العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

نصوص أهل العلم في التفرقة بين العورة في الصلاة وخارجها ،،،

إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا

أرجو ممن وقف على نصوص لأهل العلم في التفرقة بين العورة في الصلاة وخارجها أن يفيدنا بها
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: نصوص أهل العلم في التفرقة بين العورة في الصلاة وخارجها ،،،

المفرقون لا يقيسون العورة خارج الصلاة عليها في الصلاة ، وإن فعلوا فبالعكس.
أما من يقيس العورة خارج الصلاة عليها في الصلاة ، فهم لا يجعلون العلة تعبدية ، بل ما يجب تغطيته خارج الصلاة وداخلها هو ما يُخشى من إبرازه فتنة في العادة ، فما كان أمره كذلك واعتاد الناس ستره ، أو أمرهم الشرع به فهو عورة. وهذا أقرب إلى صنيع متقدمي الفقهاء من المتأخرين.
ومما ذكرناه يتضح أن الفقهاء ينقسمون إلى من يسوون بين العورة في الصلاة وخارجها ، وإلى من يفرق ، والقياس جارٍ على قول الأولين. أي أن القياس جارٍ على قول بعضهم لا كلهم وذلك البعض هم من ذكرنا.
هذا ما ظهر للفهم العاطل
والله أعلم
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: نصوص أهل العلم في التفرقة بين العورة في الصلاة وخارجها ،،،

سؤال: من يرجح كون الفخذ ليس بعورة، وينصره بالأدلة، هل يجيز كشفه في الصلاة ؟ وإذا فرق فمن أين له التفرقة وقد نصر أدلة كونه ليس بعورة ؟!
 
إنضم
9 أكتوبر 2010
المشاركات
79
التخصص
باحث ومحقق شرعي
المدينة
الدقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: نصوص أهل العلم في التفرقة بين العورة في الصلاة وخارجها ،،،

لا دليل علي اشتراط تغطية الفخذ في الصلاة ومن اشترط فوق السوئتين كما في أقوال جماهير الفقهاء فمستنده أحاديث لا تصح في حد العورة خارج الصلاة وقاسوا عليها العورة في الصلاة هذا إجمالا وأما علي التفصيل :
فمستند المانعين من إظهار الفخذ
من القرآن
قوله تعالي " خذوا زينتكم عند كل مسجد " وهذا حيث يتراءي الرجال والنساء
ومحل البحث فيمن صلي بعيدا عن أعين الناس أو بعض محارمه
ودليل ذلك :
1- أن سبب النزول أنهم كانوا يطوفون بالبيت عرايا .
قال الطبري في جامعه : حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال، حدثنا خالد بن الحارث قال، حدثنا شعبة، عن سلمة، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن النساء كنّ يطفن بالبيت عراة = وقال في موضع آخر: بغير ثياب = إلا أن تجعل المرأة على فرجها خِرقة، فيما وُصِف إن شاء الله، وتقول:
الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ... فَمَا بَدَا مِنْهُ فَلا أُحِلُّهُ قال: فنزلت هذه الآية:(خذوا زينتكم عند كل مسجد).
2- أن جعل الآية في وجوب تغطية ما بين السرة والركبة للرجل لا يتجه لأن التزين للرجل لا يتم بالإزار وحده فإذا شمل الأمر ما زاد عن العورة دل علي أن المراد من الأمر الإستحباب لا الوجوب

3- بعض الروايات جعلت الأمر ابتداءا في تغطية السوءة وهذا الحد ليس بمرضي عند جمهور الفقهاء في حد العورة
قال الطبري في جامع البيان : " حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله:(خذوا زينتكم عند كل مسجد) الآية" قال: كان رجال يطوفون بالبيت عراة، فأمرهم الله بالزينة = و"الزينة"، اللباس، وهو ما يواري السوءة، وما سوى ذلك من جيِّد البزِّ والمتاع = فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد".

ومن السنة
وأما حد العورة في السنة فلم يثبت فيها مما زاد عن القبل والدبر شئ.
 
أعلى