وردة الدهيسي
:: متابع ::
- انضم
- 24 يونيو 2010
- المشاركات
- 17
- التخصص
- فقه وأصوله
- المدينة
- الرياض
- المذهب الفقهي
- القرآن والسنة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إني أبحث في مسألة زواج المسلم بكتابية من دار الحرب واستوقفني أثر روي عن ابن عباس –رضي الله تعالى عنه- أنه قال : "لايحل نكاح نساء أهل الكتاب إذا كانوا حرباً" . قال : وتلا هذه الآية ( ): ﴿قَاتِلُواالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِِ الآخر﴾ إلى قوله :﴿وَهُم صَاغِرُونَ﴾( ). ولكني عجزت عن الوصول لصحة هذا الأثر فأطلب من إخوتي معاونتي على ذلك .
والله ولي التوفيق .
إني أبحث في مسألة زواج المسلم بكتابية من دار الحرب واستوقفني أثر روي عن ابن عباس –رضي الله تعالى عنه- أنه قال : "لايحل نكاح نساء أهل الكتاب إذا كانوا حرباً" . قال : وتلا هذه الآية ( ): ﴿قَاتِلُواالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِِ الآخر﴾ إلى قوله :﴿وَهُم صَاغِرُونَ﴾( ). ولكني عجزت عن الوصول لصحة هذا الأثر فأطلب من إخوتي معاونتي على ذلك .
والله ولي التوفيق .
([1]) سورة التوبة الآية [29].
([2]) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ، كتاب النكاح ، في نساء أهل الكتاب إذا كانوا حرباً للمسلمين ، (4/159)، رقم الحديث (16431).
