رد: متى يجب إيقاظ النائم للصلاة ؟
رد: متى يجب إيقاظ النائم للصلاة ؟
قال ابن رجب في الفتح :
وفي ذلك دليل على جواز إيقاظ النائم للصلاة المكتوبة ، ولا سيما إذا ضاق وقتها ، وقد تقدم أن ابن عمر كان ينام قبل العشاء ويوكل من يوقظه ، وأن أحمد استدل به .
وهذا يدل على أن أحمد يرى إيقاظ النائم للصلاة المكتوبة مطلقاً ، وصرح به بعض أصحابنا ، وهو قول الشافعية وغيرهم .
وقال الشافعية : إنه يستحب ، لاسيما إن ضاق الوقت .
واستدلوا بقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ( [ المائدة : 2 ] ، وبأن النبي ( كان يوقظ عائشة لتوتر .
وبما روى أبو داود من حديث أبي بكرة ، قال : خرجت مع رسول الله (
لصلاة الصبح ، فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة ، أو حركه برجله .
ويدل عليه - أيضا - أن النبي ( كان يطرق علياً وفاطمة بالليل ، ويوقظهما للصلاة .
وورد الحث على إيقاظ أحد الزوجين الآخر بالليل للصلاة .
فإذا استحب إيقاظ النائم لصلاة التطوع ، فالفرض أولى .
وكان عمر وعلي - رضي الله عنهما - إذا خرجا لصلاة الصبح أيقظا الناس للصلاة . وقد روي ذلك في خبر مقتل عمر وعلي - رضي الله عنهما .
وقد خرج البخاري في ( التيمم ) حديث عمران بن حصين في نوم النبي ( عن الصلاة بطوله ، وفيه : وكان النبي ( إذا نام لم نوقظه حتى يكون هو يستيقظ ، لأنا لا ندري ما يحديث له في نومه - وذكر الحديث .
وهذا يفهم منه أنهم كان يوقظ بعضهم بعضاً للصلاة ؛ فإن هذا المعنى غير موجود في حق أحد غير النبي ( .
وقد ذهب بعض المتأخرين من أصحابنا إلى أنه لا يوقظ النائم للصلاة إلا عند تضايق الوقت ، وبعضهم إلى أنه لا يوقظه بحال لأنه غير مكلف ، ويلزمه أن لا يذكر الناسي بالصلاة ؛ فإنه معفو عنه - أيضا .
ومن أصحابنا من حكى هذا الاختلاف في لزوم إيقاظه وعدم لزومه ، وهذا أشبه .
وكان سفيان الثوري ينهى عن إيقاظ أحد من أعوان الظلمة للصلاة ، لما يخشى من تسلطه على الناس بالظلم .
وهذا يدل على أنه يرى إيقاظ من لا يخشى منه الأذى للصلاة . والله أعلم .
وقال ابن حجر في الفتح :
وفيه - أي حديث ايقاظ النبي صلى الله عليه وسلم عائشة للوتر - استحباب إيقاظ النائم لادراك الصلاة ولا يختص ذلك بالمفروضة ولا بخشية خروج الوقت بل يشرع ذلك لإدراك الجماعة وإدراك أول الوقت وغير ذلك من المندوبات قال القرطبي ولا يبعد أن يقال إنه واجب في الواجب مندوب فى المندوب لأن النائم وإن لم يكن مكلفا لكن مانعه سريع الزوال فهو كالغافل وتنبيه الغافل واجب . انتهى
وقال السبكي في ابراز الحكم :
الوجه التاسع والعشرون
هل يجب إيقاظ النائم الذي لم يصل؟ فنقول: أما الأول الذي نام بعد الوجوب عاصيا، فيجب إيقاظه من باب النهي عن المنكر.
وأما الذي نام قبل الوقت فلا؛ لأن التكليف لم يتعلق به، لكن إذا لم يخش عليه ضررا فالأولى إيقاظه؛ لينال الصلاة في الوقت، قال صلى الله عليه وسلم: (رحم الله امرءا قام من الليل فصلى، ثم أيقظن زوجته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء)، فإذا كان هذا في قيام الليل، فما ظنك بالفريضة ؟