العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تخالف المرأة الرجل في عشرة أشياء في الحج

إنضم
18 أغسطس 2010
المشاركات
108
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
غليزان
المذهب الفقهي
مالكي
تخالف المرأة الرجل في عشرة أشياء في الحج
في تغطية الرأس
وفي حلقه
وفي لبس المخيط
وفي لبس الخفين
وفي عدم رفع الصوت بالتلبية
وفي الرمل في الطواف
وفي الخبب في السعي بين الصفا والمروة وفي الوقوف بعرفة
والركوب والقيام أفضل للرجل والقعود أفضل للنساء
وفي البعد عن البيت في الطواف , والقرب منه أفضل للرجال والبعد منه أفضل للنساء
وفي الارتقاء على الصفا والمروة
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: تخالف المرأة الرجل في عشرة أشياء في الحج

نفع الله بما تسطر يا أخي الحبيب فحفاح
جزيت خيرا على الدرر التي تنثرها
 

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
رد: تخالف المرأة الرجل في عشرة أشياء في الحج

تخالف المرأة الرجل في عشرة أشياء في الحج
في تغطية الرأس
وفي حلقه
وفي لبس المخيط
وفي لبس الخفين
وفي عدم رفع الصوت بالتلبية
وفي الرمل في الطواف
وفي الخبب في السعي بين الصفا والمروة وفي الوقوف بعرفة
والركوب والقيام أفضل للرجل والقعود أفضل للنساء
وفي البعد عن البيت في الطواف , والقرب منه أفضل للرجال والبعد منه أفضل للنساء
وفي الارتقاء على الصفا والمروة
وتفصيل هذه الأمور تجدونها في هذا البحث
"المسائل التي انفردت بها المرأة في المناسك"
للدكتور خالد بابطين
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/magz/3100030-5.pdf
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
رد: تخالف المرأة الرجل في عشرة أشياء في الحج

ومن الأمور التي تخالف المرأة الرجل في المناسك "حلق الرأس"
الطرفة في ذلك
"افتكر في مرحلة المتوسطة "
في ثانية متوسط , درسنا مناسك الحج
سألت المعلمة ( وبالعامية)
قالت // ليش الحرمه عندنا لما تحج ما تحلق شعرها زيّ الرجال؟؟؟
طبعاً جميع من في الفصل صابته حالة تناحه , ماهم عارفين يجابوا
إلا وحده " وهي "أم محمد الآن"
قالتها بعفوية
يا أبله فلانه قولي لا إله إلا الله, " عشان زينة البنت شعرها وتبغينها تحلقوا ,,, ما يصير يا أبله , لازم شعرها يكون موجود, ما تحلقوا"
اللهم اغفر لأم محمد وحفظ محمد لها "آآمين"
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: تخالف المرأة الرجل في عشرة أشياء في الحج

ومن الأمور التي تخالف المرأة الرجل في المناسك "حلق الرأس"


الطرفة في ذلك
"افتكر في مرحلة المتوسطة "
في ثانية متوسط , درسنا مناسك الحج
سألت المعلمة ( وبالعامية)
قالت // ليش الحرمه عندنا لما تحج ما تحلق شعرها زيّ الرجال؟؟؟
طبعاً جميع من في الفصل صابته حالة تناحه , ماهم عارفين يجابوا
إلا وحده " وهي "أم محمد الآن"
قالتها بعفوية
يا أبله فلانه قولي لا إله إلا الله, " عشان زينة البنت شعرها وتبغينها تحلقوا ,,, ما يصير يا أبله , لازم شعرها يكون موجود, ما تحلقوا"
اللهم اغفر لأم محمد وحفظ محمد لها "آآمين"

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

بارك الله فيكم
وفي الطبقات لابن سعد أن أم المؤمنين ميمونة كانت تحلق رأسها في الحج
قال ابن أبي مدين في إيصال الشعور :
وأمنا ميمونة ذات العلا == في حجها تحلقه تبتلا
كما المؤرخ ابن سعد ذكرهْ == في الطبقات فانظرنّها ترهْ
والله أعلم
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: تخالف المرأة الرجل في عشرة أشياء في الحج

بارك الله فيكم أخي سيدي على هذه الفائدة .
أثر ميمونة رضي الله عنها يمكن أن يجاب عنه بما يلي :
1 - أن الأثر لا يصح فهو من رواية عقبة بن وهب العامري وهو لا يعرف كما قال احمد وابن عدي
وقال علي وسفيان : ما كان يدري ما هذا الأمر يعني الحديث .
2- لو صح الأثر فإنه لا علاقة له بالحج فليس فيه ذكر الحج وهذا سياقه في الطبقات لابن سعد ( 8 / 139 ) :
أخبرنا الفضل بن دكين حدثنا عقبة بن وهب العامري البكائي قال : أخبرني يزيد بن الأصم قال : رأيت أم المؤمنين ميمونة تحلق رأسها بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألت عقبة لمَ ؟ فقال : أراه تبتل "
3 - أن إجماع العلماء على أن المرأة تقصر ولا تحلق كما حكاه غير واحد وقدر روي في الحديث من رواية علي مرفوعا النهي عن أن تحلق المرأة رأسها لكنه ضعيف .
4 - يمكن حمل الأثر على التقصير الشديد فقد " كان أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم حتى تكون كالوفرة " رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها . اي يقصرن إلى الأذنين .
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: تخالف المرأة الرجل في عشرة أشياء في الحج

بارك الله فيكم أخي سيدي على هذه الفائدة .
أثر ميمونة رضي الله عنها يمكن أن يجاب عنه بما يلي :
1 - أن الأثر لا يصح فهو من رواية عقبة بن وهب العامري وهو لا يعرف كما قال احمد وابن عدي
وقال علي وسفيان : ما كان يدري ما هذا الأمر يعني الحديث .
2- لو صح الأثر فإنه لا علاقة له بالحج فليس فيه ذكر الحج وهذا سياقه في الطبقات لابن سعد ( 8 / 139 ) :
أخبرنا الفضل بن دكين حدثنا عقبة بن وهب العامري البكائي قال : أخبرني يزيد بن الأصم قال : رأيت أم المؤمنين ميمونة تحلق رأسها بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألت عقبة لمَ ؟ فقال : أراه تبتل "
3 - أن إجماع العلماء على أن المرأة تقصر ولا تحلق كما حكاه غير واحد وقدر روي في الحديث من رواية علي مرفوعا النهي عن أن تحلق المرأة رأسها لكنه ضعيف .

4 - يمكن حمل الأثر على التقصير الشديد فقد " كان أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم حتى تكون كالوفرة " رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها . اي يقصرن إلى الأذنين .
بارك الله فيكم أخي الدكتور أبا حازم
ولعل الناظم اطلع على رواية فيها أن ذلك في الحج
أما حديث عائشة رضي الله عنها فقد ذكره بقوله:
وشعر الرأس لها الجز لهُ == حتى يكون وفرة فعلهُ
حلائل النبي كما في مسلم == وهن أسوة لكل مسلم
وقد رواه خمسة أقران == بمثلهم لم يسمح الزمان
يرويه أحمد الإمام عن أبي == خيثمة وذاك عن يحيى الأبي
نجل معين عن عليّ الرضى == نجل المدينيّ الشهير المرتضى
يرويه ذاك عن عبيد الله == نجل معاذ الرِّضَى الأوَّاهِ
وإن لعزو ما ذكرت تحتجِ == فانظره في التدريب في المدَّبجِ
وبعد هذا قال : وأمنا ميمونة .....إلخ
وقد رفعت النظم هنا للفائدة
والله أعلم
 

المرفقات

  • 01.jpg
    01.jpg
    1.1 MB · المشاهدات: 0
  • 02.jpg
    02.jpg
    429.5 KB · المشاهدات: 0
  • 03.jpg
    03.jpg
    700.6 KB · المشاهدات: 0

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
رد: تخالف المرأة الرجل في عشرة أشياء في الحج

ولعل الناظم اطلع على رواية فيها أن ذلك في الحج
يا شيخنا الكريم
لو سلمنا بأن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها قد حلقت رأسها لفريضة الحج , لكن لابد له من دليل يثبت فإذا تعذر فلا يصح القول به وخاصة أن الأثر ضعيف
وأما القول لعل صاحب النظم قد اتطلع على الرواية ــــ سامحيني ــــ لا يمكن القول بذلك لأنه قائم على مبدء التخمين
لأنه يتأتى في الناظم بأنه قد نظر إلى الرواية الضعيفة والتي ليس فيها ذكر الحج , وعلى هذا لا يقبل قوله
أو يكون قد اتطلع على الرواية صحيحة فعلاً فيحمل القوله حينئذِ عليها , ولكن الرواية منتفية ,و ليس لها ذكر , ومع تعذرها فإنه لا يمكن الأخذ بما ذُكِرَ في النظم, إلا إذا ظهرت هذه الرواية

والله أعلم

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: تخالف المرأة الرجل في عشرة أشياء في الحج

يا شيخنا الكريم
لو سلمنا بأن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها قد حلقت رأسها لفريضة الحج , لكن لابد له من دليل يثبت فإذا تعذر فلا يصح القول به وخاصة أن الأثر ضعيف
وأما القول لعل صاحب النظم قد اتطلع على الرواية ــــ سامحيني ــــ لا يمكن القول بذلك لأنه قائم على مبدء التخمين
لأنه يتأتى في الناظم بأنه قد نظر إلى الرواية الضعيفة والتي ليس فيها ذكر الحج , وعلى هذا لا يقبل قوله
أو يكون قد اتطلع على الرواية صحيحة فعلاً فيحمل القوله حينئذِ عليها , ولكن الرواية منتفية ,و ليس لها ذكر , ومع تعذرها فإنه لا يمكن الأخذ بما ذُكِرَ في النظم, إلا إذا ظهرت هذه الرواية

والله أعلم


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
بارك الله فيكم
أنا لم أسق الرواية ليؤخذ بها بل من قبيل الفائدة والمدارسة ولعل الدكتور أبو حازم فهم ذلك
أما قولكم أن القول بأن الناظم لا يمكن أن يكون اطلع على رواية بها أن ذلك كان في الحج
فهذا النفي هو المبني على التخمين وليس العكس
لأن الناظم صرح بكونها في الحج وهو معروف باطلاعه على كتب الحديث
فعلى المتصدي لتوهيمه في ذلك الإحاطة بروايات هذا الأثر
وهناك فرق بين أن تكون الرواية واردة في الحج وبين كونها صحيحة الإسناد فالأول ذكره الناظم ولم نجد ما ينفيه
والثاني لم يدعه أحد منا
أما الأخذ بها فلم نقل به ولا هو من الأقوال المعتبرة عند أحد من أهل العلم
والله أعلم
 

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
رد: تخالف المرأة الرجل في عشرة أشياء في الحج

بارك الله فيكم
أنا لم أسق الرواية ليؤخذ بها بل من قبيل الفائدة والمدارسة ولعل الدكتور أبو حازم فهم ذلك
أما قولكم أن القول بأن الناظم لا يمكن أن يكون اطلع على رواية بها أن ذلك كان في الحج
فهذا النفي هو المبني على التخمين وليس العكس
لأن الناظم صرح بكونها في الحج وهو معروف باطلاعه على كتب الحديث
فعلى المتصدي لتوهيمه في ذلك الإحاطة بروايات هذا الأثر
وهناك فرق بين أن تكون الرواية واردة في الحج وبين كونها صحيحة الإسناد فالأول ذكره الناظم ولم نجد ما ينفيه
والثاني لم يدعه أحد منا
أما الأخذ بها فلم نقل به ولا هو من الأقوال المعتبرة عند أحد من أهل العلم
والله أعلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأنا لم أسق كلامي أيضاً إلا للفائدة , الله يجزاكم خير
أما قولكم أن القول بأن الناظم لا يمكن أن يكون اطلع على رواية بها أن ذلك كان في الحج, فهذا النفي هو المبني على التخمين وليس العكس
أنا لم أقل بالتخمين
ولكن رددت التخمين والذي هو مستفاد من كلمة ( لعل الناظم ) أو ليست لعل تفيد التوقع عند أهل اللغة بأن يتوقع الأمر كذا أو كذا
وعليه بنيت جوابي
فعلى المتصدي لتوهيمه في ذلك الإحاطة بروايات هذا الأثر
بل أنت من ذكرت النظم واستشهدت به , وعليك الأتيان بدليل الذي يثبت قول الناظم , أوليس كذلك؟؟؟

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ياسيدي الفاضل عندما يقال أم المؤمنين فعلت ذلك وهي قدوة
فهناك من النساء من تمسك الطرف الأخير من الكلام وتعمل به
ولا تدري لا عن إجماع ولا يحزنون أو هذا القول أهو مهجور أم معمول به
وبعض والنسوة ما يفعلن ذلك , ولا تستستغرب ذلك
فتخيل يوم تأتي واحدة من النسوة من تفعل ذلك , وتقول أم المؤمنين فعلت ذلك!!
ولهذا كان مقصدي التثبت بنقل النظم ببيان الرواية هل هي موجودة أم لا .
وشكراً
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: تخالف المرأة الرجل في عشرة أشياء في الحج

بارك الله فيكما
قد وجدت في الطبقات ( 8 / 138 ) للأثر طريقاً آخر بإسناد صحيح صرح فيه بالحلق في الإحرام قال ابن سعد : " أخبرنا عارم بن الفضل حدثنا حماد بن زيد عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم أن ميمونة حلقت رأسها في إحرامها فماتت ورأسها مجمم "
وهذا إسناد رجاله ثقات :
- عارم هو محمد بن الفضل السدوسي ثقة من رجال الكتب الستة .
- وحماد بن زيد الإمام المشهور من رجال الكتب الستة .
- وأبو فزراة هو راشد بن كيسان العبسي الكوفي ثقة وثقه ابن معين والدارقطني وغيرهما وهو من رجال مسلم .
- ويزيد بن الأصم البكائي ابن أخت ميمونة - رضي الله عنها - وثقه العجلي وأبو زرعة والنسائي وابن سعد وغيرهم .

والمجمم هو الشعر المجتمع الذي يكون أكثر من الوفرة وهو ما سقط على المنكبين .
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: تخالف المرأة الرجل في عشرة أشياء في الحج

بارك الله فيكما
قد وجدت في الطبقات ( 8 / 138 ) للأثر طريقاً آخر بإسناد صحيح صرح فيه بالحلق في الإحرام قال ابن سعد : " أخبرنا عارم بن الفضل حدثنا حماد بن زيد عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم أن ميمونة حلقت رأسها في إحرامها فماتت ورأسها مجمم "
وهذا إسناد رجاله ثقات :
- عارم هو محمد بن الفضل السدوسي ثقة من رجال الكتب الستة .
- وحماد بن زيد الإمام المشهور من رجال الكتب الستة .
- وأبو فزراة هو راشد بن كيسان العبسي الكوفي ثقة وثقه ابن معين والدارقطني وغيرهما وهو من رجال مسلم .
- ويزيد بن الأصم البكائي ابن أخت ميمونة - رضي الله عنها - وثقه العجلي وأبو زرعة والنسائي وابن سعد وغيرهم .

والمجمم هو الشعر المجتمع الذي يكون أكثر من الوفرة وهو ما سقط على المنكبين .

جزاكم الله خيرا على الفائدة
وشكر سعيكم وجعله في ميزان حسناتكم
 

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
رد: تخالف المرأة الرجل في عشرة أشياء في الحج

بارك الله فيكما
قد وجدت في الطبقات ( 8 / 138 ) للأثر طريقاً آخر بإسناد صحيح صرح فيه بالحلق في الإحرام قال ابن سعد : " أخبرنا عارم بن الفضل حدثنا حماد بن زيد عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم أن ميمونة حلقت رأسها في إحرامها فماتت ورأسها مجمم "
وهذا إسناد رجاله ثقات :
- عارم هو محمد بن الفضل السدوسي ثقة من رجال الكتب الستة .
- وحماد بن زيد الإمام المشهور من رجال الكتب الستة .
- وأبو فزراة هو راشد بن كيسان العبسي الكوفي ثقة وثقه ابن معين والدارقطني وغيرهما وهو من رجال مسلم .
- ويزيد بن الأصم البكائي ابن أخت ميمونة - رضي الله عنها - وثقه العجلي وأبو زرعة والنسائي وابن سعد وغيرهم .

والمجمم هو الشعر المجتمع الذي يكون أكثر من الوفرة وهو ما سقط على المنكبين .
الله يجزيكم خير , ويجعلها في ميزان حسناتك
 

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
رد: تخالف المرأة الرجل في عشرة أشياء في الحج

الرواية إذاً صحيحة ورجالها ثقات كما هو معبر
إذاً على ماذا يحمل فعل أم المؤمنين رضي الله عنها ؟؟؟
هل
1// هو تحليل من الحج
2// أم هو من باب الزهد والانقطاع عن الدنيا وزينتها والمعلوم بأن الشعر زينة للمرأة وحلية لها
فلو قلنا بالأول / بأنه من باب التحليل لكان هذا مخالفاً لحديث الرسول وهو : (ليس على النساء حلق , إنما على النساء التقصير )
وهذا الحديث قد استدل به صاحب البحث المذكور سابقاً وقال : هو حديث قوَّى سنده البخاري في التاريخ , وأبو حاتم في العلل , وصحح الشيخ الألباني جميع طرقه في كتابه : صحيح أبو داود ,
وعلى إثر ذلك , فإن أثر أم المؤمنين فيه مخالفة لسنة المصطفى , ولا يتأتى فيها ذلك ــ رضي الله عنها ـــ , وهي أعلم الناس بسنته , لقربها منه عليه الصلاة والسلام ,
فحق هذا القول فيها بعيد ـــ والله أعلم ــــ
وأما على القول الثاني فهو الأظهر بالنسبة لأم المؤمنين , لما فيه من الانقطاع عن شهوات الدنيا وزينتها , فقد زهدنا زوجات المصطفى عن الدنيا بعد وفاته وأصبحنا في انقطاع لله تعالى بالعبادة
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
لكن الإشكالية
هو ورود الحلق في زمن الحج , فكيف نزيل هذا التعارض وهو فعل أم المؤمنين وحديث المصطفى الكريم
مجرد استنتاج
هل من الممكن أن يقال بأن أم المؤمنين رضي الله عنها عملت بالحلق والتقصير في زمن الحج
بمعنى أنها تحللت من الحج بالتقصير أولا , وهذا المسلك فيه إعمالاً لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وفيه اعتبار بكونها لم تخرج عن هُدى النبوة
وبعد التقصير والذي فيه نية التحليل
عمدت إلى الحلق تبتلاً وزهداً عن الدنيا وزينتها
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: تخالف المرأة الرجل في عشرة أشياء في الحج

ثمة احتمال أن يكون المراد بالحلق في الأثر المذكور: التقصير، أو أنها حلقت لعذر. والله أعلم

قال في مرعاة المفاتيح على المشكاة:
وقال الشنقيطي: اعلم أن محل كون الحلق أفضل من التقصير إنما هو بالنسبة إلى الرجال خاصة، وأما النساء فليس عليهن حق وإنما عليهن التقصير، والصواب عندنا وجوب تقصير المرأة جميع رأسها ويكفيها قدر الأنملة لأنه يصدق عليه أنه تقصير من غير منافاة لظواهر النصوص، ولأن شعر المرأة من جمالها وحلقه مثلة، وتقصيره جدًا إلى قرب أصول الشعر نقص في جمالها، وقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النساء لا حلق عليهن وإنما عليهن التقصير، ثم ذكر حديث ابن عباس الآتي برواية أبي داود والبزار والدارقطني، ثم قال ويعتضد عدم حلق النساء رؤوسهن بخمسة أمور غير ما ذكرنا:

الأول: الإجماع على عدم حلقهن في الحج ولو كان الحلق يجوز لهن لشرع في الحج،
الثاني: أحاديث جاءت بنهي النساء عن الحلق،
الثالث: أنه ليس من عملنا، ومن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد،
الرابع: أنه تشبه بالرجال، وهو حرام،
الخامس: أنه مثلة، والمثلة لا تجوز.

أما الإجماع فقد قال النووي في شرح المهذب: قال ابن المنذر: أجمعوا على أن لا حلق على النساء وإنما عليهن التقصير، ويكره لهن الحلق لأنه بدعة في حقهن، وفيه مثلة، واختلفوا في قدر ما تقصره، فقال ابن عمر والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: تقصر من كل قرن مثل الأنملة. وقال قتادة: تقصر الثلث أو الربع، وقالت حفصة بنت سيرين: إن كانت عجوزًا من القواعد أخذت نحو الربع، وإن كانت شابة فلتقلل، وقال مالك: تأخذ من جميع قرونها أقل جزء ولا يجوز من بعض القرون - انتهى. وتراه نقل عن ابن المنذر الإجماع على أن النساء لا حلق عليهن في الحج ولو كان الحلق يجوز لهن لأمرن به في الحج، لأن الحلق نسك على التحقيق كما تقدم إيضاحه.

وأما الأحاديث الواردة في ذلك فقد قال الزيلعي في نصب الراية (ج 3: ص 95) : في نهي النساء عن الحلق أحاديث، منها ما رواه الترمذي في الحج والنسائي في الزينة، فذكره وهو الذي نحن في شرحه، ثم قال: حديث آخر أخرجه البزار في مسنده فذكره من رواية عائشة مرفوعًا بلفظ حديث علي مع الكلام عليه ثم قال: حديث آخر رواه البزار في مسنده أيضًا فذكره من رواية عثمان باللفظ المتقدم. قال الشنقيطي: وهذه الروايات التي ذكرنا في نهي المرأة عن حلق رأسها عن علي وعثمان وعائشة يعضد بعضها بعضًا كما تعتضد بما تقدم (يعني حديث ابن عباس في أن على النساء التقصير لا الحلق) وبما سيأتي.

وأما كون حلق المرأة رأسها ليس من عمل نساء الصحابة فمن بعدهم فهو أمر معروف لا يكاد يخالف فيه إلا مكابر، فالقائل بجواز الحلق للمرأة قائل بما ليس من عمل المسلمين المعروف. وفي الحديث الصحيح: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد، فالحديث يشمل عمومه الحلق بالنسبة للمحرمة بلا شك. وإذا لم يبح لها حلقه في حال النسك فغيره من الأحوال أولى.

وأما كون حلق المرأة رأسها تشبهًا بالرجال فهو واضح ولا شك أن الحالقة رأسها متشبهة بالرجال؛ لأن الحلق من صفاتهم الخاصة بهم دون الإناث عادة، وقد ورد الحديث الصحيح في لعن المتشبهات من النساء بالرجال.


وأما كون حلق رأس المرأة مثلة فواضح، لأن شعر رأسها من أحسن أنواع جمالها، وحلقه تقبيح لها وتشويه لخلقتها كما يدركه الحس السليم وعامة الذين يذكرون محاسن النساء في أشعارهم وكلامهم مطبقون على أن شعر المرأة الأسود من أحسن زينتها لا نزاع في ذلك بينهم في جميع طبقاتهم، وهو في أشعارهم مستفيض استفاضة يعلمها كل من له أدنى إلمام، ثم ذكر أمثلة لذلك من شعراء العرب كامرئ القيس والأعشى ميمون بن قيس وعمر بن أبي ربيعة وغيرهم، ثم قال: هذا كله يدل على أن حلق المرأة شعر رأسها نقص في جمالها وتشويه لها فهو مثلة، وبه تعلم أن العرف الذي صار جاريًا في كثير من البلاد بقطع المرأة شعر رأسها إلى قرب أصوله سنة إفرنجية مخالفة لما كان عليه نساء المسلمين ونساء العرب قبل الإسلام فهو من جملة الانحرافات التي عمت البلوى بها في الدين والخلق والسمت وغير ذلك.


فإن قيل: جاء من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على حلق المرأة رأسها وتقصيرها إياه، فما دل على الحلق فهو ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث وهب بن جرير، ثنا أبي سمعت أبا فزارة يحدث عن يزيد بن الأصم عن ميمونة ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها حلالاً وبنى بها وماتت بسرف فدفناها في الظلة التي بنى بها فيها فنزلنا أنا وابن عباس، فلما وضعناها في اللحد مال رأسها فأخذت ردائي فوضعته تحت رأسها فأجتذبه ابن عباس فألقاه، وكانت قد حلقت رأسها في الحج، فكان رأسها محجمًا)) فهذا الحديث يدل على أن ميمونة حلقت رأسها ولو كان حرامًا ما فعلته، وأما التقصير فما رواه مسلم في صحيحه من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاع فسألها عن غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - من الجنابة، فدعت بإناء قدر صاع، فاغتسلت وبيننا وبينها ستر، وأفرغت على رأسها ثلاثًا، قال: وكان أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة.

فالجواب عن حديث ميمونة على تقدير صحته أن فيه أن رأسها كان محجمًا، وهو يدل على أن الحلق المذكور لضرورة المرض لتتمكن آلة الحجم من الرأس، والضرورة يباح لها ما لا يباح بدونها، وقد قال تعالى: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه} انتهى.
وقيل إن ميمونة إنما حلقت رأسها في الحج عند التحلل من الإحرام؛ ولعل ذلك أن نهي النساء عن الحلق يكون عندها نهي إرشاد لا نهي حكم، فحلق رأسها اختيار منها لترك الزينة.

قال الشنقيطي: وأما الجواب عن حديث مسلم فعلى القول بأن الوفرة أطول من اللمة التي هي ما ألم بالمنكبين من الشعر فلا إشكال، لأن ما نزل عن المنكبين طويل طولاً يحصل به المقصود. قال النووي في شرح مسلم: والوفرة أشبع وأكثر من اللمة، واللمة ما يلم بالمنكبين من الشعر، قاله الأصعمي - انتهى كلام النووي. وأما على القول الصحيح المعروف عند أهل اللغة من أنها لا تجاوز الأذنين. قال في القاموس: والوفرة الشعر المجتمع على الرأس، وأما ما سال على الأذنين منه، أو ما جاوز شحمة الأذن، ثم الجمة ثم اللمة، وقال الجوهري في صحاحه: والوفرة الشعر إلى شحمة الأذن ثم الجملة ثم اللمة، وهي التي ألمت بالمنكبين - انتهى.

فالجواب أن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما قصرن رؤسهن بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - لأنهن كن يتجملن له في حياته، ومن أجمل زينتهن شعرهن، أما بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - فلهن حكم خاص بهن لا تشاركهن فيه امرأة واحدة من نساء جميع أهل الأرض، وهو انقطاع أملهن انقطاعًا كليًا من التزويج ويأسهن منه اليأس الذي لا يمكن أن يخالطه طمع فهن كالمعتدات المحبوسات بسببه إلى الموت. قال تعالى: {وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدًا إن ذلكم كان عند الله عظيمًا} واليأس من الرجال بالكلية قد يكون سببًا للترخيص في الإخلال بأشياء من الزينة لا تحل لغير ذلك السبب.

وقال النووي في شرح مسلم في الكلام على هذا الحديث: قال عياض: المعروف أن نساء العرب إنما كن يتخذن القرون والذوائب، ولعل أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلن هذا بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - لتركهن التزين واستغنائهن عن تطويل الشعر وتخفيفًا لمؤنة رؤسهن، وهذا الذي ذكره القاضي عياض من كونهن فعلنه بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - لا في حياته، كذا قاله أيضًا غيره (كالمازري والقرطبي والأبي) وهو متعين، ولا يظن بهن فعله في حياته - صلى الله عليه وسلم -، وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء - انتهى كلام النووي.

قال الشنقيطي: وقوله ((فيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء)) فيه عندي نظر لما قدمنا من أن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته لا يقاس عليهن غيرهن، لأن قطع طمعهن في الرجال بالكلية خاصة بهن دون غيرهن، وقد يباح له من الإخلال ببعض الزينة ما لا يباح لغيره حتى إن العجوز من غيرهن لتتزين للخطّاب، وربما تزوجت..

وقيل أيضًا في الجواب عن هذا الحديث أن المراد أن نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - كن يقصرن شعورهن المسترسلة ويعقدنها على القفا أو على الرأس من غير أن يتخذنها قرونًا وضفائر فتكون كالوفرة في عدم مجاوزتها الأذنين كما يفعله كثير من العجائز والأيامى في عصرنا. أهـ
 
التعديل الأخير:
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: تخالف المرأة الرجل في عشرة أشياء في الحج

بارك الله فيكم
نحتاج لتتبع لفظ الأثر هل هو " مجمماً " او " محمَّماً " او " محجَّماً "
في صحيح ابن حبان طبعة مؤسسة الرسالة ( 9 / 442 ) ومسند أبي يعلى ( 13 / 17 ) : محمماً
وفي طبقات ابن سعد : مجمماً
وذكرتم هنا فيما نقلة في المرقاة محجما
فأما المجمم فسبق بيانه وهو كون الشعر اكثر من الفروة أي إلى المنكبين .
وأما المحمم فهو أن يسودَّ الرأس بعد الحلق بنبات الشعر فيه .
وأما المحجم فواضح أي من الحجامة .

فإن كان " محجما " فلا إشكال عندئذٍ أي أنها حلقت لعذر وهو الحجامة .
وأما إن كان " محمماً " فهذا دليل على كون الحلق حلقا تاما لا تقصيراً لكن يبقى هل كان ذلك لعذر كحجامة ونحوها أو لا ؟
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: تخالف المرأة الرجل في عشرة أشياء في الحج

بارك الله فيكم
نحتاج لتتبع لفظ الأثر هل هو " مجمماً " او " محمَّماً " او " محجَّماً "
في صحيح ابن حبان طبعة مؤسسة الرسالة ( 9 / 442 ) ومسند أبي يعلى ( 13 / 17 ) : محمماً
وفي طبقات ابن سعد : مجمماً
وذكرتم هنا فيما نقلة في المرقاة محجما
فأما المجمم فسبق بيانه وهو كون الشعر اكثر من الفروة أي إلى المنكبين .
وأما المحمم فهو أن يسودَّ الرأس بعد الحلق بنبات الشعر فيه .
وأما المحجم فواضح أي من الحجامة .

فإن كان " محجما " فلا إشكال عندئذٍ أي أنها حلقت لعذر وهو الحجامة .
وأما إن كان " محمماً " فهذا دليل على كون الحلق حلقا تاما لا تقصيراً لكن يبقى هل كان ذلك لعذر كحجامة ونحوها أو لا ؟

النقل ليس من المرقاة -بارك الله فيكم-
بل من مرعاة المفاتيح لأبي الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام بن خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحماني المباركفوري (المتوفى: 1414هـ)- باستخدام الشاملة الموافقة للمطبوع
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: تخالف المرأة الرجل في عشرة أشياء في الحج

بارك الله فيكم عفواً كان سبق قلم
ينبغي الرجوع للتأكد من اللفظ .
وهل وقع فيه تصحيف أم لا ؟
وأي الألفاظ الثلاثة هو اللفظ الصحيح ؟
 
أعلى