العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تابعوا معنا تفريغ شرح كتاب الإجماع لابن المنذر للشيخ وحيد حفظه الله

أم محمد الظن

:: عضو مؤسس ::
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
170
التخصص
لغة عربية
المدينة
كفرالشيخ
المذهب الفقهي
الحنبلي
الدرس الأول

نبدأ في شرح كتاب الإجماع لابن المنذر مستعينين بالله - تبارك وتعالي - . أول إجماع نقله ابن المنذر قال: كتاب الطهارة بدأ يسرد لنا الاجماعات التي في كتاب الطهارة
أولًا: شرح كتاب الطهارة لابن المنذر .
فقال الإمام الفقيه المجتهد أبو بكر بن محمد بن إبراهيم بن المنذر- رحمه الله تعالي - قال: كتاب الطهارة 1-( أَجْمَع أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَي أَنَّ الصَّلَاة لَا تَجْزِيء إِلَا بِطَهَارَةٍ إِذَا وَجَد الْمَرْءُ إِلَيْهَا الْسَّبِيل).
ما معني كتاب الطهارة ؟
الطهارة: هي رفع الحدث وإزالة الخبث ، هذا ما يسمي في عرف الفقهاء بالطهارة .
رفع الحدث: أي إنسان غير متوضأ فيتوضأ فيرتفع حدثه ، أو إنسان جنب فيغتسل فيرتفع حدثه .
إزالة ا الخبث: كالاستنجاء وغسل النجاسة من علي الثوب أو البدن أو الإناء أو نحو ذلك .
الإجماع الأول :يقول:-( أَجْمَع أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَي أَنَّ الصَّلَاة لَا تَجْزِيءُ إِلَا بِطَهَارَةٍ إِذَا وَجَد الْمَرْءُ إِلَيْهَا الْسَّبِيل )لاحظ أن الإمام - رحمه الله - ذكياً فقيهًا فطنًا يضع الكلمة في موضعها ، لم يقل: أجمع أهل العلم علي أن الصلاة لا تجزيء إلا بوضوء ، وإنما قال:( إِلَا بِطَهَارَةٍ )لأن الإنسان قد لا يجد ماءً فيتطهر بالتيمم , إذًا أراد أن يجمع الماء والتيمم معًا .
فقال: ( أَجْمَع أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَي أَنَّ الصَّلَاة لَا تَجْزِيءُ إِلَا بِطَهَارَةٍ )ثم وضع قيدًا فقال: ( إِذَا وَجَد الْمَرْءُ إِلَيْهَا الْسَّبِيل )أي إذا كان يستطيع أن يتوضأ ، أو يستطيع أن يستعمل الماء فقد يوجد الماء والإنسان مريض منعه الأطباء من أن يمس الماء فيتيمم لكي يصلي.
الدليل : ما رواه البخاري وسلم أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: « لَا يَقْبَل الْلَّه صَلَاة أَحَدِكُم إِذَا أَحْدَث حَتَّى يَتَوَضَّأ »، وكذلك دليله قول الله U﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ(المائدة:6) إذًا﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ﴾ أمر الله Uبالوضوء للصلاة .
الإجماع الثاني :وقد أجمع أهل العلم (عَلَي أَن لِمَن تَطَهَرَ لِلْصَّلاة أَن يُصَلِّي مَا شَاء بِطَهَارَتِه مِن الْصَّلَوَات ، إِلَا إِن يُحْدُث حَدَثاً يَنْقُضُ طَهَارَتَهُ). الإنسان إذا توضأ يجوز أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يصلي ما شاء من الصلوات ما دام علي طهارته وعلي وضوئه.
ما الدليل علي ذلك؟ وقد قال الله U:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ إلي آخر الآية الكريمة أي أمرنا بالوضوء كلما قمنا إلي صلاة ؟! ظاهر الآية أنك يجب أن تتوضأ لكل صلاة لكن فعل النبي rأبان لك أن الإنسان إذا جاء وقت الصلاة أو أراد أن يصلي نافلة وهو ما زال علي وضوئه، فليصلي بدون أن يجدد الوضوء .
أينوجدنا هذا ؟! وجدنا هذا حينما افتتح النبي rمكة كما سبق في صحيح مسلم ، صلي يوم الفتح الصلوات كلها بوضوء واحد كما في حديث بُريدة tوهو يقول: «كَان الْنَّبِي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم - يَتَوَضَّأ لِكُل صَلَاة ، وَفِي يَوْم الْفَتْح صَلَّي الْصَّلَوَات كُلَّهَا بِوُضُوْءٍ وَاحِد ، فَقَال لَه عُمَر -t: يَا رَسُوْل الْلَّه فَعَلْتَ شَيْئا لَم تَكُن تَفْعَلُه قَال: أَجَل ، فَعَلَتُ ذَلِك عَمْدا يَا عُمَر »أي أن النبي r تعمد أن يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد ، حتى لا يظن الناس أنه يجب علي الإنسان أن يتوضأ لكل صلاة حتى ولو كان متوضًئاً - صلي الله عليك يا رسول الله - .
الإجماع الثالث : (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن خُرُوْج الْغَائِط مِن الدُّبُر، وَخُرُوْج الْبَوْل مِن الْذَكْر وَكَذَلِك الْمَرْأَة، وَخُرُوْج الْمَنِي، وَخُرُوْج الْرِّيح مِن الدُّبُر، وَزَوَال الْعَقْلِ بِأَي وَجْه زَال الْعَقْل:أَحْدَاثٌ يَنْقُضُ كُل وَاحِدٍ مِنْهَا الْطَّهَارَة، وَيُوْجِب الْوُضُوْء(هذه نواقض الوضوء المجمع عليها ، هناك نواقض أخري فيها خلاف بين أهل العلم.
1-( خُرُوْج الْغَائِط مِن الدُّبُر) لقول الله U﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ﴾ (المائدة:6).
2-(وَخُرُوْج الْبَوْل مِن الْذَكْر) معروف البول والغائط من نواقض الوضوء .
3-(وَكَذَلِك الْمَرْأَة) أي المرأة إذا خرج منها بولٌ أو غائط أو نحو ذلك كالرجل تمامًا يجب عليها أن تتوضأ .
4-(وَخُرُوْج الْمَنِي )خروج المني يبطل الطهارة ولو كان متوضئاً انتقض وضوءه.
5-(وَخُرُوْج الْرِّيح مِن الدُّبُر)، وقول خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء أي أن الريح لو خرج من مكان آخر لا ينقض الوضوء أو فيه خلاف بين أهل العلم.
والراجح: أن الريح الذي ينقض الوضوء إنما هو الذي يخرج من الدبر ماحكم الريح الذي يخرج من القُبل؟الراجح :من كلام أهل العلم أنه لا ينقض الوضوء .
6-(وَزَوَال الْعَقْلِ ) أي وزوال العقل ينقض الوضوء , وهو أنواع:
1- زوال العقل بالنوم المستغرِق .
2- زوال العقل بالإغماء .
3- زوال العقل بالجنون .
4- زوال العقل بالسكر .
كل هذا ينقض الوضوء أي لو إنسان أُغمي عليه وكان متوضئاً انتقض وضوءه ، لو إنسان سكر و العياذ بالله انتقض وضوءه وهكذا .
هل النوم ينقض الوضوء ؟العلماء قالوا: إذا كان نومًا خفيفًا أي عبارة عن إغفاءة أو سِنة من النوم هذا لا ينقض الوضوء ، سواءٌ كانت هذه الإغفاءة وأنت جالس ، أو كنت مضجعًا ، أو راكعًا ، أو ساجدًا مادام إغفاءةً وأنت ما زلت بشعورك لم تستغرق ، ولم يزل شعورك أعلم أن وضوءك ما زال صحيحًا إذًا .
ما هو النوم الذي ينقض الوضوء ؟ النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرِق أي إنسان نام نومًا مستغرِقًا زال شعوره هنا انتقض وضوءه والدليل: قول النبي r:" الْعَيْنُ وِكَاءَ الْسَّهِ فَمَن نَام فَلْيَتَوَضَّأ "الْسَّه: حلقة الدبر ، الوِكاء: هو الرباط . مادام الإنسان منتبهاً ويشعر بكل شيء إذا خرج منه ريح عَرِف وعَلِم أما إذا نام فقد استطلق الوِكاء أي الرباط انفك أي قد يزول شعوره فيخرج منه ريح فيبطل وضوءه وهو لا يدري .
الإجماع الرابع :يقول الإمام ابن المنذر - رحمه الله تعالي -:( وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن دَم الاسْتِحَاضِة يَنْقُض الْطَّهَارَة ، وَانْفَرَد رَبِيْعَةُ فَقَال: لَا يَنْقُض الْطَّهَارَة ).دم الإستحاضة ينقض الطهارة و هناك حيض و استحاضة .
الْفَرَق بَيْن الْحَيْض و الِاسْتِحَاضَة:
الْحَيْض:هو دم يخرج من المرأة من الموضع المعتاد كل شهر مرة ، أو عادة تعرفها المرأة , وينقض الطهارة وهذا معروف.
الِاسْتِحَاضَة.: نزول الدم في غير ميعاده .
هَل الْاسْتِحَاضَة تُنْقَض الْطَّهَارَة ؟ نعم تنقض الطهارة ، ولذلك لما استحيضت زينب بنت جحش - رضي الله عنها - وسألت النبي rفقال: « تَوَضَئِي لِكُل صَلَاة »حتى لو توضأت وما زالت علي وضوئها تتوضأ لكل صلاة ،لأن الدم ينزل منها دائمًا ، و تصلي مع نزول الدم.
تنبيه: أنا أنبه علي هذه النقطة لأن كثير من أخواتنا قد لا تعرف أن الاستحاضة يجوز معها الصلاة ، بعض النساء تقول نزل علي دم فتمتنع عن الصلاة شهرًا شهرين والدم نازل فهذا الدم يسمي نزيف ، الدم الذي يمنع الصلاة هو دم الحيض عادتها خمسة أيام في كل شهر ، عادتها ثلاثة أيام ، عادتها سبعة أيام ، إلي آخره في هذه الأيام السبعة انتهي الحيض واستمر الدم لعشرين يومًا ،لاتمتنع عن الصلاة ، يجب عليها أن تغتسل للحيض مع نهاية الحيض ، ثم تبدأ الأخت المسلمة تتوضأ لكل صلاة وتصلي مع نزول الدم ، لأن النزيف أو الاستحاضة كما يسميها الفقهاء لا تمنع المرأة من الصلاة .
قال:( وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن دَم الاسْتِحَاضَةَ يَنْقُض الْطَّهَارَة ) أي تتوضأ لكل صلاة , (وَانْفَرَد رَبِيْعَةُ فَقَال: لَا يَنْقُض الْطَّهَارَة) أي لم يخالف من أهل العلم لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من الفقهاء الأربعة أحدٌ إلا ربيعة - رحمه الله - ، وإمام جليل هو شيخ الإمام مالك ربيعة الرأي انفرد فقال: لا تنقض الطهارة .لكن الراجح :أن الطهارة تنقض,كما قال جمهور أهل العلم .
الاجماعات كسلاسل الذهب: يفرح بها الفقهاء جدًا لأن المسألة إذا ثبت فيها إجماع لا خلاف فيه ، أما المسائل التي فيها خلاف لابد أن تُجمع أقوال الفريقين ، وأدلة الفريقين ، ثم تحاول أن تأخذ الراجح من كلام أهل العلم إلي غير ذلك ، لكن المسألة التي فيها إجماع لا يجوز لأحدٍ أن يُحدِث قولًا جديدًا بعد الإجماع .
الإجماع الخامس :(وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْمُلَامَسَةَ حَدَثٌ يَنْقُض الْطَّهَارَة ) نعم ملامسة النساء حدث ينقض الطهارة ، .الدليل: قول الله - تبارك وتعالي -: ﴿ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ (النساء:43) ﴿ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ هذه الآية جعلت كل الفقهاء تقول: الملامسة حدث ينقض الطهارة .
اختلاف العلماء في معني الملامسة علي أقوال.
القول الأول:
هل معني ﴿ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ إذا لامس زوجته ، أو لمست يده يد أمه أو يد أخته ، أو يد خالته ، أو يد عمته بمجرد اللمس ينتقض وضوءه ؟!
القول الثاني:
أن اللمس الذي ينقض الوضوء هو اللمس مع الشهوة فقط بمعني أنه لمس زوجته مثلًا مع الشهوة فقط ينتقض الوضوء ، لكن لو لمس زوجته بغير شهوة لا ينتقض وضوءه .
القول الثالث : وهو الراجح.
أن اللمس بشهوة وبغير شهوة لا ينقض ، إنما المقصود ب ﴿ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ أي جامعتم ، وهذا قول الصحابي الجليل عبد الله بن عباس - رضي الله عنه -.
إذًا الراجح من كلام أهل العلم :أن ملامسة الرجل للمرأة سواء كانت أجنبية أو كانت من محارمه ، أو زوجته لامس أي امرأة لا ينتقض وضوءه حتى ولو لامس زوجته بشهوة لا ينتقض وضوءه.إذًا متىينتقض ؟ الذي ينتقض من الوضوء هو الجماع .
حكم مصافحة المرأة الأجنبية:ولكن لو صافح الرجل امرأة (أجنبية ):أي لا تحل له ابنة خاله ابنة عمة هذه أجنبية لا يحل له أن يصافحها لو( لامسها ):صافحها, لم ينتقض وضوءه علي الراجح من كلام أهل العلم ، ويحرم ، سبحان الله يحرم ولا ينتقض وضوءه .
ما الدليل علي أنه لا يجوز لإنسان أن يصافح الأجنبية؟الدليل: قول النبي rفيما رواه الطبراني بسندٍ حسن من حديث معقل بن يسار - tقال: «لَأَن يُطْعَن أَحَدُكُم فِي رَأْسِه بِمِخْيَط مِن حَدِيْد خَيْر لَه مِن أَن يَمَس امْرَأَة لَا تَحِل لَه »وفي رواية «لَأَن يُطْعَن أَحَدُكُم فِي رَأْسِه بِمِخْيَط مِن حَدِيْد خَيْر لَه مِن أَن يُصَافِح امْرَأَة لَا تَحِل لَه »سبحان الله كثير من الناس ممن يصافحون النساء ، يرتكبون إثمًا وحرامًا بنص حديث النبيr، لكن بعض الناس يقول: أن أصافحها وقلبي سليم ، وضميري ليس فيه لا شهوة ولا شيء ، إنما أصافح زميلتي كأنها أختي أو أصافح ابنة خالتي كأنها أختي ، حتى لو كان الأمر كذلك يحرم لأن النبي rوهو أتقي قلبًا منك rوأقرب إلي ربه - تبارك وتعالي - لم يصافح امرأة لا تحل له برغم أنه لو صافح لم يصافح من أجل شهوة ولا نحو ذلك لم يصافح امرأة إلا زوجاته -r- أو امرأة تحل له أي من محارمه كخالته أو عمته إلي آخره ،.
ما الدليل علي أن النبي - صلي الله عليه وسلم - لم يصافح النساء ؟
الدليل: ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت: «لَا وَالْلَّه مَا مَسَّت يَد رَسُوْل الْلَّه - r يَد امْرَأَة قَط إِلَّا امْرَأَة يَمْلِكُهَا »أي يملك نكاحها ,بَل حَدَث أَكْثَر مِن ذَلِك ,أَن مَجْمُوْعَة مِن الْنِّسْوَة أَتَيْن إِلَي الْنَّبِي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم - وَكُن كَافِرَات لِيعْرَض عَلَيْهِن النبي rالْإِسْلَام فَوَقَف الْنَّبِي rوَقَال: «أُبَايِعُكُن عَلَي أَلَا تُشْرِكْن بِالْلَّه شَيْئا وَلَا تَسْرِقْن وَلَا تَزْنِيْن وَلَا تَقْتُلْن أَوْلَادَكُن إِلَي آَخِر الْآَيَة الْكَرِيْمَة فَقَالَت امْرَأَة: يَا رَسُوْل الْلَّه هَلُم لنُصَافِحْك كَمَا يُصَافِحُك الْرَّجُل »أي نبايعك بالمصافحة كما تبايع الرجال .
فماذا قال r؟! قال: « لَا أَنَا لَا أُصَافِح الْنِّسَاء إِنَّمَا قَوْلِي لِامْرَأَة وَاحِدَة كَقَوْلِي لِمِائَة امْرَأَة » حتى في هذا الظرف الحرج نساء أردن أن يدخلن في الإسلام وهن كافرات أردن أن يدخلن في الإسلام ، وبرغم ذلك لم يصافحهن النبي rفدل ذلك علي أن المصافحة محرَّمة ، حتى لو كان الرجل ذا قلب سليم ، أو كان تقيًا ، أو كان عالمًا ، أو كان عابدًا إلي غير ذلك .
الإجماع السادس :(وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْضَّحِك فِي غَيْر الصَّلَاة لَا يَنْقُض طَهَارَة وَلَا يُوَجِّب وُضُوْءًا ).يقول: ( وَأَجْمَعُوَا )، أي العلماء( عَلَي أَن الْضَّحِك فِي غَيْر الصَّلَاة) لو أن إنساناً كان متوضًأ وضحك ، لا ينقض الوضوء في غير الصلاة .
لماذا لم يكتف علي أن الضحك فقط لا ينقض الوضوء ؟
1-لأن بعض أهل العلم الإمام أبي حنيفة - رحمه الله قال: بأن الضحك في الصلاة يبطل الصلاة وينقض الوضوء معًا .
2-جمهور أهل العلم: علي أن الضحك في الصلاة يبطلها لكنه لا يبطل الوضوء .
الخلاصة: أنَّ الضحك لا يبطل الوضوء ، مع أن الضحك في الصلاة محرم لا يجوز لأنه استهانة بمن تقف بين يديه سبحانه وتعالي ويجب أن تكون خاشعًا خاضعًا لله - عز وجل -.
ولكن العلماء يفترضون لو أن رجلاً ضحك في الصلاة ، هل بطلت صلاته أم لا ؟الجواب: بطلت .
ما الدليل علي أن الضحك يبطل الصلاة ؟ الدليل: الضحك هذا كلام وأي كلام في الصلاة خارج عن الصلاة الذكر والتسبيح وغيره يبطل الصلاة ، والدليل علي أن الكلام أو الضحك يبطل الصلاة أخرج الإمام مسلم وغيره من حديث معاوية بن الحكم السُلَمي_ t: قال:«بَيْنَمَا كُنْت أُصَلِّي مَع رَسُوْل الْلَّه rإِذ عَطَس رَجُل مِن الْقَوْم فَقُلْت: لَه يَرْحَمُك الْلَّه، فَنَظَرُوْا إِلَي فَقُلْت: مَا لَكُم تَنْظُرُوْن إِلَي؟ قَال: فَجَعَلُوْا يَضْرِبُوْن أَفْخَاذَهُم بِأَيْدِيْهِم يُصَمِّتُونَنِي لَكِنِّي سَكَت، قَال: فَلَمَّا قَضَى الْنَّبِي -صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم- صَلَاتَه بِأَبِي هُو وَأُمِّي مَا رَأَيْت مُعَلِّماً قَبْلَه وَلَا بَعْدَه أَحْسَن تَعْلِيْماً مِنْه فَوَ اللَّه مَا كَهَرَنِي وَلَا سَبَّنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَكِن قَال: إِن هَذِه الصَّلَاة لَا يَصْلُح فِيْهَا مِن كَلَام الْنَّاس شَيْء إِنَّمَا هِي التَّكْبِيْر وَالْذِّكْر وَقِرَاءَة الْقُرْآَن أَو قَال وَالتَّسْبِيْح وَقِرَاءَة الْقُرْآَن»
قال العلماء:يؤخذ من هذا الحديث أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس أي كل كلام الناس يبطل الصلاة .
الإجماع السابع:(وَقَد أَجْمَع أَهْل الْعِلْم عَلَي أَن رَجُلَا لَو تَزَوَّج امْرَأَة ثُم يَمَسَّّهَا بِيَدِه ، أَو قَبَّلَهَا بِحَضْرَة جَمَاعَة وَلَم يَخْلُوَا بِهَا فَطَلَّقَهَا أَن لَهَا نِصْف الْصَّدَاق إِن كَان سَمِّي لَهَا صَدَاقاً ، وَالْمُتْعَة إِن لَم يَكُن سُمِّي لَهَا صَدَاقا وَلَا عِدَّة لَهَا ).إجماع غريب .
ما الذي أتيبإجماع الزواج والصداق في الطهارة والوضوء ؟!كأن الإمام ابن المنذر - رحمه الله - يريد أن يبين أن مس المرأة لا ينقض الوضوء ، إنما المس المقصود ﴿ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ أي الجماع . أنتم تعلمون قبل أن أشرح لكم هذا الإجماع أن الرجل إذا عقد علي امرأة ، ثم أراد أن يطلقها قبل الدخول ، فلهانصف المهر فإن دخل بها ولو ليلة واحدة وأراد أن يطلقها فلها المهر كاملًا.
يقول:(وَقَد أَجْمَع أَهْل الْعِلْم عَلَي أَن رَجُلَا لَو تَزَوَّج امْرَأَة ثُم يَمَسَّهَا بِيَدِه ، أَو قَبَّلَهَا بِحَضْرَة جَمَاعَة وَلَم يَخْلُوَا بِهَا فَطَلَّقَهَا أَن لَهَا نِصْف الْصَّدَاق)_ لها نصف المهر_لأن هذا لا يسمي دخولًا ولا يسمي ملامسة التي وردت في الآية الكريمة كأن ابن المنذر يرجح قول ابن عباس بأن الإنسان لو مس زوجته سواء بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض الوضوء ، إنما قوله تعالي: ﴿ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ الراجح فيه الجماع كما ذكرنا .
قال: (أَو قَبَّلَهَا بِحَضْرَة جَمَاعَة) لأنه لو خلي بها ولو لحظات وقبلها فقط فقد تمت الخلوة كثير من أهل العلم يقول: لها الصداق كاملًا لأنه خلي بها
فقال: ( بِحَضْرَة جَمَاعَة) أي لم يخلو بها .
( فَطَلَّقَهَا أَن لَهَا نِصْف الْصَّدَاق) نصف المهر.
(إِن كَان سَمِّي لَهَا صَدَاقا )،أي إن صدقها مثلًا ألف فلها نصفه .
(وَالْمُتْعَة إِن لَم يَكُن سُمِّي لَهَا صَدَاقا وَلَا عِدَّة لَهَا ).﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ (البقرة:236).لو لم يسمي لها المهر أو الصداق فلها المتعة ولا عدة عليها ، إن طلقها الإنسان.
ماذا إذا طلق امرأته قبل الدخول بها؟لا عدة لها ، أي لو أن رجلاَ عاقدًا علي امرأة ولم يدخل بها ثم قال لها: أنتِ طالق وذهب مغاضبًا إلي بيته فجاء رجل لوالدها بعده بساعة وقال: تزوجني ابنتك فلانة ؟! قال: زوجتك إياها علي كتاب الله وسنة رسوله وعلي الصداق المسمي بيننا أي صداق أعطاه صداقًا مائة جنية أو عشرة آلاف جنية أي شيء , صارت زوجة للآخر ، سبحان الله في يوم واحد ؟! لأنه حينما طلقها العاقد طلقة واحدة بانت منه ، وليست لها عدة فجاء الآخر فتزوجها من وليها فصح الزواج , لأنه ليس لها عدة والدليل: قول الله - عز وجل -: ﴿ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ﴾ (الأحزاب:49)
مالحكم لو أن رجلاً دخل بامرأته ثم قال لها: أنتِ طالق؟لا يجوز لأحد أن يتقدم لوليها بالزواج منها إلا إذا انتهت عدتها إن كانت تحيض بثلاث حيضات ، وإن كانت حاملًا بوضع الحمل ، وإن كانت صغيرة لا تحيض أو آيسة كبيرة في السن لا تحيض أيضًا بثلاثة أشهر ، لابد من مرور العدة في خلال الثلاث حيضات لا يحل لأحد أن يقول: زوجني ابنتك ، بل ولو قال فالزواج باطل ولا يصح .
الإجماع الثامن :( وَقَد أَجْمَع كُل مَن نَحْفَظ عَنْه مِن أَهْل الْعِلْم عَلَي أَلَا وَضُوْء عَلَي الْرَّجُل إِذَا قَبِل أُمُّه ، أَو ابْنَتُه ، أَو أُخْتُه إِكْرَاما لَهُن وَبَرا عِنْد قُدُوْمِه مِن سَفَر ، أَو مَس بَعْض بَدَنِه بَعْض بَدَنِهَا عِنْد مُنَاوَلَة شَيْء إِن نَاوَلَهَا )
مازال الإمام ابن المنذر رحمه الله يؤكد علي أن مس المرأة لا ينقض الوضوء.
فقال: لو أن رجلاً قدم من السفر فقام فقبلته أمه أو قبل أمه ، أو قبل أخته شفقة ورحمة ، أو قبل يد أمه إكرامًا ، هل هذا ينتقض وضوءه بتقبيل يد أمه ؟! أجمعت الأمة وأجمع الفقهاء علي أن تقبيل يد الأم لا ينقض الوضوء إذًا فالتقبيل ليس من الملامسة المذكورة في الآية ، ولذلك قال: ( إِكْرَاما لَهُن وَبَرا) ، وكذلك لو قبل ابنته البالغة شفقة عليها أيضًا لا ينقض الوضوء ، فقد كان النبي rإذا أقبلت عليه فاطمة - رضي الله عنها - قبل ما بين عينها ، قبل ما بين عينيها أي كانت تقبل عليه وكانت مِشيتها - رضي الله عنها - كمِشية أبيها النبي rفكان يقوم من مجلسه ويجلسها ويقبلها بين عينيها - رضي الله عنها - .
لطيفة:وهنا نريد أن نرفع الحرج عن كثير من النساء وهي تناول زوجها أكرمكم الله المنشفة فلمست يده يدها نقول: ليس عليك وضوء ولا عليه وضوء لا انتقض وضوءك ولا وضوءه ، بل أزيد لكم فأقول: لو أن رجل متوضًأ فقبل زوجته فهو علي وضوئه ، بل لو قبلها بشهوة فهو علي وضوئه أيضًا ما لم ينزل.
والدليل علي: ذلك حديث عروة - رحمه الله - قال: قالت عائشة - رضي الله عنها -:«أَن الْنَّبِي rكَان مُتَوضّئا فَقَبَّل إِحْدَى نِسَاءَه فَصَلَّي وَلَم يَتَوَضَّأ »تقول عائشة - رضي الله عنها - لعروة ابن أختها عروة ابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة بنت أبي بكر فعروة يتكلم مع خالته عائشة - رضي الله عنها - عائشة تقول له: « قَبَّلَ رَسُوْل الْلَّه r بَعْض نِسَاءَه ثُم صَلَّي وَلَم يَتَوَضَّأ " ، قَال عُرْوَة:« مَا أَظُنُّهَا إِلَا أَنْتِي يْا خَالَة فَضَحِكَت - رَضِي الْلَّه عَنْهَا - »
استنبط العلماء من هذا الحديث حكمًا فقهيًا مهمًا: وهو أن الرجل إذا قبل زوجته وصلي فوضوءه صحيح لم ينتقد ، بل لو قبلها بشهوة لأن القُبلة محل الشهوة .
الإجماع التاسع :(وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْضَّحِك فِي الصَّلَاة يَنْقُض الصَّلَاة) الضحك أثناء الصلاة ينقضها أي يبطلها ، وقد مر معنا بيان ذلك من حديث عمرو بن الحكم السلمي وأن النبي rقال: « إِن هَذِه الصَّلَاة لَا يَصْلُح فِيْهَا شَيْء مِن كَلَام الْنَّاس » والضحك كلام الناس .
الإجماع العاشر :(أَجْمَع أَهْل الْعِلْم عَلَي أَن خُرُوْج الْلَّبِن مِن الْثَدِي_ مِن ثَدْي الْمَرْأَة_ لَا يَنْقَض الْوُضُوْء وَكَذَلِك الْبُذَاق ، وَالْمُخَاط ، وَالْدَّمْع الَّذِي يَسِيْل مِن الْعَيَّن وَالْعَرَق الَّذِي يَخْرُج مَن سَائِر الْجَسَد ، وَالْجُشَاء الْمُتَغَيِّر الَّذِي يَخْرُج مِن الْفَم وَالْنَّفْس الْخَارِج مِن الْأَنْف ، وَالْدُّود الْسَّاقِط مِن القرح ،كُل هَذَا لَا يَنْقُض طَهَارَة وَلَا يُوَجِّب وُضُوْءًا، ) .
هذه مسائل أجمعت الأمة علي أنها لا تنقض الوضوء ، رغم أن بعض الناس قد يشك في ذلك.
المسألة الأولي:(أَجْمَع أَهْل الْعِلْم عَلَي أَن خُرُوْج الْلَّبِن من الْثَدِي لا يَنْقُض الْوُضُوْء) فلو كانت المرأة ترضع طفلها فسال اللبن علي ثوبها فلا يجب أن تغسل هذا اللبن لأن لبن الآدمية طاهر ولا ينقض الوضوء ، ولو كانت متوضئة ونزل هذا اللبن أو أرضعت طفلها ،لا تعيد الوضوء .
المسألة الثانية: (والبُذاق) هو النخامة إذا تنخم الإنسان لا ينتقد وضوءه.
المسألة الثالثة:((وَالْمُخَاط) هو السائل الذي ينزل من الأنف ، لا ينقض الوضوء .
المسالة الرابعة: ( وَالْدَّمْع الَّذِي يَسِيْل مِن الْعَيَّن ) لا ينقض الوضوء إنسان متوضئ ثم بكي لا ينتقض وضوءه .
المسألة الخامسة: ( وَالْعَرَق الَّذِي يَخْرُج مَن سَائِر الْجَسَد) حتى لو كان هذا العرق متغير الرائحة لا ينقض الوضوء .
المسألة السادسة: (وَالْجُشَاء الْمُتَغَيِّر الَّذِي يَخْرُج مِن الْفَم) الجُشاء: هو تنفس المعدة ,الإنسان إذا أكل وشبع تجشئ بعد العوام يسميه تقرع هذا الجُشاء لا ينقض وضوءًا حتى لو كانت رائحته متغيرة .
المسألة السابعة:(وَالْنَّفْس الْخَارِج مِن الْأَنْف) لا ينقض وضوءًا .
المسألة الثامنة: ( وَالْدُّود الْسَّاقِط مِن القرح )،القرح: أي الجرح الذي تقرَّح وتقيء ونزل منه دود هذا لا ينقض الوضوء ،( كُل هَذَا لَا يَنْقُض طَهَارَة وَلَا يُوَجِّب وُضُوْءًا، ) .
ماالدليلعلي أن :كُل هَذَا لَا يَنْقُض طَهَارَة وَلَا يُوَجِّب وُضُوْءًا؟
أنه لم يثبت دليلٌ علي النقض ، ونقض الوضوء حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل
الإجماع الحادي عشر :يقول الإمام ابن المنذر - رحمه الله:( أَجْمَع الَّذِيْن أَوْجَبُوْا الْوُضُوْء مِن مَسّ الْذَّكَر عَلَي إِيْجَاب الْوُضُوْءِ عَلي مَن مَسَّ ذَكَرَه بِبَاطِن كَفِّه مُتَعَمِّدا ).
هل مس الذكر ينقض الوضوء ؟
ثلاثة أقوال لأهل العلم :
القول الأول: أن مس الذكر لا ينقض الوضوء .
القول الثاني: إذا كان بشهوة نقض ، وإذا كان بغير شهوة لا ينقض .
القول الثالث: أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقًا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة حتى لا نذكر الأدلة علي كل قول والترجيح ، ولا نطيل بذلك فالراجح: أن مس الذكر ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة .
الدليل علي ذلك : أن النبي rقال:«مَن مَسَّ ذَكَرَه فَلْيَتَوَضَّأ » ، فإن قال قائل: كيف تقول بأنه ينقض الوضوء ؟ وفي حديث طلق بن علي حينما سأل النبي - صلي الله عليه وسلم - عن مس الذكر فقال:«إِنَّمَا هُو بَضْعَةٌ مِنْك » أي لا تتوضأ منه .
كيف يجمع بين الحديثين ؟!
العلماء قالوا:« إِنَّمَا هُو بَضْعَةٌ مِنْك » منسوخ ، ونُسخ بحديث " مَن مَسَّ ذَكَرَه فَلْيَتَوَضَّأ»، وبحديث آخر «أَيُّمَا رَجُلٌ مَسَّ فَرْجَه فَلْيَتَوَضَّأ ، و أَيُّمَا امْرَأَةٌ مَسَّت فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأ ».
لكن العلماء يقولون: لا يثبت النسخ إلا إذا ثبت التاريخ ، وما يدريك النسخ هذا حكم متقدم ثم يأتي حكم متأخر فينسخه ؟! ، ما يدريك أن حديث طلق كان قبل حديث أبي هريرة وحديث أم حبيبة « مَن مَسَّ ذَكَرَه فَلْيَتَوَضَّأ»
ابن حبان - رحمه الله - الإمام المحدث الفقيه أزال هذا الإشكال وأجاب عليه فقال: (باب الدليل علي أن حديث طلق منسوخ ،) ثم ذكر حديثًا ورواية تدل علي أنه كان في سنة واحد هجرية ، جاء طلق بن علي إلي النبي - صلي الله عليه وسلم - وهم يبنون المسجد قال: فاحتككت فسألت النبي - صلي الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله إني مسست ذكري قال: «إنما هو بضعةمنك » أي قطعة منك ، والنبي - صلي الله عليه وسلم - بني المسجد ،أول وصوله المدينة بني المسجد في سنة واحد هجرية ، أبو هريرة - رضي الله عنه - ، أسلم في السنة السابعة من الهجرة في غزوة خيبر وأم حبيبة وبسرة بنت صفوان تروي عن النبي - عليه الصلاة والسلام «مَن مَسَّ ذَكَرَه فَلْيَتَوَضَّأ»، وهي أسلمت في السنة الثالثة للهجرة أي حديث بسرة وحديث أبي هريرة متأخر عن حديث طلق إذًا هو ناسخ له .
الراجح :أن مس الذكر ينقض الوضوء .
يقول: ( أَجْمَع الَّذِيْن أَوْجَبُوْا الْوُضُوْء مِن مَسّ الْذَّكَر عَلَي إِيْجَاب الْوُضُوْءِ عَلي مَن مَسَّ ذَكَرَه بِبَاطِن كَفِّه مُتَعَمِّدا ) أي لو مس ذكره بظهر الكف لا ينقض الوضوء عامدًا متعمدًا ، إنما لو مسه مخطئاً وهو يلبس ثوب أو كذا لا ينتقض وضوءه . إذًا لابد من المس بالباطن ، ولابد من العمد .
الإمام الشافعي - رحمه الله - كان له استنباط دقيق جدًا حينما قال: لا ينقض إلا إذا كان بباطن الكف قالوا: لما ؟! ، وما الدليل ؟! قال: لأن النبي - صلي الله عليه وسلم - يقول: «إِذَا أفْضَي أَحَدُكُم إِلَي ذَكْرِه فَلْيَتَوَضَّأ ، وَأَيُما امْرَأَة أَفْضَت إِلَي فَرْجَهَا بِيَدِهَا فَلْتَتَوَضَّأ »، والإفضاء لا يكون إلا بالباطن ، فيقال: أفضي الرجل مسلِّماً، وأفضي الرجلُ ساجدًا أي بكفيه علي الأرض ، وهذا يدلك علي ذكاء الفقهاء الإمام الشافعي كان من أذكياء الدنيا - رحمه الله - .
الخلاصة: إذًا مس الذكر ينقض الوضوء بشرط أن يكون بباطن الكف ، وأن يكون متعمدًا .
ثم قال الإمام ابن المنذر - رحمه الله -:( باب ما أجمعوا عليه في الماء )
الإجماع الثاني عشر :(وَأَجْمَع كُل مَن أَحْفَظ عَنْه وَلَقِيْتُه مِن أَهْل الْعِلْم أَن الْمُتَطَهِّرَ بِالْمَاء يَجْزِي إِلَا مَاء الْبَحْر فَإِن فِيْه اخْتِلَافا )
الإمام ابن المنذر - رحمه الله - يبين لنا أن أهل العلم يقولون: ( أَن الْمُتَطَهِّر بِالْمَاء) أي الماء المطلق,سواء كان وضوءًا أو غسلًا.أن هذا (يَجْزِي) عنه أي يرتفع حدثه.( ِإلَا مَاء الْبَحْر فَإِن فِيْه اخْتِلَافا )ماء البحر ماء مالح ، وبعض أهل العلم قال: بأن ه ماء البحر هذا لا يجوز أن تتوضأ منه بل يجب أن تتوضأ بماء عذب وهذا القول فيه نظر ، وقد كان قديمًا لكن الأمة الآن أجمعت علي أن الوضوء بماء البحر صحيحٌ ويرفع الحدث .
الدليل علي صحة الوضوء بماء البحر وأنه رافع للحدث: أن الصحابة سألوا النبي r فقالوا: يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء إن توضأنا به عطشنا ,أنتوضأ بما البحر ؟! فقال r«هُو الْطَّهُوْر مَاؤه الْحَل مَيْتَتُه » أي توضئوا منه فهذا الماء طهور حتى لو كان متغيرًا بالملح فهو طهور ، لأن الله - عز وجل - خلقه هكذا فهو طهور .
الخلاصة:إذًا ماء البحر برغم أن فيه اختلافاً إلا أن الراجح من كلام أهل العلم أن الطهارة بماء البحر صحيحة .
الإجماع الثالث عشر :(أَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْوُضُوْء لَا يَجُوْز بِمَاء الْوَرْد ، وَمَاء الْشَّجَر ، وَمَاء الْعُصْفُر ، وَلَا تَجُوْز الْطَّهَارَة إِلَّا بِمَاء مُطْلقٍ يَقَع عَلَيْه اسْم الْمَاء
ينقسم الماء إلي قسمين: ماء مطلق ، وماء مقيد
الماء المطلق: هو الذي إذا نظرت إليه قلت هذا ماء .
الماء المقيد: هو الماء الذي يُقيد بشيء فيقال: ماء حلبة ، ماء كركديه أو مرق ، أو ماء خل ، أو ماء صبغ هذا ماء مقيد ,
الماء المطلق يصح الطهارة به ، أما الماء المقيد وهو ماء الحلبة ، وماء الكركديه ، وماء الشاي ، والمرق ونحو ذلك فهذا يسمي بالماء الطاهر يجوز شربه وتناوله ، لكن لا يرفع حدثًا لا يجوز أن تتوضأ به .
هل يزيل الماء المقيد الخبث أم لا؟اختلف العلماء علي قولين: (والراجح)من كلام أهل العلم أنه يزيل الخبث بمعني أن الإنسان لو أزال الخبث( النجاسة) مثلًا علي زجاج السيارة بالخل ونحوه فإنها تزول ويطهر الزجاج .
الإجماع الثالث عشر :(أَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْوُضُوْء لَا يَجُوْز بِمَاء الْوَرْد ، وَمَاء الْشَّجَر ، وَمَاء الْعُصْفُر ، وَلَا تَجُوْز الْطَّهَارَة إِلَّا بِمَاء مُطْلقٍ يَقَع عَلَيْه اسْم الْمَاء
أي لا يجوز أن تتوضأ بماء ورد أو ماء حُلبة أو أي ماء كما ذكرنا آنفًا إلا أن يكون ماءًا مطلقًا .(مَاء الْوَرْد) عصير الورد يخرج منه ماء الورد .( وَمَاء الْشَّجَر) عصير الشجر يُعصر الشجر يخرج منه ماء الشجر ، وليس المقصود ماء الشجر أي الماء النازل علي أوراق الشجر من السماء كالضباب ونحوه لا هذا ماء طهور يجوز أن تتوضأ به .( َمَاء الْعُصْفُر) العصفر هذا نباتٌ أصفر يعصر ويخرج منه صبغ أصفر اسمه العصفر كانوا يصبغون به الثياب ، وعوام المصريين يسمونه الكركم ويضعونه علي الفسيخ ، لا يجوز أن تتوضأ به ولا يرفع حدثًا .
الإجماع الرابع عشر :(وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْوُضُوْءَ بِالْمَاء جَائِز)،هذا لا خلاف بين أهل العلم فيه .
الإجماع الخامس عشر :قال ابن المنذر - رحمه الله -: (وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَنَّه لَا يَجُوْز الِاغْتِسَالُ وَلَا الْوُضُوْء بِشَيْء مِن هَذِه الْأَشْرِبَة سِوَي الْنَّبِيّذ) .
أي لا يجوز أن يغتسل الإنسان بشراب الشاي ، ولا شراب الحلبة ، ولا شراب كذا ولا الوضوء بذلك إلا النبيذ ففيه خلاف .
ما هو النبيذ ؟ النبيذ: يأتون بالماء وينبذون فيه أي يضعون فيه تمرات أو ينبذون فيه زبيبًا ، ويظل ست ساعات أو يومًا حتى يسير الماء حلوًا مثل الماء بسكر فهذا يسمي نبيذ .
هل يجوز الوضوء بالنبيذ؟اختلف بعض أهل العلم فيه .
1-بعض أهل العلم من الأحناف قالوا: بأنه يجوز الوضوء به أما أي شراب آخر لا يجوز الوضوء به واستدلوا بحديث أن النبي r قدم له النبيذ فقال: «مَاء طَهُوْر وَثَمَرَة طيبة » فقوله: ماء طهور أي طهور لكن الحديث ضعيف جدًا لا تقوم به حجة .
2- والراجح من كلام أهل العلم :أنه لا يجوز الوضوء بماء النبيذ إذا تغير به ما تغير لونه ، أما لو وضع النبيذ أي وضع فيه العنب أو وضع فيه تمر ثم أخرجه ولم يتغير به لم يخرجه عن إطلاقه فإن الماء مازال طهورًا ويجوز الوضوء به .
الإجماع السادس عشر: (وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْوُضُوء بِالْمَاء الْآجِن مِن غَيْر نَجَاسَة حَلَّت فِيْه جَائِز)هذه مسألة قد يخطئ فيها بعض الناس ,الماء الآجن: هو الماء الآثن المنتن المتغير الرائحة .
(وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْوُضُوء بِالْمَاء الْآجِن)الماء المنتن الآثن( مِن غَيْر نَجَاسَة حَلَّت فِيْه) أي هذا التغير ليس بنجاسة فهو جائز ، بمعني مثلًا لو أنك رأيت بركة من الماء ، والماء واقف منذ أسبوع فيها فتغير تغيرت رائحته يجوز أن تتوضأ بهذا الماء بشرط ألا يكون التغير بسبب النجاسة .
قال:(وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْوُضُوء بِالْمَاء الْآجِن مِن غَيْر نَجَاسَة حَلَّت فِيْه جَائِز). وانفرد ابن سيرين فقال: لا يجوز ، والقول الراجح: هو كلام الجمهور
الإجماع السابع عشر :(وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْمَاء الْقَلِيْل وَالْكَثِيْر إِذَا وَقَعَت فِيْه نَجَاسَة فَغَيَّرَت الْمَاء طَعْماً أَو لَوْناً أَو رِيْحاً أَنَّه نَجِس مَادَام كَذَلِك )
أي النجاسة لو وقعت في الماء فغيرته تنجس بها سواء تغير لونه فقط بالنجاسة ، أو ريحه فقط بالنجاسة ، أو طعمه فقط بالنجاسة نجس الماء سواء كان قليلًا أو كثيرًا أي أكثر من قلتين أو أقل من قلتين ، وهذه المسألة مجمع عليها .
الإجماع الثامن عشر :(وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن الْمَاء الْكَثِيْر مِن الْنِيل وَالْبَحْر وَنَحْو ذَلِك إِذَا وَقَعَت فِيْه نَجَاسَة فَلَم تُغَيِّر لَه لُّوْناً وَلَا طَعْماً ، وَلَا رِيْحا انَّه بِحَالِه وَيَتَطَهَّر مِنْه) النيل الماشي أو البحر أو ترعة أو نحو ذلك .(إِذَا وَقَعَت فِيْه نَجَاسَة), رُمي في النيل ميتة.( فَلَم تُغَيِّر لَه لُّوْناً )لأن ماء النيل كثير.( وَلَا طَعْماً ، وَلَا رِيْحا انَّه بِحَالِه وَيَتَطَهَّر مِنْه) بحاله أي هو طهور ويتطهر منه
الإجماع التاسع عشر :(وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن سُؤْر مِن أَكْل لَحْمُه طَاهِر وَيَجُوْز شُرْبُه وَالْوُضُوْء بِه ، وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَن سُؤْر مِن أَكَل لَحْمَه )سؤر: هو الماء المتبقي من الشرب .
س: لو أن بقرة شربت من إناء وبقي فيه ماء ، هل يجوز أن تتوضأ بهذا الماء المتبقي من شربها ؟نعم يجوز أن تتوضأ من سؤر البقرة ، وسؤر الغنم وسؤر الجمل ، وسؤر الماعز .
القاعدة التي وضعها لنا الإمام ابن المنذر - رحمه الله -: أن كل حيوان لحمه طاهر أي يؤكل لحمه كالبقر والغنم والإبل ونحو ذلك إذا شرب من إناء جاز الوضوء من الماء المتبقي من هذا الإناء ، لكن إذا كان الحيوان نجسًا كالكلب مثلًا إذا شرب من إناء لا يجوز أن تتوضأ من هذا الإناء وكذلك الخنزير .
الإجماع العشرون :يقول الإمام ابن المنذر - رحمه الله تعالي -: ( باب تقديم بعض الأعضاء علي بعض والمسح والغَسل في الوضوء )
الإجماع العشرون: (وَقَد أَجْمَع أَهْل الْعِلْم عَلَي أَن الَمْد مِن الْمَاء فِي الْوُضُوْء وَالْصَّاع فِي الِاغْتِسَال غَيْر لَازِم لِلْنَّاس ،)ما القصة ؟! ثبت أن النبي rكان يتوضأ بالمد .المد: مد يده .مد يده يكفيه في الوضوء rويغتسل بالصاع الصاع: أربعة أمداد . كانت تكفيه rفي الغسل لأنه كان لا يسرف في الماء
حكم الإسراف في الماء :والإسراف في الماء محرم, فإذا أراد الإنسان أن يتوضأ أو يغتسل فليفتح الصنبور علي قدر وضوئه وليكن مقتصداً في الماء قال الله U:﴿وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ(غافر:43) ، وقال سبحانه: ﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴾ (الإسراء:26،27)
فيم يكون التبذير؟ والتبذير يكون في الماء ويكون في المال ، ويكون في الثياب ، فينبغي أن يكون مقتصدًا لا يقطر علي نفسه ولا يسرف ولا يبذر .
يقول الإمام ابن المنذر - رحمه الله -: (وَقَد أَجْمَع أَهْل الْعِلْم عَلَي أَن الَمْد مِن الْمَاء فِي الْوُضُوْء ، وَالْصَّاع فِي الِاغْتِسَال غَيْر لَازِم لِلْنَّاس ،)
أي ليس معني أن النبي rكان يتوضأ بالمد أنه يجب علي كل إنسان ألا يزيد علي المد ، لا ، لو زاد علي المد إلي مدين أو ثلاثة جاز لكن لا يسرف إسرافًا كثيراً ، وكذلك النبي rكان يغتسل بالصاع لا يجب ولكن يستحب ذلك فقط .
الإجماع الواحد والعشرون :يقول ابن المنذر - رحمه الله -:(وَأَجْمَع كُل مَن نَحْفَظ عَنْه مِن أَهْل الْعِلْم عَلَي أَن غَسَل الْيَدَيْن فِي ابْتِدَاء الْوُضُوْء سُنَّة يُسْتَحَب اسْتِعْمَالِهَا ، وَهُو بِالْخِيَار إِن شَاء غَسَلَهُمَا مَرَّة , وَإِن شَاء غَسَلَهُمَا مَرَّتَيْن ، وَإِن شَاء ثَلَاثا أي ذَلِك شَاء فَعَل وَغَسَّلَهُمَا ثَلَاثاً أَحبُّ إِلَي_ أَي يُسْتَحَب أَن يَغْسِلَهُمَا ثَلَاث لِأَن الْنَّبِيrكَان يَفْعَل ذَلِك_ وَإِن لَم يَفْعَل ذَلِك فَأَدْخَل يَدَه فِي الْإِنَاء قَبْل أَن يَغْسِلَهُمَا فَلَا شَيْء عَلَيْه سَاهِياً تَرَك ذَلِك أَم عَامِداً إِن كَانَتَا نَظِيْفَتَيْن ، فَإِن أَدْخَل يَدَه فِي الْإِنَاء وَفِي يَدِه نَجَاسَةٌ وَلَم يُغَيِّر لِلْمَاء طَعْما وَلَا لّوْناً وَلَا رِيْحاً فَالْمَاء طَاهِر بِحَالِه وَالْوُضُوْء بِه جَائِز ).
ماذا يريد أن يقول الإمام ابن المنذر - رحمه الله - ؟! عندنا حديثًا عن النبي r«إِذَا أَسْتَيْقِظ أَحَدُكُم مِن نَوْمِه فَلَا يَغْمِس يَدَه فِي الْإِنَاء حَتَّى يَغْسِلَهُمَا ثَلَاثاً فَإِنَّه لَا يَدْرِي أَيْن بَاتَت يَدُه » إذًا يستحب إذا كنت تتوضأ من إناء أن تميل الإناء وتغسل يدك ، أو تأخذ بكوب وتغسل يدك ثلاثًا ثم تأخذ من الإناء إذا شئت هذا إذا كنت قائمًا من النوم ,هب أنك تتوضأ من صنبور لابأس تغتسل وتغسل يدك مباشرة .
هل ينجس الماء إذا وضع مستيقظاً من نومه يده في الإناء؟لا ينجس الماء, إذا كانت يدك طاهرة نظيفة ، هب أنك فعلت ذلك متعمدًا أيضًا لا ينجس ، إذًا هذا أدب نبوي«إِذَا أَسْتَيْقِظ أَحَدُكُم مِن نَوْمِه فَلَا يَغْمِس يَدَه فِي الْإِنَاء حَتَّى يَغْسِلَهُمَا ثَلَاثاً فَإِنَّه لَا يَدْرِي أَيْن بَاتَت يَدُه » ليس معني ذلك أن اليد تنجس الماء إذا غمست وإنما هذا أدب نبوي كريم .
الإجماع الثاني والعشرون:(وَأَجْمَعُوَا عَلَي أَلَّا إِعَادَة عَلَي مِن بَدَأ بِيَسَارِه قَبْل يَمِيْنِه فِي الْوُضُوْء)
أنت حينما تتوضأ تغسل الذراع الأيمن أولًا ثم الذراع الأيسر ، والرجل اليمني أولًا ثم الرجل اليسري ، هب أنك غسلت الذراع الأيسر أولًا ثم الذراع الأيمن أو الرجل اليسري أولًا ثم الرجل اليمني ، لا يبطل وضوءك ، لأن اليدين والرجلين بمنزلة العضو الواحد . الدليل علي ذلك : أن التيمن مستحب لقول عائشة - رضي الله عنها -: «« كَان الْنَّبِيrيُحِب التَّيَمُّن فِي تَنَعُّلِه وَتَرَجُّلِه وَطُهُورِه وَفِي شَأْنِه كُلِّه »
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: تابعوا معنا تفريغ شرح كتاب الإجماع لابن المنذر للشيخ وحيد حفظه الله

جزاك الله خيراً
أختي أم محمد
وعوداً حميداً
نفعنا الله بك وبجهودك
 

أم محمد الظن

:: عضو مؤسس ::
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
170
التخصص
لغة عربية
المدينة
كفرالشيخ
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: تابعوا معنا تفريغ شرح كتاب الإجماع لابن المنذر للشيخ وحيد حفظه الله

وجزاك مثله ولك الفضل بعد الله في تواجدي هنا ثانية بعد هذه الغيبة ويعلم الله مدي حبي لهذا المكان ولكن مشاغل يعلمها الله
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
رد: تابعوا معنا تفريغ شرح كتاب الإجماع لابن المنذر للشيخ وحيد حفظه الله

حياك الله وحيّا ماتأتين به.....

سعيدة بعودتك... نفعنا الله بك..
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,140
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: تابعوا معنا تفريغ شرح كتاب الإجماع لابن المنذر للشيخ وحيد حفظه الله

بارك الله في أختنا الفاضلة أم محمد.
فقد كانت سباقة لكل خير بعقد سلسلة مدارسات الشرح الممتع سؤال وجواب.
وهذا الموضوع له مكانته الخاصة في الملتقى.
وهو من أقدم المدارسات.
نسأل الله أن ينفع بك.
والأيام تُطوى، والأجر يبقى.
 

أم محمد الظن

:: عضو مؤسس ::
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
170
التخصص
لغة عربية
المدينة
كفرالشيخ
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: تابعوا معنا تفريغ شرح كتاب الإجماع لابن المنذر للشيخ وحيد حفظه الله

حياك الله وحيّا ماتأتين به.....

سعيدة بعودتك... نفعنا الله بك..

أسعد الله أيامك ودام حبنا فيه
 

أم محمد الظن

:: عضو مؤسس ::
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
170
التخصص
لغة عربية
المدينة
كفرالشيخ
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: تابعوا معنا تفريغ شرح كتاب الإجماع لابن المنذر للشيخ وحيد حفظه الله

بارك الله في أختنا الفاضلة أم محمد.
فقد كانت سباقة لكل خير بعقد سلسلة مدارسات الشرح الممتع سؤال وجواب.
وهذا الموضوع له مكانته الخاصة في الملتقى.
وهو من أقدم المدارسات.
نسأل الله أن ينفع بك.
والأيام تُطوى، والأجر يبقى.

ولكم بمثل ياشيخنا تقبل الله منا ومنكم صالح العمل وان شاء الله أستأنف إكمال الشرح الممتع قريبا تقبل الله منا ومنكم
 
أعلى