سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد
:: قيم الملتقى المالكي ::
- إنضم
- 2 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 2,243
- التخصص
- الفقه المقارن
- المدينة
- كرو
- المذهب الفقهي
- مالكي
قال بعض الفقهاء المالكية :
عقود منعنا اثنين منها بعقدة == لكون معانيها معا تتفرق
فجعل وصرف والمساقاة شركة == نكاح قراض قرض بيع محقق
يعني العقود التالية :
الجعل لا يجوز جمعه مع أحد المذكورات في عقد واحد
الصرف لا يجوز جمعه مع أحد المذكورات في عقد واحد
المساقاة لا يجوز جمعها مع أحد المذكورات في عقد واحد
الشركة لا يجوز جمعها مع أحد المذكورات في عقد واحد
النكاح لا يجوز جمعه مع أحد المذكورات في عقد واحد
القراض لا يجوز جمعه مع أحد المذكورات في عقد واحد
القرض لا يجوز جمعه مع أحد المذكورات في عقد واحد
البيع لا يجوز جمعه مع أحد المذكورات في عقد واحد
فهي سبعة عقود
والله أعلم
عقود منعنا اثنين منها بعقدة == لكون معانيها معا تتفرق
فجعل وصرف والمساقاة شركة == نكاح قراض قرض بيع محقق
يعني العقود التالية :
الجعل لا يجوز جمعه مع أحد المذكورات في عقد واحد
الصرف لا يجوز جمعه مع أحد المذكورات في عقد واحد
المساقاة لا يجوز جمعها مع أحد المذكورات في عقد واحد
الشركة لا يجوز جمعها مع أحد المذكورات في عقد واحد
النكاح لا يجوز جمعه مع أحد المذكورات في عقد واحد
القراض لا يجوز جمعه مع أحد المذكورات في عقد واحد
القرض لا يجوز جمعه مع أحد المذكورات في عقد واحد
البيع لا يجوز جمعه مع أحد المذكورات في عقد واحد
فهي سبعة عقود
والله أعلم