العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تعين ذات الأضحية بالوجوب

إنضم
18 أغسطس 2010
المشاركات
108
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
غليزان
المذهب الفقهي
مالكي
السلام عليكم أهل العلم والفضل
قرأت في المدونة فوجدت ما فحواه أن ابن قاسم فرّق بين الهدي والأضحية من حيث لزوم ذاتها
فالأضحية إن شردت مثلا اشترى أخرى وذبحها ولو وجد الأضحية الاولى , خلافا للهدي إذ أن وجوبه يلزم عنه أنه متى وجد الهدي الأول تعين عليه ولو اشترى غيره .
قال ابن الحاجب أيضا في الضحية : وإذا لم يوجبها جاز إبدالها بخير منها لا بدونه إهـ
قلت دل مفهوم المخالفة على عدم جواز الإبدال إن ألزم نفسه بها.
ننتظر إثراءكم.
 
أعلى