السلام عليكم ورحمة الله :
هذه أول مشاركة لي في هذا المنتدى المبارك ... اسأله سبحانه أن يجزي القائمين عليه خير الجزا ...
في كتاب حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم .. ذكر في كتاب الصلاة باب شروط الصلاة ص 486 العبارة التالية : " ( ومن صار أهلاً لوجوبها ) بأن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض أو نفساء ( قبل خروج وقتها ) أي وقت الصلاة , بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلاً ولو بقدر تكبيرة ( لزمته ) أي العصر ( وما يجمع إليها قبلها ) وهي الظهر وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب لأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذر , فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها . "
سؤالي هنا : هل يوجد دليل على أنه تلزمه الصلاة وما يجمع إليها قبلها .. فإن كان هناك دليل أرجوا إسعافي به في أقرب وقت ممكن ؟
ولكم جزيل الشكر ...
هذه أول مشاركة لي في هذا المنتدى المبارك ... اسأله سبحانه أن يجزي القائمين عليه خير الجزا ...
في كتاب حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم .. ذكر في كتاب الصلاة باب شروط الصلاة ص 486 العبارة التالية : " ( ومن صار أهلاً لوجوبها ) بأن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض أو نفساء ( قبل خروج وقتها ) أي وقت الصلاة , بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلاً ولو بقدر تكبيرة ( لزمته ) أي العصر ( وما يجمع إليها قبلها ) وهي الظهر وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب لأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذر , فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها . "
سؤالي هنا : هل يوجد دليل على أنه تلزمه الصلاة وما يجمع إليها قبلها .. فإن كان هناك دليل أرجوا إسعافي به في أقرب وقت ممكن ؟
ولكم جزيل الشكر ...