هشام بن محمد البسام
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 22 مايو 2009
- المشاركات
- 1,011
- الكنية
- أبو محمد
- التخصص
- شريعة
- المدينة
- الدمام
- المذهب الفقهي
- حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
عول الثلاثة إلى 4، والستة إلى 11، والاثني عشر إلى 19
وعول الأربعة والعشرين إلى 31
عول الثلاثة إلى 4، والستة إلى 11، والاثني عشر إلى 19
وعول الأربعة والعشرين إلى 31
لا يعول من الأصول التسعة إلا ثلاثة أصول، وهي: (الستة، والاثنا عشر، والأربعة والعشرون) للاستقراء.
2- والاثنا عشر: تعول ثلاث عولات على توالي الأفراد: إلى 13، وإلى 15، وإلى 17.
3- والأربعة والعشرون: تعول عولة واحدة إلى 27.
هذا ما عليه الجمهور.
- وأما على قول معاذ رضي الله عنه: فتعول الثلاثة إلى 4، وتعول الستة إلى 11، وتعول الاثنا عشر إلى 19.
- وعلى قول ابن مسعود رضي الله عنه: تعول الأربعة والعشرون إلى 31.
وبيان ذلك:
- أن معاذا رضي الله عنه: لا يرد الأم من الثلث إلى السدس إلا بالإخوة الذكور أو الذكور مع الإناث، وأما الأخوات الخُلَّص فلا يردونها عنده إلى السدس.
مثال عول 3 إلى 4:
هالك عن (أمّ، وأختين لأم، وأختين لغيرها)
أصلها عنده من 3 وتعول إلى 4
للأم الثلث 1
للأختين لأم الثلث 1
للأختين لغير أم الثلثان 2 .
مثال عول 6 إلى 11:
هالكة عن (زوج، وأم، وأختين لأم، وأختين لغيرها):
أصلها 6 وتعول عنده إلى 11
للزوج النصف 3
للأم الثلث 2
للأختين لأم الثلث 2
للأختين لغير أم الثلثان 4 .
مثال عول 12 إلى 19:
هالك عن (زوجة، وأم، وأختين لها، وأختين لغيرها):
أصلها 12 وتعول عنده إلى 19
للزوجة الربع 3
للأم الثلث 4
للأختين لأم الثلث 4
للأختين لغير أم الثلثان 8 .
- وأما ابن مسعود رضي الله عنه: فيعول عنده أصل 24 إلى 31، لأنه يحجب الزوجين والأم حجب نقصان بالولد الذي قام به مانع من موانع الإرث، من رق أو قتل أو اختلاف دين.
مثال ذلك: لو خلَّف (زوجة، وأما، وأختين لأم، وأختين لغيرها، وولدا قاتلا أو رقيقا أو مخالفا له في الدين):
فأصل المسألة عنده من 24 وتعول إلى 31
للزوجة الثمن 3
للأم السدس 4
للأختين لأم الثلث 8
للأختين لغير أم الثلثان 16
وأما عدم عول (الاثنين، والأربعة، والثمانية) فمجمع عليه، والله أعلم. [1].
[1] العذب الفائض 1/170، حاشية الباجوري ص156، 157، 158.
التعديل الأخير: