صلاح بن خميس الغامدي
قاضي بوزارة العدل السعودية
- إنضم
- 27 أبريل 2008
- المشاركات
- 103
- الإقامة
- الدمام - المنطقة الشرقية
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو أحمد
- التخصص
- الفقه
- الدولة
- السعودية
- المدينة
- الدمام حرسها الله
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
مسائل في البيوع
2= الفرق بين البيع الجبري وبيع التلجئة
سبق تعريف البيع الجبري في مسألة سابقة ، ونعيده هنا للتذكير ولمعرفة الفرق بينه وبين بيع التلجئة .
الإجبار هو من القهر والإكراه، وجبره على الأمر وأجبره : أكرهه .(1)
والإجبار على البيع عُرّف عندالفقهاء بأنه البيع الحاصل من مكرِهٍ بحق ، ففيه نوع إكراه ولكن : بحق ، أو هوالبيع نيابة عنه ، لإيفاء حق قد وجب عليه ، أو قد يكون للمصلحة العامة(2) ويعتبر هذا البيع بيعاً صحيحاً ونافذاً وهو ما يختص به الحاكم الشرعي.
وأما بيع التلجئة فهو بيعٌ يلجا إليه صاحب المال خوفاً من عدو أو سلطان جائر ، ومثال ذلك : أن يقول لرجل آخر : أريد أن أبيعك سيارتي هذه ، ليس للبيع حقيقة وإنما لشيء أخافه ، فيقول الرجل : نعم(3) .
فالواقع أن هذا ليس ببيع حقيقة ، وإنما ألجئَ إليه هذا الشخص مخافة أن يغلبه غيره ممن له نفوذ فيجبره أن يبيعه له ، فيتظاهر بالبيع ، والأمر ليس كذلك .
وهذا البيع هو في الحقيقة بيع صوري لا بيع حقيقي ، وبذلك يختلف عن البيع الجبري.
و بيع التلجئة من الفقهاء من يبطله ومنهم من يصححه على خلاف بينهم (4).
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
=======
(1) ينظر مختار الصحاح ص 91 ، ومختار القاموس ص91
(2) ينظر حاشية ابن عابدين 9/220/221 ، وحاشية الدسوقي 4/9 ، والمجموع شرح المهذب 9/159 ، وكشاف القناع 3/1398
(3) ينظر حاشية ابن عابدين 7/576 ، والمبسوط 24/140/141
(4) ينظر في هذه المسألة حاشية ابن عابدين 7/579 ، والمجموع شرح المهذب 9/334 ، والمغني 6/308 ، وكشاف القناع 3/1398