سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد
:: قيم الملتقى المالكي ::
- إنضم
- 2 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 2,243
- التخصص
- الفقه المقارن
- المدينة
- كرو
- المذهب الفقهي
- مالكي
قال في ما يتداوى به وما لا يتداوى به عند الضرورة :
وكل ما عين للدواء == من النجاسات على السواء
جاز ضرورة على المشهور == سوى جميع الخمر والخنزير
وقال فيما يجوز من الحرير للرجال :
وجاز من خالصه الخيطان == وحبكة الرتبة والقيطان
وقال في الخاتم الجائز من الفضة :
وخاتم من عين فضة فقد == إن كان قدر درهمين واتحد
وقال فيما يجوز من الأواني المحلاة :
والأرجح الجواز في المموه == وما أتى من جوهر ونحوه
وقال في حمل النجاسة وسقوطها في الصلاة :
فذكرها لدى الصلاة مبطل == إن لم تكن معفوة يا رجل
ووجد الماء الذي تزال به == واتسع الوقت لنزعها انتبه
كذا سقوطها بهذه الشروط == مع كونها تعلقت حال السقوط
وإن تكن بأسفل النعل وسل == من وسطها الرجل بلا رفع حصل
أو فعل الصلاة بالإيماء == صحت صلاته بلا امتراء
وقال في الوضوء :
وأوجبوا تتبع المغابن == ونزع كل عمش في الأعين
وقال في المسح على العمامه :
وجوزوا المسح على العمامه == إن شق نزعها على ذي الهامه
وقال في التيمم :
وينزع الخاتم في التيمم == دون الوضو لقوة الما فاعلم
وقال في النفل على الدابة في سفر القصر :
وجاز فعل النفل صوب السفر == إن كان طاعة وقصرا يا سري
لراكب على خصوص الماشيه == كركبة الحصان عند الباديه
يومي إلى السجود إن لم يمكن == ويفعل السجود في التمكن
وجاز أن يفعل كل فعل == لها سوى الكلام فافهم نقلي
يتبع إن شاء الله تعالى
وكل ما عين للدواء == من النجاسات على السواء
جاز ضرورة على المشهور == سوى جميع الخمر والخنزير
وقال فيما يجوز من الحرير للرجال :
وجاز من خالصه الخيطان == وحبكة الرتبة والقيطان
وقال في الخاتم الجائز من الفضة :
وخاتم من عين فضة فقد == إن كان قدر درهمين واتحد
وقال فيما يجوز من الأواني المحلاة :
والأرجح الجواز في المموه == وما أتى من جوهر ونحوه
وقال في حمل النجاسة وسقوطها في الصلاة :
فذكرها لدى الصلاة مبطل == إن لم تكن معفوة يا رجل
ووجد الماء الذي تزال به == واتسع الوقت لنزعها انتبه
كذا سقوطها بهذه الشروط == مع كونها تعلقت حال السقوط
وإن تكن بأسفل النعل وسل == من وسطها الرجل بلا رفع حصل
أو فعل الصلاة بالإيماء == صحت صلاته بلا امتراء
وقال في الوضوء :
وأوجبوا تتبع المغابن == ونزع كل عمش في الأعين
وقال في المسح على العمامه :
وجوزوا المسح على العمامه == إن شق نزعها على ذي الهامه
وقال في التيمم :
وينزع الخاتم في التيمم == دون الوضو لقوة الما فاعلم
وقال في النفل على الدابة في سفر القصر :
وجاز فعل النفل صوب السفر == إن كان طاعة وقصرا يا سري
لراكب على خصوص الماشيه == كركبة الحصان عند الباديه
يومي إلى السجود إن لم يمكن == ويفعل السجود في التمكن
وجاز أن يفعل كل فعل == لها سوى الكلام فافهم نقلي
يتبع إن شاء الله تعالى