طارق يوسف المحيميد
:: متخصص ::
- إنضم
- 29 مايو 2010
- المشاركات
- 159
- التخصص
- مقاصد الشريعة
- المدينة
- حلب
- المذهب الفقهي
- شافعي
التعريف بالفكر المقاصدي :
الفكر المقاصدي هو الأسس الناظمة للمقاصد , والقواعد التي تبنى وترتكز عليها مقاصد التشريع , وبهذه القواعد والأسس نستطيع الحديث عن فكر مقاصدي يبني عقلا غائيا , يستطيع هذا العقل إنتاج " فقه حي "-على حد تعبير ابن القيم - مرتبط بالواقع المعاش , ومراع للمصلحة , كما يستطيع تفسير النصوص الشرعية العملية تفسيرا تعليليا غائيا ,مستخرجا العلة والمصلحة التي يحصلّها المكلف جراء قيامه بهذا التكليف , ثم ينطلق هذا العقل الغائي إلى فضاءات الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية المراعية لظروف المجتمع الذي يُطبق هذه التكاليف المتولدة من النصوص الشرعية , والتي تصل إلى تطبيق الشريعة الإسلامية على مستوى الفرد والمجمع .
إنه الفكر الذي يوازن بين النصوص ويستمد منها تفريعاته الفقهية , وهو الذي يرجح معنى من المعاني التي قد تتزاحم على نص من النصوص حسب المصلحة وقواعد المقاصد العامة , ويرد في هذه الحالة نصوص الشرع بعضها لبعض بحيث تندرج كثير من النصوص تحت مبادئ المقاصد كالتيسير والمصلحة والعدل .
إن الفكر المقاصدي هو الذي يلحظ السنن الإلهية في الكون والمجتمع ويربط بين السبب والمسبب وبين العلة والأثر المترتب عليها , فيخطط ويستشرف المآلات والنتائج ليتابع مسيرة الاجتهاد ويبعثها بالشكل الذي يتناسب مع عظمة الإسلام وصلاحية شريعته لكل زمان ومكان ويتناسب مع خلود الشريعة الإسلامية ووسطيتها , ويستطيع هذا الفكر المقاصدي إمداد الناس بأحكام الشريعة وقيمها ويراعي مصالحهم في معاشهم ومعادهم ويحمي الدين – ثوابته وقطعياته- من عبث العابثين وأنصاف الفقهاء ومن خطر العلمانية المتسترة بالدين والمتدثرة به , وهي تتسلل إلى قتل الأحكام الشرعية والقضاء على نصوص الكتاب والسنة وتعطيلها من خلال استخدامها لمفاهيم وعبارات حق يراد بها باطل من مثل ( مصلحة- ضرورة- مقاصد- روح التشريع .... الخ ) , ليفسر هؤلاء هذه الكلمات تفسيرا تعسفيا يتناسب مع أهوائهم , ولتصبح الضرورة وروح التشريع عندهم قسيما للوحي ونصوصه .
إن الفكر المقاصدي هوالفكر الذي يدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية ويبرز محاسن التشريع الإسلامي ويراعي مصلحة الناس وتغير الزمان والمكان بشكل متدرج وخاصة زمن " التياث الظلم ", غير أن التدرج لا يعني الدعوة إلى تطبيق بعض الإسلام وإهمال بعضه الآخر ’ بل يعني تطبيق ما أمكن من الأحكام الشرعية والدعوة لتطبيق كامل الشريعة ضمن فقه الأولويات (ضرورة – حاجة - تحسين ) .
الفكر المقاصدي هو الأسس الناظمة للمقاصد , والقواعد التي تبنى وترتكز عليها مقاصد التشريع , وبهذه القواعد والأسس نستطيع الحديث عن فكر مقاصدي يبني عقلا غائيا , يستطيع هذا العقل إنتاج " فقه حي "-على حد تعبير ابن القيم - مرتبط بالواقع المعاش , ومراع للمصلحة , كما يستطيع تفسير النصوص الشرعية العملية تفسيرا تعليليا غائيا ,مستخرجا العلة والمصلحة التي يحصلّها المكلف جراء قيامه بهذا التكليف , ثم ينطلق هذا العقل الغائي إلى فضاءات الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية المراعية لظروف المجتمع الذي يُطبق هذه التكاليف المتولدة من النصوص الشرعية , والتي تصل إلى تطبيق الشريعة الإسلامية على مستوى الفرد والمجمع .
إنه الفكر الذي يوازن بين النصوص ويستمد منها تفريعاته الفقهية , وهو الذي يرجح معنى من المعاني التي قد تتزاحم على نص من النصوص حسب المصلحة وقواعد المقاصد العامة , ويرد في هذه الحالة نصوص الشرع بعضها لبعض بحيث تندرج كثير من النصوص تحت مبادئ المقاصد كالتيسير والمصلحة والعدل .
إن الفكر المقاصدي هو الذي يلحظ السنن الإلهية في الكون والمجتمع ويربط بين السبب والمسبب وبين العلة والأثر المترتب عليها , فيخطط ويستشرف المآلات والنتائج ليتابع مسيرة الاجتهاد ويبعثها بالشكل الذي يتناسب مع عظمة الإسلام وصلاحية شريعته لكل زمان ومكان ويتناسب مع خلود الشريعة الإسلامية ووسطيتها , ويستطيع هذا الفكر المقاصدي إمداد الناس بأحكام الشريعة وقيمها ويراعي مصالحهم في معاشهم ومعادهم ويحمي الدين – ثوابته وقطعياته- من عبث العابثين وأنصاف الفقهاء ومن خطر العلمانية المتسترة بالدين والمتدثرة به , وهي تتسلل إلى قتل الأحكام الشرعية والقضاء على نصوص الكتاب والسنة وتعطيلها من خلال استخدامها لمفاهيم وعبارات حق يراد بها باطل من مثل ( مصلحة- ضرورة- مقاصد- روح التشريع .... الخ ) , ليفسر هؤلاء هذه الكلمات تفسيرا تعسفيا يتناسب مع أهوائهم , ولتصبح الضرورة وروح التشريع عندهم قسيما للوحي ونصوصه .
إن الفكر المقاصدي هوالفكر الذي يدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية ويبرز محاسن التشريع الإسلامي ويراعي مصلحة الناس وتغير الزمان والمكان بشكل متدرج وخاصة زمن " التياث الظلم ", غير أن التدرج لا يعني الدعوة إلى تطبيق بعض الإسلام وإهمال بعضه الآخر ’ بل يعني تطبيق ما أمكن من الأحكام الشرعية والدعوة لتطبيق كامل الشريعة ضمن فقه الأولويات (ضرورة – حاجة - تحسين ) .