زايد بن عيدروس الخليفي
:: متخصص ::
- إنضم
- 22 يونيو 2008
- المشاركات
- 1,566
- التخصص
- الحديث وعلومه
- المدينة
- أبوظبي
- المذهب الفقهي
- الحنبلي ابتداءا
أخرج البخارى (4 ك/438) ومسلم (5/131) وأبو داود (3574) وابن ماجه (2314) والدارقطنى (514) والبيهقى (10/118 ـ 119) وأحمد (4/198 و204) من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بسر بن سعيد عن أبى قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
" إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران , وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ".
وباتفاق الشراح أن أجر الاجتهاد ثابت لكليهما، وأن الأجر الاضافي للمصيب هو أجر الإصابة إجمالا، ولكن أليست إصابة الحق من توفيق الله وفضله ؟ والأجر لا يكون إلا جزاء عمل العبد ؟
هذا إشكال لم أجد -في حدود نظري- من حله بصورة واضحة إلا ما كان من الشيخ عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني رحمه الله حيث قال:
"إذا كانت النتيجة صوابا فهي حق، ولمن توصل إليها باجتهاده أجران:
أجر اتخاذ الوسيلة المأذون بها.
أجر إصابة الحق، لأنه بالغ في البحث والتحري، وتجرد من كل العوامل النفسية تجردا كاملا، بغية الوصول إلى الخق قدر مستطاعه، وحمل نفسه من المشقة ما يدعو إليه البر والإحسان.
وإذا كانت النتيجة خطأ فهي باطل، لكن صاحبها المأذون له بالاجتهاد معذور عند الله في أن يحكم بها، لأنه قد كان مأذونا شرعا باستخدام الوسيلة، وله باجتهاده أجر واحد فقط، هو أجر اتخاذ الوسيلة ضمن حدود الإذن الشرعي، وضمن الشروط التي تأمر بها موجبات الفتوى" اهـ
فهل من إضافة حول هذا المعنى ؟؟