العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أبيات مختارة من جواهر الفقه

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
قال في ما يتداوى به وما لا يتداوى به عند الضرورة :
وكل ما عين للدواء == من النجاسات على السواء
جاز ضرورة على المشهور == سوى جميع الخمر والخنزير

وقال فيما يجوز من الحرير للرجال :
وجاز من خالصه الخيطان == وحبكة الرتبة والقيطان
وقال في الخاتم الجائز من الفضة :
وخاتم من عين فضة فقد == إن كان قدر درهمين واتحد
وقال فيما يجوز من الأواني المحلاة :
والأرجح الجواز في المموه == وما أتى من جوهر ونحوه
وقال في حمل النجاسة وسقوطها في الصلاة :
فذكرها لدى الصلاة مبطل == إن لم تكن معفوة يا رجل
ووجد الماء الذي تزال به == واتسع الوقت لنزعها انتبه
كذا سقوطها بهذه الشروط == مع كونها تعلقت حال السقوط
وإن تكن بأسفل النعل وسل == من وسطها الرجل بلا رفع حصل
أو فعل الصلاة بالإيماء == صحت صلاته بلا امتراء
وقال في الوضوء :
وأوجبوا تتبع المغابن == ونزع كل عمش في الأعين
وقال في المسح على العمامه :
وجوزوا المسح على العمامه == إن شق نزعها على ذي الهامه
وقال في التيمم :
وينزع الخاتم في التيمم == دون الوضو لقوة الما فاعلم
وقال في النفل على الدابة في سفر القصر :
وجاز فعل النفل صوب السفر == إن كان طاعة وقصرا يا سري
لراكب على خصوص الماشيه == كركبة الحصان عند الباديه
يومي إلى السجود إن لم يمكن == ويفعل السجود في التمكن
وجاز أن يفعل كل فعل == لها سوى الكلام فافهم نقلي


يتبع إن شاء الله تعالى
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: أبيات مختارة من جواهر الفقه

وقال في صلاة الجنازة :
على الجنازة الصلاةُ وجبتْ ........ كفايةً على أصحِّ ما ثَبَتْ
ومُنِعَ السجودُ فيها وانعَدَمْ ........ خوفَ التشبُّه بعُبَّاد الصنَمْ
ويَقِفُ الإمامُ حَذْوَ الرجُلِ ........ وسْطاً وحذوَ مَنْكبِ الأنثى اعقِلِ
فروضُها النيةُ والتكبيرُ ........ أربعَ مرات وذا المشهورُ
فمَن يَزِدْ خامسةً صحتْ ولوْ ........عَمْدا لِخُلْفٍ طائلٍ فيهِ حَكَوْا
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: أبيات مختارة من جواهر الفقه

تابع للجنائز ..

وكالصلاة غسلها والكفنُ ....... وحملها لقبرها الدفنُ
والغسل كالجنابة الفرضيهْ ....... لكنه لم يفتقرْ لنيهْ
والغسلة الأولى بماء مطلقِ ....... إلى تمام ذاتها فحققِ
وزد لها أخرى بنحو نيرِ ....... وثالث الغسلات بالكافورِ
وعورة الميت في الغسل وجبْ ....... ستر لها من سرة إلى الرُّكَبْ
ولا يغسِّلُ النِّسا إلا النِّسا ....... أو محرم الذكور في فقد النِّسا
لكن إذا غسَّل محرم ذكرْ ....... أنثى فكل ذاتها عنه سترْ
وعند فقد ما ذكرنا يمَّمَا ....... كخيفة التقطيع والفقد لِما
ثم يطيَّبُ بطيب حسَنِ ....... ويجعل الحَنوط في المغابنِ
ويجب الكفن بثوب يسترُ ....... أعضاءه وهو القويُّ الأظهرُ
 
إنضم
3 ديسمبر 2010
المشاركات
10
التخصص
النحو والفقه
المدينة
كيف
المذهب الفقهي
مالكي المذهب
رد: أبيات مختارة من جواهر الفقه

بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: أبيات مختارة من جواهر الفقه

وقال فيما ينتفع به الميت :
وينفعُ الميْتَ دعاءٌ صَدقهْ == وفي القراءة خلافٌ حقَّقَهْ
من رجَّح الوصولَ للثوابِ == من علمائنا أولي الألبابِ
لذاك جاء في زيارة القبورْ == نصٌّ بترغيب ونَدبٌ للذُّكورْ
وجاء بالترغيب في الدعاءِ == وفي التصدُّقِ بلا رياءِ
كذاك في قراءة القرآنِ == من غير عادةٍ ولا إعلانِ
ويكرهُ القرآن باجتماعِ == مع اتحادِ الصوت وارتفاعِ
وإن يكنْ أدى إلى تَقطيعِ == حُروفِه فهْو من الممنوعِ
 
أعلى