رد: هل من تعريف للماء الطاهر عند الحنابلة .
بارك الله فيكم ووفقكم لما يحب ويرضى :
على العموم سوف أضع ما عندي لعلى أحد من يصوب خطأه حتى نصل لتعريف جامع مانع .
[FONT="]تعريف الماء الطاهر: [/FONT]
[FONT="]عرفه ابن الجوزي في "المذهب الأحمد" (ص/4) بقوله : (هو ما استعمل في رفع حدث أو خالطه طاهر فغير أحد أوصافه أو طبخ فيه ) .[/FONT]
[FONT="]وعرفه ابن أبي السري في "الوجيز" (1/154 – فتح الملك العزيز) بقوله : (هو ما اعتصر أو قطر من طاهر وطهور تغير بطبخ أو بطاهر غيره فغير اسمه أو غلب على أجزائه أو قليل رفع به حدث وآخر غسلة زالت بها النجاسة ) .[/FONT]
[FONT="]واستيعاب الأنواع يصعب كما أن مراعاة الخلاف في بعض الأنواع وارد ، فمثلا ابن أبي السري يرى أن الماء الذي غمس المنتبه من النوم فيه يده : طهور ، ولذلك لم يذكره في التعريف .[/FONT]
[FONT="]والتعرف بذكر الأنواع هو نوع من أنواع الحدود يسمى بالتعريف بالتقسيم ، كتعريف الكلمة بأنها : اسم وفعل وحرف ، أو تعريف العدد بأنه : زوج وفرد .[/FONT]
[FONT="]والتعريف بالحد الحقيقي أولى ، ولم أر من ذكر تعريفه بالحد الحقيقي كما فعلوا في الماء الطهور، والأولى عندي في تعريفه بالحد الحقيقي أن يعرف بأنه :
(ما طرأ عليه من غير النجاسة ما يخرجه عن خلقته حقيقة أو حكما) ، و أو فيه للتنويع لا للتشكيك .[/FONT]
[FONT="]شرح التعريف :[/FONT]
[FONT="]والطارئ بكسر الراء خلاف الأصلي (
[FONT="][1][/FONT])، أو ما كان غريبا (
[FONT="][2][/FONT]).[/FONT]
[FONT="]فقولنا : (ما طرأ عليه) يدخل فيه : ما كان من غير جنس الماء كالملح المعدني ، وما يشق صون الماء عنه كالطحلب وورق الشجر إذا وضع قصدا ، وألا يكون موافقا للماء في صفتيه الطهارة والطهورية كالتراب . [/FONT]
[FONT="]ويدخل فيه أيضا ما كان في غير محل التطهير ؛ لأن كان في محل التطهير يكون الماء هو الذي يطرأ عليه لا العكس .[/FONT]
[FONT="]ومعنى قولنا : (
ما يخرجه عن خلقته حقيقة) يعني غيَّر أحد أوصافه أو جميعها ، ويدخل فيه كل ممازج للماء كالحبر والزعفران سواء أخرجه عن إطلاقه أم غيره ولم يخرجه ، وأما ما لا يمازج الماء كالدهن ونحوه فلا يُخرج الماء عن خلقته ولا يدخل في تعريفنا .[/FONT]
[FONT="]ويدخل فيه أيضا ما طبخ في الماء حتى أخرجه عن حقيقته .[/FONT]
[FONT="]وقولنا (
أو حكما) يدخل فيه ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث أو انغمست فيه يد المسلم القائم من النوم ويدخل فيه آخر غسلة زالت بها النجاسة ، فإنها تنفصل طاهرة على الصحيح في المذهب ما لم تتغير ، فإن انفصلت متغيرة أو قبل إزالتها للنجاسة فنجسة ، وأما ما كان كثيرا فلا يتغير حكمه باستعماله في رفع حدث أو بغمس اليد فيه ، أو إزالة النجاسة به .[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
http://www.mmf-4.com/vb/#_ftnref1[FONT="]([/FONT][FONT="][1][/FONT][FONT="]) الطارئ : بكسر الراء، الحادث فجأة، خلاف الأصلي .[/FONT]
http://www.mmf-4.com/vb/#_ftnref2[FONT="]([/FONT][FONT="][2][/FONT][FONT="]) انظر : المعجم الوسيط مادة : (ط ر أ) .[/FONT]