العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

المفتي: معظم طلاق المصريين "باطل"

د.محمود محمود النجيري

:: مشرف سابق ::
إنضم
19 مارس 2008
المشاركات
1,171
الكنية
أبو مازن
التخصص
الفقه الإسلامي
المدينة
مصر
المذهب الفقهي
الحنبلي
المفتي: معظم طلاق المصريين "باطل"


الاربعاء 15 ديسمبر 2010 5:52:34 م

أثار الدكتور علي جمعة مفتى مصر جدلاً واسعاً بين علماء الأزهر وبين الجمهور الذى تلقى فتواه الأخيرة حول الطلاق عبر وسائل الاتصال والإعلام.

وكان علي جمعة قد أعد بحثاُ عن الطلاق أورد فيه أن طلاق المصريين لا يقع لأنهم ينطقونه بالهمزة وليس بالقاف، فيقولون "طالئ" وليس "طالق"، مستندا فيه على رأي قديم للفقهاء كانوا يعتبرون لفظ "تالق" والتي كان ينطق بها البعض وقتها لا تعتبر طلاقاً
.
http://www.elbashayeronline.com/news-122547
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=436010&pg=1
http://www.arabianbusiness.com/arabic/601449
http://muslmnet.net/vb/showthread.php?t=411819
http://www.yabdoo.com/board/showthread.php?t=96325
 

د.محمود محمود النجيري

:: مشرف سابق ::
إنضم
19 مارس 2008
المشاركات
1,171
الكنية
أبو مازن
التخصص
الفقه الإسلامي
المدينة
مصر
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: المفتي: معظم طلاق المصريين "باطل"

وماذا عمن يقولون: "طالج"؟!
 

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
رد: المفتي: معظم طلاق المصريين "باطل"

عظيم جدا ويكون المفتي قد نجح في حل أزمة أرتفاع نسب الطلاق بمصر شكرا..
فينك من زمان يا راجل!!
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: المفتي: معظم طلاق المصريين "باطل"

أقترح فتح قسم خاص لأمثال هذه المواضيع..وليكن بعنوان :فرفش مع فضلية المفتي
أو فتاوى آخر زمن..
 
إنضم
13 سبتمبر 2008
المشاركات
246
التخصص
تجاره
المدينة
القاهره
المذهب الفقهي
الدليل
رد: المفتي: معظم طلاق المصريين "باطل"

أين اهل الفقه فى موقعنا العظيم ليدلوا بما عندهم بجدية وتجرد حتى لانخرج عن الموضوع
 

متولى أمين حلوة

:: مشارك ::
إنضم
31 مايو 2010
المشاركات
248
الجنس
ذكر
التخصص
طب الأطفال
الدولة
saudia
المدينة
الأحساء - الهفوف
المذهب الفقهي
غير متمذهب
رد: المفتي: معظم طلاق المصريين "باطل"

و ماذا لو قال الأمريكى لزوجته :-
you are divorced
؟؟
-------------
بعض المطلقات يتزوجن لمرة تالية
، فما الذي يترتب على بطلان طلاقهم و هن متزوجات لمرة تالية ؟
-------------
ثم هذا مضطرد عند المصريين في كل اللغة و ما يترتب عليها من أحكام
من ذلك نطق أسماء الرب عز و جل ، التى فيها حرف القاف ،
فالمصريون أكثرهم ينطقون القاف همزة في مثل عبد الرزاق و عبد القوي و عبد القهار و عبد القادر و عبد الحق..
و لو أُخِـذوا بالمعنى على الهمزة لكان أمراً شنيعاً..
(لا يكون إماماً في العلم من أخذ بالشاذ من العلم).قالَه الإمامُ عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله
و الله تعالى أعلم..​
 

د.محمود محمود النجيري

:: مشرف سابق ::
إنضم
19 مارس 2008
المشاركات
1,171
الكنية
أبو مازن
التخصص
الفقه الإسلامي
المدينة
مصر
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: المفتي: معظم طلاق المصريين "باطل"

و ماذا لو قال الأمريكى لزوجته :-
you are divorced
؟؟
حين يقول الأمريكي ذلك، فهذا هو اللفظ الموضوع للطلاق عندهم
-------------
بعض المطلقات يتزوجن لمرة تالية
، فما الذي يترتب على بطلان طلاقهم و هن متزوجات لمرة تالية ؟
يترتب سلسلة من البطلان، لا يمكن ضبطها!
-------------

ثم هذا مضطرد عند المصريين في كل اللغة و ما يترتب عليها من أحكام
نعم. وهذا يعرض عقودا أخرى للبطلان للسبب نفسه على هذا القول
و الله تعالى أعلم..​
حين يقول المصري لزوجته: أنت طالئ. فإن جمهورية مصر العربية كلها، لو اطلعت على الأمر، لقررت أنه طلق زوجته.
وحين يقول السعودي لزوجته (في بعض مناطقها): أنت طالج. فإن كل من بالمملكة، لو اطلع على الأمر، لقرر أن هذه الزوجة طلقت.
والسؤال: هل اكتشف المفتي هذا الأمر الآن، هكذا فجأة؟!
وما حكم العقود التي يعقدها الناس معتقدين انعقادها، أو يحلونها معتقدين انحلالها، ورسخ الأمر على ذلك.
 
التعديل الأخير:

متولى أمين حلوة

:: مشارك ::
إنضم
31 مايو 2010
المشاركات
248
الجنس
ذكر
التخصص
طب الأطفال
الدولة
saudia
المدينة
الأحساء - الهفوف
المذهب الفقهي
غير متمذهب
رد: المفتي: معظم طلاق المصريين "باطل"

جزاك الله خيراً شيخنا الفاضل دكتور محمود

و إنى لأتساءل ما الذي يجنيه الإنسان بمثل ذلك الرأى ؟

الشهرة ؟ و من أشهر منه ؟
تجهيل كل الآخرين ؟ و ذلك محال

و هل كل شيئ في العلم يذاع هكذا و ينشر بحيث يجلب النكير حتى من العامة ،
و لك أن تتخيل الناس في المجالس الخاصة و العامة و في كل موطن ، و هم يعلقون على مثل تلك الفتوى ،
ثم التلاعب بالكلمة الخطيرة ، فيتعلل العابث بتلك الفتوى ، و لربما قالها "أنت طالئ" لثالث مرة فوقعت شرعاً و حكماً ، و هو يستند لما قاله المفتى ..

من مساوئ العصر : سرعة النشر و الانتشار الرهيب لكل ما يقال..

هناك مسائل في العلم لا يصح مناقشتها على العامة و في الفضائيات ، و ما كل الذي في بطون الكتب مما يفرح قلب العالِم يمكن إذاعته على كل العالَم

و إنى لأتعجب من حلالى العقد الذين يناقشون مسائل خاصة بين زوجين ، شيئ غريب انتشار تلك البرامج التى يتصدر فيها أشخاص يبثون من خلالها أشياء يستنكف العاقل عن حكايتها ، فتراهم يسألون و يتفقدون و ينقبون عن الخصوصيات الدفينة بين الأزواج على مسامع الخلق ، و ما علم المساكين أن هذا النشر هو أقوى صد عن سبيل الحل و الوئام..

و هذا النشر لكل شيئ : الفتاوى كلها ، و الآراء كلها ، و المسائل كلها ، و المشاكل كلها ، لا أعتقد أنه شيئ طيب و لا أنه من عمل السابقين ..

و ما استطاع كل أحد أن يقيم كل العدل ، فما بالنا و تلك الفتوى لا تفيد بشيئ..

و كانوا يعلموننا : قبل أن تنشر سنة ، علم الناس أولا ، قبل أن تنشرها ، لئلا تتسبب في نكران السنة..

فما بالنا بتلك الفتوى الصادمة ، لا علم تعلمه الناس و لا حق تم نشره و لا سُنة أصيبت..​
 
إنضم
13 سبتمبر 2008
المشاركات
246
التخصص
تجاره
المدينة
القاهره
المذهب الفقهي
الدليل
رد: المفتي: معظم طلاق المصريين "باطل"

على اقل تقدير كان يمكن ان يقول ان لفظ طالىء من الكناية التى تفتقر الى نية اما البطلان فبعيد وعواقبه خطيرة ثم ماذا عن طلاق اخواننا المسلمين فى بقاع الدنيا ممن لايتكلمون العربية !
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: المفتي: معظم طلاق المصريين "باطل"

أصلًا الزواج غير صحيح , لأن الولي قال : قوزتك , فقال الزوج : إبلت !!!
عش رجبا ترى عجبا ...
 

د.محمود محمود النجيري

:: مشرف سابق ::
إنضم
19 مارس 2008
المشاركات
1,171
الكنية
أبو مازن
التخصص
الفقه الإسلامي
المدينة
مصر
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: المفتي: معظم طلاق المصريين "باطل"

على اقل تقدير كان يمكن ان يقول ان لفظ طالىء من الكناية التى تفتقر الى نية اما البطلان فبعيد وعواقبه خطيرة ثم ماذا عن طلاق اخواننا المسلمين فى بقاع الدنيا ممن لايتكلمون العربية !
هذا الاعتراض لا يرد هنا؛ لأن هؤلاء ينطقون باللفظ الذي وضع للطلاق في لغتهم.
وإنما الاعتراض: هل للطلاق ألفاظ خاصة؟
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: المفتي: معظم طلاق المصريين "باطل"

الفقهاء الذين يشترطون بعض الألفاظ في المعاملات والأنكحة يقيدون ذلك بأنه عدل عن اللفظ الصحيح مع قدرته عليه لكونه عربياً
فلا يعترض على هذه الفتوى الغريبة بمثل هذا..وهذا قريب مما قاله الدكتور محمود النجيري
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: المفتي: معظم طلاق المصريين "باطل"

قال شيخ الاسلام ابن تيمية :
مَنْ قَالَ مِنْ أَنَّ السَّرَاحَ وَالْفِرَاقَ صَرِيحٌ فِي الطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّ الْقُرْآنَ وَرَدَ بِذَلِكَ وَجَعَلَ الصَّرِيحَ مَا اسْتَعْمَلَهُ الْقُرْآنُ فِيهِ كَمَا يَقُولُهُ : الشَّافِعِيُّ وَالْقَاضِي وَغَيْرُهُمَا مِنْ الْأَصْحَابِ : فَقَوْلُهُ ضَعِيفٌ لِوَجْهَيْنِ . " أَحَدُهُمَا " أَنَّ هَذَا الْأَصْلَ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ بَلْ هُوَ فَاسِدٌ ؛ فَإِنَّ الْوَاقِعَ أَنَّ النَّاسَ يَنْطِقُونَ بِلُغَاتِهِمْ الَّتِي تُوَافِقُ لُغَةَ الْعَرَبِ أَوْ تُخَالِفُهَا مِنْ عَرَبِيَّةٍ أُخْرَى عَرَبًا مُقَرَّرَةً أَوْ مُغَيَّرَةً لَفْظًا أَوْ مَعْنًى أَوْ مِنْ عَرَبِيَّةٍ مُوَلَّدَةٍ أَوْ عَرَبِيَّةٍ مُعَرَّبَةٍ تُلُقِّيَتْ عَنْ الْعَجَمِ أَوْ عَنْ عَجَمِيَّةٍ ؛ فَإِنَّ الطَّلَاقَ وَنَحْوَهُ يُثْبِتُ بِجَمِيعِ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ مِنْ اللُّغَاتِ : إذْ الْمَدَارُ عَلَى الْمَعْنَى ...... الفتاوى 15/449
 

د.محمود محمود النجيري

:: مشرف سابق ::
إنضم
19 مارس 2008
المشاركات
1,171
الكنية
أبو مازن
التخصص
الفقه الإسلامي
المدينة
مصر
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: المفتي: معظم طلاق المصريين "باطل"

هل يقع الطلاق بلفظ مخصوص؟

يختار ابن القيم أن الطلاق يقع بكل لفظ يراد به الطلاق إذا نواه، كالسراح، والفراق، وسائر كنايات الطلاق. ويُرَدُّ الناس إلى ما يتعارفونه طلاقًا. فأي لفظ جرى به عرفهم، وقع به الطلاق مع النية.
وتقسيم الطلاق إلى صريح وكناية يختلف باختلاف الأشخاص، والأزمنة, والأمكنة. فلا يثبت حكم للفظ لذاته.
الأقوال في المسألة:
في هذه المسألة قولان للفقهاء:
القول الأول: يقع الطلاق مع صرائح الطلاق من غير نية، ولا يقع مع كنايات الطلاق إلا بنية.
وهذا قول الجمهور. وهم فريقان:
الأول: صريح الطلاق عندهم هو لفظ الطلاق وحده وما يتصرف منه. وهم الحنفية, والمالكية, والحنابلة.
وحجتهم: أن سائر الألفاظ غير الطلاق- كالسراح, والفراق, وغيرها- تُستعمل في غير الطلاق كثيرًا، فلم تكن صريحة فيه. كما في قول الله تعالى: {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ[FONT=&quot]} [/FONT][آل عمران:103] [FONT=&quot][1][/FONT].
الثاني: صريح الطلاق عندهم لفظ الطلاق، والفراق، والسراح، وما يتصرف منها. وهم الشافعية, وقول عند الحنابلة.
وحجتهم: أن هذه الألفاظ ورد بها الكتاب بمعنى الفرقة بين الزوجين، كقوله تعالى:[FONT=&quot]{[/FONT]فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ[FONT=&quot]}[/FONT][البقرة:229]. وقال سبحانه: [FONT=&quot]{[/FONT]فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ[FONT=&quot]}[/FONT] [الطلاق:2] [FONT=&quot][2][/FONT].
القول الثاني: لا يقع الطلاق إلا بلفظ من أحد ثلاثة: إما الطلاق، وإما السراح، وإما الفراق. وهذا كله إذا نوى به الطلاق، فإن قال: لم أنوِ الطلاق, صُدِّقَ في الفتيا والقضاء. إلا في الطلاق، فيُصدَّق في الفتيا، ولا يُصَدَّق في القضاء.
وهذا مذهب ابن حزم. وأنكر وقوع الطلاق بسائر الكنايات, سواء نوى الطلاق، أو لم ينوه.
واستدل لوقوع الطلاق بهذه الألفاظ بقول الحق سبحانه:[FONT=&quot]{[/FONT]فَطَلِّقُوهُنَّ[FONT=&quot]}[/FONT][الطلاق:1]، وقوله: [FONT=&quot]{[/FONT]وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً[FONT=&quot]} [/FONT][الأحزاب:49]. وقوله: [FONT=&quot]{[/FONT]وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ[FONT=&quot]}[/FONT][النساء: 130]. ولم يذكر الله تعالى حَلَّ الزوج للزوجية إلا بهذه الألفاظ. فلا يجوز حل عقدة عُقدت بكلمة الله [FONT=&quot]سبحانه[/FONT] , وسنة رسوله [FONT=&quot]صلى الله عليه وسلم[/FONT], إلا بما نصَّ الله [FONT=&quot]سبحانه[/FONT] عليه.
وأوقع الطلاقَ في القضاء مطلقًا، لأن لفظة الطلاق وما تصرف منها، لا يقع في اللغة التي خاطبنا الله [FONT=&quot]سبحانه[/FONT] بها في أحكام الشريعة إلا على حل عقد الزواج فقط، فلا يجوز أن يُصَدَّق الزوج في دعواه: أنه لم يُرِدِ الطلاق.
وأما ألفاظ السراح, والفراق، فإنها تقع في اللغة التي خاطبنا الله [FONT=&quot]سبحانه[/FONT] في شرائعه- على حلِّ عقد النكاح، وعلى معانٍ أُخر وقوعًا مستويًا، ليس معنى من تلك المعاني أحق بتلك اللفظة من سائر تلك المعاني. فلا يجوز حل عقد صحيح بغير يقين أن الزوج نوى ذلك.
واستدل لعدم وقوع الطلاق بغير هذه الألفاظ، سواء نوى بها طلاقًا, أو لم ينو- بأنه لم يأت فيها عن رسول الله[FONT=&quot]r[/FONT] شيء أصلا، ولا حجة في كلام غيره. ولاسيما في أقوال مختلفة، ليس بعضها أولى من بعض[FONT=&quot][3][/FONT].
وقد وافق ابن القيم الجمهور من وجه، وخالف من وجه آخر، فوافق على تقسيم ألفاظ الطلاق إلى صريح, وكناية. ولكنه خالف فيما هو صريح, وما هو كناية. ويرجعه إلى العرف. ولا يقع الطلاق في كل ذلك عنده حتى ينويه, ويأتي بلفظ دال عليه. فلو انفرد أحد الأمرين عن الآخر، لم يقع الطلاق. ويلزم الرجل حكم ما أراده بلفظه, دون ما لم يُرده.
ويوضح ابن القيم ذلك قائلا:
"وتقسيم الألفاظ إلى صريح وكناية, وإن كان تقسيمًا صحيحًا في أصل الوضع، لكن يختلف باختلاف الأشخاص، والأزمنة، والأمكنة. فليس حكمًا ثابتًا للفظ لذاته. فرُبَّ لفظ صريح عند قوم، كناية عند آخرين، أو صريح في زمان أو مكان، كناية في غير ذلك الزمان والمكان"[FONT=&quot][4][/FONT].
ويبرهن ابن القيم على ذلك بما يلي:
1. يشهد الواقع لاختياره، فهذا لفظ السراح, لا يكاد أحد يستعمله في الطلاق، لا صريحًا ولا كناية. فلا يسوغ أن يقال: إن من تكلم به، لزمه طلاق امرأته، نواه أو لم ينوه. ويدعى أنه ثبت له عُرف الشرع والاستعمال، فإن هذه دعوى باطلة شرعًا واستعمالا.
أما الاستعمال: فلا يكاد أحد يُطلِّق به البتة.
وأما الشرع، فقد استعمله في غير الطلاق، كقوله تعالى: [FONT=&quot]{[/FONT][FONT=&quot][/FONT]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً[FONT=&quot]} [/FONT][الأحزاب:49]. فهذا السراح غير الطلاق قطعًا.
2. وكذلك الفراق استعمله الشرع في غير الطلاق، كقوله تعالى: [FONT=&quot]{[/FONT][FONT=&quot][/FONT]يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ[FONT=&quot]} [/FONT]إلى قوله تعالى: [FONT=&quot]{[/FONT][FONT=&quot][/FONT]فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ[FONT=&quot]}[/FONT] [الطلاق:2].فالإمساك هنا: الرجعة. والمفارقة: ترك الرجعة، لا إنشاء طلقة ثانية. هذا مما لا خلاف فيه البتة. فلا يجوز أن يقال: إن من تكلم به طلقت زوجته، فهم معناه أو لم يفهم. وكلاهما في البطلان سواء.
3. لا يلزم المكلف أحكام الأقوال التي يتلفظ بها حتى يكون عارفًا بمدلولها. والألفاظ لا تُراد لعينها، بل للدلالة على مقاصد لافظها. فإذا تكلم بلفظ دال على معنى، وقصد به ذلك المعنى، ترتب عليه حكمه؛ ولهذا يقع الطلاق من العجمي, والتركي, والهندي بألسنتهم. بل لو طلق أحدهم بصريح الطلاق بالعربية, ولم يفهم معناه، لم يقع به شيء قطعًا، فإنه تكلم بما لا يفهم معناه ولا قصده[FONT=&quot][5][/FONT].
واختار ابن تيمية مذهب الجمهور بأن الطلاق ليس له لفظ معين، بل يقع بالصريح, والكناية، وبكل لفظ يحتمله, إذا قصد به الطلاق[FONT=&quot][6][/FONT].
واختار أحمد شاكر: أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ, أو دليل عليه، قصد به الإنشاء. وهذا موافق لابن القيم في الجملة[FONT=&quot][7][/FONT].
ووافق د.عبد الكريم زيدان ابن القيم في أن كنايات الطلاق جميعها لا يقع بها الطلاق إلا بالنية[FONT=&quot][8][/FONT].
ونصَّ القانون المصري على أن: "كنايات الطلاق- وهي ما تحتمل الطلاق وغيره, لا يقع بها الطلاق إلا بالنية"[FONT=&quot][9][/FONT].
ووافق ابن القيم في اختياره القانون الكويتي[FONT=&quot][10][/FONT], والقانون الإماراتي[FONT=&quot][11][/FONT], وكذلك مشروع القانون المصري السوري الموحد، فقال:
"يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفًا. ولا يقع بألفاظ الكناية إلا إذا نوى المتكلم بها الطلاق. ولا تثبت النية إلا باعترافه"[FONT=&quot][12][/FONT].


[FONT=&quot][1][/FONT] الإنصاف 8/461. منار السبيل 2/210. بداية المجتهد مج3, ص1419. المبسوط 6/84 وما بعدها. بدائـع الصنائع 3/161 وما بعدها.

[FONT=&quot][2][/FONT] المغني 7/121.المهذب 2/106. مغني المحتاج 3/370. الوجيز في فقه الشافعي, ص286.

[FONT=&quot][3][/FONT] المحلى 11/234 وما بعدها.

[FONT=&quot][4][/FONT] زاد المعاد 5/291.

[FONT=&quot][5][/FONT] الإغاثة الصغرى، إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، تحقيق وتعليق: محمد جمال الدين القاسمي، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، 1976م, ص34. إعلام الموقعين 2/67. زاد المعاد 5/187-188، 288-292. بدائع الفوائد, مج4، ص861.

[FONT=&quot][6][/FONT] مجموعة الفتاوى 33/89, 32/190.

[FONT=&quot][7][/FONT] نظام الطلاق: أحمد شاكر، ص107.

[FONT=&quot][8][/FONT] المفصل 7/460 وما بعدها.

[FONT=&quot][9][/FONT] المادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1929, ومذكرته الإيضاحية، ص17. وذكرت المذكرة في هذا الموضع: أن هذا مذهب الشافعي, ومالك. والصواب أنه مذهب الجمهور. كما وضحنا، وانظر مجموعة الفتاوى 33/89، 32/190.

[FONT=&quot][10][/FONT] المادة (104/أ).

[FONT=&quot][11][/FONT] المذكرة الإيضاحية, ص219.

[FONT=&quot][12][/FONT] المادة (75)، ص134. وإذا كان ابن القيم قد اشترط النية التي يعبر عنها المطلق بالألفاظ، فإن الحنفية يكتفون بالقرينة الحالية (انظر: تحفة الفقهاء 2/181). ويتابع المشروع ابن القيم في أن الشك الموجود في استخدام اللفظ الكنائي يزول باشتراط النية، التي لا تثبت إلا بتصريح الشخص المتكلم نفسه أنه نوى الطلاق، وذلك بعد استبعاد الاكتفاء بالقرينة عن النية (انظر: ص135 من مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية).
 
التعديل الأخير:
إنضم
14 يناير 2017
المشاركات
71
الكنية
أبو أسماء
التخصص
الحديث
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: المفتي: معظم طلاق المصريين "باطل"

الطامة الكبرى ليس هذا الكلام ولكن الجديد فى الامر ويعد له القوانين الان ان الطلاق الشفوى لا يقع الا اذا كان موثق عند المأذون
عيش فى مصر ترى عجبا
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: المفتي: معظم طلاق المصريين "باطل"

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} [المائدة: 8]

http://feqhweb.com/vb/showthread.php?t=17783&highlight=%CA%C7%E1%DE
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: المفتي: معظم طلاق المصريين "باطل"

كنتُ كتبتُ بالأمس قوله تعالى
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} [المائدة: 8]

واليوم أكتبُ قولَه تعالى:
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6)} [الحجرات: 6]

من طبيعة طلاب العلم ألا يُعَوِّلُوا على الصحافة، ولا على وسائل التواصل الاجتماعي فيما تَرمِي به، بل يجب عليهم التحققُ والتوثقُ، ولا يَرموا الكلام جزافا، بل يَزِنُوه وزنا دقيقا

ويؤسفني جدا أن أرى كثيرا من الإخوة هنا هجموا على الفتوى والمفتي، وهم لم يقرءوا فتواه!!!!!!!!
وتعليقاتُهم تدل على ذلك، فلو قرءوا فتواه ما تفوهوا بما قالوه، أو سخروا منه
فتأنوا، وتوثقوا، وحققوا، ثم تكلموا
وإلا كنتم .....

والحمد لله

انظر فتوى علي جمعة في موقعه الرسمي:
http://www.draligomaa.com/~mvlana/index.php/الفتاوى/item/2001-حكم-قول-الزوج-لامرأته-أنت-طالئ


وقد سبق الكلام على هذه الفتوى عند الشافعية
http://feqhweb.com/vb/showthread.php...t=%CA%C7%E1%DE

والله أعلم
 
التعديل الأخير:
أعلى