فحفاح عبد الحفيظ بن الاخضر الجزائري
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 18 أغسطس 2010
- المشاركات
- 108
- التخصص
- فقه وأصوله
- المدينة
- غليزان
- المذهب الفقهي
- مالكي
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وركاته ...
موضوع كتبته ونقلته من عيون البصائر لما رأيت فيه من إعمال وترجيح بالنظر إلى المصالح والمفاسد
* لقد عجلت في الكتابة, فمعذرة عن الأخطاء إن وجدت.
يقول الشيخ الإبراهيمي رحمه الله : الصداق نحلة شرعية مشروطة في عقدة النكاح , ولا نقول ما يقوله الفقهاء المسارعون إلى التعليلات السطحية التي لاتتفق مع الحكمة : إن الصداق عوض عن البضع أو ثمن له , فإن هذا التعليل يدخل بالعلاقة الشريفة في باب البيع والشراء والمعاوضات المادية , وحاشا لهذه الصلة الجليلة التي هي سبب بقاء النوع الانساني أن تكون كصلة الثوب بمشتريه .... وإننا نتلمح من الحكمة الالهية العليا في الجنس كله أن الصداق في السلام جبر لما نقص المرأة من الميراث , فمن عدل الله أن نقص لها في ناحية , وزادها في أخرى , وكرمها فأعفاها من تكليف النفقه في أطوارها الثلاثة , وهذه هي الحكمة التي ندمغ بها الطاعنين في الاسلام , الهازهين بأحكامه , المتعامين عن حكمه.
وليص للصداق في أصل الشريعة ونصوصها حد منصوص يوقف عنده لا في القلة ولا في الكثرة , وإنما هو موكل إلى أحوالهم في العسرة واليسرة, وطبقاتهم في الغنى والفقر, ولو كان له حد منصوص لما اختلف الائمة في حده الأدنى ... ولما اختلفت مداركهم في المقيس عليه ماهو ؟ أهو مايجب فيه القطع في السرقة ؟ أم ماتجب فيه الزكاة في رأي بعض أئمة المالكية ؟ وإن كان القياس في الرأيين واهيا لخفاء أو بعد العلة الجامعة بين المقيس والمقيس عليه ....
فتسليم عمر للمرأة يدل على أنه لاحد للأكثر , وهو الحق , وهو الواقع , ونهيه عن المغالاة سداد ونظر بالمصلحة , وتأديب للمغالين , وعمر خليفة مصلح حريص حمل الأمة على القصد في كل شيء ... ومن نظر في وصاياه لعتبة بن غزوان في تخطيط البصرة- شهد ببعد نظره في بناء الامة على أساس متين , ومن تأمل نهه عن المغالاة في الصداق وعزمه على إلزام المطلق ثلاثا في اللفظ – علم حرصه على أخلاق الامة أن يدركها التحلل والانهيار , وإنه لايعزم تلك العزائم إلا حين يرى الناس تتايعوا في أمر كان لهم فيه أناة, كما قال هو في قضية الثلاث , ولله در عمر.
نرجع إلى الشواهد العلمية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم , وعمل أصحابه رضي الله عنهم , نجدها لا تدل على تحديد في الأدنى ولا في الأعلى .... وأما الخاتم من حديد فليس بذي بال , وكيفما قدرت قيمته كانت أقل مما جعله الائمة حدا أدنى , ورأينا فيه , وفهمنا لحكمته أنه رمز نبوي بعيد المغزى , عالي الإشارة , إلى أن مايفتتن الناس به بمقتضى طبيعتهم من اعتبار المال في الزواج ليس مقصدا شرعيا , وإن أحقر شيء مما يسمى مالا كاف فيه ؛ أما القصد الحكيم من وراء ذلك : هو الاحصان , وقمع الغرائز الحيوانية , وسكون القلب إلى القلب , وتحقيق حكمة الله في التناسل .....
وقضية الواهبة –على كل حال- قضية عين , لاتقوم بها الحجة , زيادة عن كونها خرجت مخرج التفسير , في أسلوب بليغ من التعبير , ومعتاد في كلام من أوتي جوامع الكلم كقوله في أحاديث الحث على الصدقة : "ولو بظلف محرق" "ولو بفرسن شاة" "ولو بشق تمرة ".
والخلاصة أن الشريعة المطهرة الحكيمة لم تحدد في الصداق حدا أدنى ولا أعلى , لأن الناس طبقات , فإذا انساقوا بالفطرة القويمة , والشريعة الحكيمة , جروا على منازلهم في المجتمع , صلح أمرهم, واستقامت لهم الحياة , وإذا زاغوا عن الفطرة , وحادوا عن الشريعة , وخرجت كل طبقة عن مداها المقدر لها , هلكوا وشقوا.
.... فإذا ترك الأمر مطلقا كالصداق فإنما يفعل ذلك اعتمادا على إيمانهم وأمانتهم , وعرفانهم لما تقتضيه مصلحتهم , واعتبارهم للحِكَم قبل الأحكام .
وإذا صلح المجموع وكان بهذه المنزلة من فهم الدين ومعرفة مقاصد العامة , فبعيد أن يتورط في العسر والارهاق والحرج , وبعيد أن يتطاول الفقير إلى منزلة الغنى فيقع الفساد في الارض.
... نحن لانبدل أحكام الله , ولانقول بتحديدي الصداق ولكننا نقول ونكرر: إن المغالاة في المهور أفضت إلى مفسدة عظيمة , وهي كساد بناتنا وإعراض أبنائنا عن الزواج , واندفتعهم في الرذائل ...إنتهى .
موضوع كتبته ونقلته من عيون البصائر لما رأيت فيه من إعمال وترجيح بالنظر إلى المصالح والمفاسد
* لقد عجلت في الكتابة, فمعذرة عن الأخطاء إن وجدت.
يقول الشيخ الإبراهيمي رحمه الله : الصداق نحلة شرعية مشروطة في عقدة النكاح , ولا نقول ما يقوله الفقهاء المسارعون إلى التعليلات السطحية التي لاتتفق مع الحكمة : إن الصداق عوض عن البضع أو ثمن له , فإن هذا التعليل يدخل بالعلاقة الشريفة في باب البيع والشراء والمعاوضات المادية , وحاشا لهذه الصلة الجليلة التي هي سبب بقاء النوع الانساني أن تكون كصلة الثوب بمشتريه .... وإننا نتلمح من الحكمة الالهية العليا في الجنس كله أن الصداق في السلام جبر لما نقص المرأة من الميراث , فمن عدل الله أن نقص لها في ناحية , وزادها في أخرى , وكرمها فأعفاها من تكليف النفقه في أطوارها الثلاثة , وهذه هي الحكمة التي ندمغ بها الطاعنين في الاسلام , الهازهين بأحكامه , المتعامين عن حكمه.
وليص للصداق في أصل الشريعة ونصوصها حد منصوص يوقف عنده لا في القلة ولا في الكثرة , وإنما هو موكل إلى أحوالهم في العسرة واليسرة, وطبقاتهم في الغنى والفقر, ولو كان له حد منصوص لما اختلف الائمة في حده الأدنى ... ولما اختلفت مداركهم في المقيس عليه ماهو ؟ أهو مايجب فيه القطع في السرقة ؟ أم ماتجب فيه الزكاة في رأي بعض أئمة المالكية ؟ وإن كان القياس في الرأيين واهيا لخفاء أو بعد العلة الجامعة بين المقيس والمقيس عليه ....
فتسليم عمر للمرأة يدل على أنه لاحد للأكثر , وهو الحق , وهو الواقع , ونهيه عن المغالاة سداد ونظر بالمصلحة , وتأديب للمغالين , وعمر خليفة مصلح حريص حمل الأمة على القصد في كل شيء ... ومن نظر في وصاياه لعتبة بن غزوان في تخطيط البصرة- شهد ببعد نظره في بناء الامة على أساس متين , ومن تأمل نهه عن المغالاة في الصداق وعزمه على إلزام المطلق ثلاثا في اللفظ – علم حرصه على أخلاق الامة أن يدركها التحلل والانهيار , وإنه لايعزم تلك العزائم إلا حين يرى الناس تتايعوا في أمر كان لهم فيه أناة, كما قال هو في قضية الثلاث , ولله در عمر.
نرجع إلى الشواهد العلمية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم , وعمل أصحابه رضي الله عنهم , نجدها لا تدل على تحديد في الأدنى ولا في الأعلى .... وأما الخاتم من حديد فليس بذي بال , وكيفما قدرت قيمته كانت أقل مما جعله الائمة حدا أدنى , ورأينا فيه , وفهمنا لحكمته أنه رمز نبوي بعيد المغزى , عالي الإشارة , إلى أن مايفتتن الناس به بمقتضى طبيعتهم من اعتبار المال في الزواج ليس مقصدا شرعيا , وإن أحقر شيء مما يسمى مالا كاف فيه ؛ أما القصد الحكيم من وراء ذلك : هو الاحصان , وقمع الغرائز الحيوانية , وسكون القلب إلى القلب , وتحقيق حكمة الله في التناسل .....
وقضية الواهبة –على كل حال- قضية عين , لاتقوم بها الحجة , زيادة عن كونها خرجت مخرج التفسير , في أسلوب بليغ من التعبير , ومعتاد في كلام من أوتي جوامع الكلم كقوله في أحاديث الحث على الصدقة : "ولو بظلف محرق" "ولو بفرسن شاة" "ولو بشق تمرة ".
والخلاصة أن الشريعة المطهرة الحكيمة لم تحدد في الصداق حدا أدنى ولا أعلى , لأن الناس طبقات , فإذا انساقوا بالفطرة القويمة , والشريعة الحكيمة , جروا على منازلهم في المجتمع , صلح أمرهم, واستقامت لهم الحياة , وإذا زاغوا عن الفطرة , وحادوا عن الشريعة , وخرجت كل طبقة عن مداها المقدر لها , هلكوا وشقوا.
.... فإذا ترك الأمر مطلقا كالصداق فإنما يفعل ذلك اعتمادا على إيمانهم وأمانتهم , وعرفانهم لما تقتضيه مصلحتهم , واعتبارهم للحِكَم قبل الأحكام .
وإذا صلح المجموع وكان بهذه المنزلة من فهم الدين ومعرفة مقاصد العامة , فبعيد أن يتورط في العسر والارهاق والحرج , وبعيد أن يتطاول الفقير إلى منزلة الغنى فيقع الفساد في الارض.
... نحن لانبدل أحكام الله , ولانقول بتحديدي الصداق ولكننا نقول ونكرر: إن المغالاة في المهور أفضت إلى مفسدة عظيمة , وهي كساد بناتنا وإعراض أبنائنا عن الزواج , واندفتعهم في الرذائل ...إنتهى .