العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الصداق.. وهل له حد ؟.. نظرة مقاصدية للشيخ محمد البشير الابراهيمي الجزائري رحمة الله عليه

إنضم
18 أغسطس 2010
المشاركات
108
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
غليزان
المذهب الفقهي
مالكي
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وركاته ...
موضوع كتبته ونقلته من عيون البصائر لما رأيت فيه من إعمال وترجيح بالنظر إلى المصالح والمفاسد

* لقد عجلت في الكتابة, فمعذرة عن الأخطاء إن وجدت.

يقول الشيخ الإبراهيمي رحمه الله : الصداق نحلة شرعية مشروطة في عقدة النكاح , ولا نقول ما يقوله الفقهاء المسارعون إلى التعليلات السطحية التي لاتتفق مع الحكمة : إن الصداق عوض عن البضع أو ثمن له , فإن هذا التعليل يدخل بالعلاقة الشريفة في باب البيع والشراء والمعاوضات المادية , وحاشا لهذه الصلة الجليلة التي هي سبب بقاء النوع الانساني أن تكون كصلة الثوب بمشتريه .... وإننا نتلمح من الحكمة الالهية العليا في الجنس كله أن الصداق في السلام جبر لما نقص المرأة من الميراث , فمن عدل الله أن نقص لها في ناحية , وزادها في أخرى , وكرمها فأعفاها من تكليف النفقه في أطوارها الثلاثة , وهذه هي الحكمة التي ندمغ بها الطاعنين في الاسلام , الهازهين بأحكامه , المتعامين عن حكمه.

وليص للصداق في أصل الشريعة ونصوصها حد منصوص يوقف عنده لا في القلة ولا في الكثرة , وإنما هو موكل إلى أحوالهم في العسرة واليسرة, وطبقاتهم في الغنى والفقر, ولو كان له حد منصوص لما اختلف الائمة في حده الأدنى ... ولما اختلفت مداركهم في المقيس عليه ماهو ؟ أهو مايجب فيه القطع في السرقة ؟ أم ماتجب فيه الزكاة في رأي بعض أئمة المالكية ؟ وإن كان القياس في الرأيين واهيا لخفاء أو بعد العلة الجامعة بين المقيس والمقيس عليه ....

فتسليم عمر للمرأة يدل على أنه لاحد للأكثر , وهو الحق , وهو الواقع , ونهيه عن المغالاة سداد ونظر بالمصلحة , وتأديب للمغالين , وعمر خليفة مصلح حريص حمل الأمة على القصد في كل شيء ... ومن نظر في وصاياه لعتبة بن غزوان في تخطيط البصرة- شهد ببعد نظره في بناء الامة على أساس متين , ومن تأمل نهه عن المغالاة في الصداق وعزمه على إلزام المطلق ثلاثا في اللفظ – علم حرصه على أخلاق الامة أن يدركها التحلل والانهيار , وإنه لايعزم تلك العزائم إلا حين يرى الناس تتايعوا في أمر كان لهم فيه أناة, كما قال هو في قضية الثلاث , ولله در عمر.

نرجع إلى الشواهد العلمية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم , وعمل أصحابه رضي الله عنهم , نجدها لا تدل على تحديد في الأدنى ولا في الأعلى .... وأما الخاتم من حديد فليس بذي بال , وكيفما قدرت قيمته كانت أقل مما جعله الائمة حدا أدنى , ورأينا فيه , وفهمنا لحكمته أنه رمز نبوي بعيد المغزى , عالي الإشارة , إلى أن مايفتتن الناس به بمقتضى طبيعتهم من اعتبار المال في الزواج ليس مقصدا شرعيا , وإن أحقر شيء مما يسمى مالا كاف فيه ؛ أما القصد الحكيم من وراء ذلك : هو الاحصان , وقمع الغرائز الحيوانية , وسكون القلب إلى القلب , وتحقيق حكمة الله في التناسل .....

وقضية الواهبة –على كل حال- قضية عين , لاتقوم بها الحجة , زيادة عن كونها خرجت مخرج التفسير , في أسلوب بليغ من التعبير , ومعتاد في كلام من أوتي جوامع الكلم كقوله في أحاديث الحث على الصدقة : "ولو بظلف محرق" "ولو بفرسن شاة" "ولو بشق تمرة ".

والخلاصة أن الشريعة المطهرة الحكيمة لم تحدد في الصداق حدا أدنى ولا أعلى , لأن الناس طبقات , فإذا انساقوا بالفطرة القويمة , والشريعة الحكيمة , جروا على منازلهم في المجتمع , صلح أمرهم, واستقامت لهم الحياة , وإذا زاغوا عن الفطرة , وحادوا عن الشريعة , وخرجت كل طبقة عن مداها المقدر لها , هلكوا وشقوا.

.... فإذا ترك الأمر مطلقا كالصداق فإنما يفعل ذلك اعتمادا على إيمانهم وأمانتهم , وعرفانهم لما تقتضيه مصلحتهم , واعتبارهم للحِكَم قبل الأحكام .

وإذا صلح المجموع وكان بهذه المنزلة من فهم الدين ومعرفة مقاصد العامة , فبعيد أن يتورط في العسر والارهاق والحرج , وبعيد أن يتطاول الفقير إلى منزلة الغنى فيقع الفساد في الارض.

... نحن لانبدل أحكام الله , ولانقول بتحديدي الصداق ولكننا نقول ونكرر: إن المغالاة في المهور أفضت إلى مفسدة عظيمة , وهي كساد بناتنا وإعراض أبنائنا عن الزواج , واندفتعهم في الرذائل ...إنتهى .
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
رد: الصداق.. وهل له حد ؟.. نظرة مقاصدية للشيخ محمد البشير الابراهيمي الجزائري رحمة الله عليه

بارك الله فيكم..

هل للمذاهب الأربعة أقوال في أقل المهر خاصة، وأعلاه؟
 
إنضم
18 أغسطس 2010
المشاركات
108
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
غليزان
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الصداق.. وهل له حد ؟.. نظرة مقاصدية للشيخ محمد البشير الابراهيمي الجزائري رحمة الله عليه

أما أقل المهر: فقد قالت الحنفية أقله عشرة دراهم بقوله صلي الله عليه وسلم "ولا مهر أقل من عشرة" وقالت المالكية أقلالمهر ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة أو ما يساويهما مما يقوم بها من عروض وقالت الشافعية والحنابلة لا يتقدر أقلها كما لا يتقدر أكثره بل كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقاً بقوله صلي الله عليه وسلم المتفق عليه "والتمس ولو خاتما من حديد"..
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الصداق.. وهل له حد ؟.. نظرة مقاصدية للشيخ محمد البشير الابراهيمي الجزائري رحمة الله عليه

أظنهم مجمعون على أنه لا حد لأكثره .
 
إنضم
10 يونيو 2009
المشاركات
395
التخصص
فقه واصوله
المدينة
قرطبة الغراء
المذهب الفقهي
المالكي -اهل المدينة-
رد: الصداق.. وهل له حد ؟.. نظرة مقاصدية للشيخ محمد البشير الابراهيمي الجزائري رحمة الله عليه

قول الشيخ الإبراهيمي رحمه الله : الصداق نحلة شرعية مشروطة في عقدة النكاح , ولا نقول ما يقوله الفقهاء المسارعون إلى التعليلات السطحية التي لاتتفق مع الحكمة : إن الصداق عوض عن البضع أو ثمن له , فإن هذا التعليل يدخل بالعلاقة الشريفة في باب البيع والشراء والمعاوضات المادية
سامح الله الشيخ رحمه الله كيف يقول هذا عن السادة الفقهاء وهو كما نعرفه وكما ينقل عنه ابناء مدينتي لم يمارس الفقه كثيرا ولا عرفه كما عرفه الفقهاء القضاة والائمة الذين اصبحت فتاوى النكاح تجري منهم كما يجري الدم في اجسامهم

وإننا نتلمح من الحكمة الالهية العليا في الجنس كله أن الصداق في السلام جبر لما نقص المرأة من الميراث , فمن عدل الله أن نقص لها في ناحية , وزادها في أخرى
ما قوله رحمه الله في امرأة فقيرة ماتت قبل ان ترث وقبل ان تتزوج فهي على هذا التعليل محرومة مظلومة لم يجبر حقها ولم تعط نصيبها لا في ميراث ولا في صداق ، واخرى ورثت ولم تتزوج واخرى ورثت شيئا كخاتم الحديد ...وهلم جرا ..فبهذا الاحتمال يسقط الاستدلال بهذا التعليل
 
أعلى