رد: استصناع الذهب
نذكر هنا بعضا مما قاله الصادق الغرياني في كتابه المعاملات في الفقه المالكي(أحكام وأدلة):
قال :
عقد الاستصناع :
الاستصناع طلب الصنعة وهو أن تقول للصانع اصنع لي نعلا مثلا أو ثيابا طوله كذا وكذا بحيث تكون المادة المصنوع منها النعل والثياب من عند الصانع أما إذا كانت مادة الصنعة من عند المستصنع فهي إجارة
وقد عرف الفقهاء الااستصناع بأنه عقد على صنع في الذمة مشروط فيه العمل وهو جائز على خلاف الأصل مستثنى من بيع الإنسان ما ليس عنده وذلك لحاجة الناس إليه استحسانا ورفقا كما استثني السلم وقد استصنع صلى الله عليه وسلم خاتما ومنبرا وتعامل المسلمون بالاستصناع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا
واختلف العلماء في تكييف عقدالاستصناع هل هو عقد سلم يشترط فيه ما يشترط في السلم من وجوب دفع الثمن مقدما وتأجيل السلعة إلى أجل معلوم ؟ وإلى هذا ذهب علماؤنا في أكثر عقود الاستصناع ولم يستثنوا من ذلك إلا الاستصناع مع دائم العمل الذي تتوفر عنده السلعة على الدوام كالخباز حيث التعاقد معه من قبيل البيع لا السلم
ومن العلماء من يرى أن الاستصناع كله من قبيل البيع على الخيار لا يشترط فيه الأجل ولا نقد الثمن وأنه عقد غير لازم قبل العمل وإتمام الصنعة ولا يلزم المتعاقد الوفاء به إلا بإنجاز العمل والإتيان بالشيء المصنوع على الصفة المشروطة
فعلى أن الاستصناع من قبيل السلم كما هو عند علمائنا يجوز أن تقول للصانع اصنع لي أبوابا صفة خشبها كذا أو ثوبا صفة غزله كذا وصفة صنعتها كذا وكذا وذلك بثلاثة شروط :
- عدم تعيين مادة الصنعة وهي الخشب والغزل في المثال السابق فلا يشترط على الصانع غزلا أو خشبا بعينه ............لأن السلم لا يكون في شيء بعينه وإنما يكون في الذمة لما يؤدي إليه السلم المعين من الغرر فإن وقع العقدعلى معين جاز الاستصناع إن شرع في تسليم المصنوع عند العقد أو بعده بقليل إلى خمسة عشر يوما أقل أجل السلم ويكون بيعا وليس سلما
- عدم تعيين الصانع الذي ينفذ العمل لأن تعيينه يؤدي إلى الغرر فقد يتعذر عليه تنفيذه لسبب من الأسباب أما عند عدم التعيين فإن الصانع إذا تعذر عليه الإتمام قام غيره مقامه
- تعجيل الثمن وتأجيل السلعة إلى أجل السلم فإن تأجل دفع الثمن عند العقد أجلا بعيدا منع لأنه يصير دينا بدين
إلى آخر ما ذكر هناك من أحكام الاستصناع
والله أعلم