العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تقسيم القواعد من حيث بيان أدلتها

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن

تنقسم القواعد المشهورة من حيث علاقتها بمصادر التشريع إلى قسمين:
1- القواعد التي هي من حيث ذاتها نصوص الأحاديث النبوية ثم جرت مجرى القواعد عند الفقهاء.
2- القواعد المأخوذة من دلالات النصوص التشريعية العامة المعللة.

* القواعد التي بنيتها النص من الحديث النبوي:

وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل جوامع الكلم، ثم أجراها الفقهاء مجرى القواعد الفقهية، لأنها تغطي جانباً معيناً من الأحكام، وتحتوي على بعض الفروع الفقهية، ومن الأمثلة على بعض القواعد الفقهية التي هي أحاديث نبوية:"البينة على المدعي واليمين على من أنكر"- "الخراج بالضمان"- "لا ضرر ولا ضرار"، فهذه القواعد هي نصوص الأحاديث النبوية، ثم تناولها الفقهاء باعتبارها قواعد جامعة لكثير من الأحكام الشرعية العملية.

ومن القواعد التي تعد من هذا النوع قاعدة: "الحدود تدرأ بالشبهات" أو "الحدود تسقط بالشبهات" فهي قاعدة في باب الحدود والجنايات ومهمة في باب القضاء للتدقيق والاحتياط في تنفيذ الحدود، وهي تماثل حديث "ادرءوا الحدود بالشبهات".
 
أعلى