هشام بن محمد البسام
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 22 مايو 2009
- المشاركات
- 1,011
- الكنية
- أبو محمد
- التخصص
- شريعة
- المدينة
- الدمام
- المذهب الفقهي
- حنبلي
كتاب الصلاة
المسألة الثانية والعشرون
المسألة الثانية والعشرون
قال في الزاد وشرحه 1/419: ( فإن بلغ في أثنائها ) بأن تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة ( أو بعدها في وقتها: أعاد ) أي لزمه إعادتها، لأنها نافلة في حقه، فلم تجزئه عن الفريضة. اهـ.
ظاهره: لا يلزمه إتمام ما بلغ في أثنائها.
وهو ظاهر المنتهى.
وجزم في الإقناع والغاية: بوجوب إتمامها وإعادتها.
وذكر في الفروع والإنصاف وشرح الإقناع: أن وجوب إتمامها، مبني على الخلاف: فيمن دخل في نفل هل يلزمه إتمامه ؟.
والصحيح من المذهب: أنه لا يلزمه إتمامه، جزم بذلك في التنقيح والإقناع والمنتهى والغاية، في باب صوم التطوع، حيث ذكروا: أن من دخل في تطوع غير حج وعمرة، لم يجب عليه إتمامه.
قال في الإنصاف: هذا المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب. اهـ.
قال شارح الإقناع: فعلى هذا لا يلزمه إتمامها. اهـ.
فائدة: قال في الغاية: وإن بلغ في مفروضة أو بعدها في وقتها لزمه إتمامها،ويتجه: مع سَعة وقت, وعدم تيمم. اهـ.
قال الشيخ حسن الشطي في تجريد زوائد الغاية: والذي ظهر من البحث، أنه إن اتسع الوقت، وكانت طهارته بماء، فيلزمه إتمامها. وإن ضاق الوقت أوكانت طهارته بتيمم، فلا يلزمه إتمامها، لأنه إذاضاق الوقت، فالإعادة أهم، لوجوبها على المعتمد، بخلاف لزوم الإتمام ،فإنه على الخلاف، وإنكانت طهارته بتيمم، فعدم وجوب الإتمام ظاهر، لأن تيممه كان لنفل، فلا يستبيح به فرضاً على المذهب، فتلبسه حينئذٍ في هذه العبادة نفل، والنفل لا يلزم إتمامه على المذهب، والاتجاه توسط بين القولين، ولم أرى من صرح به، وهو ظاهر جلي فتأمله.اهـ.
باب شروط الصلاة
شرط ستر العورة
المسألة الثالثة والعشرون
قال في الزاد وشرحه 1/510: ( ويكره في الصلاة السدل ) وهو طرح ثوب على كتفيه، ولا يرد طرفه الآخر. اهـ.
ظاهر كلام الشارح: أن الكراهة لا تزول بضم المسدِل طرفي ثوبه بيديه، لبقاء معنى السدل.
وهو ظاهر المنتهى، وصححه في الإنصاف.
وجزم في الإقناع والغاية: بعدم الكراهة إذا ضم طرفيه بيديه. وهو رواية عن أحمد.
قال في الإقناع: يكره في الصلاة السدل، سواء كان تحته ثوب أولا، وهو أن يطرح ثوبا على كتفيه ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى، فإن رد أحد طرفيه على الكتف الأخرى، أو ضم طرفيه بيديه، لم يكره. اهـ.
وقال في الإنصاف: قوله ( وهو أن يطرح على كتفيه ثوبا ولا يرد أحد طَرَفيه على الكتف الأُخرى ) وهذا التفسير هو الصحيح، وعليه جمهور الأصحاب ... وعنه: أن يَتخلَّل بالثوب ويُرخِي طَرَفَيه، ولا يرد واحدا منهما على الكتف الأخرى، ولا يضم طَرَفَيه بيدَيْه. اهـ.
المسألة الرابعة والعشرون
حكم شد المرأة وسطها خارج الصلاة بما لا يشبه الزنار
قال في الروض 1/514: ( و ) يكره فيها ( شد وسطه كزُنَّار ) أي بما يشبه شد الزنار ... ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا. اهـ. أي: سواء كان يشبه شد الزنار أو لا.
ومفهومه: لا يكره لها شد وسطها خارج الصلاة بما لا يشبه الزنار.
وهو مفهوم الإقناع، حيث قال: ويكره لامرأة شد وسطها في الصلاة، ولو بغير ما يشبه الزنار. اهـ.
وأطلق في المبدع والتنقيح والمنتهى: كراهة شد المرأة وسطها مطلقا. فظاهر قولهم ( مطلقا ) أي سواء كان يشبه شد زنار أو لا، وسواء كان في الصلاة أو غيرها، وجزم به في الغاية.
قال الشيخ عثمان في حاشية المنتهى: قوله ( مطلقا ) أي: في صلاة وغيرها. اهـ.
وأما الشارح في حاشية المنتهى فقال: وظاهر كلامه [أي المنتهى] تبعا للتنقيح: أن شد وسطها بما لا يشبه شد الزنار، مكروه حتى في غير الصلاة، لإطلاقه، ولعله غير مراد. قال الحجاوي في حاشيته: لا يكره خارجها، لأن شدَّ المرأة وسطها معهودٌ في زمن النبي r وقبله، كما صحَّ أنَّ هاجر أمَّ إسماعيل اتَّخذت منطقًا، وكان لأسماء بنت أبي بكر نِطاقان. اهـ.
المسألة الخامسة والعشرون
حكم شد الرجل وسَطه على القميص بما لا يشبه شد الزنار
قال في الروض 1/514: ويكره للمرأة شد وسَطها في الصلاة مطلقا. ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار. اهـ.
قوله ( ويكره للمرأة ... إلخ ) تقدم الكلام عليه.
وظاهر قوله ( ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار ) أنه لا فرق في ذلك بين القميص وغيره.
وهو ظاهر التنقيح والمنتهى والغاية، وهو أيصا ظاهر ما قدمه في الإنصاف.
قال في المنتهى: كره في صلاة سدل ... وشد وسَطٍ بشبه زنار. اهـ.
فظاهره: إن شد وسَطه بما لا يشبه شد زنار لم يكره، سواء شده على قميص أو غيره.
وقال في الغاية: وكره ولو في غير صلاة، تشبه بكفار، وحرمه الشيخ ... و[كره] شد وسَط بمشبه شد زنار، ولا بأس بما لا يشبه، لرجل، بل يستحب بنحو منديل. اهـ.
قال الإمام أحمد في شد الرجل وسطه بما لا يشبه زنار: لا بأس به، أليس قد روي عن النبي r أنه قال: (( لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزم )). وقال أبو طالب: سألت أحمد عن الرجل يصلي وعليه القميص يأتزر بالمنديل؟ قال: نعم، فعل ذلك ابن عمر.
وأما صاحب الإقناع فقال بكراهة شد الوسَط بما يشبه شد الزنار، ولو في غير صلاة، ثم قال: ويكره شد وسَطه على القميص لأنه من زي اليهود، ولا بأس به على القباء [أي: مما لا يشبه الزنار] ... ويستحب بما لا يشبه الزنار، كمنديل ومنطقة ونحوها لأنه أستر للعورة. اهـ.
قال الشارح في حواشي الإقناع: قوله ( ويستحب بما لا يشبه الزنار ) ... ظاهره: أنه لا فرق بين القميص وغيره ... بخلاف ما قدمه قبله. اهـ.
والخلاصة أن شدّ الوسط:
1- إن كان بما يشبه شد الزنار: كره مطلقا، في حق الرجال والنساء، سواء كان في الصلاة أو خارجها.
2- وإن كان بما لا يشبه شد الزنار:
لم يكره في حق الرجال مطلقا، عند المنتهى والتنقيح والغاية والروض، سواء كان في الصلاة أو خارجها، وسواء شده على قميص أو غير. وقال صاحب الإقناع: يكره شده على القميص.
ويكره في حق النساء في الصلاة، باتفاق الإقناع والمنتهى. وكذا خارج الصلاة، عند المنتهى والتنقيح والغاية، لا الإقناع والروض.
المسألة السادسة والعشرون
قال في الروض 1/520: وكتابه مهر. اهـ. أي: ويحرم كتابة مهر في الحرير.
وجزم بالتحريم في المنتهى والغاية، وقدمه في التنقيح والإقناع.
وقيل: يكره. قال في التنقيح: وعليه العمل. وصححه في الإنصاف وتصحيح الفروع، ثم قال: لو قيل بالإباحة لكان له وجه.
شرط اجتناب النجاسة
المسألة السابعة والعشرون
قال في الزاد وشرحه 1/534-535: ( وإن علم أنها ) أي النجاسة ( كانت فيها ) أي في الصلاة ( لكن جهلها، أو نسيها أعاد ). اهـ.
القول ببطلان الصلاة ولزوم الإعادة على من نسي النجاسة أو جهل عينها أو حكمها أو أنها كانت في الصلاة، ثم علم. قطع به في المنتهى والغاية. وقال في الإنصاف: وهو المذهب، قال في الفروع: والأشهر الإعادة. اهـ.
وقدمه صاحب الإقناع ثم قال: وعنه لا يعيد، وهو الصحيح عند أكثر المتأخرين. اهـ. وكذا قال في الإنصاف: وهي الصحيحة عند أكثر المتأخرين. اهـ.
تنبيه: قال شارح الغاية عند قول الشيخ مرعي ( خلافا له ): أي لصاحب الإقناع حيث قال: ومتى وجد عليه نجاسة جهل كونها في الصلاة صحت. اهـ.
وهذا النقل عن الإقناع لا يتعلق بهذه المسألة، بل هو فيما إذا لم يتبين هل النجاسة كانت في الصلاة أم حدثت بعدها، وهذا لا يعيد باتفاق الإقناع والمنتهى، ويتبين ذلك من تعليل البهوتي حيث شرح عبارة الإقناع ( ومتى وجد عليه نجاسة جهل كونها في الصلاة صحت ) بقوله: لأن الأصل عدم كونها في الصلاة, لاحتمال حدوثها بعدها، فلا تبطلها بالشك. اهـ.
والنقل الصحيح هو ما ذكره صاحب الإقناع بقوله: وإن علم بعد سلامه أنها كانت في الصلاة, لكنه جهل عينها أو حكمها أو أنها كانت عليه أو ملاقيها، أو عجز عن إزالتها، أو نسيها: أعاد. وعنه: لا يعيد، وهو الصحيح عند أكثر المتأخرين. اهـ.
المسألة الثامنة والعشرون
حكم الصلاة على سطح النهر
جزم في الروض 1/541: بعدم الصحة.
وجزم بذلك أيضا في التنقيح والمنتهى، وقدمه في الإنصاف. واختاره ابن عقيل وعلله: بأن الماء لا تصح الصلاة عليه، فكذلك على سطحه. وقال غيره: هو كالطريق.
وقدم عدم الصحة صاحب الإقناع، ثم قال: والمختار الصحة كالسفينة، قاله أبو المعالي وغيره. اهـ. وجزم بالصحة ابن تميم وصاحب الغاية.
قال الشيخ عثمان في حاشية المنتهى بعد أن ذكر تعليل ابن عقيل السابق: وفيه نظر، لأنا إنما منعنا من الصلاة على الماء لعدم إمكان الاستقرار عليه، وسطحه ليس كذلك، فالأولى ما ذكره في الإقناع. اهـ.
وقال الشيخ مرعي في الغاية: والتعليل بأن الهواء تابع للقرار، يرده: [صحة الصلاة في] سفينة, وراحلة, وبيت [مبني] على بركة. اهـ.
وفرَّق الشيخ منصور في حاشية المنتهى وفي شرح الإقناع بين سطح النهر والسفينة بـ: أن السفينة مظنة الحاجة، فصحت عليها، كالراحلة، بخلاف سطح النهر، فإنه كسطح الطريق. اهـ.
فائدة: لو جمد ماء النهر، فقال أبو المعالي: فكالطريق - أي: فلا تصح الصلاة فيه - وقدمه في الإنصاف. وجزم بالصحة ابن تميم وصاحب الإقناع والغاية. والله تعالى أعلم.
التعديل الأخير: