العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مسألة في بيع الثمار

إنضم
12 ديسمبر 2010
المشاركات
27
التخصص
الكتاب والسنة
المدينة
البيض
المذهب الفقهي
المالكي
الإخوة الكرام
السلام عليكم و رحمة الله
يجري عندنا في بعض مناطق الجزائر بيع الثمار قبل نضجها بسنوات، يعني أن صاحب المزرعة يبيع ثمار شجره لسنتين أو ثلاث
فهل تناقش المسألة في باب السلم أو في باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح ؟
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مسألة في بيع الثمار

الإخوة الكرام
السلام عليكم و رحمة الله
يجري عندنا في بعض مناطق الجزائر بيع الثمار قبل نضجها بسنوات، يعني أن صاحب المزرعة يبيع ثمار شجره لسنتين أو ثلاث
فهل تناقش المسألة في باب السلم أو في باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح ؟
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أشكرك أخي الكريم على هذه الاستشكالات التي تطرحها
بالنسبة للسلم فلا يجوز سلم مزرعة معينة قبل بدو صلاح الثمر إذا وقع السلم على جميع ثمر المزرعة كل وزن معين منها بكذا ....
وذلك لكونه لا يؤمن تلفه وانقطاعه فإن وقع العقد على بعضها وهي متسعة جاز
وذلك لأن الغالب أن يسلم بعضه
وانظر في هذه المسألة ( الفقه المالكي وأدلته للصادق الغرياني قسم المعاملات ص 161)
والله أعلم
 
إنضم
27 مارس 2008
المشاركات
14
التخصص
شريعة
المدينة
انواقشوط
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مسألة في بيع الثمار

أخي الكريم:
بيع الثمار سنين لا يجوز لما يشتمل عليه من الغرر هذا في ثمار نخلة أو نخلات معينات لما فيه من بيع للثمرة قبل بدو صلاحها وبيع لما ليس عنده وغير ذلك من المواضع التي ورد فيها نهي راجع إلى الغرر
أما إن كان البيع مضمونا في الذمة وليس في نخلات معينات وإنما هو مقدار معلوم بصفة معلومة فهذا لا غبار عليه وهو السلم.

 
أعلى