د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
زواج المسيار بحسب قواعد الفقهاء
زواج المسيار قائم على إسقاط بعض الحقوق التي للمرأة من النفقة والسكن والمبيت وغير ذلك.
وأكثر أهل العلم على أن هذه الشروط باطلة لأنها تخالف مقتضى العقد، وما جعله الله من مقتضيات عقد النكاح، فهي شروط تخالف حكم الله في الآثار المترتبة على الزواج من حقوق النفقة والسكنى والمبيت والقسم، وما كان من شرط يخالف حكم الله فهو باطل "وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق"
وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، ونص على هذا الشافعي في الأم، وابن عبد البر في التمهيد، وابن حزم في المحلى.
والغريب أن كلام أهل العلم إنما كان عن الشروط التي تشترطها المرأة، فالغالب أنها هي التي تشترط، وأن الزوج هو الذي يتنازل عن حقوقه مثل ألا يسافر بها أو ألا يخرجها من بيتها أو أن ينفق على أولادها وغير ذلك، لذا اقتصر جماعة من المصنفين على إثارة المسألة في شروط المرأة، وهل يلزم الزوج أو لا يلزمه.
ولذا فمنهم من قال إنه إذا كان له أثر في المهر فإنه يبطل الشرط ويلغو ويجب عليه مهر المثل، وهذه طريقة الحنفية والشافعية.
أما الواقع في عقد المسيار فإنها شروط في صالح الرجل، فهو يسقط عنه حق النفقة والسكنى والمبيت!
وإنما يصح عقد المسيار على قواعد الحنابلة في إجازة هذا النوع من الشروط، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به من الفروج) أخرجه البخاري ومسلم.
ولأن الأصل في العقود والشروط هو الجواز والحل.
ولأن مقاصد العقلاء إذ دخلت في العقود وكانت من الصلاح الذي هو المقصود لم تذهب عفوا ولم تهدر رأسا.
هذا من حيث التقعيد الفقهي للمسألة بحسب النظر إلى قواعد الفقهاء.
ويبقى بعد ذلك النظر في مقاصد هذا العقد والنظر إليه بعين الموازنة بين المصالح والمفاسد عند من يجيزه أصله لاسيما أن كثيراً من صوره قائم على السرية مما يعرضه للانتقاض إذا فشى أمره.
فالجمهور لا يصح عندهم الشرط أصلاً.
والحنابلة: يصح، ويبقى الكلام في المصلحة.
وبناء على رأي الجمهور فمنهم من يبطل النكاح من أصله، ومنهم وهم الأكثر من يصححه ويلغي الشرط، وحينئذ يكون للمرأة بعد زواج المسيار المطالبة بحق النفقة والسكنى والمبيت!
فهذا الرأي يعتبر فتح لهن وفرج!
التعديل الأخير: