سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد
:: قيم الملتقى المالكي ::
- إنضم
- 2 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 2,243
- التخصص
- الفقه المقارن
- المدينة
- كرو
- المذهب الفقهي
- مالكي
هذه مسائل مهمة في باب السهو في الصلاة سوف أستقيها من كتب الفقه كنظم الأخضري بادئا بذكر المسائل وشرحها ثم بالنظم وقد قيل في الأخضري إنه لا يوجد في الأنظام الفقهية المالكية نظما أتقن للسهو منه :
أول هذه المسائل المستثنيات من قولهم السهو في الفرائض كالسهو في النوافل :
قال في التوضيح السورة إحدى مسائل خمسة مستثناة من قولهم السهو في النافلة كالسهو في الفريضة والثانية الجهر فيما يجهر فيه والثالثة السر فيما يسر فيه والرابعة إذا عقد ركعة ثالثة من النافلة وطال فلا شيء عليه بخلاف الفريضة فإنه يعيدها .أهـ
وزاد الأخضري على هذه المسائل من تذكر الفاتحة في النفل بعد أن عقد الركوع فيتمادى ويسجد القبلي
قال في نظم الأخضري :
واعلم بأن السهو في النوافل === كالسهو في الفرض سوى مسائل
فاتحة وسورة جهر وسر === وزيد ركعة وركن إن خسر
فذاكر فاتحة من نفل ان === عقد تمادى مع قبلي ومن
فريضة ألغى وزاد أخرى === ويتمادى والسجود مرا
وذاكر في النفل بعدما عقد === سورة او سرا وجهرا ما سجد
وذاكر في النفل قبل عقد === ثالثة رجع عليه البعدي
وإن عقد ثالثة تهيا === لأربع وسجد البعديا
بعكس فرضه فيرجع متى === ذكره ثم ببعدي أتى
المسألة الثانية :
إذا قام الإمام لزائدة في الصلاة فإن من تيقن من المأمومين أن الإمام قام لموجب كنقص ركن مثلا أو تردد المأموم فإنه يجب عليه اتباع الإمام في الحالتين فإن خالف ما من حقه وجلس بطلت صلاته إلا إذا ظهر أن الإمام فعلا قام لموجب فتصح صلاته لموافقة فعله لنفس الأمر
أما إن تيقن أن الإمام زاد زيادة محضة لغير موجب فإنه يجب عليه أن يجلس ولا يتبع الإمام في هذه الحالة وإن لم يجلس بطلت صلاته لأنه تعمد الزيادة إلا إن اعتقد أن متابعة الإمام واجبة فإن هذا التأويل ينفعه في عدم بطلان الصلاة عند بعض أهل المذهب
قال ناظم الأخضري :
وإن يقم لزائد به اقتدى === من أيقن الموجب أو ترددا
ومن تيقن الزيادة جلس === وبطلت لكل من خالف الاس
إلا إذا ظهر أن ما اجتُرح === وافق ما في نفس الامر فتصح
ومعنى البيت الأخير هو أنه إذا ظهر أن ما اجترحه أي اكتسبه المقتدي من عمل موافق لنفس الأمر فإنه تصح صلاته والله أعلم
المسألة الثالثة :
إذا سلم الإمام ظنا منه كمال صلاته فليسبح له المأمومون واليكمل بهم ثم يسجد البعدي
أما إن شك الإمام في قول المأمومين بأن لم يفهم مرادهم أو أخبره أحدهم وأراد التأكد من البقية فإنه يكلمهم فيسأل عدلين وجاز له الكلام في هذه الحالة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين
أما إن كان الإمام سلم متيقنا الكمال فلا يرجع إلى قول أحد المأمومين إلا إن أخبره عدد كبير منهم فيرجع لهم ويترك يقينه
قال ناظم الأخضري :
وإن يسلم قبل ركن فعلى === من خلفُ تسبيح به وكمّلا
وجا ببعدي وإن شك الإمام === سأل عدلين وقد جاز الكلام
وإن تيقن الكمال عملا === على اليقين تاركا من عدلا
إلا لكثرتهمو فيدعُ === يقينه وللعدول يرجعُ
وهذه المسألة أصلها حديث ذي اليدين قال أحد العلماء نظما :
الأصل في السهو عن الأفعال === حديث ذي اليدين ذي السؤال
لأنه صلى عليه الله === من بعدما سلم قد أتاه
فقال يا رسول رب الناس === أقصرت صلاتنا أم ناسي
قال الرسول كل ذاك لم يكن === قد كان بعض ذاك قال ذو السنن
فرجع الرسول للصلاة === أتمها بأكمل الهيئات
ونقلت الأبيات من حفظي فأ عتذر إن كان فيها نقص
المسألة الرابعة :
من قام عن الجلوس من اثنتين يسبح به المأمومون فإن كان لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه جلس ولا سجود عليه اتفاقا لقربه من الجلوس ويسمى هذا "بالتزحزح "وإن كان قد فارق الأرض باليدين والركبتين تمادى قائما وسجد قبل السلام
أما إن رجع بعدما انفصل عن الأرض بركبتيه ويديه فلا تبطل صلاته على القول الصحيح ويسجد بعد السلام على المشهور وقال أشهب يسجد قبل السلام لأنه لم يعتد بالرجوع المذكور واعتبره غير شرعي إذ كان من حقه التمادي في القيام بعد الانفصال
قال ناظم الأخضري :
ومن يقم عن اثنتين رجعا === ما لم يفارق بيديه الموضعا
وركبتيه وتمادى المنفصل === ولم يعُد ومنه قبلي قبل
ولا سجود في التزحزح اتفاق === وصحت إن رجع من بعد الفراق
قوله رحمه الله تعالى في البيت الأخير ولا سجود في التزحزح اتفاق وقف هنا على القاف المنون المفتوح بالسكون -وهذا يسمى وقف ربيعة- للضرورة
هذه المسائل كثيرا ما تقع في حياة المصلي اليومية وكثيرا ما تشكل على الناس
وسوف نبين ما أشكل مما أوردنا إن شاء الله تعالى
والله أعلم
أول هذه المسائل المستثنيات من قولهم السهو في الفرائض كالسهو في النوافل :
قال في التوضيح السورة إحدى مسائل خمسة مستثناة من قولهم السهو في النافلة كالسهو في الفريضة والثانية الجهر فيما يجهر فيه والثالثة السر فيما يسر فيه والرابعة إذا عقد ركعة ثالثة من النافلة وطال فلا شيء عليه بخلاف الفريضة فإنه يعيدها .أهـ
وزاد الأخضري على هذه المسائل من تذكر الفاتحة في النفل بعد أن عقد الركوع فيتمادى ويسجد القبلي
قال في نظم الأخضري :
واعلم بأن السهو في النوافل === كالسهو في الفرض سوى مسائل
فاتحة وسورة جهر وسر === وزيد ركعة وركن إن خسر
فذاكر فاتحة من نفل ان === عقد تمادى مع قبلي ومن
فريضة ألغى وزاد أخرى === ويتمادى والسجود مرا
وذاكر في النفل بعدما عقد === سورة او سرا وجهرا ما سجد
وذاكر في النفل قبل عقد === ثالثة رجع عليه البعدي
وإن عقد ثالثة تهيا === لأربع وسجد البعديا
بعكس فرضه فيرجع متى === ذكره ثم ببعدي أتى
المسألة الثانية :
إذا قام الإمام لزائدة في الصلاة فإن من تيقن من المأمومين أن الإمام قام لموجب كنقص ركن مثلا أو تردد المأموم فإنه يجب عليه اتباع الإمام في الحالتين فإن خالف ما من حقه وجلس بطلت صلاته إلا إذا ظهر أن الإمام فعلا قام لموجب فتصح صلاته لموافقة فعله لنفس الأمر
أما إن تيقن أن الإمام زاد زيادة محضة لغير موجب فإنه يجب عليه أن يجلس ولا يتبع الإمام في هذه الحالة وإن لم يجلس بطلت صلاته لأنه تعمد الزيادة إلا إن اعتقد أن متابعة الإمام واجبة فإن هذا التأويل ينفعه في عدم بطلان الصلاة عند بعض أهل المذهب
قال ناظم الأخضري :
وإن يقم لزائد به اقتدى === من أيقن الموجب أو ترددا
ومن تيقن الزيادة جلس === وبطلت لكل من خالف الاس
إلا إذا ظهر أن ما اجتُرح === وافق ما في نفس الامر فتصح
ومعنى البيت الأخير هو أنه إذا ظهر أن ما اجترحه أي اكتسبه المقتدي من عمل موافق لنفس الأمر فإنه تصح صلاته والله أعلم
المسألة الثالثة :
إذا سلم الإمام ظنا منه كمال صلاته فليسبح له المأمومون واليكمل بهم ثم يسجد البعدي
أما إن شك الإمام في قول المأمومين بأن لم يفهم مرادهم أو أخبره أحدهم وأراد التأكد من البقية فإنه يكلمهم فيسأل عدلين وجاز له الكلام في هذه الحالة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين
أما إن كان الإمام سلم متيقنا الكمال فلا يرجع إلى قول أحد المأمومين إلا إن أخبره عدد كبير منهم فيرجع لهم ويترك يقينه
قال ناظم الأخضري :
وإن يسلم قبل ركن فعلى === من خلفُ تسبيح به وكمّلا
وجا ببعدي وإن شك الإمام === سأل عدلين وقد جاز الكلام
وإن تيقن الكمال عملا === على اليقين تاركا من عدلا
إلا لكثرتهمو فيدعُ === يقينه وللعدول يرجعُ
وهذه المسألة أصلها حديث ذي اليدين قال أحد العلماء نظما :
الأصل في السهو عن الأفعال === حديث ذي اليدين ذي السؤال
لأنه صلى عليه الله === من بعدما سلم قد أتاه
فقال يا رسول رب الناس === أقصرت صلاتنا أم ناسي
قال الرسول كل ذاك لم يكن === قد كان بعض ذاك قال ذو السنن
فرجع الرسول للصلاة === أتمها بأكمل الهيئات
ونقلت الأبيات من حفظي فأ عتذر إن كان فيها نقص
المسألة الرابعة :
من قام عن الجلوس من اثنتين يسبح به المأمومون فإن كان لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه جلس ولا سجود عليه اتفاقا لقربه من الجلوس ويسمى هذا "بالتزحزح "وإن كان قد فارق الأرض باليدين والركبتين تمادى قائما وسجد قبل السلام
أما إن رجع بعدما انفصل عن الأرض بركبتيه ويديه فلا تبطل صلاته على القول الصحيح ويسجد بعد السلام على المشهور وقال أشهب يسجد قبل السلام لأنه لم يعتد بالرجوع المذكور واعتبره غير شرعي إذ كان من حقه التمادي في القيام بعد الانفصال
قال ناظم الأخضري :
ومن يقم عن اثنتين رجعا === ما لم يفارق بيديه الموضعا
وركبتيه وتمادى المنفصل === ولم يعُد ومنه قبلي قبل
ولا سجود في التزحزح اتفاق === وصحت إن رجع من بعد الفراق
قوله رحمه الله تعالى في البيت الأخير ولا سجود في التزحزح اتفاق وقف هنا على القاف المنون المفتوح بالسكون -وهذا يسمى وقف ربيعة- للضرورة
هذه المسائل كثيرا ما تقع في حياة المصلي اليومية وكثيرا ما تشكل على الناس
وسوف نبين ما أشكل مما أوردنا إن شاء الله تعالى
والله أعلم