سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد
:: قيم الملتقى المالكي ::
- إنضم
- 2 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 2,243
- التخصص
- الفقه المقارن
- المدينة
- كرو
- المذهب الفقهي
- مالكي
هذه نبذة عن حكم الأضحية
حكمها : هي سنة على الحر وعن أبويه الفقيرين وولده الصغير لا زوجته
شرط سنيتها : ألا تجحف بأن لا يحتاج لثمنها
حكم الاشتراك فيها :
الاشتراك في الثمن أو الملك لا يجوز عند المالكية
الإشراك في الأجر بأن يضحي أحد ويشرك غيره يجوز
وهذا له شروط :
أن يكون من يشرك فيها قريبا له ولو قرابة حكمية كالزوجة
أن يكون ساكنا معه
أن يكون منفقا عليه ولو تبرعا
وقتها :
من ذبح الإمام يوم العيد إلى آخر اليوم الثالث من أيام النحر والذين ليس لهم إمام يتحرون ذبح أقرب الأئمة إليهم فإذا أخر الإمام الذبح لعذر انتظر لقرب الزوال بحيث يبقى ما يذبح فيه
السن التي تشترط في الأضاحي :
-جذع من الضأن وهو الذي أكمل سنة وقيل يكفي ابن عشرة أشهر وقيل ثمانية
-أو ثني من المعز وهو الذي أكمل سنة ودخل في الثانية دخولا بينا قدره بعضهم بشهر
-أو ثني من البقر وهو ما أكمل ثلاث سنوات
-أو ما أكمل خمس سنوات من الإبل
ما لا يجزئ في الأضاحي :
- المرض البين الذي لا تتصرف معه تصرف الغنم الصحيحة
- ذات البشم البين وهو التخمة من كثرة الأكل أو من أكل غير معتاد لها
- بينة الجرب
- بينة الجنون
- بينة الهزال
- بينة عرج
- بينة العور
- ناقصة جزء غير الخصية
- صغيرة الأذنين جدا وهي الصمعاء
- البتراء وهي مقطوعة ثلث الذنب فأكثر
-اليابسة الضرع
-المشقوقة أكثر من ثلث الأذن
-المكسورة أكثر من سن إذا كان سبب ذلك غير كبرها أو إثغارها وهو تبدل أسنانها
ما يندب في الأضحية :
يندب للإمام إبرازها للمصلى ليقتدى به
يندب أن تكون حسنة جدا خالية من كل عيب تجزئ معه
وخاصة : أن لا تكون خرقاء وهي مخروقة الأذن ولا شرقاء وهي مشقوقة الأذن ولا مقابلة وهي ما قطع بعض أذنها من قبل وجهها والمدابرة وهي ما قطع بعض أذنها من خلف أذنها
ويندب أن يكون المضحى به بالصفة التالية :
ذكر فحل أقرن أبيض أملح يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد ويأكل في سواد
ويندب أن تكون من الضأن إن توفر فإن لم يكن فمن المعز فإن لم يكن فمن البقر أو الإبل
ويندب لمن أراد أن يضحي إذا دخل عشر ذي الحجة أن لا يحلق من شعر بدنه شيئا ولا يقلم شيئا من أظافره حتى يضحي
ويندب أن يأكل بعض الأضحية ويتصدق ببعضها ويهدي بعضها
فإن اقتصر على أحد الثلاثة كان مخالفا للمندوب ولا يضر ذلك إجزاء أضحيته
واليوم الأول أفضل كله من اليوم الثاني وصدر اليوم الثاني أفضل من الثالث وهل باقي اليوم الثاني أفضل من صدر الثالث فيه خلاف
المكروهات في الأضحية :
يكره جز صوفها إلا إن كان لضرر بها أو كان ينبت قبل ذبحها أو كان نوى عندما اشتراها أنه يجز صوفها وكذا يكره شربه للبنها
ويكره التغالي في ثمنها
ويكره فعلها عن الميت
أشياء تجوز في الأضحية :
منها أن يستنيب مسلما عليها بشرط أن يوكله باللفظ أو يكون من عادته تولي أموره أو الإنابة عنه كالصديق الملاطف ونحوه
من الأشياء التي تمنع في لحم الأضحية :
يمنع بيع جميع أجزائها بل ولا يعطى منها الجزار مقابل جزارته بل يعطى من غيرها
أما من تصدق عليه منها أو أهدي له منها فيجوز له بيع ذلك الذي أعطي
قال في الكفاف :
تسن للحر ضحية وهل == لو أجحفت أو لا تسن للمقل
بمكمل لعامه من ضان == أو ابن معز داخل في الثاني
وخمسة من إبل ومن بقر == ثلاثة والعام في قول نفر
وبعضهم يجزئ ذو ضأن أتم == عشرة أشهر وستا بعضهم
يندب إظاهر جميل أقرن == ذكر ضأن أحسن
فحل فمعز ثم هل بقر أو == إبل خلاف والسلامة انتقوا
في كل ما لا يمنع الإجزاءا == ككنونها خرقاء أو شرقاءا
وذبحها بيده وأكل == إهدا تصدق ويوم ألُّ
والخلف هل أفضل وجه الثالي == أو آخر الثاني من الزوال
أما التغالي وهو أن يزيدا == ثمن الاضحاة على ما اعتيدا
واجدها بثمن سواء == فكره إن خاف من الرياء
كدرها وصوفها إن يطر == لذبحها أو ينو أو بها يضر
وأربع تقدح في الأضاحي == ما عاق عن تصرف الصحاح
من مرض وعرج والعجف== وعور وفي سواها اختلفوا
هل لا يضر مطلقا أو يلحق == بها محاكيها وهذا أوثق
كيبس ضرع معه لا ترضع == وبخر وصمع يستبشع
وقطع ثلث ذنب أو أكثرا== منه من اذن شقها كذا جرى
وفوت جزء غير خصي والبكم == من عيبها وهكذا جرح عظم
وبيِّن من جرب أو بشم == أو جن أو مكسور قرن ذي دم
وفي ذهاب سن أو سنين لا == كبَرا أو إثغارا الخلف جلا
ومالك تجزي لديه الهرمه == أصبغ ما لم يك بيِّنا فمه
ووجبت بنذرها للتضحيه == كسائر السنن لا بالتسميه
وتارك لذبحها أيامه == عاص ويفعل بها مرامه
وغاصب الشاة إذا يضحي == بها فقد ضحى على الأصح
جمع الضحية مع الوليمة == في الشاة كاف لا مع العقيقة
والله أعلم