العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل يرى الإمام البخاري -رحمه الله- حجية القياس؟

إنضم
23 مارس 2008
المشاركات
677
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
شافعي
وقفت على بحث مفيد للشيخ الفاضل سعد الشثري بعنوان"أراء الإمام البخاري الأصولية" نشره في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ذكر في مبحث مختصر منه رأي الإمام البخاري في القياس،وأورد ستة أدلة من تراجم الصحيح ونصوصه استدل بها على عدم اعتبارالإمام البخاري للقياس، يقول الشيخ وفقه الله.
"المبحث الثاني: حجية القياس.

قد يفهم من كلام الإمام البخاري عدم القول بحجية القياس ، ويؤخذ ذلك مما يأتي:

أولاً: أنه أورد في أحد تراجمه عبارة يفهم منها ذم الرأي، وأن القياس تكلف فقال: ((باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس)) .

ثانياً: أنه أورد في الباب السابق قول النبي صلى الله عليه وسلم : "أن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعاً، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون برأيهم، فيضلون ويضلون" .

ثالثاً: أنه أورد في الباب السابق قول سهل بن حنيف: ((اتهموا رأيكم على دينكم)) .

رابعاً: أن الإمام البخاري يرى أن النبي -صلى الله عليه وسلم لم يحكم بالقياس في المسائل التي وردت عليه ولا نص فيها، بل انتظر النص، قال البخاري: باب ما كان النبي يسأل مما لك ينزل عليه الوحي فيقول: لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل برأيٍ ولا بقياس . واستدل على ذلك بأن النبي r سئل: كيف أصنع في مالي فلم يجب حتى نزل الوحي بآية الميراث .

خامساً: استدل على ما قرره من عدم الرجوع النبي صلى الله عليه وسلم للقياس بقوله تعالى: "إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله" ولم يقل بما رأيت.

سادساً: حمل الإمام البخاري المسائل التي قيل فيها بأن النبي النبي قاس فيها على أنه أراد التقريب ليُفهم الحكم وليس لتقرير الحجية القياس فهو يقول: ((باب من شبه أصلاً معلوماً، وقد بين r حكمهما ليفهم السائل)) .
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
لا أخفيكم أنني معتقد لإبطال البخاري رحمه الله للقياس .
وهناك أدلة قوية.
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
هذا فيه بعد في الاستنتاج والله أعلم , فعامة السلف عندهم دائرة القياس ضيقة أصلاً
إلا أهل الرأي , وإلا فلا يعلم أن أحدا كان ينكره بالطريقة الظاهرية إلا بعض المعتزلة
ثم اعتمده داود الظاهري , فيمكن القول إن القياس عند البخاري يشبه القياس عند شيخه أحمد بن حنبل
وإسحاق بن راهويه ونحوهما بمعنى يلجأ إليه عند الضرورة
مع العلم أن أقوى نقطة ساقها الشيخ ما ذكره في البند الرابع والخامس تبع له, ولا يستفاد منها منع القياس أو تحريمه, فالقياس المذموم عنده فيما يظهر هوتكلفه مع وجود النص
والله أعلم
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
فعامة السلف عندهم دائرة القياس ضيقة أصلاً
إلا أهل الرأي , وإلا فلا يعلم أن أحدا كان ينكره بالطريقة الظاهرية إلا بعض المعتزلة


هذا استقراء معنوي من شيخنا لا يستقيم إلا إذا انتظمت جزئياته ، وهذا ما ننازعك فيه فإننا نزعم أن البخاري والجوجقاني وإياس بن معاوية وابن أبي عاصم وأبا الحسن الكرجي...كانوا نفاة للقياس ، فنستثني من قاعدتكم هؤلاء وغيرهم ، لأدلة قامت على الإشعار بكونهم نفاة ولم يأت ما يؤيد العكس!:)

===============

ليس من الشرط -كما هو في شريف علمكم- أن يكون كل ناف للقياس ظاهريا.
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته

293 حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين سمع زهيرا عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن


باب اللعان وقول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلى قوله إن كان من الصادقين فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو بإيماء معروف فهو كالمتكلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم وقال الله تعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا وقال [ ص: 2031 ] الضحاك إلا رمزا إلا إشارة وقال بعض الناس لا حد ولا لعان ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز وليس بين الطلاق والقذف فرق فإن قال القذف لا يكون إلا بكلام قيل له كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام وإلا بطل الطلاق والقذف وكذلك العتق وكذلك الأصم يلاعن وقال الشعبي وقتادة إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته وقال إبراهيم الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه وقال حماد الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز


باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء - حديث:‏234‏
حدثنا أحمد بن محمد ، قال : أخبرنا عبد الله ، قال : أخبرنا معمر ، عن همام بن منبه ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله ، يكون يوم القيامة كهيئتها ، إذ طعنت ، تفجر دما ، اللون لون الدم ، والعرف عرف المسك "


 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
هذا فيه بعد في الاستنتاج والله أعلم , فعامة السلف عندهم دائرة القياس ضيقة أصلاً
إلا أهل الرأي , وإلا فلا يعلم أن أحدا كان ينكره بالطريقة الظاهرية إلا بعض المعتزلة
ثم اعتمده داود الظاهري , فيمكن القول إن القياس عند البخاري يشبه القياس عند شيخه أحمد بن حنبل
وإسحاق بن راهويه ونحوهما بمعنى يلجأ إليه عند الضرورة
مع العلم أن أقوى نقطة ساقها الشيخ ما ذكره في البند الرابع والخامس تبع له, ولا يستفاد منها منع القياس أو تحريمه, فالقياس المذموم عنده فيما يظهر هوتكلفه مع وجود النص
والله أعلم


نعم صدقت و أمثلة القياس موجودة في صحيح البخاري لكن لا أدري ما هو مراد من أطلق دعوة كهذه لم يأتي بها جهابذة السلف و الخلف !!!

 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
وقفت على بحث مفيد للشيخ الفاضل سعد الشثري بعنوان"أراء الإمام البخاري الأصولية" نشره في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ذكر في مبحث مختصر منه رأي الإمام البخاري في القياس،وأورد ستة أدلة من تراجم الصحيح ونصوصه استدل بها على عدم اعتبارالإمام البخاري للقياس، يقول الشيخ وفقه الله.
"المبحث الثاني: حجية القياس.

قد يفهم من كلام الإمام البخاري عدم القول بحجية القياس ، ويؤخذ ذلك مما يأتي:

أولاً: أنه أورد في أحد تراجمه عبارة يفهم منها ذم الرأي، وأن القياس تكلف فقال: ((باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس)) .

ثانياً: أنه أورد في الباب السابق قول النبي صلى الله عليه وسلم : "أن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعاً، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون برأيهم، فيضلون ويضلون" .

ثالثاً: أنه أورد في الباب السابق قول سهل بن حنيف: ((اتهموا رأيكم على دينكم)) .

رابعاً: أن الإمام البخاري يرى أن النبي -صلى الله عليه وسلم لم يحكم بالقياس في المسائل التي وردت عليه ولا نص فيها، بل انتظر النص، قال البخاري: باب ما كان النبي يسأل مما لك ينزل عليه الوحي فيقول: لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل برأيٍ ولا بقياس . واستدل على ذلك بأن النبي r سئل: كيف أصنع في مالي فلم يجب حتى نزل الوحي بآية الميراث .

خامساً: استدل على ما قرره من عدم الرجوع النبي صلى الله عليه وسلم للقياس بقوله تعالى: "إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله" ولم يقل بما رأيت.

سادساً: حمل الإمام البخاري المسائل التي قيل فيها بأن النبي النبي قاس فيها على أنه أراد التقريب ليُفهم الحكم وليس لتقرير الحجية القياس فهو يقول: ((باب من شبه أصلاً معلوماً، وقد بين r حكمهما ليفهم السائل)) .


تتمة البحث ، من الانصاف عدم نقل نصف الكلام :
!!!

أما جمهور الأصوليين فإنهم يرون حجية القياس ، ويسوقون على ذلك أدلة عديدة . وأجاب الجمهور على ما ذكره البخاري من أدلة بأجوبة عديدة ملخصها ما يأتي:

أولاً: أن ما ورد في منع قول الإنسان بما رآه يعني فيما لا يرجع إلى أصل يقاس عليه، توفيقاً بين ذلك وبين النصوص الواردة في حجية القياس .


ثانياً: أن المسائل التي انتظر فيها النبي صلى الله عليه و سلم
ليس لها أصول يقاس عليها في الشريعة، فلابد من انتظار الوحي فيها . والذي يظهر لي أن الإمام البخاري لا يخالف الجمهور في ذلك بل هو موافق لهم ويدل على ذلك أمور:


أولاً: أن البخاري قال: ((باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس)).


مما يدل على أنه إنما ينظر القياس المتكلف فقط، وليس جميع الأقيسة، قال ابن حجر:


"وأشار بقول: ((من)) إلى أن بعض الفتوى بالرأي لا تذم، وهو إذا لم يوجد نص من كتاب أو سنة أو إجماع، وقوله: ((وتكلف القياس)) أي إذا لم يجد الأمور الثلاثة واحتاج إلى القياس، فلا يتكلفه، بل يستعمله على أوضاعه ولا يتعسف في إثبات العلة الجامعة" .


ثانياً: كون البخاري يرى أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يستعمل القياس ليس معناه منع المجتهدين بعده من ذلك. كما أن بعض الأصوليين يرى أن النبي صلى الله عليه و سلم ليس متعبداً بالاجتهاد ، ومع ذلك يجعل القياس حجة شرعية في حق المجتهدين بعده.


ثالثاً: أن ما أورده الإمام البخاري من ذم الرأي إنما يراد به المقابل للنص؛ كما في قول سهل: ((اتهموا الرأي على دينكم)) ، أو الرأي المجرد الصادر من غير المجتهد كما في حديث: " فيبقى ناس جهال يستفتون برأيهم" ، قال ابن حجر موضحاً مراد الإمام البخاري:


"قوله – باب ما يذكر من ذم الرأي أي الفتوى بما يؤدي إليه النظر، وهو يصدق على ما يوافق النص وعلى ما يخالفه، والمذموم منه ما يوجد النص بخلافه، وأشار بقوله ((من)) إلى أن بعض الفتوى بالرأي لا تذم وهو إذا لم يوجد النص من كتاب أو سنة أو إجماع" .


رابعاً: أن الإمام البخاري يُعنون بعض الأبواب بعنوان يتعلق بمحل معين ثم يورد في هذا الباب نصوصاً لا تتعلق بهذا المحل بنصها، وإن كان الحكم يفهم من خلال استعمال القياس، مما يدلنا على أن البخاري يرى صحة الاستدلال بالقياس، وسيأتي لذلك مثال فيما يأتي.


خامساً: أن الإمام البخاري من علماء الأمة الذين لهم مكانة ومنزلة فيها، ولو كان لا يرى الاحتجاج بالقياس، أو يفهم ذلك من كلامه لاشتهرت النسبة إليه بذلك.

سادساً: أن صحيح البخاري موضع عناية الأمة، بل هو من أكثر الكتب التي اشتغلت الأمة بالعناية بها من خلال روايته وشرحه والتعليق عليه والاعتراض على مواطن منه ونحو ذلك، فلو كان القول بعدم صحة استنباط الأحكام الشرعية بواسطة القياس يفهم من كلام البخاري لكان موضع عناية من هؤلاء العلماء الذين اهتموا بصحيح البخاري
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
نعم صدقت و أمثلة القياس موجودة في صحيح البخاري لكن لا أدري ما هو مراد من أطلق دعوة كهذه لم يأتي بها جهابذة السلف و الخلف !!!
الكلام : يصدقه البرهان .
والمثال : ينبغي أن لا يسلم من المعارضة.
والمراد : البحث العلمي ،و التجرد للحقائق.

تحياتي المشفوعة بابتسامات:).
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية

الكلام : يصدقه البرهان .
والمثال : ينبغي أن لا يسلم من المعارضة.
والمراد : البحث العلمي ،و التجرد للحقائق.

تحياتي المشفوعة بابتسامات:).


لكل علم أهله و لو سلمنا للدعاوي لحمل كل صاحب مذهب قول البخاري على مذهبه !!!! أما ما يسميه البعض إعتراضا ما هو إلا محاولة إستمالة البخاري لمذهبهم فقط لا غير لكن الحق أمامنا
لم يأتي جهابذة المحققين بمثل هذا و هذا كاف لرد هذه الدعوى !!!

(ابتسامة)
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
لكل علم أهله

أحسنت والله:d.
فمن قال إن البخاري مثبت للقياس بأدلة ناصعة ، أما كلام ابن حجر فتأويل لم يقم عليه دليل من صنيع البخاري ولا تصرفاته!.
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية


أحسنت والله:d.
فمن قال إن البخاري مثبت للقياس بأدلة ناصعة ، أما كلام ابن حجر فتأويل لم يقم عليه دليل من صنيع البخاري ولا تصرفاته!.



قد قام دليله عندي و قد جئت به فوق أمثلة واضحة من قياسات البخاري و في جميع الأحوال قول ابن حجر مقدم على قولك فلكل علم أهله !!!
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
قد قام دليله عندي

عندك! رائع!
وأنا : قام الدليل عندي على خلافه!

و قد جئت به فوق أمثلة واضحة من قياسات البخاري
لاتصلح!

و في جميع الأحوال قول ابن حجر مقدم على قولك فلكل علم أهله !!!

هذه من قواعد الترجيح ، وهي قوية وضعيفة!
ولو كان البخاري يكتب بالسريانية لصرنا إلى ما تقول ، أو وقع للإمام ابن حجر من كتب البخاري غير الذي وقع إلينا!

على أنني أعارضك بما قاله السندي-وهو إمام حنفي- في حاشيته على البخاري : وهو يؤيدني..

فماذا نصنع الآن؟!
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية


عندك! رائع!
وأنا : قام الدليل عندي على خلافه!


لاتصلح!



هذه من قواعد الترجيح ، وهي قوية وضعيفة!
ولو كان البخاري يكتب بالسريانية لصرنا إلى ما تقول ، أو وقع للإمام ابن حجر من كتب البخاري غير الذي وقع إلينا!

على أنني أعارضك بما قاله السندي-وهو إمام حنفي- في حاشيته على البخاري : وهو يؤيدني..

فماذا نصنع الآن؟!

نعود لما قلته سابقا : "لكل علم أهله و لو سلمنا للدعاوي لحمل كل صاحب مذهب قول البخاري على مذهبه " ألا ترى أني جئت بنكتة الخلاف من البداية ، لن نتفق أبدا فأصولي غير أصولك !!! لكني مساند بجهابذة السلف و الخلف !!! فضعفت حجتك (إبتسامة)
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
قال الإمام ابن حزم (إنما التقليد الذي نخالفهم فيه أخذ قول رجل ممن دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمرنا ربنا باتباعه بلا دليل يصحح قوله , لكن فلانا قاله فقط, فهذا هو الذي يبطل)
=========
قال الإمام العالم العامل بقية السلف "أبو الحسن السندي":
(قوله: باب من شبه أصلا معلوما. أي مطلوباً بالعلم والبيان للمخاطب. وقوله بأصل مبين. أي: قد بين للمخاطب من قبل، أو المراد بالعلوم. المعلوم للمتكلم المجيب وكذا المبين والمطلوب، تشبيه المجهول على المخاطب بالمعلوم عنده، مع أن كلا منهما معلوم عند المتكلم بدون هذا التشبيه. وإنما يشبه ليفهم السائل المخاطب والتوضيح عنده، لا لإثبات الحكم كما يقول به أهل القياس)

وبالمناسبة : حتى أنا مؤيد بجهابذة السلف ، فمالحل؟ :rolleyes:



 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية

باب اللعان وقول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلى قوله إن كان من الصادقين فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو بإيماء معروف فهو كالمتكلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم وقال الله تعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا وقال [ ص: 2031 ] الضحاك إلا رمزا إلا إشارة وقال بعض الناس لا حد ولا لعان ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز وليس بين الطلاق والقذف فرق فإن قال القذف لا يكون إلا بكلام قيل له كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام وإلا بطل الطلاق والقذف وكذلك العتق وكذلك الأصم يلاعن وقال الشعبي وقتادة إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته وقال إبراهيم الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه وقال حماد الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز.



و لست مؤيدا بجهابذة السلف و الخلف أبو الحسن السندي محمد بن عبدالهادي الحنفي المتوفي سنة ( 1138هـ ) فهو متأخر إنما الجهابذة هم كبار الأصوليين و المحدثين و المحققين و ليس كل عالم يعتبر جهبذ !!!


 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
ما قصدتُه بقولي....

على كل حال الموضوع مشبع بحثا ، ولكل قناعته : وقد تناقشتُ في هذا الموضوع حتى مللتُ ، ولو كان بي رغبة إلى الحديث لقلتُ : ومن أين لابن حجر أن البخاري لا يقول بالقياس ؟ ولقلتُ : نحن نقدم منطوق الكلام على مفهومه ، ولقلتُ : ما تقول في حديث عمران الخاص بالقياس ؟ ولقلت ولقلتُ...

أستأذنك في الإنسحاب.

وأنصحك بكتاب "تمكين الباحث من الحكم بالنص بالحوادث" والفصل التاسع والثلاثين من الإحكام.
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
قرأت كتاب تمكين الباحث من الحكم بالنص بالحوادث فلم اجده شيئا إلا دعواي !!! عندها فهمت لماذا تهتمون به جيدا و عندي لا أنصح به فلا جديد فيه يذكر.
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
اعلم -وفقني الله وإياك لابتغاء مرضاته-أن نفي الأخذ بالقياس عند الإمام البخاري ليس ممدحة له كما نراه من بعض متعصبة الظاهرية ,فإنه أورد هذا الباب تحت كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة وضده الابتداع والافتراق,وهذا يدلك أن القياس الذي ذمه هو ماكان مع وجود النص فكيف يعدل عنه ؟ ولا يخالف في هذا أحد حتى أهل الرأي فكأنه بذلك يرد على بعض مبتدعة عصره ممن كانوا يستعملون أقيستهم وآراءهم العقلية يضادون بها النص ويشترك في ذلك جميع فرق الضلال بما فيهم الرافضة أنفسهم وهم من نفاة القياس !
ويدل عليه أن الحديث الذي أورده كلامٌ عن جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون
ونحن ننزه البخاري أن يتوجه مقتضى الشاهد الذي وضعه تحت الباب لأمثال الأئمة الأربعة وجماهير أئمة السلف ,والحديث الثاني في الباب فيه قول سهل بن حنيف"ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله لرددته" فالقائس المذموم هنا هو من يرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتكم لرأيه فتأمله فإنه جلي ,وإضافة لما تفضل به الأخ المكرم الأصولي عبدالحكيم- سدده الله- من بعض الشواهد ,فإن منهج البخاري الحديثي قائم على قياس النظير على نظيره ومقارنة المرويات والتقوية بالشواهد ,خلافاً لابن حزم فإنه لا يصحح بمجموع الطرق أي أنه ظاهري حتى في التصحيح والتضعيف.
والله الموفق
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
إذا يسر الله تعالى ، وتخلصتُ مما يكدر صفوي : أفرد موضوعا نتناقش فيه حول القياس = وهناك أنزل بعدتي وعتادي،(لواء المَُدَرَّعات الخامس).
 
التعديل الأخير:
أعلى