محمد المالكي
:: عضو مؤسس ::
- انضم
- 28 ديسمبر 2007
- المشاركات
- 283
- التخصص
- الفقه
- المدينة
- مكة
- المذهب الفقهي
- 000
لكتاب تأسيس النظر مكان في نفسي, وله قصة معي حيث ظللت أبحث عنه مايزيد عن سنتين فلا أكاد أدخل مكتبة
إلا وسألت عنه, ثم وجدته في البيت!! في مكتبة الوالد
والكتاب صغير الحجم - من مساكين الكتب كمايقال - كبير الفائدة
اخترت لكم منه هذا الأصل من القسم الذي فيه الخلاف بين الحنفية وبين الشافعي :
الأصل عند علمائنا أن من وجبت عليه الصدقة إذا تصدق على وجه يستوفي به مراد النص منه أجزأ عما وجب عليه, وعنده لايجزيه
وعلى هذا مسائل :
قال أصحابنا : إذا وجبت الزكاة في الدراهم فأدى بدلها حنطة أوغيرها جاز عندنا؛ لأن مراد النص سد خلة الفقير, ودفع حاجته وقد حصل, وكذلك في صدقة الفطر, وكفارة اليمين, وكل صدقة وجبت بإيجاب الله تعالى, أو وجبت بإيجاب العبد على نفسه فإنه يجزيه أن يعطي القيمة عندنا, وعند الإمام أبي عبدالله الشافعي لايجوز
وعلى هذا ماقال أصحابنا : إذا تصدق على مسكين واحد في كفارة يمينه عشرة أيام كل يوم بمنوين أومدين حنطة جاز
وعند أبي عبدالله لايجزيه 000000000000000000000000000000000000000
وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد : إذا تصدق على ذمي في كفارة اليمين أو الظهار يجزيه, وعند أبي يوسف
والإمام أبي عبدالله الشافعي لايجزيه
ص 112-113 دار ابن زيدون
إلا وسألت عنه, ثم وجدته في البيت!! في مكتبة الوالد
والكتاب صغير الحجم - من مساكين الكتب كمايقال - كبير الفائدة
اخترت لكم منه هذا الأصل من القسم الذي فيه الخلاف بين الحنفية وبين الشافعي :
الأصل عند علمائنا أن من وجبت عليه الصدقة إذا تصدق على وجه يستوفي به مراد النص منه أجزأ عما وجب عليه, وعنده لايجزيه
وعلى هذا مسائل :
قال أصحابنا : إذا وجبت الزكاة في الدراهم فأدى بدلها حنطة أوغيرها جاز عندنا؛ لأن مراد النص سد خلة الفقير, ودفع حاجته وقد حصل, وكذلك في صدقة الفطر, وكفارة اليمين, وكل صدقة وجبت بإيجاب الله تعالى, أو وجبت بإيجاب العبد على نفسه فإنه يجزيه أن يعطي القيمة عندنا, وعند الإمام أبي عبدالله الشافعي لايجوز
وعلى هذا ماقال أصحابنا : إذا تصدق على مسكين واحد في كفارة يمينه عشرة أيام كل يوم بمنوين أومدين حنطة جاز
وعند أبي عبدالله لايجزيه 000000000000000000000000000000000000000
وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد : إذا تصدق على ذمي في كفارة اليمين أو الظهار يجزيه, وعند أبي يوسف
والإمام أبي عبدالله الشافعي لايجزيه
ص 112-113 دار ابن زيدون