريق الفراغ كالنزول عن الوظائف.
وقدمنا عن المفتي أبي السعود أنه أفتى بجوازه، وكأن الشارح لم يطلع على ذلك فأمر بتحريره، والله سبحانه أعلم."([1])
يقول الشيخ عبد اللطيف الفرفور:
"وهذه العقود الصورية كمشد المسكة وإيجار دين ذكرها العلامة ابن عابدين في حاشيته وقال:
إنها كانت وبالا على المسلمين في تاريخهم الطويل، وأنها كانت سببا لاختلاس الأوقاف واختلاس الأموال العامة. فكيف بالأموال الخاصة؟! من باب أولى.
وهذا ما ذكرها أستاذنا الزرقا كذلك في (المدخل الفقهي العام) وفي (نظرية الالتزامات العامة في الشريعة الإسلامية)."([2])
([1]) حاشية رد المحتار - (ج 5 / ص 29)
([2]) مجلة المجمع الفقهي 12: 1/651
التعديل الأخير: