العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل يجوز نكاح ابنته من الزنا؟

د.محمود محمود النجيري

:: مشرف سابق ::
إنضم
19 مارس 2008
المشاركات
1,171
الكنية
أبو مازن
التخصص
الفقه الإسلامي
المدينة
مصر
المذهب الفقهي
الحنبلي
هل يجوز
نكاح ابنته من الزنا؟


يثبت إجماعاً تحريم البنت على أبيها. فإذا كانت ابنته من الزنا، فهل يصح أن يتزوجها، وتصير زوجته؟ أم تحرم عليه، كابنته من النسب؟
الأقوال في المسألة:
في هذه المسألة قولان للعلماء، أحدهما للجمهور، والآخر للشافعي كما يلي:
القول الأول: لا تحرم المخلوقة من ماء الزاني عليه، فيجوز له أن يتزوجها.
وهذا مذهب الشافعي.
ودليله أنها أجنبية عنه، وليست بنتًا له في الشرع، إذ لا حرمة لماء الزنا؛ بدليل انتفاء سائر أحكام النسب من: إرث ونفقة وولاية، وغيره عنها .
القول الثاني: تحْرُم المخلوقة من ماء الزاني عليه.
وبه قال جمهور أئمة المسلمين، كأبي حنيفة وأصحابه، وأحمد وأصحابه، ومالك وجمهور أصحابه، وهو قول كثير من أصحاب الشافعي .
واستدل الجمهور بقول الله تعالى: حرِّمت عليكم أمَّهاتُكم وبناتُكم [النساء: 23]. وهذه بنته؛ فإنها أنثى مخلوقة من مائه. هذه حقيقة لا تختلف بالحِلِّ والحرمة. ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في امرأة هلال بن أمية، في حديث اللعان: انظروه- يعني ولدَها- فإن جاءت به على صفة كذا، فهو لشريك بن سحْماء . يعني الزاني، لأنها مخلوقة من مائه. وهذه حقيقة، لا تختلف بالحِل والحُرْمة. ولأنها بَضْعة منه، فلم تحل له، كابنته من النكاح الشرعي. وتخلُّف بعض الأحكام، لا ينفي كونها بنته .
وقد اختار ابن القيم قول الجمهور قائلاً:
"وقد دلَّ التحريم بلبن الفحل، على تحريم المخلوقة من ماء الزاني دلالةَ الأَوْلى والأحرى؛ لأنه إذا حرُم عليه أن ينكح من قد تغذت بلبنٍ ثارَ بوطئه، فكيف له أن ينكح من قد خُلق من مائه نفسه بوطئه؟ وكيف يحرِّم الشارع بنته من الرضاع لما فيه من لبن كان وطء الرجل سببًا فيه، ثم يبيح له نكاح من خُلق بوطئه ومائه نفسه؟ وهذا من المستحيل" .
واستدل ابن القيم بما يلي:
1. أن الله تعالى أنطقَ الرضيع ابن الراعي بقوله: أبي فلان الراعي . وهذا الإنطاق لا يحتمل الكذب.
2. أجمعت الأمة على أن ابن الزنا: تحرم أمُّه عليه، وخلْقه من مائها وماء الزاني- خلْق واحد، وإثمهما فيه سواء. وكونه بعضًا لأبيه، مثل كونه بعضًا لأمه. فكما يحرم ابن الزنا على أمه، تحرم بنت الزنا على أبيها .
الترجيح: من الواضح أن قول الشافعي بحلِّ نكاح ابنته من الزناـ فيه من البشاعة ما فيه. والصواب الأخذ بقول الجمهور في التحريم بالزنا للفرع مهما نَزَلَ، وهذا اختيار ابن تيمية . وبهذا أخذ القانون الكويتي ، وكذلك مشروع القانون المصري السوري الموحد .


____________________________________________________
مغني المحتاج: الخطيب الشربيني، دار المعرفة، بيروت، 1418هـ ـ 3/233•
نقلت بعض الكتب: أن مذهب مالك هو أن المخلوقة من ماء الزاني لا تحرم عليه، مثل المغني 6/578، ولكن في كتب المالكية غير ذلك، ففي الشرح الكبير للدردير، دار الفكر، بيروت، 1419هـ 2/396: "فمن زنى بامرأة، فحملت منه ببنت، فإنها تحرم عليه وعلى أصوله وفروعه". ونقل ابن تيمية عن الإمام أحمد إنكاره أن يكون في ذلك نزاع بين السلف، وكذَّب النقل عن مالك بإباحة ذلك، وأنكر أن يكون الشافعي نصَّ على خلاف ذلك. (مجموع الفتاوى، 32/90).
أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب تفسير سورة النور (4470). ومسلم، كتاب اللعان (1496).
المغني 6/578 ـ 579.
زاد المعاد 5/506. وانظر أيضًا: أعلام الموقعين 1/658. وتهذيب سنن أبي داود 2/259. وأحكام أهل الذمة مج 2، ص 545.
أخرجه البخاري، كتاب الأنبياء، باب { واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها } [مريم: 16] (3253). مسلم، كتاب البر والصلة، باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة (2550).
زاد المعاد 5/507.
مجموع الفتاوى 32/86.
تقول المادة (15): "يحرم على الشخص فرعه من الزنا وإن نزل، ولا يحرم سواء بسبب الزنا".
جاء في المادة (12) من المشروع: "يحرم على الشخص فرعه من الزنا وإن نزل، ولا يثبت تحريمٌ بسبب الزنا سوى ما ذُكر".
 
التعديل الأخير:

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل يجوز نكاح ابنته من الزنا؟

وقالوا إنما نص على بنته من الرضاع دون الزانية التي زنى بها. والله أعلم. أهـ وهذا جواب آخر يحمل عليه نص الإمام الشافعي

في الأم: ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) فَإِنْ وَلَدَتْ امْرَأَةٌ حَمَلَتْ مِنْ الزِّنَا اعْتَرَفَ الَّذِي زِنَا بِهَا أَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ فَأَرْضَعَتْ مَوْلُودًا فَهُوَ ابْنُهَا وَلَا يَكُونُ ابْنُ الَّذِي زَنَى بِهَا وَأَكْرَهُ لَهُ فِي الْوَرَعِ أَنْ يَنْكِحَ بَنَاتِ الَّذِي وُلِدَ لَهُ مِنْ زِنًا كَمَا أَكْرَهُهُ لِلْمَوْلُودِ مِنْ زِنًا وَإِنْ نَكَحَ مِنْ بَنَاتِهِ أَحَدًا لَمْ أَفْسَخْهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِابْنِهِ فِي حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَهَلْ مِنْ حُجَّةٍ فِيمَا وَصَفْت ؟
قِيلَ نَعَمْ : { قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِابْنِ أَمَةَ زَمْعَةَ لِزَمْعَةَ وَأَمَرَ سَوْدَةَ أَنْ تَحْتَجِبَ مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْهُ مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَلَمْ يَرَهَا } وَقَدْ قَضَى أَنَّهُ أَخُوهَا حَتَّى لَقِيَتْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لِأَنَّ تَرْكَ رُؤْيَتِهَا مُبَاحٌ وَإِنْ كَانَ أَخًا لَهَا وَكَذَلِكَ تَرْكُ رُؤْيَةِ الْمَوْلُودِ مِنْ نِكَاحِ أُخْتِهِ مُبَاحٌ وَإِنَّمَا مَنَعَنِي مِنْ فَسْخِهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِابْنِهِ إذَا كَانَ مِنْ زِنًا .

وفي موضع آخر:
( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) رحمه الله وَاللَّبَنُ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ كَمَا الْوَلَدُ لَهُمَا , وَالْمُرْضَعُ بِذَلِكَ اللَّبَنِ وَلَدُهُمَا .
( قَالَ ) : وَلَوْ وَلَدَتْ ابْنًا مِنْ زِنًا فَأَرْضَعَتْ مَوْلُودًا فَهُوَ ابْنُهَا وَلَا يَكُونُ ابْنَ الَّذِي زَنَى بِهَا
وَأَكْرَهُ لَهُ فِي الْوَرَعِ أَنْ يَنْكِحَ بَنَاتِ الَّذِي وَلَدُهُ مِنْ زِنًا
فَإِنْ نَكَحَ لَمْ أَفْسَخْهُ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ ابْنَهُ فِي حُكْمِ { النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
: قَضَى بِابْنِ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ لِزَمْعَةَ وَأَمَرَ سَوْدَةُ أَنْ تَحْتَجِبَ مِنْهُ لَمَّا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَلَمْ يَرَهَا وَقَدْ حَكَمَ أَنَّهُ أَخُوهَا } ; لِأَنَّ تَرْكَ رُؤْيَتِهَا مُبَاحٌ وَإِنْ كَانَ أَخَاهَا .
( قَالَ الْمُزَنِيّ ) رحمه الله وَقَدْ كَانَ أَنْكَرَ عَلَى مَنْ قَالَ : يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهُ مِنْ زِنًا وَيَحْتَجُّ بِهَذَا الْمَعْنَى وَقَدْ زَعَمَ أَنَّ رُؤْيَةَ ابْنِ زَمْعَةَ لِسَوْدَةِ مُبَاحٌ , وَإِنْ كَرِهَهُ فَكَذَلِكَ فِي الْقِيَاسِ لَا يَفْسَخُ نِكَاحَهُ , وَإِنْ كَرِهَهُ
وَلَمْ يَفْسَخْ نِكَاحَ ابْنِهِ مِنْ زِنَا بَنَاتِهِ مِنْ حَلَالٍ لِقَطْعِ الْأُخُوَّةِ فَكَذَلِكَ فِي الْقِيَاسِ لَوْ تَزَوَّجَ ابْنَتَهُ مِنْ زِنًا لَمْ يُفْسَخْ وَإِنْ كَرِهَهُ لِقَطْعِ الْأُبُوَّةِ
وَتَحْرِيمِ الْأُخُوَّةِ كَتَحْرِيمِ الْأُبُوَّةِ
وَلَا حُكْمَ عِنْدَهُ لِلزِّنَا لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم { وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ } فَهُوَ فِي مَعْنَى الْأَجْنَبِيِّ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ .
 
أعلى