العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مسائل مهمة في السهو

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
هذه مسائل مهمة في باب السهو في الصلاة سوف أستقيها من كتب الفقه كنظم الأخضري بادئا بذكر المسائل وشرحها ثم بالنظم وقد قيل في الأخضري إنه لا يوجد في الأنظام الفقهية المالكية نظما أتقن للسهو منه :
أول هذه المسائل المستثنيات من قولهم السهو في الفرائض كالسهو في النوافل :
قال في التوضيح السورة إحدى مسائل خمسة مستثناة من قولهم السهو في النافلة كالسهو في الفريضة والثانية الجهر فيما يجهر فيه والثالثة السر فيما يسر فيه والرابعة إذا عقد ركعة ثالثة من النافلة وطال فلا شيء عليه بخلاف الفريضة فإنه يعيدها .أهـ
وزاد الأخضري على هذه المسائل من تذكر الفاتحة في النفل بعد أن عقد الركوع فيتمادى ويسجد القبلي
قال في نظم الأخضري :
واعلم بأن السهو في النوافل === كالسهو في الفرض سوى مسائل
فاتحة وسورة جهر وسر === وزيد ركعة وركن إن خسر
فذاكر فاتحة من نفل ان === عقد تمادى مع قبلي ومن
فريضة ألغى وزاد أخرى === ويتمادى والسجود مرا
وذاكر في النفل بعدما عقد === سورة او سرا وجهرا ما سجد
وذاكر في النفل قبل عقد === ثالثة رجع عليه البعدي
وإن عقد ثالثة تهيا === لأربع وسجد البعديا
بعكس فرضه فيرجع متى === ذكره ثم ببعدي أتى
المسألة الثانية :
إذا قام الإمام لزائدة في الصلاة فإن من تيقن من المأمومين أن الإمام قام لموجب كنقص ركن مثلا أو تردد المأموم فإنه يجب عليه اتباع الإمام في الحالتين فإن خالف ما من حقه وجلس بطلت صلاته إلا إذا ظهر أن الإمام فعلا قام لموجب فتصح صلاته لموافقة فعله لنفس الأمر
أما إن تيقن أن الإمام زاد زيادة محضة لغير موجب فإنه يجب عليه أن يجلس ولا يتبع الإمام في هذه الحالة وإن لم يجلس بطلت صلاته لأنه تعمد الزيادة إلا إن اعتقد أن متابعة الإمام واجبة فإن هذا التأويل ينفعه في عدم بطلان الصلاة عند بعض أهل المذهب
قال ناظم الأخضري :
وإن يقم لزائد به اقتدى === من أيقن الموجب أو ترددا
ومن تيقن الزيادة جلس === وبطلت لكل من خالف الاس
إلا إذا ظهر أن ما اجتُرح === وافق ما في نفس الامر فتصح
ومعنى البيت الأخير هو أنه إذا ظهر أن ما اجترحه أي اكتسبه المقتدي من عمل موافق لنفس الأمر فإنه تصح صلاته والله أعلم
المسألة الثالثة :
إذا سلم الإمام ظنا منه كمال صلاته فليسبح له المأمومون واليكمل بهم ثم يسجد البعدي
أما إن شك الإمام في قول المأمومين بأن لم يفهم مرادهم أو أخبره أحدهم وأراد التأكد من البقية فإنه يكلمهم فيسأل عدلين وجاز له الكلام في هذه الحالة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين
أما إن كان الإمام سلم متيقنا الكمال فلا يرجع إلى قول أحد المأمومين إلا إن أخبره عدد كبير منهم فيرجع لهم ويترك يقينه
قال ناظم الأخضري :
وإن يسلم قبل ركن فعلى === من خلفُ تسبيح به وكمّلا
وجا ببعدي وإن شك الإمام === سأل عدلين وقد جاز الكلام
وإن تيقن الكمال عملا === على اليقين تاركا من عدلا
إلا لكثرتهمو فيدعُ === يقينه وللعدول يرجعُ
وهذه المسألة أصلها حديث ذي اليدين قال أحد العلماء نظما :
الأصل في السهو عن الأفعال === حديث ذي اليدين ذي السؤال
لأنه صلى عليه الله === من بعدما سلم قد أتاه
فقال يا رسول رب الناس === أقصرت صلاتنا أم ناسي
قال الرسول كل ذاك لم يكن === قد كان بعض ذاك قال ذو السنن
فرجع الرسول للصلاة === أتمها بأكمل الهيئات
ونقلت الأبيات من حفظي فأ عتذر إن كان فيها نقص
المسألة الرابعة :
من قام عن الجلوس من اثنتين يسبح به المأمومون فإن كان لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه جلس ولا سجود عليه اتفاقا لقربه من الجلوس ويسمى هذا "بالتزحزح "وإن كان قد فارق الأرض باليدين والركبتين تمادى قائما وسجد قبل السلام
أما إن رجع بعدما انفصل عن الأرض بركبتيه ويديه فلا تبطل صلاته على القول الصحيح ويسجد بعد السلام على المشهور وقال أشهب يسجد قبل السلام لأنه لم يعتد بالرجوع المذكور واعتبره غير شرعي إذ كان من حقه التمادي في القيام بعد الانفصال
قال ناظم الأخضري :
ومن يقم عن اثنتين رجعا === ما لم يفارق بيديه الموضعا
وركبتيه وتمادى المنفصل === ولم يعُد ومنه قبلي قبل
ولا سجود في التزحزح اتفاق === وصحت إن رجع من بعد الفراق
قوله رحمه الله تعالى في البيت الأخير ولا سجود في التزحزح اتفاق وقف هنا على القاف المنون المفتوح بالسكون -وهذا يسمى وقف ربيعة- للضرورة
هذه المسائل كثيرا ما تقع في حياة المصلي اليومية وكثيرا ما تشكل على الناس
وسوف نبين ما أشكل مما أوردنا إن شاء الله تعالى
والله أعلم
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مسائل مهمة في السهو

من جلس في الثالثة من الصلاة الرباعية سهوا
أو جلس في الأولى
فإن سجوده مشروط عند المالكية بأن يكون جلوسه هذا قدر تشهد
أما إن كان أقل من قدر التشهد فليس عليه سجود قال بعضهم ناظما هذه المسألة :
وجالس قدر تشهد على ==وتر فذا سجوده قد انجلا
أما إذا اطمأن دون قدر == تشهد فانف السجود وادري
على الذي رجحه الرهوني === ومثله قنون عن يقين
والله أعلم
 
إنضم
18 أغسطس 2010
المشاركات
108
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
غليزان
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مسائل مهمة في السهو

بارك الله فيك سيدي محمد ولد احمد .....
قال الناظم في أسهل المسالك :
سنّ لسهو سجدتان فيهما ==فليتشهد وليسلم منهما
وهو لنقص سنة تأكدت==قبل سلامه وإن تعددت
كترك تسميعين أو إحدى السور==أو قام من ثنتين أو جهرا أسر
أو ترك تكبيرين أو إ عدما== تشهديه أو جلوس لهما
وإن يكن زَيْدٌ ونَقصٌ حلا == فغلب النقصان واسجد قبلا
وإن تكن تمحضت زيادة == فاسجد لها بعد وفا العبادة
كالجهر في السر وركنا تزدِ==والشك في الاتمام أو في العدد
والاكل والشربِ ونفخا قلاّ== والقيء والتسليم سهوا كلاّ
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مسائل مهمة في السهو

بارك الله فيك سيدي محمد ولد احمد .....
قال الناظم في أسهل المسالك :
سنّ لسهو سجدتان فيهما ==فليتشهد وليسلم منهما
وهو لنقص سنة تأكدت==قبل سلامه وإن تعددت
كترك تسميعين أو إحدى السور==أو قام من ثنتين أو جهرا أسر
أو ترك تكبيرين أو إ عدما== تشهديه أو جلوس لهما
وإن يكن زَيْدٌ ونَقصٌ حلا == فغلب النقصان واسجد قبلا
وإن تكن تمحضت زيادة == فاسجد لها بعد وفا العبادة
كالجهر في السر وركنا تزدِ==والشك في الاتمام أو في العدد
والاكل والشربِ ونفخا قلاّ== والقيء والتسليم سهوا كلاّ
وفيك بارك الكريم
حياك الله يا أخي الحبيب
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مسائل مهمة في السهو

قال في التلخيص وهو نظم في الفقه أظنه لبعض الشناقطة لا أدري هل طبع أم لا:
تقنيت مسبوق بركعة القضا == هو الذي لدى الرهوني مرتضى
ورد ما رجحه البناني == بكثرة الدليل والبرهان
والله أعلم
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مسائل مهمة في السهو

الأماكن التي يكون الطول فيها ملزما للبعدي هي :
  1. الرفع من الركوع
  2. مكان جلسة الاستراحة عند من يقول بها
  3. الانتقال إلى ركن
فإن زاد عن المعتاد في أحد هذه الأماكن ترتب عليه سجود البعدي للزيادة

والله أعلم
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مسائل مهمة في السهو

قال العلامة محمد مولود في الكفاف :
وكلُّ ما الإمام عنهم يحملُ ......... فسهوه سهوٌ لهم لو فعلوا
ولا يضرُّ سهوه عمَّا لا ........... يَحملُ مَنْ فَعَله أو قالا
معنى الأبيات أن الأشياء التي يحمل الإمام سهوها عن المأمومين مثل أن يترك الجهر مثلا فإنهم يسجدوا لها ولو لم يسهو هم عنها إذا سها عنها الإمام
أما الأشياء التي لا يحملها الإمام كالسجدة مثلا فإن الإمام لو تركها وفعلوها هم صحت صلاتهم
وقوله في البيت الأخير مَن فعله أو قالا مَن هنا مفعول الفعل يضُرُّ في الشطر الأول أي لا يضر من فعل ما لا يحمله الإمام من الصلاة إذا سها الإمام عن فعله
وقال محمد مولود أيضا :
وكل زيدٍ مفسدُ التعمُّدِ ............ كالنفخ والضَحْك لسهوه اسجُدِ
يعني أن الزيادة التي تبطل الصلاة بفعلها عمدا يسجد لسهوها
وقال في الفوائت :
وقَطَعَ الذاكِرُ خمسا فأقلْ ........ في فرضه بل قيل إنه بَطَلْ
ولْيَشْفَعِ ان ذَكَرَ بعدما رَكعْ ........ ندبا ويَقْطعْ مُقتفيه إن قَطَعْ
ومعنى الأبيات أن من كان في صلاة فذكر أنه في ذمته أقل من ست صلوات فإنه يجب عليه القطع حتى يصلي الفائت اليسير ثم يصلي الحاضرة
ولكن لو تمادى لا تبطل على الصحيح فهو واجب غير شرط وقيل تبطل
وإن ذكر هذا اليسير بعد أن ركع ركعة فليضف إليها أخرى ليخرج عن شفع لأنه لا تنفلَ بواحدة سوى الوتر
ولكن هذا التتميم للركعتين ندب فقط
وإذا قطع الإمام قطع مؤتمه
وقال أيضا :
وذاكر فائتةً مِن بعدما ........ أتمَّ جُلَّ الركعاتِ تَمَّمَا
يعني أنه إن ذكر اليسير بعد أن صلى جل الركعات فإنه يتمم تلك الصلاة وجوبا ويعيدها في الوقت
وقال أيضا :
وأجْرِ ما جَا في ادِّكارِ الغابِرَهْ ........ في ذاكِرٍ حاضرةً في حاضِرهْ
يعني أن ما ذكر في ذكر الفوائت اليسيرة في الحاضرة يجرى حكمه على من تذكر حاضرة كظهر مثلا في حاضرة كعصر مثلا
وقوله " في الغابره " أراد الماضية وإن كانت الكلمة من الأضداد
وفي المسألة أقوال أخرى ولكن هذا هو المشهور والمعتمد
والله أعلم
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مسائل مهمة في السهو

المسائل التي يعتبر الرفع من السجود فيها كالرفع من الركوع قال ابن عاشر :
رفع الركوع بسجود اعتبرْ ........ في راعف ذاكر فرض من عذرْ
ومن أقيمت وهو فيها والمغيرْ ........ فضل الجماعة على القول الشهيرْ

والله أعلم
 
أعلى