أركان بن يوسف العزي
:: متخصص ::
- إنضم
- 21 أغسطس 2009
- المشاركات
- 46
- الكنية
- أبو تقى البغدادي
- التخصص
- فقه مقارن
- المدينة
- بغداد
- المذهب الفقهي
- حنفي
من المقرر أن علماء الحنفية أنهم يجعلون قسيما ( للصحيح والباطل ) وهو الفاسد فيجعلون الاقسام ثلاثة : ( الصحيح والباطل والفاسد ) وقد شاع هذا عن علماء الحنفية دون النظر في انهم لا يطلقون القسمة هكذا ففي مواطن يذهب المحققون منهم الى أن القسمة ثلاثية في المعاملات المالية ، وأما في النكاح فالسمة ثنائية ( صحيح وباطل ) ويجعلون الفاسد مرادفا للباطل : فليس النكاح عندهم الا ( صحيح وباطل ) ، وقد نبه الى ذلك الامام محمد أبو زهرة في كتابه المفيد النافع ( الاحوال الشخصية ) في معرض الحديث عن حكم العقد فقال ما نصه : ( ... أما في الزواج فنجد المحققين منهم ] وذكر في الهامش ان ذلك جاء في الهداية ، وفتح القدير ، والعناية ، وأصول البزدوي [ لا يفرقون بين النكاح الباطل والفاسد ) إ.هـ الى ان قال رحمه الله : ( وأن في الاجابة عن هذا السؤال نحاول ضبط موضوع اضطربت فيه أقلام الفقهاء ، ولا ندعي أنا ضبطناه محكما وجمعنا أشتاته ) إ.هـ
فأقول وبالله التوفيق ومنه السداد : ما ذهب اليه الامام محمد ابو زهرة صحيح ، وأضف الى ذلك أن علماء الشافعية رحمهم الله تعالى ذهبوا الى التفرقة بين الباطل والفاسد في مواطن على عكس ما يشاع عنه أنهم يجعلون الباطل والفاسد مترادفان مطلقا ففي المسالة عندهم تفصيل ، وقد نبه على التفرقة بين الباطل والفاسد في مسائل فقهية الامام الزركشي في كتابه الماتع النافع البحر المحيط في أصول الفقه ج1/ص258 وص259
فقال ما نصه : ( التَّفْرِقَةُ بين الْفَاسِدِ وَالْبَاطِلِ
وَاعْلَمْ أَنَّ أَصْحَابَنَا فَرَّقُوا بين الْفَاسِدِ وَالْبَاطِلِ في مَوَاضِعَ أَوَّلُهَا وَثَانِيهَا الْخُلْعُ وَالْكِتَابَةُ فَالْبَاطِلُ مِنْهُمَا ما كان على غَيْرِ عِوَضٍ مَقْصُودٍ كَالْمَيْتَةِ أو رَجَعَ إلَى خَلَلٍ في الْعَاقِدِ كَالصِّغَرِ وَالسَّفَهِ وَالْفَاسِدُ خِلَافُهُ وَحُكْمُ الْبَاطِلِ أَنْ لَا يَتَرَتَّبَ عليه مَالٌ وَالْفَاسِدُ يَتَرَتَّبُ عليه الْعِتْقُ وَالطَّلَاقُ وَيَرْجِعُ الزَّوْجُ بِالْمَهْرِ وَالسَّيِّدُ بِالْقِيمَةِ وَثَالِثُهَا الْحَجُّ يَبْطُلُ بِالرِّدَّةِ وَيَفْسُدُ بِالْجِمَاعِ وَحُكْمُ الْبَاطِلِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ وَلَا يَمْضِي بِخِلَافِ الْفَاسِدِ هذا حُكْمُ ما يَطْرَأُ وَأَمَّا الْفَاسِدُ ابْتِدَاءً فَيُتَصَوَّرُ فِيمَا إذَا أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ جَامَعَ ثُمَّ أَدْخَلَ عليها الْحَجَّ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَنْعَقِدُ فَاسِدًا وَقِيلَ صَحِيحًا وَقِيلَ لَا يَنْعَقِدُ قَالَهُ في الرَّوْضَةِ في بَابِ الْإِحْرَامِ وَأَمَّا إذَا أَحْرَمَ مُجَامِعًا فَيَنْعَقِدُ فَاسِدًا أَيْضًا على الْأَصَحِّ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ في بَابِ الْمَوَاقِيتِ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ في بَابِ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ عَدَمَ الِانْعِقَادِ وَرَابِعُهَا الْعَارِيَّةُ وقد صَوَّرَهَا الْغَزَالِيُّ في الْوَسِيطِ فإنه حَكَى في صِحَّةِ إعَارَةِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ خِلَافًا ثُمَّ قال فَإِنْ أَبْطَلْنَاهَا فَفِي طَرِيقِ أَهْلِ الْعِرَاقِ أنها مَضْمُونَةٌ لِأَنَّهَا إعَارَةٌ فَاسِدَةٌ وفي طَرِيقِ الْمَرَاوِزَةِ أنها غَيْرُ مَضْمُونَةٍ لِأَنَّهَا غَيْرُ قَابِلَةٍ لِلْإِعَارَةِ فَهِيَ بَاطِلَةٌ كَذَا حَصَرَهَا جَمَاعَةٌ في هذه الْأَرْبَعَةِ وهو مَمْنُوعٌ بَلْ يَجْرِي ذلك في سَائِرِ الْعُقُودِ وَمِنْ صُورَةِ الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ وَتَجِبُ فيها أُجْرَةُ الْمِثْلِ أَمَّا إذَا اسْتَأْجَرَ مَثَلًا صَبِيٌّ رَجُلًا بَالِغًا فَعَمِلَ عَمَلًا لم يَسْتَحِقَّ شيئا لِأَنَّهُ الذي فَوَّتَ على نَفْسِهِ عَمَلَهُ وَتَكُونُ بَاطِلَةً وَمِنْهَا لو قال لِلْمَدْيُونِ اعْزِلْ قَدْرَ حَقِّي فَعَزَلَهُ ثُمَّ قال قَارَضْتُك عليه لم يَصِحَّ لِأَنَّهُ لم يَمْلِكْهُ بِالْعَزْلِ فإذا تَصَرَّفَ الْمَأْمُورُ فَإِنْ اشْتَرَى بِالْعَيْنِ فَهُوَ مِلْكٌ له وَإِنْ اشْتَرَى في الذِّمَّةِ لِلْقِرَاضِ وَنَقَدَهُ فيه وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا الشِّرَاءُ لِلْقِرَاضِ وَيَكُونُ قِرَاضًا فَاسِدًا وَلَهُ الْأُجْرَةُ وَالرِّبْحُ لِبَيْتِ الْمَالِ وَالثَّانِي لَا يَكُونُ قِرَاضًا لَا فَاسِدًا وَلَا صَحِيحًا بَلْ هو بَاطِلٌ ) إ.هـ
وأكد هذا العلامة السيوطي في الأشباه والنظائر ج1/ص286 وص287 فقال ما نصه : ( القاعدة الرابعة الباطل والفاسد عندنا مترادفان إلا في الكتابة والخلع والعارية والوكالة والشركة والقراض وفي العبادات في الحج فإنه يبطل بالردة ويفسد بالجماع ولا يبطل قال الإمام في الخلع كل ما أوجب البينونة وأثبت المسمى فهو الخلع الصحيح وكل ما أسقط الطلاق بالكلية أو أسقط البينونة فهو الخلع الباطل وكل ما أوجب البينونة من حيث كونه خلعا وأفسد المسمى فهو الخلع الفاسد وفي الكتابة الصحيحة ما أوقعت العتق وأوجبت المسمى بأن انتظمت بأركانها وشروطها والباطلة ما لا توجب عتقا بالكلية بأن اختل بعض أركانها والفاسدة ما أوقعت العتق وتوجب عوضا في الجملة بأن وجدت أركانها ممن تصح عبارته ووقع الخلل في العوض أو اقترن بها شرط مفسد ) أ.هـ
وأشار رحمه الله تعالى الى مسألة ترادف الفرض والواجب وأنهما مترادفان الا مواطن فالفرض عندهم يغاير الواجب فقال ما نصه في الاشباه والنظائر ج1/ص287 ( تذنيب نظير هذه القاعدة الواجب والغرض عندنا مترادفان إلا في الحج فإن الواجب يجبر بدم ولا يتوقف التحلل عليه والغرض بخلافه )
وعلى هذا فعلى طلبة العلم التنبه الى ان في المسألة تفصيلا يحتاج منهم التنبه اليه حتى لا تزل الاقدام ، والله ولي التوفيق .
فأقول وبالله التوفيق ومنه السداد : ما ذهب اليه الامام محمد ابو زهرة صحيح ، وأضف الى ذلك أن علماء الشافعية رحمهم الله تعالى ذهبوا الى التفرقة بين الباطل والفاسد في مواطن على عكس ما يشاع عنه أنهم يجعلون الباطل والفاسد مترادفان مطلقا ففي المسالة عندهم تفصيل ، وقد نبه على التفرقة بين الباطل والفاسد في مسائل فقهية الامام الزركشي في كتابه الماتع النافع البحر المحيط في أصول الفقه ج1/ص258 وص259
فقال ما نصه : ( التَّفْرِقَةُ بين الْفَاسِدِ وَالْبَاطِلِ
وَاعْلَمْ أَنَّ أَصْحَابَنَا فَرَّقُوا بين الْفَاسِدِ وَالْبَاطِلِ في مَوَاضِعَ أَوَّلُهَا وَثَانِيهَا الْخُلْعُ وَالْكِتَابَةُ فَالْبَاطِلُ مِنْهُمَا ما كان على غَيْرِ عِوَضٍ مَقْصُودٍ كَالْمَيْتَةِ أو رَجَعَ إلَى خَلَلٍ في الْعَاقِدِ كَالصِّغَرِ وَالسَّفَهِ وَالْفَاسِدُ خِلَافُهُ وَحُكْمُ الْبَاطِلِ أَنْ لَا يَتَرَتَّبَ عليه مَالٌ وَالْفَاسِدُ يَتَرَتَّبُ عليه الْعِتْقُ وَالطَّلَاقُ وَيَرْجِعُ الزَّوْجُ بِالْمَهْرِ وَالسَّيِّدُ بِالْقِيمَةِ وَثَالِثُهَا الْحَجُّ يَبْطُلُ بِالرِّدَّةِ وَيَفْسُدُ بِالْجِمَاعِ وَحُكْمُ الْبَاطِلِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ وَلَا يَمْضِي بِخِلَافِ الْفَاسِدِ هذا حُكْمُ ما يَطْرَأُ وَأَمَّا الْفَاسِدُ ابْتِدَاءً فَيُتَصَوَّرُ فِيمَا إذَا أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ جَامَعَ ثُمَّ أَدْخَلَ عليها الْحَجَّ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَنْعَقِدُ فَاسِدًا وَقِيلَ صَحِيحًا وَقِيلَ لَا يَنْعَقِدُ قَالَهُ في الرَّوْضَةِ في بَابِ الْإِحْرَامِ وَأَمَّا إذَا أَحْرَمَ مُجَامِعًا فَيَنْعَقِدُ فَاسِدًا أَيْضًا على الْأَصَحِّ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ في بَابِ الْمَوَاقِيتِ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ في بَابِ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ عَدَمَ الِانْعِقَادِ وَرَابِعُهَا الْعَارِيَّةُ وقد صَوَّرَهَا الْغَزَالِيُّ في الْوَسِيطِ فإنه حَكَى في صِحَّةِ إعَارَةِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ خِلَافًا ثُمَّ قال فَإِنْ أَبْطَلْنَاهَا فَفِي طَرِيقِ أَهْلِ الْعِرَاقِ أنها مَضْمُونَةٌ لِأَنَّهَا إعَارَةٌ فَاسِدَةٌ وفي طَرِيقِ الْمَرَاوِزَةِ أنها غَيْرُ مَضْمُونَةٍ لِأَنَّهَا غَيْرُ قَابِلَةٍ لِلْإِعَارَةِ فَهِيَ بَاطِلَةٌ كَذَا حَصَرَهَا جَمَاعَةٌ في هذه الْأَرْبَعَةِ وهو مَمْنُوعٌ بَلْ يَجْرِي ذلك في سَائِرِ الْعُقُودِ وَمِنْ صُورَةِ الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ وَتَجِبُ فيها أُجْرَةُ الْمِثْلِ أَمَّا إذَا اسْتَأْجَرَ مَثَلًا صَبِيٌّ رَجُلًا بَالِغًا فَعَمِلَ عَمَلًا لم يَسْتَحِقَّ شيئا لِأَنَّهُ الذي فَوَّتَ على نَفْسِهِ عَمَلَهُ وَتَكُونُ بَاطِلَةً وَمِنْهَا لو قال لِلْمَدْيُونِ اعْزِلْ قَدْرَ حَقِّي فَعَزَلَهُ ثُمَّ قال قَارَضْتُك عليه لم يَصِحَّ لِأَنَّهُ لم يَمْلِكْهُ بِالْعَزْلِ فإذا تَصَرَّفَ الْمَأْمُورُ فَإِنْ اشْتَرَى بِالْعَيْنِ فَهُوَ مِلْكٌ له وَإِنْ اشْتَرَى في الذِّمَّةِ لِلْقِرَاضِ وَنَقَدَهُ فيه وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا الشِّرَاءُ لِلْقِرَاضِ وَيَكُونُ قِرَاضًا فَاسِدًا وَلَهُ الْأُجْرَةُ وَالرِّبْحُ لِبَيْتِ الْمَالِ وَالثَّانِي لَا يَكُونُ قِرَاضًا لَا فَاسِدًا وَلَا صَحِيحًا بَلْ هو بَاطِلٌ ) إ.هـ
وأكد هذا العلامة السيوطي في الأشباه والنظائر ج1/ص286 وص287 فقال ما نصه : ( القاعدة الرابعة الباطل والفاسد عندنا مترادفان إلا في الكتابة والخلع والعارية والوكالة والشركة والقراض وفي العبادات في الحج فإنه يبطل بالردة ويفسد بالجماع ولا يبطل قال الإمام في الخلع كل ما أوجب البينونة وأثبت المسمى فهو الخلع الصحيح وكل ما أسقط الطلاق بالكلية أو أسقط البينونة فهو الخلع الباطل وكل ما أوجب البينونة من حيث كونه خلعا وأفسد المسمى فهو الخلع الفاسد وفي الكتابة الصحيحة ما أوقعت العتق وأوجبت المسمى بأن انتظمت بأركانها وشروطها والباطلة ما لا توجب عتقا بالكلية بأن اختل بعض أركانها والفاسدة ما أوقعت العتق وتوجب عوضا في الجملة بأن وجدت أركانها ممن تصح عبارته ووقع الخلل في العوض أو اقترن بها شرط مفسد ) أ.هـ
وأشار رحمه الله تعالى الى مسألة ترادف الفرض والواجب وأنهما مترادفان الا مواطن فالفرض عندهم يغاير الواجب فقال ما نصه في الاشباه والنظائر ج1/ص287 ( تذنيب نظير هذه القاعدة الواجب والغرض عندنا مترادفان إلا في الحج فإن الواجب يجبر بدم ولا يتوقف التحلل عليه والغرض بخلافه )
وعلى هذا فعلى طلبة العلم التنبه الى ان في المسألة تفصيلا يحتاج منهم التنبه اليه حتى لا تزل الاقدام ، والله ولي التوفيق .