د ايمان محمد
:: متخصص ::
- إنضم
- 2 أبريل 2008
- المشاركات
- 88
- التخصص
- فقه
- المدينة
- المنصورة
- المذهب الفقهي
- شافعى
ان القاعدة الفقهية ليست دليلا قائما بذاته ولكنها مستمدة من الأدلة الشرعية الثابتة ولذا فإن اصل القاعدة ومصدرها يتنوع حسب اختلاف الدليل الذى استمدت منه
وتكتسب القاعدة قوة أو ضعفا حسب هذا المصدر الذى استمدت منه وهذه المصادر هى
أولا : القرآن الكريم
مثل قاعدة المشقة تجلب التيسيير فإن مصدرها قوله تعالى (وما جعل عليكم فى الدين من حرج) وقوله( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )
ثانيا : السنة النبوية
مثل قاعدة الأمور بمقاصدها فإن مصدرها قول الرسول صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى " وقاعدة اليقين لا يزول بالشك مستمدة من قوله " إذا وجد احدكم في بطنه شىء فأشكل أخرج منه شيئا أولا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا "
ثالثا : آثار الصحابة والتابعين الذين وردت على ألسنة بعضهم عبارات فصارت أساسا لبعض القواعد مثل قول عمر ابن الخطاب رضى الله عنه ـ مقاطع الحقوق عند الشروط ـ
رابعا:قول بعض الإئمة المجتهدين مما استنبطوه من الفروع الفقهية مثل قول الإمام الشافعي لا ينسب لساكت قول قلئل ولا عمل عامل إنما ينسب الى كل قوله وعمله
خامسا : الفروع الفقهية المتعددة وذلك بالنظر فيها واستنباط المعاني الجامعة بينها .
فالقاعدة الفقهية تعتبر دليلا يحتج به إذا كان أصلها الكتاب والسنة حيث إن الإحتجاج بها يكون نابعا من الإحتجاج بأصلها
أما القواعد التى أسسها الفقهاء ونتيجة استقراء المسائل الفقهية فقد اختلف في حجيتها
أولا :ذهب البعض الى عدم الاحتجاج بها وأن استخراج الحكم منها غير صحيح وان القواعد تذكر للإستئناس بها فقط لا للاحتجاج بها
ثانيا : ذهب ذهب فريق آخر الى جواز الإحتجاج بها بل إنهم يرون انه ينقض حكم الحاكم إذا خالف قاعدة من تلك القواعد ويمكن التوفيق بين الرأيين بأن عدم جواز استناد القاضى الى احدى القواعد الفقهية وحدها يكون إذا وجد نص شرعى يمكن الاستناد اليه , اما إذا كانت الحادثة لا يوجد فيها نص شرعى ووجدت القاعدة التى تشملها فحينئذ يمكن الاستناد الى القاعدة وقضاء القاضي بها
وتكتسب القاعدة قوة أو ضعفا حسب هذا المصدر الذى استمدت منه وهذه المصادر هى
أولا : القرآن الكريم
مثل قاعدة المشقة تجلب التيسيير فإن مصدرها قوله تعالى (وما جعل عليكم فى الدين من حرج) وقوله( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )
ثانيا : السنة النبوية
مثل قاعدة الأمور بمقاصدها فإن مصدرها قول الرسول صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى " وقاعدة اليقين لا يزول بالشك مستمدة من قوله " إذا وجد احدكم في بطنه شىء فأشكل أخرج منه شيئا أولا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا "
ثالثا : آثار الصحابة والتابعين الذين وردت على ألسنة بعضهم عبارات فصارت أساسا لبعض القواعد مثل قول عمر ابن الخطاب رضى الله عنه ـ مقاطع الحقوق عند الشروط ـ
رابعا:قول بعض الإئمة المجتهدين مما استنبطوه من الفروع الفقهية مثل قول الإمام الشافعي لا ينسب لساكت قول قلئل ولا عمل عامل إنما ينسب الى كل قوله وعمله
خامسا : الفروع الفقهية المتعددة وذلك بالنظر فيها واستنباط المعاني الجامعة بينها .
فالقاعدة الفقهية تعتبر دليلا يحتج به إذا كان أصلها الكتاب والسنة حيث إن الإحتجاج بها يكون نابعا من الإحتجاج بأصلها
أما القواعد التى أسسها الفقهاء ونتيجة استقراء المسائل الفقهية فقد اختلف في حجيتها
أولا :ذهب البعض الى عدم الاحتجاج بها وأن استخراج الحكم منها غير صحيح وان القواعد تذكر للإستئناس بها فقط لا للاحتجاج بها
ثانيا : ذهب ذهب فريق آخر الى جواز الإحتجاج بها بل إنهم يرون انه ينقض حكم الحاكم إذا خالف قاعدة من تلك القواعد ويمكن التوفيق بين الرأيين بأن عدم جواز استناد القاضى الى احدى القواعد الفقهية وحدها يكون إذا وجد نص شرعى يمكن الاستناد اليه , اما إذا كانت الحادثة لا يوجد فيها نص شرعى ووجدت القاعدة التى تشملها فحينئذ يمكن الاستناد الى القاعدة وقضاء القاضي بها