فحفاح عبد الحفيظ بن الاخضر الجزائري
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 18 أغسطس 2010
- المشاركات
- 108
- التخصص
- فقه وأصوله
- المدينة
- غليزان
- المذهب الفقهي
- مالكي
السلام عليكم
أخبرني الصيدلي أن أفضل الفراشي ما صنع من شعر الخنزير فهل شعره طاهر عند المالكية ؟
ذهب المالكية إلى طهارة شعر الخنزير مجزوزا ولو بعد نتفه ، أما إذا نتف دون جز فهو نجس .
و المعتبرعند المالكية أن الشعر لا تدب فيه الحياة إذ لادم ولا إحساس وماهو كذلك فهو خارج عن جسم الحيوان
قال الناظم في أسهل المسالك :
وزغب الريش وصوف ووبر==إن جز من حي وميت وشعر
وقيدو الطهارة بالجز وهو قص الشعر دون النتف الذي يستلوم أخذ بعض الجلد والدم والعصب ,والمقصود بالنجاسة في المنتوف عندهم أصول الشعر التي تكون في اللحم لا الشعر الظاهر فوق الجلد
قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل : وصوف ووبر وزغب ريش وشعر ولو من خنزير إن جزت ( ش ) يريد أن ذلك طاهر من سائر الحيوانات ولو أخذت بعد الموت ، لأنه مما لا تحله الحياة وما لا تحله الحياة لا ينجس بالموت وأيضا فإنه طاهر قبل الموت فبعده كذلك عملا بالاستصحاب والمراد بزغب الريش ما يشبه الشعر من الأطراف ولا فرق على المذهب بين صوف المحرم وشعره ووبره وبين صوف غيره وشعره ووبره لكن الطهارة في ذلك مشروطة بجزه ولو بعد النتف .
قال علي بن أحمد الصعيدي العدوي المالكي في حاشيته على شرح الخرشي ( قوله مشروطة بجزه ) وأما إن لم تجز تكون نجسة أي بعض كل منها ، وهو مباشر اللحم من محل النتف لا جميع كل واحد منها . انتهى
فإذا توفر القيد المذكور عند المالكية في هذه الفرشاة جاز استعمالها وإلا فلا .
أخبرني الصيدلي أن أفضل الفراشي ما صنع من شعر الخنزير فهل شعره طاهر عند المالكية ؟
ذهب المالكية إلى طهارة شعر الخنزير مجزوزا ولو بعد نتفه ، أما إذا نتف دون جز فهو نجس .
و المعتبرعند المالكية أن الشعر لا تدب فيه الحياة إذ لادم ولا إحساس وماهو كذلك فهو خارج عن جسم الحيوان
قال الناظم في أسهل المسالك :
وزغب الريش وصوف ووبر==إن جز من حي وميت وشعر
وقيدو الطهارة بالجز وهو قص الشعر دون النتف الذي يستلوم أخذ بعض الجلد والدم والعصب ,والمقصود بالنجاسة في المنتوف عندهم أصول الشعر التي تكون في اللحم لا الشعر الظاهر فوق الجلد
قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل : وصوف ووبر وزغب ريش وشعر ولو من خنزير إن جزت ( ش ) يريد أن ذلك طاهر من سائر الحيوانات ولو أخذت بعد الموت ، لأنه مما لا تحله الحياة وما لا تحله الحياة لا ينجس بالموت وأيضا فإنه طاهر قبل الموت فبعده كذلك عملا بالاستصحاب والمراد بزغب الريش ما يشبه الشعر من الأطراف ولا فرق على المذهب بين صوف المحرم وشعره ووبره وبين صوف غيره وشعره ووبره لكن الطهارة في ذلك مشروطة بجزه ولو بعد النتف .
قال علي بن أحمد الصعيدي العدوي المالكي في حاشيته على شرح الخرشي ( قوله مشروطة بجزه ) وأما إن لم تجز تكون نجسة أي بعض كل منها ، وهو مباشر اللحم من محل النتف لا جميع كل واحد منها . انتهى
فإذا توفر القيد المذكور عند المالكية في هذه الفرشاة جاز استعمالها وإلا فلا .