العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أجيبوا بالتحقيق والتدقيق والتفريق .

إنضم
7 أبريل 2008
المشاركات
15
التخصص
لغة عربية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الحنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين وصلى الله على أفضل المرسلين , سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم . أما بعد .

شاع في الآونة الأخير الدعوى إلى قضايا :

أولها : دعوى الإجتهاد .
ثانيها : نبذ التقليد بكل أشكالة .
ثالثها : الأخذ بالكتاب والسنة بأفهام قاصرة وبضاعة مزاجة كاسدة .

فاحب أن أجد مشاركت إخوتي من المشايخ الفضلاء وطلبة العلم حول هذه القضايا بما يكون له المردود الجيد عند من اختلطت عليه بعض الموازين .

فإليكم بعض الأسئلة التي استحضرت جمعها من ذهني القاصر , ومن كان له إضافة فليتفضل فالمراد الانتفاع بما يكتب ويطرح .

س 1 : من الذي يجوز له أن يفتي ؟

س 2 : هل إلتزام المذهب واجب أم لا ؟

س 2 : من الذي يجوز له الخروج عن المذهب ؟

س 3 : ماهي الأحوال التي يجوزله الخروج فيها عن المذهب ؟

س 4 : هل ما ورد عن الأئمة من عبارات تفيد عدم الأخذ بأرائهم على إطلاقها ؟ أم أن لها قيود ؟

س 5 : هل قول الأمام الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة النعمان على اختلاف عباراتهم ( إذا صح الحديث فهومذهبي ) أو ( إذا رأيتم كلامي خلاف كلام رسول الله فاضربو به عرض الحائط ) . على إطلاقه , أي كلما وجد نص للإمام الشافعي مثلا خلاف ماورد في الحديث هو مذهبه ؟ وهل يحق لنا أن نقول هذا هو مذهب الإمام الشافعي ؟

س 6 : إذا وردت عن أحد الأئمة عدة روايات كالإمام أحمد مثلا ,ركيف نعرف أن هذا هو مذهب الإمام أحمد ومن الذي يحق له أن يرجح بينها ؟ ما هي الشروط الواجب توفرها فيه ؟

س 7 : هل دعوى الأخذ بالكتاب والسنة واطراح المذاهب دعوى صحيحة ؟ أم أنها با طلة ومردودة على من إليها ؟

وأقصد بهذا السؤال : أن اطراح المذاهب وعدم المصير إليها وفتح باب الاجتهاد على مصراعيه من بعض الدعاة إليه وقولهم أنا نأخذ بالكتاب والسنة , وأن ما سواها من أراء الرجال نستأنس بها ولا نعتمد عليها صحيح أم لا .
لأن دعوى الاجتهاد ليست لكل أحد بل هي لمن بلغ رتبة المجتهد وصار عالم الأقطار المعتمد . أم أن نجيز النظر في الكتاب والسنة لكل ناعق فهذه مردودة . وكل له وجة نظر .

أرجو الرد على هذه الأسئلة بالنقل عن المعتمدين من أصحاب التحقيق والعزو إلى المصادر التي نقل منها .
علما أني سأشارك في هذه الإجابة إن شاء الله تعالى .
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه .
 
أعلى