فهد بن عبدالله القحطاني
:: متخصص ::
- إنضم
- 12 يناير 2010
- المشاركات
- 863
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو مُـعـاذ
- التخصص
- فقه
- الدولة
- السعودية
- المدينة
- خميس مشيط
- المذهب الفقهي
- حنبلي
أليس المالكية يقولون بالتخيير في كفارة الجماع في نهار رمضان ؟
فالرجل أفتى بناء على مذهب مالك في التخيير , والعلماء يُسألون عن كفارة اليمين , فيفتون العوام بإطعام عشرة مساكين , مع أن الآية ذكرت ثلاثة أمور ( الإطعام - الكسوة - العتق ) , فهل أنكر أحدٌ عليهم ؟
ثم أليس في ذلك تحقيق مصلحة ؟ وهذه المصلحة يقدرها المفتي , وهي لم تخالف نصًا عنده ؟
جاء في الفواكه الدواني 2/722 :
فالرجل أفتى بناء على مذهب مالك في التخيير , والعلماء يُسألون عن كفارة اليمين , فيفتون العوام بإطعام عشرة مساكين , مع أن الآية ذكرت ثلاثة أمور ( الإطعام - الكسوة - العتق ) , فهل أنكر أحدٌ عليهم ؟
ثم أليس في ذلك تحقيق مصلحة ؟ وهذه المصلحة يقدرها المفتي , وهي لم تخالف نصًا عنده ؟
جاء في الفواكه الدواني 2/722 :
وهي - أي الكفارة الكبرى - على التخيير على مشهور المذهب، وأفضل أنواعها الإطعام. فلذلك صدر به وقال: "فذلك" أي الإطعام "أحب إلينا" معظم أصحاب الإمام مالك والمصنف منهم، وإنما كان الإطعام أفضل؛ لأنه أعم نفعا وأفضلية في حق الفقير والغني على مشهور المذهب.
قال خليل: وكفر إن تعمد بلا تأويل قريب وجهل في رمضان فقط جماعا أو أكلا أو شربا بفم فقط، بإطعام ستين مسكينا لكل مد. وهو الأفضل، أو صيام شهرين متتابعين، أو عتق رقبة كالظهار، ومقابل المشهور ما أجاب به يحيى بن يحيى الأمير عبد الرحمن حين سأل الفقهاء عن وطئه جاريته في نهار رمضان من لزوم تكفيره بالصوم، وسكت الحاضرون ثم سألوه: لم لم تخيره؟ فقال: لو خيرته لوطئ كل يوم وأعتق فلم ينكروا عليه. قال القرافي ما معناه: أن الكفارات شرعت للزجر، والملوك لا تنزجر بالإعتاق لسهولته عليهم فتعين ما هو زاجر لهم، وهذا من النظر في المصلحة ولا تأباه القواعد، ولعله غير مناف للتخيير لإمكان حمل التخيير على فقد المعين لنوع منها، هذا ملخص كلام القرافي . انتهى
التعديل الأخير: