صلاح بن خميس الغامدي
قاضي بوزارة العدل السعودية
- إنضم
- 27 أبريل 2008
- المشاركات
- 103
- الإقامة
- الدمام - المنطقة الشرقية
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو أحمد
- التخصص
- الفقه
- الدولة
- السعودية
- المدينة
- الدمام حرسها الله
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
مسائل في البيوع
1= الفرق بين الإجبار والإكراه
الإجبار هو من القهر والإكراه ، وجبره على الأمر وأجبره : أكرهه(1) .
والإجبار على البيع عُرّف عند الفقهاء بأنه البيع الحاصل من مكرِهٍ بحق ، ففيه نوع إكراه ولكن : بحق ، أو هو البيع نيابة عنه ، لإيفاء حق قد وجب عليه ، أو قد يكون للمصلحة العامة(2) ويعتبر هذا البيع بيعاً صحيحاً ونافذاً وهو ما يختص به الحاكم الشرعي .
وأما الإكراه في الاصطلاح فهو اسم لفعل يفعله المرء بغيره ، فينتفي فيه رضاه ، أو يزول به اختياره(3)، والغالب في الإكراه أن يكون بغير حق ، وهو ما يختل فيه شرط الرضا والاختيار ، وللفقهاء في هذا التصرف آراء :
فمنهم من يفسد مثل هذا التصرفات كما هو الحال عند الحنفية على اختلافٍ بينهم ، فمنهم من يراه فاسداً كأبي حنيفة وصاحبيه ، ومنهم من يرى أنه موقوفٌ على الإجازة كزفر(4) .
وأما الإمام مالك فيكتفي بعدم لزوم هذا البيع(5)، وأما الشافعية والحنابلة فيبطلون ذلك ويعتبرونها غير صحيحة(6).
وسيأتي لذلك مزيد تفصيل في مسائل مختلفة بإذن الله تعالى .
والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .
==============
(1) ينظر مختار الصحاح ص 91 ومختار القاموس ص91
(2) ينظر حاشية ابن عابدين 9/220=221 ، وحاشية الدسوقي 4/9 ، والمجموع شرح المهذب 9/159 ، وكشاف القناع 3/1398.
(3) ينظر المبسوط للسرخسي 24/47
(4) ينظر حاشية ابن عابدين 9/220=221
(5) ينظر حاشية الدسوقي 4/9
(6) ينظر مغني المحتاج 2/ 7=8 ، وكشاف القناع 3/1398