العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مجالس فقه المالكية: تقريب نظم ابن عاشر رحمه الله المسمى " المرشد المعين على الضروري من علوم الدين"

إنضم
14 يناير 2010
المشاركات
545
الجنس
أنثى
التخصص
دراسات
الدولة
بريطانيا
المدينة
لندن
بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و آله الطيبين

مجالس فقه المالكية: تقريب نظم العلامة عبد الواحد بن عاشر رحمه الله، المسمى:"المرشد المعين على الضروري من علوم الدين".
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وبعد:
فقد عقدت العزم على افتتاح مجالس لتقريب نظم ابن عاشر المسمى"المرشد المعين على الضروري من علوم الدين" وهو من الكتب المعتمدة في المذهب المالكي.
وقد سارت به الركبان في حياة مؤلفه وبعدها، وعليه المعول في تدريس المذهب بالمغرب قبل "الرسالة" لابن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه.
وقبل الشروع في المقصود،سأقدم بترجمة لصاحب النظم ثم مكانة النظم في المذهب ثم أذكر الشروح على النظم وأبين المعتمد منها.و الله الموفق.
و سيعقد كل مجلس لأجل شرح مقطع من النظم المذكور، و سأقتصر على الأبيات المتعلقة بالفقه.و الله أسأل التوفيق و السداد.

عبد الواحد ابن عاشر الفاسي (ت 1040هـ)

هو الإمام، العالم العلامة، الورع الناسك، أبو محمد عبد الواحد بن أحمد بن علي ابن عاشر الأنصاري نسباً، الأندلسي أصلاً، الفاسي منشأ وداراً، المعروف بابن عاشر الفاسي، وهو من حفدة الشيخ الشهير أبي العباس ابن عاشر السلاوي (ت765هـ).
ولد بمدينة فاس عام 990هـ/1582م، وسكن بدار أسلافه الكبرى بحومة درب الطويل من فاس القرويين. بدأ تحصيل علومه بحفظ القرآن الكريم، فقرأه على يد الشيخ أبي العباس أحمد بن عثمان اللمطي، وأخذ القراءات السبع على يد الشيخ أبي العباس الكفيف، ثم على الشيخ أبي عبد الله محمد الشريف التلمساني(ت1052هـ)، كما أخذ الفقه عن جماعة من شيوخ عصره، أمثال: أبي العباس ابن القاضي المكناسي(ت1025هـ)، وابن عمه أبي القاسم، وابن أبي النعيم الغساني، وقاضي الجماعة بفاس علي بن عمران، وأبي عبد الله الهواري، وقرأ الحديث على العلامة محمد الجنان(ت1050هـ)، وعلى أبي علي الحسن البطيوي، وكان يتردد على الزاوية البكرية، فأخذ عن علمائها المبرزين، وحضر مجالس محمد بن أبي بكر الدلائي(ت1046هـ) في التفسير والحديث.
وبعد أن تضلع مترجمنا في عدد من العلوم رحل إلى المشرق، فأخذ عن الشيخ سالم السنهوري(ت1015هـ)، وعن الإمام المحدث أبي عبد الله العزي، وعن الشيخ بركات الحطاب، وغيرهم، وحجّ سنة (1008هـ)، فالتقى بالشيخ عبد الله الدنوشري، وأخذ التصوف عن العالم العارف ابن عزيز التجيبي (ت1022هـ)، وعلى يده فُتِحَ عليه بسعة العلم والعمل.
ولابن عاشر رحمه الله مشاركة قوية في جل الفنون، وتبحر في عدد من العلوم، خصوصاً علم القراءات، والرسم، والضبط، والنحو، والإعراب، وعلم الكلام، والأصول، والفقه، والتوقيت، والتعديل، والحساب، والفرائض، والمنطق، والبيان، والعروض، والطب، وغيرها، وتذكر المصادر أنه تولى التدريس، والخطابة، وتشير إلى إقبال الطلبة عليه، ومن أبرزهم: أبو عبد الله محمد بن أحمد ميارة (ت1072هـ)، وأحمد بن محمد الزموري الفاسي(ت1057هـ)، ومحمد الزوين (ت1040هـ)، وعبد القادر الفاسي (ت1091هـ)، والقاضي محمد بن سودة (ت1076هـ)، وغيرهم.
ومن أخلاقه رحمه الله التي اشتهر بها: الورع، والزهد، والاعتكاف، والجهاد، والتواضع، وحسن الخلق، وكان لا يأكل إلا من عمل يده، مثابراً على التعليم، كثير الإنصاف في المباحثة، وكانت له سلاسة في التعبير، وحسن العرض لدروسه في القرويين، ومن أقواله المأثورة في الإجازة:«لو لم يجيزوا إلا لمن أتقن ما بلغنا شيء»، وقوله في تلاوة القرآن للميت:«قراءة الحزابين عذر في التخلف عن الجنائز».
وعبارات العلماء في الثناء على مترجمنا كثيرة، منها قول أبي عبد الله الكتاني في سلوة الأنفاس:«الشيخ الإمام الكبير، العالم العلامة الشهير، الحجة المشارك، الورع الناسك، الخطيب المقرئ المجاهد، الحاج الأبر الزاهد، شيخ الجماعة بفاس ونواحيها».
ألف الشيخ ابن عاشر رحمه الله تآليف عديدة نافعة، في غاية التحرير والإتقان، بلغت أربعة عشر كتاباً، كان أهمها وأشهرها نظمه في قواعد الإسلام الخمس ومبادئ التصوف، الذي سماه:«المرشد المعين على الضروري من علوم الدين»، وبه اشتهر وعرف، داخل المغرب وخارجه، فاعتنى به الناس حفظا، وشرحا، وتعليقا، وختما، ومن تآليفه أيضاً:«شرح مورد الظمآن في علم رسم القرآن»، و«شرح على مختصر خليل، من النكاح إلى العلم»، و«رسالة في عمل الربع المجيب»، و«تقييد على العقيدة الكبرى للسنوسي»، وغيرها.
توفي ابن عاشر رحمه الله عن عمر يناهز الخمسين سنة، إثر إصابته بمرض مفاجئ يسمى على لسان العامة بـ:«النقطة»، وهو داء عصبي يؤدي إلى الشلل الكلي، وقيل: مات مسموماً بسبب سم وضع له في نوار الياسمين، وذلك يوم الخميس 3 ذي الحجة عام 1040هـ/الموافق لـ 3 يوليوز 1631م، ودفن من الغد بأعلى مطرح الجنة، بقرب مصلى باب فتوح بفاس، وبني عليه قوس معروف غرب روضة يوسف الفاسي، بجوار السادات المنجريين.
مصادر ترجمته:
الدر الثمين والمورد المعين لمحمد ميارة:ص: (3)
صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر للصغير الإفراني: (124)،
نشر المثاني للقادري: (1/283)،
التقاط الدرر للقادري: (91)،
شجرة النور الزكية لمخلوف: (299)،
الفكر السامي: (2/327)،
سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس لأبي عبد الله الكتاني: (2/310-312)
معلمة المغرب: (17/5837-5838).

مكانة نظم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في المذهب المالكي

واعتبارا لقيمة هذه المنظومة، نجدها معتمدة من كبار الفقهاء المالكية؛ فالإمام أبو عبد الله الدسوقي (ت1203هـ) ينقل عنها في أكثر من 83 موضعاً من حاشيته على الدردير في شرح مختصر خليل، وبلغت النقول عنها عند العلامة محمد عليش (ت1299هـ) إلى مائة نقل في منح الجليل شرح مختصر خليل، وحوالي ثلاثة عشر نقلاً عند الإمام أحمد الصاوي (ت1241هـ) في كتابه بلغة السالك لأقرب المسالك.

شروح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين

1- "الدر الثمين والمورد المعين شرح المرشد المعين" للعلامة سيدي محمد بن أحمد بن محمد الفاسي،الشهير بـ "ميارة" (ت 1072هـ).
2- "مختصر الدر الثمين و المورد المعين" و قد اختصره العلامة "ميارة" من كتابه السالف الذكر "الدر الثمين".
3- "المباشر على ابن عاشر" للعلامة محمد النابغة الغلاوي الشنقيطي، صاحب المنظومة الشهيرة بـ" بوطليحية" فيما اعتمد من الكتب و الأقوال.
4- " إرشاد المريدين لفهم معاني المرشد المعين" للعلامة علي بن عبد الصادق بن أحمد العيادي رحمه الله (ت 1138هـ).
5- "التقريب و التبيين لحل ألفاظ المرشد المعين" للعلامة الأديب محمد العربي بن محمد الهاشمي الزرهوني رحمه الله (ت 1260هـ). مخطوط.
6- "مفيد العباد سواء في العاكف فيه و البادي على شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين" للعلامة أحمد بن البشير القلاوي الشنقيطي رحمه الله (ت 1276هـ)
7- " المورد المعين في شرح المرشد المعين" للعلامة محمد بن الطيب بن عبد السلام الحسني، القادري رحمه الله (ت 1187هـ).
8- " مورد الشارعين في قراءة المرشد المعين" للعلامة عبد الصمد بن التهامي بن المدني كنون رحمه الله (ت 1352هـ).
9- "الحبل المتين على نظم المرشد المعين" للشيخ محمد بن محمد بن عبد الله المراكشي، المعروف بابن المؤقت رحمه الله (ت 1369هـ).
و المعتمد منها " الدر الثمين" و مختصره للعلامة "ميارة" رحمه الله، تلميذ مؤلف النظم.
و الله أعلم و نسبة العلم إليه أسلم



تابع بإذن الله المجلس الأول ( تقريب كتاب الطهارة- الفصل الأول )
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مجالس فقه المالكية: تقريب نظم ابن عاشر رحمه الله المسمى " المرشد المعين على الضروري من علوم الدين"

أكمل نفع الله بكم
متابعون لفوائدكم إن شاء الله تعالى
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: مجالس فقه المالكية: تقريب نظم ابن عاشر رحمه الله المسمى " المرشد المعين على الضروري من علوم الدين"

جزاكم الله خيرا، هل هذا المتن شامل لجميع أبواب الفقه؟
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مجالس فقه المالكية: تقريب نظم ابن عاشر رحمه الله المسمى " المرشد المعين على الضروري من علوم الدين"

جزاكم الله خيرا، هل هذا المتن شامل لجميع أبواب الفقه؟
وفقك الله أخي الكريم
لا يشمل جميعها
بل هو يشمل الأبواب التالية :
مقدم في العقيدة
الطهارة
الصلاة
الصوم
الزكاة
الحج
التصوف
وعدد أبيات النظم 314 بيتا وهي عدة أهل بدر كما يقول الناظم رحمه الله والأصح أن عدتهم 313
ومما يمتاز به النظم سهولته ووضوح معناه
وقد امتاز بكونه أتى في الحج بما لم يستوعبه غيره من الأنظام
فأتى به تطبيقيا وفصله غاية التفصيل
حتى أننا نرى كثيرا من الناس يقرأ بعض الأنظام الأخرى ولكن عندما يصل إلى الحج ينتقل إلى حج ابن عاشر فيقرؤه لما يمتاز به حج ابن عاشر من وضوح
وهو في الدرجة الثانية بعد الأخضري عندنا في نظام المحاظر في موريتانيا قال النابغة :
علامة الجهل بهذا الجيل === ترك الرسالة إلى خليل
وترك الاخضري إلى ابن عاشر === وترك ذين للرسالة احذر
وترك آجروم للألفيه === وترك الالفية للكافيه
يعني أن هذا الترتيب :
الأخضري ثم ابن عاشر ثم الرسالة ثم مختصر خليل بالنسبة للفقه
والمنظومة الآجرومية ثم الألفية ثم الكافية بالنسبة للنحو
من أخل به بأن يتجاوز صغار الكتب إلى الكبار علامة على جهله لأنه لا يتقن الكبار إلا بعد إتقان الصغار
وقد قيل في تفسير الربانيين إنهم هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره
والله أعلم
 
إنضم
18 أغسطس 2010
المشاركات
108
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
غليزان
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مجالس فقه المالكية: تقريب نظم ابن عاشر رحمه الله المسمى " المرشد المعين على الضروري من علوم الدين"

المتن غير شامل لأبواب الفقه ... أتذكرجيدا كان أول متن حفظته في صغري حينما اشتراه والدي رحمة الله عليه .
وهذا نظم المتن :
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم

يقول عبد الـواحد بن عاشر مبتدئا باسـم الإله القـادر

الحمــد لله الـذي علمنـا من العلـوم ما به كلفنــا

صـلى وسلم علـى محمـد وءالـه وصحبه والمقتـدي

(وبعد) فالعون من الله المجيـد في نظم أبيات للأمي تفيـد

في عَقْدِ الأشعري وفقه مالك وفي طَريقَةِ الجُنَيْدِ السَّالِـكِ

******
مقدمة لكتاب الاعتقاد

معينة لقارئها على المراد

وَحُكْمُنا العَقْلـي قَضيَّةُ بـلا وَقْفِ ِ على عادة أو وَضْعِِ ِ جَلاَ

أقسامُ مُقْتضَاهُ بالحَصْرِ تُـمَازْ وَهْيَ الوُجوبُ الاسْتِحالَةُ الجَوازْ

فواجب لا يَقْبَلُ النَّفْيَ بِحالْ وما أبىَ الثُّبوتَ عَقْلاَ َ المُجَـالْ

وجائزاَ َ ما قابَلَ الأَمْرَيْنِ إسم للضَّرُوري والنَّظري كُـلُّ قّسِم

أوّلُ واجِبِ ِ على مَنْ كُلِّفـا مُمكَّناِ ِ منْ نَظَـرِ أنْ يَعْـرِفَـا

اللّهَ والرُّسُـلَ بالصِّفـاتِ ممِـَّا عَليــه نَصَبَ الآيـاتِ

وكُلُّ تّكْليفِ ِ بِشَرطِ العقلِ مَعَ البُلــوغِ بِدَمِ ِ أو حَمْـلِ

أو بمَنِيِّ أوْ بإِنْباتِ الشَّعْــرِ أوْ بِثَمان عّشْرَةِ ِ حَوْلاَ َ ظَهَـرْ

*******

كِتَابُ أُمُّ القواعِدِ (حذفه فخر الدين المناظر لموافقته لعقيدة الأشاعرة)

فَصلُ في قواعِد الإسلام
(فصل) وَطاعَةُ الجَوارِحِ الجَميعْ قَوْلاََ َ وفِعْلاَ َ هو الإسلامُ الرَّفيعْ
قَواعِدُ الإسلامِ خَمْسُ وَاجِباتْ وَهْيَ الشَّهادَتانِ شَرْطُ الباقِياتْ
ثُمَّ الصَّلاةُ والزَّكاةُ في القِطاعْ وَالصَّوْمُ والحَجُّ على مَنِ اسْتَطاعْ
الإسلامُ جَزْم بالإلـهِ والكتب والرسل والأملاك مع بعثِِ ِ قرب
وَقَدَرِ ِ كَـذا صِـراطُ ميزانْ حَوْضُ النَّبِيِّ جَنَّة ونـــيرانْ
وأمّا الإِحْسانُ فَقَالَ مَنْ دَرَاه أن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأنَّكَ تَــــراه
إِنْ لَـــمْ تَكُنْ تَرَاهُ إِنَّهُ يَرَاك والّينُ ذي الثَّلاثُ خُذْ أَقْوى عُرَاكْ
مُقدِمةُ مِنَ الأُصُولِ
مُعِينَةُ في فُروعِهَا عَلَى الوُصُولِ
الْحُكْمُ في الشَّـرْعِ خِطابُ رَبِّنــَا الْمُقْتضِي فِعْـلَ الْمُكَلَّفِ افْطُنَــا
بِطِلَــبِ ِ أوْ إِذْنِ ِ أوْ بِوَضْـــعِ لِسَبَبِ ِ أَوْ شَـرْطِ ِ أوْ ذِي مَنْـعِ
أَقْسـامُ حُكْـمِ الشَّرْعِ خَمْسّةُ تُرامْ فَرْضُ ونَدْبُ وكَــراهَةُ حَـرامْ
ثُمَّ إِبَــاحَةُ فَمَـأْمـُورُ جُـزِمْ فَرْضُ ودونَ الْجَزْمِ مَنْدوبُ وُسِم
ذو النَّهيِ مَكْروهُُ ومَعَ حَتْمِِ ِ حَرامْ مَأذُونُ وَجْهَيْهِ مُبَـاحُ ذا تَمـامْ
وَالْفّرْضُ قِسْمانِ كِفايَةُ وَعَيْــن وَشْمَــلُ الْمَنْدوبُ سُنَّةِ ِ بِدَيْنْ
كِتاب الطَّهارةِ
(فَصْلُُ ) وتَحْصُلُ الطَّهارَةُ بِما مِنَ التَّغَيُّرِ بِشَيْء ِِ ِ سَلِمَـــا
إِذا تَغَيَّرَ بِنَجْسِ ِ طُرِحَـــا أَوْ طَاهِرِ ِ لِعَادَةِ ِ قَدْ صَلُحَـا
إِلاّ إذا لاَزَمَهُ في الْغَالِــبِ كَمُغْرَةِ ِ فَمُطْلَقُ كَالذَائِـبِ
فصل في فرائضِ الوُضوءِ
فَرائِضُ الوُضوءِ سبْعَةُ ُ وهِيَ دَلْكُ ُ وَفَوْرُ ُ نِيَّةُ ُ في بَدْئِهِ
وَلْيَنْوِ رَفْعَ حَدّثِ ِ أوْ مُفْتَرَضْ أوِ اسْتِباحَةَ َ لِمَمْنوعِ ِ عَرَضْ
وَغَسْلُ وَجْهِ ِ غَسْلُهُ الْيَدَيْـنِ وَمَسْحُ رَأْسِ ِ غَسْلُهُ الرِّجْلَيْنِ
والْفَرْضُ عَمَّ مَجْمَعَ الأُذُنَيْنِ وَالِمرْفَقَيْنِ عَمَّ والْكَعْبَيْنِ
خَلِّلْ أَصابِعَ الْيَدَيْنِ وَشَعَرْ وَجْهِ ِ إذاَ مِنْ تَحْتِهِ الْجَلْدُ ظَهَرْ
سُنَنُ الوضوءِ
سُنَنُهُ السَّبْعُ ابْتِداَ غَسْلِ الْيَدَيْنْ وَرَدُّ مَسْحِ الرَّأْسِ مّسْحُ الأذُنَيْنْ
مَضْمَضَةُ ُ اسْتِنْشاَقُ ُ اسْتِنْثـاَرُ تَرْتيبُ فرْضِهِ وذاَ الْمُخْتــارُ
وَأحَدَ عَشَرَ الْفَضائِــلُ أَتَتْ تَسْمِيَةُ ُ وَبُقْعَةُ ُ قّـــدْ طَهُرَتْ
تَقْليلُ ماءِ ِ وتَياَمُنُ الإِنـــا والشّفْعُ والتَّثْليثُ في مَغْسولِنـاَ
بَدْء الْمَيامِنِ سِـواكُ ُ وَنُـدِبْ تَرْتيبُ مَسْنُونِهِ أوْ مَعَ ما يَجِبْ
وَبَدْء مَسْحِ الـرَّأْسِ مِنْ مُقَدَّمِهِ تَخْليلُهُ أَصــابِعـاَ َ بِقَدَمـِهْ
وَكُرِهَ الزَّيْدُ عَلىَ الْفَرْضِ لَدىَ مَسْحِِ وفي الْغَسْلِ على ماَ حُدِّدَا
وَحاجز ُ الفَوْرِ بِنى مـا لمْ يَطُلْ بِيُبْسِ الأعْضا في زمانِ ِ مُعْتَدِلْ
ذَاكِرُ فَرْضِهِ بطُــولِ ِ يَفْعَلُه فَقَطْ وَفي الْقُرْبِ الْمُوالي يُكْمِلُهْ
إنْ كانَ صَلَّى بَطَلَتْ وَمَنْ ذَكَرْ سُنَّتَهُ يَفْعَلُهَـا لِمــا حَضَـرْ

نواقِضُ الوُضوءِ
فَصْلُ نَواقِضُ الْوُضوءِ سِتَّةَ عَشَرْ بَـوْلُ ُ وَريـحُ ُ سَلَسُ ُ إذا نَدَرْ
وَغَائِـطُ نَـوْمُُ ثَقيـلُُ ُ مَـذْيُ سُكْـرُ ُ وَإِغْمَـاءُ جُنونُ وَدْيُ
لَمْسُ وَقُـبْلَةُ وَذَا إنْ وُجِـدَتْ لَـذَّةُ عَـادَةِ ِ كَـذَا إنْ قُصِدَتْ
إِلْطَـافُ مَـرْأَةِ ِ مَسُّ الذّكَـرْ وَالشَّكُّ في الْحَدَثِ كُفْرُ مَنْ كَفَرْ
وَيَجِـبُ اسْتِبْراءُ الأخْبَثَيْن مَع سَلْـتِ ِ وَنَتْرِ ذَكَرِ ِ والِشَّدَّ دَعْ
وَجَازَ الاسْتِجْمَارُ مِنْ بَوْلِ ذَكَرْ كَغَائِـطِ ِ لاَ مَـا كثيراَ َ انْتَشَرْ
فَرائضُ الغَسْلِ

فصل فُروضُ الغسل قَصْدُُ يُحْتَضَرْ فَوْرُ ُ عُمومُ الدَّلْكِ تَخْليلُ الشَّعَرْ
فَتَابِـعِ الْخَفِـيَّ مِثْـلُ الرُّكْبَتَيْنْ وَالإِبْطِ وَالرُّفْغ وَبَيْنَ الآلْيَتَيْـنْ
وَصِـلْ لِمـا عَسُرَ بالْمِنْديـلِ وَنَحْوِهِ كَالْحَبْـلِ والتَّوْكِيـلِ
سُنَنُ الغَسْلِ
سُنَنُهُ مَضْمَضَةُ ُ غَسْـلُ الْيَدَيْنْ بَدْءََ َا والاسْتِنْشَاقُ ثُقْب الأذُنَيْنْ
مَنْدوبُهُ الْبَـدْء بِغَسلِـهِ الأذى تَسْمِيَةُ ُ تَثْليثُ رَأْسِهِ كَـــذَا
تَقْديمُ أعْضاءِ الْوُضوء قِلَّةُ مَـا بّدءُ ُ بِأَعْلَى وَيَمِينِ ِ خُذْهُمَــا
تَبْدَأُ في الْغَسْلِ بِفَرْجِ ِ ثُمَّ كُفْ عَنْ مَسِّهِ بِبَطْنِ أَوْ جَنْبِ الأَكُفّ
أَوْ إِصْبَعِ ِ ثُــمَّ إذَا مَسَسْتَهْ أَعِدْ مِنَ الْوُضوءِ مَــا فَعَلْتَهْ
مُوجِبُ الغَسْلِ
مُوجِبُهُ حَيْضُ ُ إِنْفاسُ ُ إِنْـــزالْ مَغيبَ كَمْرَةِ ِ بِفَرْج إسْجَــالْ
وَالأوَّلاَنِ مَنَعَــــا الْوَطْءَ إلَى غُسْلِ ِ والاحَرَان قُرْآناَ َ خَـلاَ
وَالْكُلُّ مَسْجِدَ َا وَسَهْوا الإغْتِسالْ مِثْلُ وُضوئِكَ وَلَمْ تُعِدْ مــُوَالْ
فصلُ في التَّيَمُّم
فصل لخَوْفِ ضُرِِّ أو عَدَمِ مـا عَوِّضْ مِنَ الطَّهــارَةِ التَّيَمُّمَـا
وَصَلِّ فَرْضََا وَاحِداََ َ وَإن تَصِلْ جَنَــازَةََ َ وسُنَّةَ َ بِهِ تَحِـــلّ
وَجَـازَ للنّفْلِ ابْتداَ وَيَسْتَبِيحْ الْفَرْضَ لاَ الْجُمُعَةَ حَاضِرُ ُ صَحيحْ
فُروضُ التَّيَمُّمِ
فُرُوضُهُ مَسْحُكَ وَجْهََا وَاليَدَيْنْ لِلْكُوعِ والنِّيَّةُ أولَى الضّرْبَتَيْنْ
ثُمَّ المُوَالآَةُ صَعيِدُ ُ طَهُـــرَا وَوَصْلُهَـا بِهِ وَوقْتُ حَضَرَا
آخِـــرُهُ آيِسُ ُ فَـقَـطْ أوَّلُهُ والْمُتَرَدِّدُ الْوَسَــطْ
سُنَنُ التَّيَمُّمِ
سُنَنُهُ مَسْحُهُمَــــا لِلْمِرْفَقِ وَضَـرْبَةُ الْيَدَيْن تَرْتيبُ بَقِي
مَنْدوبُهُ تَسْميَهُ وَصْفُ ُ حَميـدْ نـاقِضُهُ مِثْلُ الْوُضوُءِ وَيَزيدْ
وُجوُدُ مَاءِ ِ قَبْلَ أن صَلَّى وَإِنْ بَعْدُ يّجِدْ يُعِدْ بِوقْتِ ِ إِنْ يَكُنْ
كَخَائِفِ اللِّصِّ وَرَاجِ ِ قَدَّمَـا وَزمنِ ِ مُنَاوِلاِ ِ قَدْ عَدِمَــا
كِتابُ الصَّلاة
فَرائِضُ الصَّــلاةِ سِـتَّ عَشَرَهْ شُرُوطُهَـــا أَرْبَعـَةُ ُ مُفْتَقِرَهْ
تَكْبيرَةُ الإحْـــرَامِ وَالقِيــامُ لَهــــاَ وَنِيَّةُ ُ بِهَا تُـــراَمُ
فاتِحَةُ ُ مَــع َ الْقِيَامِ وَالرُّكُـوعْ وَالرَّفْعُ مِنْهُ والسُّجودُ بالخُضـوُعْ
وَالرَّفْعُ مِنْهُ والسَّـلامُ والْجُلوسْ لَهُ وَتَرْتِيبُ أدَاءِ ِ في الأُسُــوسْ
وَالاعْتِـدَالُ مُطْمَئِنََــا بالْتِـزَامْ تَابَعَ مَأمُومُ ُ بِإحْرَامِ ِ سَـــلاَمْ
نِيَّتُهُ اقْتِدَا كَذَا الإِمَــــامُ في خَوْفِ ِ وَجَمْعِ جُمْعَةِ ِ مُسْتَخْلِفْ
شَرْطُهَا الاسْتِقْبَـالُ طُهْرُ الْخَبَثِ وَسَتْرُ عَــوْرَةِ ِ وَطُهْرُ الْحَدَثِ
بالذِّكْـرِ والْقُدْرَةِ في غَيْر الأخيرْ تَقْريعُ نَاسيِهَا وَعَـــاجِزُُ كَثيرْ
نَدْبََا يُعيِدَانِ بوَقْتِِ ِ كَالْخَطَــا في قبْلةِ ِ لاَ عَجْزِهَا أو الْغِـــطَا
وَمَا عَدَا وَجْهَ وَكَفَّ الْحُــرَّةِ يَجِبُ سَتْرُهُ كَمَـــا في الْعَوْرَةِ
لكِنْ لَدَى كَشْفِ ِ لِصَدْرِ ِ أوْ شعَرْ أوْ طَرَفِ ِ تُعِيدُ في الْوَقْتِ الْمُقَـرّ
ِشَرْطُ وُجُوبِهَا النَّقَــا مِنَ الدَّمِ بِقَصَّةِ ِ أو الْجُفـــُوفِ فَاعْلَمِ
فَلاَ قَضَى أيَّــامَهُ ثُــمَّ دُخُولْ وَقْتِ ِ فأدِّهَا بِهِ خَتْمََــا أقُـولْ

سنن الصلاة
سننـــها السُّورَةُ بَعْدَ الْواقِيَهْ مَـــــعَ الْقِيامِ أوَّلاََ َ والثَّانِيَهْ
جَهْـــرُ ُ وَسِرُّ ُ بمَحَلِّ ِ لَهُمَا تَكْبيرُهُ إلاَّ الـــــَّذي تّقّدَّمَا
كُلُّ تَشَهُّدِ ِ جُلـــُوسُ ُ أوَّلُ والثَّانــي لا ما للسَّلاَمِ يَحْصُلُ
وّسَمِعَ اللَّــــهُ لِمَنْ حَمِدَهُ في الـــرَّفْعِ مِنْ رُكُوعِهِ أورَدَهُ
الْفَذُّ وَالإمــــامُ هذا أُكِّدَا وَالبـاقي كَالمَنْدوبِ في الحُكْمِ بَدَا
إقَامةُ ُ سُجودُهُ علـى الْيَدَيْنْ وَطَـرَفِ الرِّجْلَيْنِ مِثْلُ الرُّكْبَتَيْن
إنْصَاتُ مُقْتَدِ ِ بجَهْرِ ِ ثـُمَّ رَدّ على الإمامِ والْيَسَارِ وَأحَـــدْ
بِهِ وَزائِدُ سُكـُونِ ِ لِلْحُضُورْ سُتْرَةُ غَيْرِ مُقْتَدِ ِ خَـافَ الْمُرورْ
جَــهْرُ السَّلامِ كَلِمُ التَّشَهُّدِ وَأنْ يُصَلِّيَ عَلَـــ ـى مُحَمَّدِ ِ
سُنَّ الأذانُ لجَمَاعَةِ ِ أَتَــتْ فَرْضـــا بِوَقْتِهِ وَغَيْرَ َا طَلَبَتْ
وَقَصْرُ مَنْ سَافَـرَ أربعَ بُرُدْ ظُهْرَ َا عِشََ َا عَصْرَ َا إلى حينَ يَعُدْ
مِمَّا وَرَا السُّكْنَى إِلَيْهِ إن قّدِمْ مُقِيمُ أرْبَعَةِ أيَّــــــامِ ِ يُتِمّ
مندوبات الصلاة

مَنْدُوبُهَا تَيَامُنُ ُ مع السَّـــــــلامْ تَأْميِنُ مَنْ صَلَّى عَدَا جَهْرَ الإمـامْ
وَقَولُ رَبّنَا لَكَ الحَمْدُ عـــــــَدَا مَنْ أَمَّ وَالقُنوتُ في الصُّبْحِ بَــدَا
رِداَ َ وتَسْبيِحُ السُّجود والرُّكُــــوعْ سَدْلُ يَدِِ ِ تَكْبيرُهُ مــَعَ الشُّروعْ
وَبَعْدَ أنْ يَقومَ مِنْ وُسْطَـــــــاهُ وَعَقْدُهُ الثَّلاَثّ منْ يُمْنـــــاهُ
لَــــــدى التَّشَهُّدِ وَبَسْطُ مَا خَلاَهْ تَحْريكُ سَبَّابَتِهَا حــــينَ تَلاَهْ
والبطنُ مِنْ فَخْذِ ِ رِجَــــالُ ُ يُبْعِدونْ ومرفَقََا مِنْ رُكْبَةِ ِ إذْ يَسْجُــدونْ
وَصِفَةُ الجُلوسِ تِمْكينُ اليـــــــَدِ منْ رُكْبَتَيْهِ في الرُّكـــوعِ وَزِدِ
نَصْبَهُمَا قراءَةُ المأْمــــــــومِ في سِرِّيَّةِ ِ وَضْعُ اليَدَيْنِ فاقْتَفـــي
لَدى الُّجود حَدْوَ أُذْنِ ِ وَكَــــــذَا رَفْعَ اليَدَيْنِ عندَ الإحــرامِ خُذَا
تَطْويلُهُ صُبْـــــحََا وظُهْرََا سُورَتَيْن تَوَسُّطُ العِشَـــا وَقَصْرُ البَاقِيَيْن
كَالسُّورَةِ الأخرى كَذَا الوُسْطَى اسْتُحِبّ سَبْقُ يَدِ ِ وَضْعََا وَفي الرَّفْعِ الرُّكَب
وَكَــــــــرِهُوا بَسْمَلَةَ َ تَعَوُّذَا في الفَرْضِ والُّجود في الثَّوبِ كَذَا
كَوْرُ عِمَامَةِِ وبَعْـــــــضُ كُمِّهِ وّحِمْلُ شيئِ ِ فيه أوْ في فَمـــِهِ
قِرَاءَةُ ُ لَدَى السُّجودِ والرُّكــــوعِ تَفَكُّرُ القَلْبِ بما نَافَى الخُشــوع
وَعَبَثُُ ُ والالتِفَاتُ وَالدُّعَــــــا أثْنَا قِرَاءَةِ كَذَا إنْ رَكَعَـــــا
تَشْبيكُ أوْ فَرْقَعَةُ الأصـــــــابِعِ تَخَصُّرُ ُ تَغْميِضُ عَيْنِ ِ تَابِــــعِ



فرض العين وفرض الكفاية
فصل وخَمْسُ صلواتِ ِ فَرْضُ عَيْن وَهْيَ كِفــايَةُ ُ لِمَيْتِ ِ دونَ مَيْنْ
فُروضُها التَّكْبيرُ أَرْبَعَاَ دُعَــــا وَنِيَّةُ ُ سَــــــلامُ سِرِِّ تَبعَا
وكَالَّصلاةِ الغُسْلُ دَفْنُ ُ وَكَفَــنْ وِتْرُ ُ كُسوفُ ُ عيِدُ ُ اسْتِسْقَا سُنَنْ
فَجْرُ ُ رَغيِبَةُ ُ وَتُقْضــى لِلزَّوَالْ وَالْفَرْضُ يُقْضىَ أَبَــدََا وَبالتَّوَالْ
نُدِبَ نَفْلُ ُ مُطْلَقَــــاَ وَأُكِّدَتْ تَحِيَّةُ ُ ضُحََى تَرَاويحُ ُ تَلَـــتْ
وَقَبْـــلَ وَتْرِ ِ مِثْلَ ظُهْرِ ِ عَصْرِ وَبَعْدَ مَغْرِبِ ِ وَبَعْــــدَ ظُهْرِ ِ

سجود السَّهْو

فَصــل لِنَقْصِ سُنَّةِ ِ سَهْوََا يُسَنّ قبل السّلامِ سَجْدَتان أو سُنَــنْ
إنْ أُكِّدَتْ وَمَنْ يَزِدْ سَهْوََا سَجَـدْ بَعْدَ كَذا والنَّقْصَ غَلِّـبْ إن وَرَدْ
وَاسْتَدْرِكِ الْقَبْليَّ مع قُرْبِ السَّلامْ وَاستَدْرِكِ الْبَعْدِي ولو من بعد عاَم
لغير مُقْتَدِ ِ يَحْمِلُ هَذَيْنِِ الإمــامْ وَبَطَلَتْ بعَمْدِ ِ نَفَخِ ِ أوْ كــلامْ
لغَيْرِ إصلاحِ ِ وبالمُشْغِلِ عَـــنْ فَرْضِ ِ وَفي الوَقْتِ أَعِدْ إذا يُسَـنّ
وَحَدَثِ ِ وَسَهْوِ ِ زَيْد الْمِثْـــلِ قَهْقَهَةِ ِ وَعَمْدِ شُرْبِ ِ أكْـــلِ
وَسَجْدَةِ ِ قَيْءِ ِ وَذَكْـــرِ فَرْضِ ِ أقَلَّ من سِتِّ كَذِكْرِ البَعْــضِ
وَفَوْتِ قَبْليِِّ ثَــــلاثَ سُنَن بِفَضْلِ مَسْجِدِ ِ كَطــولِ الزَّمَنِ
وَاسْتَدْرِكِ الرُّكْنَ فإنْ حَالَ رُكوعْ فَألْغِ ذَاتَ السَّهْـوِ وَالبِنَا يَطُوعْ
كَفِعْلِ منْ سَلَّمَ لَكِـــنْ يُحْرَمُ لِلْبَاقي والطُّولُ الفَســادَ مُلْزِمُ
مَنْ شَكَّ في رُكْنِ ِ بَنَى على الْيَقين وَلْيَسْجُدِ الْبَعْدِيَّ لَكِـنْ قَدْ يَبيِن
لأن بَنَوْا في فِعْلِهِمْ وَالْقَـــوْلِ نَقْـصُ ُ بِفَوْتِ سُـورَةِ ِ فَالْقَبْلي
كَذاكِرِ الوُسْطى والايْدي قَدْ رَفَع وَرُكَبََا لا قَبْلَ ذا لَكِنْ رَجَــع

صلاة الجمعة
فَصْلُ ُ بِمَوْطِنِ الْقُرَى قَدْ فُرِضَتْ صَلاَةُ جُمُعَةِ ِ لخُطْبَةِ ِ تَلَــتْ
بِجَامِعِ ِ على مُقيِمِ ِ مـا انعَذَرْ حُـرِِّ قَريبِ ِ بِكَفَرْسَخِ ِ ذَكَرْ
وَأجْزَأتْ غَيْرَ َا نَعَـمْ قَدْ تُنْدَبُ عِنْدَ النِّدَا السَّعْيُ إلَيْهَا يَجِـبُ
وَسُنَّ غسْـلُ ُ بالرَّوَاحِ اتَّصَلا نُدِبَ تَهْجيرُُ توَحَـالُ ُ جَمُلاَ
بِجُمْعَةِ ِ جَمَـاعَةُ ُ قَدْ وَجَبَتْ سُنَّتْ بِفَرْضِ ِ وَبِرَكْعَةِ ِ رَسَتْ
وَنُدِبَتْ إعَـــادَةُ الْفَذِّ بِهَا لا مَغْرِبََا كَـذا عِشََا مُوتِرُهَا

شُروطُ الإمام

شَرْطُ الإمـــامِ ذَكَرُُ مُكَلَّفُ آتِ ِ بالأرْكانِ وَحُكْمََا يَعْرِفُ
وَغَيْرُ ذيِ فِسْقِ ِ وَلَحْنِ ِ وَاقْتِدَا في جُمْعَةِ ِ حُــرُّ مُقيِمُُ عَدَدَا
وَيُكْرَهُ السَّلَسُ وَالقُروحُ مَـعَ بـادِ ِ لِغَيْرِهِمْ وَمَنْ يُكْرَهُ دَعْ
وَكَالأشَلِّ وَإمامَةُُ بِــــلاَ رِدََا بِمَسْجِدِ ِ صَـلاَةُ ُ تُجْتَلَى
بَيْنَ الأسَاطيِنِ وَقُدَّامَ الإمَـامْ جَمَاعَةُ ُ بَعْدَ صَلاَةِ ِ ذِي الْتِزَامْ
وَرَاتِبُُ مَجْهُولُ ُ أوْ مَـنْ أُبِنَا ,َأغْلَفُ عَبْدُ ُ خَصِيُّ ابْنُ زِنـَا
وَجَازَ عِنِّينُُ وأَعْمى ألْـكَنُ مُجَذَُُّمُُ خَفَّ وّهَـذَا الْمُمْكِنُ
والمُقْتَدَيِ الإمامَ يَتْبَعُ خَـلاَ زِيَادَةِ ِ قَدْ حُقِّقَتْ عَنْهَا اعْدِلاَ
وَأَحْرَمَ المَسْبوقُ فَوْرََا وَدَخَلْ مَعَ الإمَامِ كَيْفَمَا كَانَ العَمَل
مُكَبِّرََا إنْ سَاجِدََا أو رَاكِعََا ألفَاهُ في جَلْسَةِِ ِ وَتَابَعـــَا
إِنْ سَلَّمَ الإمَامُ قَـامَ قَاضِيََا أقْوَالُهُ في الفِعَالِ بَانيَـــا
كَبَّرَ إِنْ حَصَّلَ شَفْعََا أو أقَلّ مِنْ رَكْعَةِ ِ وَالسَّهْوَ إذْ ذاكَ احْتَمَلْ
وَيَسْجُدْ المَسْبوقُ قَبْلِيَّ الإمام مَعَهُ وَبَعْديََّا قَضى بَعْدَ السَّلام
أدْرَكَ ذاكَ السَّهْوَ أولا قَيَّدُوا مَنْ لَمْ يُحَصِّلْ رَكْعَةََ لا يَسْجُدُ
وَبَطَلَتْ لِمُقْتَدِِ بِمُبْطِـــلِ عَلَـى الإمامِ غَيْرَ فَرْعِِ مُنْجَلِي
مَنْ ّذَكَرَ الحَدَثَ أوْ بِهِ غُلِبْ إنْ بَادَرَ الخُرُوجَ مِنْهَا وَنُدبْ
تَقْــديمُ مُؤْتَمَّ يُتِمُّ بِهِمُو فإنْ أبَــاهُ انْفَرَدُوا أو قَدَّمُوا

كتاب الزكاة
فرضت الزكاة فيمـــا يُرْتَسَمْ عَيْنِِ ِ وَحَبِِّ وَثِمارِِ ِ وَغَنَــــمْ
في العين والأنعـام حقت كل عام يكمل والحب بالإفراك يُـــرام
والتمــر والزبيب بالطيب وفي ذي الزيت من زيته والحبُّ يفــي
وهي في الثمار والحــب العُشُر أو نِصْفُهُ إن آلــــةَ الَّقْي يَجُرّ
خمسةُ أوسُق نِصابُ ُ فيهمـــا في فِضَّةِ ِ قُلْ مِائتان ِ دِرْهَمـــا
عِشرونَ دينارا نِصابُ ُ في الذَهَب ورُبُعُ العُشْرِ فيهما وَجَــــب
والعرضُ ذو التَّجْرِ وَدَيْنُ منْ أدار قيمتُهــا كالعَيْنِ ثُمَّ ذوا احتكار
زكَّــــى لِقبْضِ ثَمَنِِ أو ديْنِ عينا بشـــرطِ الحَوْلِ للأصْلَيْنِ
في كلِّ خمسةِ جِمــالِ ِ جَذعة مِن غنمِ ش مع بِنْتُ المَخَاضِ مُقْنِعَه
في الخمس والعشرين وابنة اللبون في ستة مع الثلاثين تكــــون
ستّاََ وأربعين حِقَّةُ ُ كَفَـــت جذعةُ ُ إحدى وستِّين وَفَـــت
بِنْتَا لبــــونِ ِ سِتّةُ وسبعين وحِقَّتَانِ واحِــــداَ َ وتسعين
ومــع ثلاثين ثلاث أي بنات لَبونِ ِ أو خُــذْ حِقَّتين بافتيات
إذا الثلاثين تلتها المائــــة في كـــل خمسين كمالا حقة
وكل أربعين بنتُ للَّبـــون وهكذا ما زاد أمره يهـــون
عجل تبيع في ثلاثين بقـــر مسنة في أربعين تستطـــــر
وهكذا ما ارتفعت ثم الغنــم شاة لأربعين مع أخرى تُضَــمّ
في واحد وعشرين يتلو ومائـة ومع ثمانين ثـــــلاث مجزئة
وأربعا خذ من مئين أربـــع شاة لكــــل مائة إن ترفع
وحول الأرباح ونسل كالأصول والطار لا عمّا يُزَكَّى أن يحـول
ولا يُزكَّى وقص من النّعــم كذاك ما دون النصاب وليعُـم
وعسل فاكهة مع الخضـــر إذ هي في المقتات مما يدَّخـــر
ويحصل النِّصـاب من صنفين كذهب وفضة مـــــن عين
والضَّأنُ للمعز وبُخْتُ للعراب وبقر إلى الجواميس اصطحــاب
القمح للشَّعير للسُّلتِ يُصـار كذا القطاني والزبيب والثمــار
مصــرفها الفقير والمسكين غازِ ِ وعتقُ عامل مديــــن
مؤلف القلب ومحتاج غـريب أحرار إسلام ولم يُقبل مُريــب
فصل في زكاة الفطر
فصل زكاة الفطر صاعُ ُ وتَجِبْ عَنْ مُسْلِمِ ِ ومَنْ بِرِزْقِهِ طُلِبْ
مِنْ مُسْلِمِِ ِ بِحُلِّ عَيْشِ القَــوْمِ لِتُغْنِ حُرأ مُسلما في اليـوم

كتاب الصيام
صيام شهر رمضانَ وَجَبَـــا في رَجَبِِ ِ شعبانَ صَومُ ُ نُدِبَـــا
كَتِسْعِ وَأحـــــرى الآخِرُ كذا المُحَرَّمُ وأحــــرى العاشِرُ
وَيثبُتُ الشَّهرُ برُؤيةِ الهــلال أو بثلاثين قُبَيْلاَ َ في كمــــال
فرضُ الصّيــــامِ نِيَّةُ ُ بِلَيْلِهِ وتركُ وَطْءِ ِ شُرْبِهِ وأكلـــــه
وَالقَيْءِ مع إيصالِ شَيءِ ِ للمَعِدِ مــن أذُنِِ ِ أو عَيْنِ ِ أو أنفِ ِ وَرَدْ
وَقْتَ طُلوعِ فَجْرِهِ إلى الغُروب والعقلُ في أوَّلِهِ شَرْطُ الوُجــوب
وَلْيَقْضِ فَــاقِدُهُ والحَيْضُ مَنَع صوماَ َ وتَقضي الفَرْضَ إنْ بِهِ ارتَفَعْ
وَيُكْرَهُ اللَّمسُ وَفِكْرُ ُ سَلِمَــا دَأْباََ َ منْ المَذْيِ وَإلاَّ حَرُمــــا
وكـرهوا ذوقَ كقِدْرِ ِ وَهَذَر غالبــــا قَيْء وَذُبَابِ ِ مُغْتَفَرْ
غُبَارُ صَـانِعِت وَطُرْقِ ِ وسواكْ يابسِ ِ اصبـــاح جَنابةِ ِ كذاك
ونِيَّةُ ُ تكفي لمـــــا تتابُعه يجبُ إلاّ إن نَفــــــَاهُ مانِعُهُ
نُدِبَ تعجيلُُ ُ لِفِطـــرِِ رَفَعَه كذاك تأخيرُ سُحــــورِ ِ تَبِعَه
مَنْ أفطرَ الفرْضَ قَضـاهُ وَلْيَزِدْ كَفَّــــارَةَ َ في رَمَضَانَ إنْ عَمَدْ
لأكْلِِ أو شُرْبِ فَـمِ ِ أو للمَني وَلَـــوْ بِفِكْرِ ِ أو لِفَرْضِ ما بُنِي
بِلا تأوُّلِ ِ قريبِِ ِ ويُبَـــاح للضُّرِّ أو سَفَرِ قَصْرِ ِ أي مُبــاح
وَعَمْدُهُ في النَّفْلِ دونَ ضُــرِّ مُحَرَّمُ ُ وَلْيَقْضِ لا في الغَيْــــرِ
وَكَفَّرَن بِصَـوْمِ شَهْرَيْنِ ولا أوْ عِتْق مَمْلوكِ ِ بالإسلام حَــلاَ
وَفَضَّلُوا إطْعامَ ستِّينَ فقـــير مُدََّا لِمِسْكينِِ ِ مِــنَ العَيْشِ الكَثير
كتاب الحج

الحج فرضُ مَرَّةََ َ في العمـــــر أركـــانه إن تُركت لم تُجْبَرِ
الإحرام والسعيُ وُقوفُ عَرَفَـــه ليلة الأضحى والطواف رَدِفَه
والواجباتُ غيرُ الأركـــان بِدَم قد جُبِرَت منها طوافُ مَن قَدِم
ووصْلُهُ بالسَّعي مَشـــيُ ُ فيهما وركعتا الطواف إن تحتَّمــا
نُزولُ مُزدلِفة في رُجوعِنــــا مَبيتُ ليــلاتِ ِ ثلاث بِمِنى
لإحرام ميقات فَذوُ الحُلَيْفَـــه لِطَيْبَ للشّام ومصـر الجُحْفة
قرنُ ُ لنجدِ ِ ذاتُ عِرْق للعــراق يَلَمْلَمُ اليمن آتيها وِفـــاق
تجرُّدُ ُ مـــــن المخيطِ تَلْبِيَة والحَلقُ مع رمي الجمـار تَوْفِيَه
وإن تُرِد ترتيب حَجِّكَ اسمَعــَا بيانهُ والذّهْنَ منك استجمعـا
إن جاءتَ رابغا تنظف واغسـل كواجب وبالشروع يتصــل
والبس ردا وأزرة نعليـــــن واستصحب الهـدي وركعتين
بالكافرون ثم الإخلاص همـــا فإن ركبت أو مشيت أحرمـا
بنية تصحب قولا أو عمـــل كمشي أو تلبية مما اتصــل
وجدِّدنها كلمـــــا تجددت حال وإن صليت ثم إن دنت
مكة فاغسل بذي طـــوى بلا دلكِ ومن كدا الثنية ادخـلا
إذا وصلت للبيوت فاتركـــا تلبية وكل شغل واسلكــا
للبيت من باب السلام واستسلم الحجر الأســود كبر وأتمّ
سبعة أشواط به وقد يســــر وكبرن مقبلا ذاك الحجــر
متى تُحاذيه كذا اليمـــــاني لكـــن ذا باليد خذ بياني
إن لم تصل للحجر المس باليــد وضع علــى الفم وكبر تقتد
وارمل ثلاثا وامش بعد أربعــا خلف المقام ركعتين أوقعــا
واخرج إلى الصفا فقف مستقبـلا عليه ثم كبرن وهلــــلا
واسع لمروة فقف مثل الصفــا وخُبَّ في بطن المسيل اقتفــا
أربع وقفات بكل منهمــــا تقف والأشراط سبعا تممــا
وادع بما شئت بسعـي وطواف وبالصفا ومروة مع اعتـراف
ويجب الظهران والسِّتر عـــلى من طاف ندبُها بسـعي يُجتلى
وعُد فلبِّ لمصلـــــّى عرفه وخطبة السابع تأتي للصَّفــه
وثامن الشهــــر اخرجن لمنى بعرفات تاسعا نزولنـــــا
واغسلن قرب الزوال واحضـرا الخطبتين واجمعنَّ واقصـــرا
ظُهريك ثم الجبل اصعد راكبــا على وضوء ثم كن مُواظبـــا
علــــى الدعا مهللا مبتهلا مصليا على النبي مستقبـــلا
هنيهة بعد غروبهــــا تقف وانفــــر لمزدلفة وتنصرف
في المأزمين العــــلمين نكب واقصر بها واجمع عشـا لمغرب
واحطط وبت بها وأحـي ليلتك وصـل صبحك وغلِّس رحلتك
قف وادعُ بالمشعر للإسفـــار وأسرعن في بطن وادي النــار
وسر كما تكــــون للعقبة فارم لديها بحجــــار سبعة
من أسفل تُســـاق من مزدلفة كالفول وانحر هديا إن بعرفــة
أوقفته واحلق وســـر للبيت فطف وصــل مثل ذاك النَّعت
وارجع فصل الظهر في منى وبت إثـــر زوال غده ارم لا تُفِت
ثلاث جمرات بسبع حصيــات لكـــل جمرة وقف للدعوات
طويلا اثر الأولين أخِّــــرا عقبة وكـــــل رمي كبِّرا
وافعل كذلك ثالث النَّحـر وزد إن شئت رابعا وتم ما قصـــد
ومنع الإحرام صيــــد البر في قتله الجزاء لا كالفــــأر
وعقرب مع الحدا كلـب عقور وحية مع الغراب إذ يجـــور
ومنع المحيط بالعضـــو ولو بسبح أو عقد كخاتم حكــوا
والسّتر للوجه أو الرأس بمــا يعد ساترا ولكن إنمــــــا
تمنع الأنثى لُبس قُفّاز كــذا ستــــر لوجه لا لستر أخِذا
ومنع الطيب ودهنــا وضرر قمل وإلقا وسخ ظفر شعــــر
ويفتدي لفعل بعض ما ذكــر من المحيط لهُنـــــا وإن عُذر
ومنع النِّسا وأفسد الجمــاع إلى الإفاضة يُبقى الامتنــــاع
كالصيد ثم باقي ما قد منعــا بالجمرة الأولى يحل فاسمعــــا
وجاز الاستظلال بالمرتفــع لا في المحامل وشُقدُف فــــعِ
وسنّة العمرة فافعلها كمــتا حجّ وفي التنعيم ندبا أحرمــــا
وإثر سعيك احلقن وقصــرا تحل منها والطواف كثـــــرا
ما دمت في مكة وارع الحرمة لجانب البيت وزد في الخدمــــة
ولازم الصف فإن عزمــت على الخروج طف كمـــا علمت
وسر لقبر المصطفــى بأدب ونية تُجب لكــــــل مطلب
سلم عليه ثم زد للصديــق وثم إلى عمـــــر نلت التوفيق
واعلم بأن ذا المقام يستجاب فيه الدّعا فلا تملّ مــــن طلاب
وسل شفاعة وختما حسنــا وعجل الأوبة إذ نلـــــت المنى
وادخل ضحى واصحب هدية السرور إلى الأقارب ومن بك يـــدور

 
إنضم
10 يونيو 2009
المشاركات
395
التخصص
فقه واصوله
المدينة
قرطبة الغراء
المذهب الفقهي
المالكي -اهل المدينة-
رد: مجالس فقه المالكية: تقريب نظم ابن عاشر رحمه الله المسمى " المرشد المعين على الضروري من علوم الدين"

ماشاء الله نحن نشد على أيديكم
ولكن هناك بعض المتطفلة ممن يجب اخطار المسرف بعدم تدخله في فقه المذهب فلكل اجتهاده ولسنا نلزم احدا بمذهب أهل المدينة
وكذا اريد من اخي محمد ولد محمد المصطفى أن يتحفنا بفوائد مما عنده من شروح السادة الموريتانيين وفوائدهم كما هو عودنا في سائر المواضيع الاخرى
واحاول من جهتي المتابعة بوضع ما في كتاب التلقين للقاضي ابن نصر
وفقكم الله
 
إنضم
14 يناير 2010
المشاركات
545
الجنس
أنثى
التخصص
دراسات
الدولة
بريطانيا
المدينة
لندن
رد: مجالس فقه المالكية: تقريب نظم ابن عاشر رحمه الله المسمى " المرشد المعين على الضروري من علوم الدين"

الحمد لله
بارك الله فيكم جميعا أيها السادة الكرام على ما تفضلتم به.
و سأقتصر كما قلت في المقدمة على أبيات الفقه فقط و الله الموفق.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: مجالس فقه المالكية: تقريب نظم ابن عاشر رحمه الله المسمى " المرشد المعين على الضروري من علوم الدين"

الحمد لله
بارك الله فيكم جميعا أيها السادة الكرام على ما تفضلتم به.
و سأقتصر كما قلت في المقدمة على أبيات الفقه فقط و الله الموفق.

بارك الله فيكم، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمكم، وأن يجعلكم مباركين أينما كنتم.
 
إنضم
14 يناير 2010
المشاركات
545
الجنس
أنثى
التخصص
دراسات
الدولة
بريطانيا
المدينة
لندن
رد: مجالس فقه المالكية: تقريب نظم ابن عاشر رحمه الله المسمى " المرشد المعين على الضروري من علوم الدين"

المنهجية المتبعة لتقريب نظم ابن عاشر

سأقتصر في هذا التقريب على حل ألفاظ المتن (فك الأقفال) و ذلك بالاستعانة بكتب المذهب الأخرى و سأقتصر على القول المعتمد فقط، مع ذكر بعض الفوائد. بالنسبة للدليل فيمكن مراجعة كتاب " الفقه المالكي و أدلته" للعلامة الحبيب بن طاهر.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: مجالس فقه المالكية: تقريب نظم ابن عاشر رحمه الله المسمى " المرشد المعين على الضروري من علوم الدين"

ولكن هناك بعض المتطفلة ممن يجب اخطار المسرف بعدم تدخله في فقه المذهب فلكل اجتهاده ولسنا نلزم احدا بمذهب أهل المدينة
رجاءً أخي أبا نصر أن تترفع عن إقحام هذه الفقرات في ثنايا عدد من مشاركاتك وهذه إحداها!
وقد لحظتها مؤخراً؛ ولم أعهدك هكذا في الأشهر السالفة؟
فما الذي تغيَّر؟!
آملاً الالتزام بالاحترام المتبادل بين الأعضاء؛ وتنقية الصدور، وصون الألسن!
 
إنضم
14 يناير 2010
المشاركات
545
الجنس
أنثى
التخصص
دراسات
الدولة
بريطانيا
المدينة
لندن
رد: مجالس فقه المالكية: تقريب نظم ابن عاشر رحمه الله المسمى " المرشد المعين على الضروري من علوم الدين"

رجاءً أخي أبا نصر أن تترفع عن إقحام هذه الفقرات في ثنايا عدد من مشاركاتك وهذه إحداها!
وقد لحظتها مؤخراً؛ ولم أعهدك هكذا في الأشهر السالفة؟
فما الذي تغيَّر؟!
آملاً الالتزام بالاحترام المتبادل بين الأعضاء؛ وتنقية الصدور، وصون الألسن!

الحمد لله
بارك الله فيكم أستاذي أبا أسامة المفضال.
و نرجو من الإخوة أن يعلموا أن هذه المجالس، للتفقه و التفقه فقط، و تكون النقاشات بعد إنهاء كل مجلس لمن أراد ذلك، و نرجو أن تكون النقاشات و المداخلات فيما تعرضنا له في كل مجلس.
و الله أسأل التوفيق و السداد.
محبكم جميعا
 
إنضم
14 يناير 2010
المشاركات
545
الجنس
أنثى
التخصص
دراسات
الدولة
بريطانيا
المدينة
لندن
رد: مجالس فقه المالكية: تقريب نظم ابن عاشر رحمه الله المسمى " المرشد المعين على الضروري من علوم الدين"

الحمد لله
أحبتي الكرام
بالنسبة للإحالة على المصادر و المراجع، فسأرفق بعد كل مجلس ملف وورد فيه كل ما كتبه هنا مع ذكر المراجع بالصفحات و الأجزاء.
و الله الموفق
نسألكم الدعاء.
 
إنضم
14 يناير 2010
المشاركات
545
الجنس
أنثى
التخصص
دراسات
الدولة
بريطانيا
المدينة
لندن
رد: مجالس فقه المالكية: تقريب نظم ابن عاشر رحمه الله المسمى " المرشد المعين على الضروري من علوم الدين" المجلس الأول

رد: مجالس فقه المالكية: تقريب نظم ابن عاشر رحمه الله المسمى " المرشد المعين على الضروري من علوم الدين" المجلس الأول

كتاب الطهارة​

يقول الناظم رحمه الله:

1- فصل و تحصل الطهارة بما**** من التغير بشيء سلما
2- إذا تغير بنجس طرحـا**** أو طاهر لعادة قد صلحا
3- إلا إذا لازمه في الغالب**** كمغرة فمطلق كالذائب​

لما كانت الصلاة هي القاعدة الثانية بعد الشهادتين و قد ذكر في أبيات العقيدة أنها القاعدة الثانية، ناسب أن يأتي الناظم بكتاب الطهارة لأنها شرط فيها، و الشرط مقدم على المشروط.
قال العلامة محمد ميارة رحمه الله:" و لما كانت الطهارة إنما تكون بالماء إلاّ إذا فُقد، احتيج إلى معرفته قبلها إذ هو كالآلة لها."إهـ

شرح البيت الأول:​

بين الناظم رحمه الله أن الطهارة تحصل بالماء الذي سلم من التغير مطلقا.

تعريف الطهارة:

هي في اللغة: النزاهة و النظافة من الأوساخ.
قال الجوهري رحمه الله:" وهم قوم يتطهرون، أي يتنزهون من الادناس. ورجل طاهر الثياب، أي متنزه."إهـ
أما في الاصطلاح، فقال العلامة أحمد الدردير رحمه الله:" قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ صِفَةٌ حُكْمِيَّةٌ تُوجِبُ لِمُوصِفِهَا جَوَازَ اسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ بِهِ أَوْ فِيهِ أَوْ لَهُ فَالْأُولَيَانِ مِنْ خَبَثٍ وَالْأَخِيرَةُ مِنْ حَدَثٍ.انْتَهَى".إهـ
قوله: (صفة حكمية) أي :تقديرية.
و قوله: (توجب) أي تستلزم.

و الطهارة قسمان:

1- طهارة الحدث: و هي إزالة المنع المترتب على الأعضاء كلها(بالغسل) أو بعضها( بالوضوء).
و الحدث في اللغة:"كون شئ لم يكن"

و في الاصطلاح:له أربعة معان:
- يطلق على الخارج.
- يطلق على نفس الخروج.
- يطلق على الوصف الحكمي المقدر قيامه بالأعضاء قيام الأوصاف الحسية.
- المنع المترتب على الثلاثة.
2- طهارة الخبث: و هي إزالة النجاسة عن الثوب و البدن و المكان.
و الخبث في اللغة: يطلق على النجاسة و والنجاسة في اللغة ملابسة الأدناس وتستعمل مجازا في العيوب.
و في الاصطلاح:" صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة به أو فيه قاله ابن عرفة."إهـ

فوائد متعلقة بهذا البيت:

- جاء في نسختين بخط الناظم رحمه الله قوله:
ويحصل الطهران بالماء المطلق**** وهو الذي من التغير يقي
فصرح الناظم هنا بماهية الماء الذي يتطهر به و هو مفسر لما جاء في البيت أعلاه من قوله:" بما"، و بين أيضا أن الطهارة طهران.
- الفصل: هو الجزء المقتطع عن غيره، و فصلته عن غيره فصلا، من باب ضرب، نحّيته أو قطعته فانفصل، و في الاصطلاح: اسم لطائفة من مسائل الفن مندرجة غالبا تحت باب أو كتاب.
 
إنضم
14 يناير 2010
المشاركات
545
الجنس
أنثى
التخصص
دراسات
الدولة
بريطانيا
المدينة
لندن
رد: مجالس فقه المالكية: تقريب نظم ابن عاشر رحمه الله المسمى " المرشد المعين على الضروري من علوم الدين"

سأتبع بشرح البيتين الآخرين إن شاء الله و بذلك نكون قد انهينا المجلس الأول( يعني بتمام شرح الأبيات الثلاث)
و الله ولي التوفيق
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
رد: مجالس فقه المالكية: تقريب نظم ابن عاشر رحمه الله المسمى " المرشد المعين على الضروري من علوم الدين"

سر على بركة الله ، بارك في جهودكم
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مجالس فقه المالكية: تقريب نظم ابن عاشر رحمه الله المسمى " المرشد المعين على الضروري من علوم الدين"


وفقك الله أخي الكريم
لا يشمل جميعها
بل هو يشمل الأبواب التالية :
مقدم في العقيدة
الطهارة
الصلاة
الصوم
الزكاة
الحج
التصوف
وعدد أبيات النظم 314 بيتا وهي عدة الرسل كما يقول الناظم رحمه الله والأصح أن عدتهم 313
ومما يمتاز به النظم سهولته ووضوح معناه
وقد امتاز بكونه أتى في الحج بما لم يستوعبه غيره من الأنظام
فأتى به تطبيقيا وفصله غاية التفصيل
حتى أننا نرى كثيرا من الناس يقرأ بعض الأنظام الأخرى ولكن عندما يصل إلى الحج ينتقل إلى حج ابن عاشر فيقرؤه لما يمتاز به حج ابن عاشر من وضوح
وهو في الدرجة الثانية بعد الأخضري عندنا في نظام المحاظر في موريتانيا قال النابغة :
علامة الجهل بهذا الجيل === ترك الرسالة إلى خليل
وترك الاخضري إلى ابن عاشر === وترك ذين للرسالة احذر
وترك آجروم للألفيه === وترك الالفية للكافيه
يعني أن هذا الترتيب :
الأخضري ثم ابن عاشر ثم الرسالة ثم مختصر خليل بالنسبة للفقه
والمنظومة الآجرومية ثم الألفية ثم الكافية بالنسبة للنحو
من أخل به بأن يتجاوز صغار الكتب إلى الكبار علامة على جهله لأنه لا يتقن الكبار إلا بعد إتقان الصغار
وقد قيل في تفسير الربانيين إنهم هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبد كباره
والله أعلم

الرجاء من الإدارة إصلاح الخطأ في المشاركة وجزاكم الله خيرا
 

ادريس محمد احمد

:: متابع ::
إنضم
4 يوليو 2010
المشاركات
25
التخصص
الدراسات الاسلامية
المدينة
البيضاء
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: مجالس فقه المالكية: تقريب نظم ابن عاشر رحمه الله المسمى " المرشد المعين على الضروري من علوم الدين"

موفق اخي فكرة و عرضا و شرحا و اختصارا
بارك الله فيكم
لكم متابعون
 
إنضم
14 يناير 2010
المشاركات
545
الجنس
أنثى
التخصص
دراسات
الدولة
بريطانيا
المدينة
لندن
رد: مجالس فقه المالكية: تقريب نظم ابن عاشر رحمه الله المسمى " المرشد المعين على الضروري من علوم الدين"

شرح البيت الثاني:

حاصل هذا البيت أن الماء إذا تغيرت أوصافه كلها أو أحدها،فله حالتان:

الأولى: أن يتغير بطاهر كالعسل و نحوه،فهذا يصلح للعادات كالطبخ و الأكل و غيره دون العبادات،فلا يرفع به حدث و لا حكم خبث.
الثانية: أن يتغير بنجس،فهذا يطرح و لا يستعمل لا في عادات و لا عبادات.

قال العلامة الحطاب رحمه الله:" وإذا تغير الماء بما ذكرنا(من الطاهرات و النجاسات) فحكمه حكم الشيء الذي غيره فإن كان ذلك الشيء طاهرا فالماء طاهر غير مطهر فيستعمل في العادات كالشرب والطبخ والعجن وغسل الثياب من الوسخ ولا يرفع الحدث ولا حكم الخبث وإن كان ذلك الشيء الذي غير الماء نجسا فالماء نجس لا يستعمل لا في العادات ولا في العبادات."

قال العلامة أبو عبد الله المواق رحمه الله:"ابْنُ عَرَفَةَ : مَا خُولِطَ وَغَيَّرَ مُخَالِطُهُ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ فَهُوَ مِثْلُ مُخَالِطِهِ ، وَكَذَا مَا خُولِطَ وَغَيَّرَ مُخَالِطُهُ رِيحَهُ عَلَى الْمَشْهُورِ."إهـ

شرح البيت الثالث:

بعد أن بين الناظم رحمه الله في البيت السابق أن الماء المتغير بطاهر يستعمل في العادات دون العبادات،استثنى في هذا البيت من المتغير بطاهر، الماء المتغير بما لا ينفك عنه غالبا، و مثل له الناظم بـ "المغرة" و هي :" الطين الأحمر" ،و هي التي تكون في قعر الأنهار و الوديان يجري عليها الماء.
و هذا المتغير بما يلازمه غالبا جعله الناظم رحمه الله من قسم الماء المطلق الذي لم تتغير أوصافه مطلقا.
قال العلامة الدردير رحمه الله:" بِخِلَافِ مَاءِ الْبَحْرِ وَالْمَطَرِ وَالْآبَارِ ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ إطْلَاقُ الْمَاءِ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ فَيَصِحُّ التَّطْهِيرُ بِهَا."إهـ

و قال رحمه الله:" (اسم ماء) خرج الجامدات والمائعات التي لا يصدق عليها اسم ماء كالسمن والعسل (بلا قيد) لازم خرج نحو ماء الورد وماء الزهر والعجين لا منفك كماء البحر وماء البئر."إهـ

قال العلامة الخرشي رحمه الله:"( وَهُوَ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ اسْمُ مَاءٍ بِلَا قَيْدٍ) يَعْنِي أَنَّ الْمَاءَ الْمُطْلَقَ هُوَ الذَّاتُ الَّتِي يُقَالُ لَهَا هَذَا مَاءٌ فَيَصْدُقُ عَلَيْهَا اسْمُ الْمَاءِ بِلَا قَيْدٍ زَائِدٍ عَلَى ذَلِكَ اللَّفْظِ فَمَا صَدَقَ عَلَيْهِ اسْمُ مَاءٍ كَالْجِنْسِ ؛ لِأَنَّ لَفْظَةَ مَاءٍ عِنْدَهُمْ عَرَضٌ عَامٌّ وَبِلَا قَيْدٍ كَالْفَصْلِ يَخْرُجُ مَا عَدَا الْمُطْلَقِ مِنْ أَقْسَامِ الْمِيَاهِ لَا يُقَالُ فِي كُلٍّ مِنْهَا مَاءٌ إلَّا بِزِيَادَةِ قَيْدٍ آخَرَ مِنْ إضَافَةٍ أَوْ وَصْفٍ أَوْ غَيْرِهِمَا كَقَوْلِنَا مَاءُ وَرْدٍ وَمَاءُ رَيْحَانٍ وَلَا يَكْفِي الِاقْتِصَارُ فِي الْإِخْبَارِ عَنْ ذَوَاتِهَا بِاسْمِ الْمَاءِ خَاصَّةً مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِشَيْءٍ كَمَا فِي الْمُطْلَقِ وَدَخَلَ فِي تَعْرِيفِ الْمُؤَلِّفِ لِلْمُطْلَقِ مَا إضَافَتُهُ بَيَانِيَّةٌ كَمَاءِ الْمَطَرِ وَمَا أُضِيفَ لِمَحَلِّهِ كَمَاءِ السَّمَاءِ وَالْآبَارِ وَالْعُيُونِ وَالْبَحْرِ فَقَدْ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى جَوَازِ التَّطْهِيرِ بِهِ."إهـ
أما قول الناظم رحمه الله : ( كالذائب)،" فهو تشبيه لإفادة الحكم، و معناه أن الماء إذا ذاب بعد أن كان جامدا فهو مطلق أيضا، و ذلك كالثلج و البرد و الجليد سواء ذاب بموضعه أو بغيره، و يدخل في ذلك الملح الذائب بعد جموده لكن بموضعه".إهـ

فائدة: قال العلامة ميارة رحمه الله:"هل الماء المطلق و الطهور مترادفان، و هو ظاهر كلام القاضي عبد الوهاب و هو ظاهر النظم، و الطهور أعم من المطلق و هو ظاهر صنيع ابن الحاجب، و عليه فكل مطلق طهور و ليس كل طهور مطلقا لأن الذي لم يتغير و المتغير بما لا ينفك عنه غالبا كالزرنيخ و المغرة طهور و ليس بمطلق لأن المطلق على هذا القول ما لم يخالطه شيء أصلا و هذا خالطه غيره."

قلت: و المشهور ما عليه الناظم رحمه الله تعالى.

قوله: (الزرنيخ)" عنصر شبيه بالفلزات له بريق الصلب ولونه ومركباته سامة يستخدم في الطب وفي قتل الحشرات."إهـ

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات،أنهينا الآن المجلس الأول،و سنتبعه بالمجلس الثاني في "فرائض الوضوء".
و الله أسأل التوفيق و السداد
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: مجالس فقه المالكية: تقريب نظم ابن عاشر رحمه الله المسمى " المرشد المعين على الضروري من علوم الدين"

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات،أنهينا الآن المجلس الأول،و سنتبعه بالمجلس الثاني في "فرائض الوضوء".
و الله أسأل التوفيق و السداد
بارك الله فيكم، وسددكم، ونفع بكم.
نسأل الله أن يمدكم بعونه وتوفيقه.
 
إنضم
18 أغسطس 2010
المشاركات
108
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
غليزان
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مجالس فقه المالكية: تقريب نظم ابن عاشر رحمه الله المسمى " المرشد المعين على الضروري من علوم الدين"

قال الناظم في اسهل المسالك :
وكل ماء نازل من السما أو نابع من أرض أو جار نما
باق على أوصافه أوغيرا من أرضه أو ماعليه قد جرى
أو مكثه فمطلق طهور يصح منه الشرب والتطهير
وإن يكن مغيرا بطاهر ينفك عنه غالبا كالسكر
فطاهر مستعمل في العادة من طبخ أو عجن خلا العبادة
وإن أشيب لونه أو طعمه أو ريحه بالنجس نجس حكمه <---- أرجو ألا أكون خطأت في الترتيب
وكره ما استعمل في رفع الحدث كما قليل لم يغيره الخبث
 
أعلى