العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل حكم الحاكم يدخل في العبادات أو لا ؟

أحمد محمد عروبي

:: متخصص ::
إنضم
29 ديسمبر 2009
المشاركات
133
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
وزان
المذهب الفقهي
المالكي
بسم الله الرحمن الرحيم
أثار أخوانا أبو حازم وفيصل موضعا مهما في سياق مشاركتهما في موضوع تتابع الأصوليين على إنكار فتوى الليثي..
وقد رأيت من المناسب أن نخصص له موضوعا مستقلا لما له من فوائد علمية أصولية إن شاء الله تعالى
وقد نقلت المشاركات المتعلقة بالموضوع إلى هنا
فلنتابع البحث والمناقشة حتى نخلص بإذن الله إلى فوائد محررة
 
التعديل الأخير:
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل حكم الحاكم يدخل في العبادات أو لا ؟

الدكتور فيصل بارك الله فيكم
حقيقة هو ليس جواباً فالسؤال محدد إما أن تقول يلزمهم حكم الحاكم أو لا يلزمهم ، وأنت لم تذكر جواباً يدل على أحد الأمرين .
أما المراد بالتبعية التي أقصد فهي :
أن حكم الحاكم يشمل ما يصدره في حق المحكوم عليه ( أصالةً ) وما هو طريق إليه ( تبعاً أو ضمناً ) كما هو الحال في البينة ( الشهود ) التي يستند إليها الحاكم أو الإقرار أو القرعة ونحو ذلك مما هو من طرائق الحكم التي يستند إليها الحاكم بينما حكمه الذي يلزم المحكوم عليهم هو ما ثبت بهذه الطرق من طلاق أو عتاق أو حد أو قصاص أو حق مالي ونحو ذلك دون الطريق الذي استند إليه الحكم في حكمه ، فالحاكم يقول : حكمت بطلاق فلانة من فلان أو بعتق فلان من فلان أو أنه يجب عليه الحد أو القصاص ونحو ذلك مع أن هذه الأحكام لها مستندات وطرق فالذي يتعلق بالمحكوم عليه هو الحكم الصادر من الحاكم لا ما يستند إليه .
وفي مثالكم المذكور الطلاق والعتق استند إلى الشرط المعلق بالطهارة ونحوها فالحاكم يحكم بالطلاق والعتق وهذا ما يخص المحكوم عليهم أما مسألة الطهارة فلا يلزمهم حكم الحاكم فيها وإن كانت داخلة في حكمه من جهة كونها طريقاً للحكم .
 
إنضم
3 يوليو 2010
المشاركات
53
الكنية
أبو عمر
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الطائف
المذهب الفقهي
المذهب الحنبلي
رد: هل حكم الحاكم يدخل في العبادات أو لا ؟

قلتم : "أما مسألة الطهارة فلا يلزمهم حكم الحاكم فيها وإن كانت داخلة في حكمه من جهة كونها طريقاً للحكم "
كيف كانت طريقاً والزوج لا يراه واقعاً والحاكم لم يلزمه به ، لم يكن ثم شرط واقعاً حتى يقع المشروط ، الشرط الذي هو طريق للمشروط لم يقع ، أترى يُقْبَل عقلا أن يُتَوَصَّل للحكم " المشروط"بدون طريقه"الشرط" ، كمن يوقع طلاقاً بدون وقوع الدخول المعلق عليه الطلاق .
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل حكم الحاكم يدخل في العبادات أو لا ؟

بارك الله فيكم
لا يلزم أن يوافق المحكومُ عليه الحاكمَ على طريق الحكم فمثلاً قد يقضي الحاكم بشاهد ويمين والمحكوم عليه لا يرى جواز ذلك لكن يلزمه ما صدر من حكم ، وقد يكون المحكوم عليه لا يرى قضاء القاضي بعلمه والحاكم يرى جواز ذلك ، وقد يكون المحكوم عليه لا يرى جواز القرعة والحاكم يرى ذلك ، فالعبرة في كل ذلك بما يراه الحاكم لا بما يراه المحكوم عليه .
فهنا كذلك قد لا يرى المحكوم عليه نجاسة الماء أو نقض الوضوء بمس الذكر او تفسير القرء ونحو ذلك لكن الحاكم يرى ذلك فهنا الحاكم يحكم بناء على اجتهاده مستندا إلى مقدمات الحكم من شروط وطرق ونحو ذلك والمحكوم عليه يلزمه حكم الحاكم النهائي في حقه .

ثم يا أخي - بارك الله فيك - نحن عندنا أمران في مثل هذه المسائل : الديانة والقضاء :
أما الديانة فترجع إلى المحكوم عليه فيما بينه وبين ربه وهذا يبنيه على ما يعتقده وما نواه .
واما القضاء فهو من اختصاص الحاكم .
وعليه فالشرط الذي يوجب وقوع المشروط كما تقولون هو في حق الحاكم قضاء ؛ لأنه هو من يصدر الحكم ، فإذا رأى أن الشرط واقع وقع المشروط .
وهذا الشرط في حق المحكوم عليه ديانةً ، فإن لم يره واقعاً لم يقع المشروط عنده ديانةً لا قضاءً ، وعليه لو لم ترفع القضية للحاكم فالمحكوم عليه يبني على ما يعتقده ونواه من عدم تحقق الشرط ومن ثم عدم تحقق المشروط .
 
إنضم
3 يوليو 2010
المشاركات
53
الكنية
أبو عمر
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الطائف
المذهب الفقهي
المذهب الحنبلي
رد: هل حكم الحاكم يدخل في العبادات أو لا ؟

ما ذكرتم من أن "المحكوم عليه قد يرى عدم نجاسة الماء ، لكن الحاكم يرى ذلك ، وبالتالي يقع المشروط لوجود شرطه قضاء ؛ بناء على رأي الحاكم " ، هذا هو الإلزام بالحكم بنجاسة الماء تبعاً لأجل أن يقع المشروط ؛ ولذلك كما ذكرتم : "إن لم يكن اختصام عمل الزوج باعتقاده ، أما بعد الاختصام والرفع إلى القاضي فإنه يعمل باعتقاد الحاكم " ، وهذا هو الإلزام في حكم العبادة تبعاً .
إن لم تُسَمِّهِ إلزاماً لحكم العبادة تبعاً فهو خلاف في عبارة ، فرجعنا إلى الوفاق في تفسير التبعية كما حصل الاتفاق في دخول الحكم في العبادات تبعاً .
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل حكم الحاكم يدخل في العبادات أو لا ؟

الدكتور فيصل - بارك الله فيكم - لعلي أكتفي بما ذكرتُ فقد بينتُ ما وصل إليه علمي في المسألة والله الموفق .
وبما أن الإخوة جعلوا هذا الموضوع مستقلاً فإني أنقل بعض أقوال أهل العلم في مسألة : ( هل العبادات يدخلها حكم الحاكم او لا ؟ )
قد سبق ذكر بعض النصوص عن القرافي وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهما الله - ومما يمكن إضافته ما يلي :
1 - يقول الجويني الشافعي في كتابه غياث الأمم في التياث الظلم المعروف بالغياثي ( ص 146 - 148 ) : " العبادات البدنية التي تعبد الله بها المكلفين لا يتعلق صحتها بنظر الإمام وإذا أقامها المتعبدون على شرائطها وأركانها في أوقاتها وأوانها صحت ووقعت موقع الاعتداء وقد زلَّ من شرط في انعقاد الجمعة تعلقها بإذن الإمام واستقصاء القول في ذلك مطلوب من علم الشريعة .
فإن قيل : ما وجه ارتباط العبادات بنظر الإمام ؟
قلنا : ما كان منها شعاراً ظاهرا في الإسلام تعلق به نظر الإمام وذلك ينقسم إلى ما يرتبط باجتماع عدد كثير وجم غفير كالجمع والأعياد ومجامع الحجيج وإلى ما لا يتعلق باجتماع كالأذان وعقد الجماعات في ما عدا الجمعة من الصلوات .
فأما ما يتعلق بشهود جمع كثير فلا ينبغي للإمام أن يغفل عنه فإن الناس إذا كثروا عظم الزحام وجمع المجمع أخيافا وألف أصنافا وخيف في مزدحم القوم أمور محذورة فإذا كان منهم ذو نجدة وبأس بكف عادية إن هم بها معتدون كان المجمع محروسا ودرأت هيبة الوالي ظنونا وحدوسا ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة أبا بكر - رضي الله عنه - على الحجيج ثم استمرت تلك السنة في كل سنة فلم يخل حج عن إمام أو مستناب من جهة مياسير الإمام ولذلك صدر الخلفاء مياسير الأمراء أو ذوي الأولوية بإقامة الجمع فإنها تجمع الجماعات وهي إن لم تصن عرضها للفتن والآفات فهذا وجه نظر الإمام في الشعار الذي يجمع جمعا كثيراً .
فأما الشعار الظاهر الذي لا يتضمن اجتماع جماعات فهو كالأذان وإقامة الجماعات في سائر الصلوات فإن عطل أهل ناحية الأذان والجماعات تعرض لهم الإمام وحملهم على إقامة الشعار فإن أبوا ففي العلماء من يسوغ للسلطان أن يحملهم عليه بالسيف ومنهم من لم يجوز ذلك والمسألة مجتهد فيها وتفصيلها موكول إلى الفقهاء .
فأما ما لم يكن شعارا ظاهرا من العبادات البدنية فلا يظهر تطرق الإمام إليه إلا أن ترفع واقعة فيرى فيها رأيه مثل أن ينهى إليه أن شخصا ترك صلاة متعمدا من غير عذر وامتنع عن قضائها فقد نرى قتله على رأي الشافعي رضي الله عنه وتعذيبه وحبسه على رأي الآخرين "

2 - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " فصل :
فيما جعل الله للحاكم أن يحكم فيه وما لم يجعل لواحد من المخلوقين الحكم فيه بل الحكم فيه على جميع الخلق لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ليس لأحد من الحكام أن يحكم فيه على غيره ولو كان ذلك الشخص من آحاد العامة . وهذا مثل الأمور العامة الكلية التي أمر الله جميع الخلق أن يؤمنوا بها ويعملوا بها وقد بينها في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بما أجمعت عليه الأمة أو تنازعت الأمة فيه إذا وقع فيه نزاع بين الحكام وبين آحاد المسلمين : من العلماء أو الجند أو العامة أو غيرهم لم يكن للحاكم أن يحكم فيها على من ينازعه ويلزمه بقوله ويمنعه من القول الآخر فضلا عن أن يؤذيه أو يعاقبه . مثل أن يتنازع حاكم أو غير حاكم في قوله : ( أو لامستم النساء ) هل المراد به الجماع ؟ كما فسره ابن عباس وغيره وقالوا : إن مس المرأة لا ينقض الوضوء لا لشهوة ولا لغير شهوة . أو المراد به اللمس بجميع البشرة إما لشهوة وإما مطلقا ؟ كما نقل الأول عن ابن عمر . والثالث قاله بعض العلماء . وللعلماء في هذا ثلاثة أقوال ...
وكذلك تنازع المسلمون في الوضوء من خروج الدم بالفصاد والحجامة والجرح والرعاف وفي القيء ..
وكذلك تنازعوا في كثير من مسائل الفرائض كالجد والمشركة وغيرهما وفي كثير من مسائل الطلاق والإيلاء وغير ذلك وكثير من مسائل العبادات في الصلاة والصيام والحج وفي مسائل زيارات القبور ..
هذه الأمور الكلية ليس لحاكم من الحكام كائنا من كان - ولو كان من الصحابة - أن يحكم فيها بقوله على من نازعه في قوله فيقول : ألزمته أن لا يفعل ولا يفتي إلا بالقول الذي يوافق لمذهبي ؛ بل الحكم في هذه المسائل لله ورسوله والحاكم واحد من المسلمين فإن كان عنده علم تكلم بما عنده وإذا كان عند منازعه علم تكلم به فإن ظهر الحق في ذلك وعرف حكم الله ورسوله وجب على الجميع اتباع حكم الله ورسوله وإن خفي ذلك أقر كل واحد على قوله - أقر قائل هذا القول على مذهبه وقائل هذا القول على مذهبه - ولم يكن لأحدهما أن يمنع الآخر إلا بلسان العلم والحجة والبيان فيقول ما عنده من العلم . وأما " باليد والقهر " فليس له أن يحكم إلا في المعينة التي يتحاكم فيها إليه ... " مجموع الفتاوى ( 35 / 257 - 360 ) بتصرف وينظر كذلك : ( 35 / 373 - 387 ).

3 - ويقول ابن فرحون المالكي في تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام عند ذكره أنواع تصرفات الحكام ( 1 / 81 ) :
" النوع السادس : من تصرفات الحكام الفتاوى في العبادات وغيرها من تحريم الأبضاع ، وإباحة الانتفاع بطهارة المياه ونجاسة الأعيان فليس ذلك بحكم ، بل لمن لا يعتقد ذلك أن يفتي بخلاف ما أفتى به الحاكم والإمام الأعظم ، وكذلك إذا أمر بمعروف ونهى عن منكر هو يعتقده منكرا أو معروفا ، فلمن لا يعتقد ذلك أن لا يفعل مثل فعلهم ، إلا أن يدعوه الإمام للإنكار ، وتكون مخالفته شقاقا ، فتجب الطاعة لذلك .
وأما الحاكم فلا يساعد على ما نعتقد نحن خلاف ما هو عليه ، إلا أن تخشى فتنة ينهى الشرع عن المسامحة فيها ".

4 - وقد ذكر مثل ما ذكر ابن فرحون علاء الدين الطرابلسي الحنفي في كتابه معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام ( ص 40 - 42 ).

5 - قال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق ( 6 / 277 ) في تعريف القضاء : " وعرفه العلامة قاسم بأنه إنشاء إلزام في مسائل الاجتهاد المتقاربة فيما يقع فيه النزاع لمصالح الدنيا فخرج القضاء على خلاف الإجماع وخرج ما ليس بحادثة وما كان من العبادات "
ونقله كذلك ابن عابدين في حاشيته ( 5 / 352 ) .

6 - وقال الشيخ أحمد الطحطاوي الحنفي في حاشيته على الدر المختار للحصكفي ( 3 / 173 ) : " القضاء إنما يكون في حادثة من خصم على خصم بدعوى صحيحة فخرج ما ليس بحادثة وما كان من العبادات " .

 
إنضم
3 يوليو 2010
المشاركات
53
الكنية
أبو عمر
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الطائف
المذهب الفقهي
المذهب الحنبلي
رد: هل حكم الحاكم يدخل في العبادات أو لا ؟

بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله وكفى . والصلاة والسلام على المصطفى . وبعد :
في ظني أن هذه المسألة مرتبطة بمسائل أخر ، قد لا يمكن إيضاح أفرادها إلا ببيان جميعها ، وما دار بيننا من حوار أظن أنه قد يفي ببعض المطلوب . والله أسأل : العلم والمعرفة .
 
إنضم
2 سبتمبر 2012
المشاركات
423
الكنية
جلال الدين
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
انواكشوط -- أطار
المذهب الفقهي
مالكي
رد: هل حكم الحاكم يدخل في العبادات أو لا ؟

القاعدة خلافية : هل حكم الحاكم يدخل في العبادات أم لا رجح ؟)
معتمد المذهب الذي رجحه المتأخرون ومشهور مذهب المالكية أن حكم الحاكم لا يدخل في العبادات
ومما بنوا على ذلك
1 - مسألة لزوم الصوم بحكم الحاكم المخالف (اذا استند في ذلك الى ما لا يعتمد عليه في المذهب في اثبات الشهر ) - مع أن المسألة لا نقل فيها عن المتقدمين من المالكية-
2 - وقد خرج عليه بعض المالكية الفطر إذا حكم به الشافعي برؤية واحد مثلا
إلا أن مقابل المشهور قوي لحديث أبي هريرة الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون أخرجه الترمذي ونحوه عن عائشة وقد حسنه الترمذي مع استغرابه له من طريقه عنهما رضي الله عنهما
3 - ومسألة اذن الامام في التخلف عن الجمعة عند اجتماعها مع العيد وإن كان مقابل المشهور قول صحيح في المذهب وقد أيده ما روي عن عثمان رضي الله عنه في ذلك
 
إنضم
2 سبتمبر 2012
المشاركات
423
الكنية
جلال الدين
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
انواكشوط -- أطار
المذهب الفقهي
مالكي
رد: هل حكم الحاكم يدخل في العبادات أو لا ؟

ومما يمكن ارجاعه إلى هذه القاعدة
4- أنه لا يشترط في إقامة الجمعة اذن الامام وإن كان مستحبا عندهم مراعاة للخلاف
 
أعلى