العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مدارسة في عبارة خليل في مختصره: "أو آدميا والأظهر طهارته".

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
مدارسة في عبارة خليل في مختصره: "أو آدميا والأظهر طهارته".


قال الشيخ الحاذق خليل في مختصره ص 16

والنجس ما استثني وميت غير ما ذكر ولو قملة أو آدميا والأظهر طهارته.

والسؤال: إذا كان الآظهر في ميتة الآدمي طهارته فلماذا أورده في الأعيان النجسة ثم احتاج إلى استظهار طهارته، فما دام الكتاب مختصرا أما كان الأولى الاقتصار على القول الظاهر؟
والسؤال الآخر: إذا أردت توثيق القول إلى المالكية فكيف أصنع؟
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: مدارسة في عبارة خليل في مختصره: "أو آدميا والأظهر طهارته".

قال الحطاب: ولم أر من صرح بتشهير القول الذي صدر به المصنف ولا من اقتصر عليه بل أكثر أهل المذهب يحكي القولين من غير ترجيح ومنهم من يرجح الطهارة وإن كان اللخمي أخذ القول بالنجاسة من المدونة من كتاب الرضاع من نجاسة لبن الميتة فقد أخذ القاضي وغيره القول بالطهارة من كتاب الجنائز من إدخاله المسجد([1]).

http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?p=62077#_ftnref1([1]) مواهب الجليل (1/ 141).
 

عبد الرحمن بكر محمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
13 يونيو 2011
المشاركات
373
الإقامة
مصر المحروسة - مكة المكرمة شرفها الله
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أنس
التخصص
الشريعة والقانوزن
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المالكي
رد: مدارسة في عبارة خليل في مختصره: "أو آدميا والأظهر طهارته".

أخي الكريم: الشيخ خليل ذكر ذلك تبعًا لابن الحاجب في جامع الأمهات، فقد قال ابن الحاجب: (وفي الآدمي قولان) فشرحه سيدي خليل في التوضيح فقال: (أي: وفي نجاسة الآدمي الميت قولان: القول بالنجاسة لابن القاسم وابن شعبان، والقول بالطهارة لسحنون وابن القصار، واختاره عياض، وذكر عياض عن بعض المتأخرين التفرقة بتنجيس الكافر بخلاف المسلم، وقصر بعضهم الخلاف على المسلم، قال: أما الكافر فلا يختلف في نجاسته. وأنكره بعضهم، وكذلك روى بعضهم أن ما أبين منه في حال الحياة لا يختلف في نجاسته.
ابن عبد السلام: وليس كذلك؛ قال: فمذهب المدونة في كتاب الرضاع النجاسة.
وقال بعض العراقيين: ظاهر المذهب الطهارة. وهو الذي تعضده الآثار من تقبيله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون، وكذلك صلاته على ابن بيضاء في المسجد، وكذلكالصحابة بعده صلوا على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في المسجد، وكلام عائشة رضي الله تعالى عنها المشهور من أجل سعد بن أبي وقاص). اهـ من التوضيح، لخليل.
أقول: فلذلك استظهر سيدي خليل طهارته، والله أعلم.
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مدارسة في عبارة خليل في مختصره: "أو آدميا والأظهر طهارته".

رد المصنف للقول بطهارته بلو أبلغ من ذكر طهارته ثم ذكر الخلاف لأنه مستثنى والأولى ذكر القاعدة ثم الاستنثاء منها ولأن هذه المستثنيات قليلة وفي كلها خلاف قوي فإنه ذكر القاعدة الأكثر في الميتة وهي أنها نجسة ثم عبر بما يفيد الاستثناء منها والخلاف في ذلك المستثنى ولكنه لما كان اصطلاحه أنه غالبا يعبر بلو لرد خلاف مرجوح صرح هنا أن الأظهر هو القول المردود بلو على عكس قاعدته في الاصطلاح حيث المعروف أن خليل يرد بلو الخلاف المذهبي المرجوح غالبا وبغيرها من أدوات الشرط الخلاف الضعيف جدا في المذهب أو القول الخارج المذهب وهذا يعلم بالاستقراء كقوله في موجبات الغسل :" وبمغيب حشفة بالغ لا مراهق أو قدرها في فرج وإن بهيمة أو ميتة "ولكنه ربما جرى على خلاف قاعدته كما في مسألتنا هذه
ولقوة دليل طهارة الآدمي في المذهب واعتماده صدَّر به الأمير الطاهرات في المجموع وأضاف في النجاسات الجني إلى القملة ولكنه نوزع أيضا فيه لأمور منها :أن له ما للآدمي في الحديث ( المؤمن لا ينجس) وأنه يغسل وهذا دليل الطهارة إذ لا فائدة من غسل النجس وأنه فيه خلاف هل له نفس سائلة أم لا فإن لم تكن له فليس بنجس .
ثم إن قول خليل :" والأظهر طهارته " هو على اصطلاحه لا يقتضي الترجيح بل يقتضي أن ابن رشد استظهره من الخلاف ولذلك قال ابن أحمد زيدان في النصيحة " وآدمي" وهو المرجوح " والأظهر " وهو الأرجح فلو كان خليل يقصد بالأظهر الأرجح لكان كلام الشارح معناه والأرجح هو الأرجح ! وهذا ليس مرادا بل المراد أنه استظهره ابن رشد ويبقى معرفة كونه مشهورا من أمر آخر ولذلك قال مبارك الأحسائي :" والطاهر ميتة الآدمي على المشهور كما استظهره ابن رشد وعبر عنه في بيانه بالصحيح ..إلخ
تنبيه : في النسخة التي عندي من جواهر الإكليل سقط النص التالي مع شرحه " ما استثني ولو قملة أو آدميا والأظهر طهارته " وإنما فيه والنجس ما أبين إلخ فلا أدري هل هذا في كل النسخ أم في نسختي وحدها وهي من طباعة دار الفكر صفراء اللون !
وقد ذكره أكثر المالكية في كتبهم في فصل الطاهرات حتى في الأنظام قال محمد مولود :
الطاهرات ميت ما لا دم لهْ == والآدمي وذات بحر مسجلهْ

والله أعلم
 

عبد الرحمن بكر محمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
13 يونيو 2011
المشاركات
373
الإقامة
مصر المحروسة - مكة المكرمة شرفها الله
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أنس
التخصص
الشريعة والقانوزن
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المالكي
رد: مدارسة في عبارة خليل في مختصره: "أو آدميا والأظهر طهارته".

أخي الكريم طريقتك تشبه طريقة ابن عرفة في الألغاز الفقهية، وحلها منطقيًا، والأمر أيسر من ذلك، وتحرير محل النزاع أو ما ييسر الأمر، فالسائل يسئل عن: إذا كان الآظهر في ميتة الآدمي طهارته فلماذا أورده في الأعيان النجسة ثم احتاج إلى استظهار طهارته، فما دام الكتاب مختصرا أما كان الأولى الاقتصار على القول الظاهر؟
والإجابة: لما كان هناك خلاف في المذهب في نجاسة الميت، واختار سيدي خليل مذهب مدرسة العراقيين، واستظهره؛ لذا ساق القول بنجاسته أولًا، ثم استظهر طهارته. ولا يعني أنه استظهر كلام ابن رشد أنه لم يعتمد كلامه ويختاره، بل إنه اعتمد في مختصره على أربع كما أشار، ويشير لابن رشد بالاستظهار. والله أعلم
 
إنضم
10 نوفمبر 2011
المشاركات
9
الكنية
أبا الحسن
التخصص
الدراسات الاسلامي فقه
المدينة
طرابلس ليبيا
المذهب الفقهي
المالكي
رد: مدارسة في عبارة خليل في مختصره: "أو آدميا والأظهر طهارته".

من كتاب فتح الرب اللطيف في تخريج بعض ما في المختصر من الضعيف للقاضي سنبير الأرواني : تحقيق رمضان محمد رمضان النيفرو رسالة ماجستير بجامعة المرقب ليبييا

(8) قوله : " وأدميا " (5)
أقول : " جزم ابن العربي بطهارته ، ولم يحك فيه خلافا ، وقال في كتاب الجنائز من التنبيهات (6): وهو الصحيح الذي تعضده الآثار ، وكرامته سواء كان مسلما أو كافرا لحرمة الآدمية ، وكرامتها ، وتفضيل الله لها، وذهب بعض أشياخنا إلى التفرقة بين المسلم ، والكافر ، ولا أعلم أن أحدا من المتقدمين ، ولا من المتأخرين فرق بينهما . وفي كلام ابن عبد السلام ، ترجيح القول بطهارته أيضا ، ونقل ذلك في التوضيح وقبله ، وصدر به في الشامل (1) ، واستظهره فقال : والظاهر (2)طهارة الآدمي ، كقول ، سحنون (3)وابن القصار (4) خلافا لابن القاسم(5) وابن شعبان (6) ، وقال ابن الفرات (7) : الظاهر طهارة الميت المسلم لتقبيله صلى الله عليه وسلم (8) عثمان بن مظعون (9)
وصلاته على ابن بيضاء (1) في المسجد (2) ، وصلاة الصحابة على أبى بكر(3) وعمر (4) فيه ، وقوله : صلى الله عليه وسلم « لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن لا ينجس حيا ، أو ميتا » رواه الحاكم في المستدرك عن الصحيحين (5) انتهى .
وفي كلام صاحب الطراز في كتاب الاعتكاف (6) : ترجيح القول بالطهارة فإنه لما تكلم على قص الأظافر في المسجد قال: الاعتكاف لا ينافي إصلاح الرأس
بأي وجه كان ، ولا إصلاح الظفر ، وهو أيضا طاهر لا ينجس وعلى القول بأن الميت نجس تكون الأظفار نجسة . انتهى " (7)
قال الأمام الحطاب : " ولم أر من صرح بتشهير القول الذي صدر به المصنف

ولا من اقتصر عليه (1) بل أكثر أهل المذهب على القولين من غير ترجيح ، ومنهم من يرجح الطهارة ، وإن كان اللخمي أخذ القول بالنجاسة من المدونة من كتاب الرضاع من نجاسة لبن الميتة ، وقد أخذ القاضي عياض وغيره بالقول بالطهارة من كتاب الجنائز من إدخاله المسجد " (2) ، والله تعالى أعلم .


(5) مختصر الشيخ خليل ص ، 7 ، في طهارة الآدمي ، عند قوله : " أو آدميا والأظهر طهارته "

(6) كتاب التنبيهات المستنبطة في شرح مشكلات المدونة ، من مؤلفات : القاضي عياض بن موس اليحصبي ، من أشهر التأليفات على المدونة ،ينظر اصطلاح المذهب ، 332.

(1) من مؤلفات بهرام بن عبد الله الدميري ، ينظر : اصطلاح المذهب ، 462.

(2) الظاهر : " ما ليس فيه نص " ، كشف النقاب الحاجب ، 96.

(3) أبو سعيد ، عبد السلام سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي القيراواني ، أخذ عن ابن القاسم وأخذ عنه بن عبدوس من مؤلفاته : المدونة ( ت 240 هــ ) ينظر : ترتيب المدارك 1/339 ، والديباج المذهب، 2/29.

(4) أبو الحسن ، علي بن أحمد البغدادي ، أخذ عن الأبهري ، من مؤلفاته : مسائل الخلاف ( ت 398هــ) ، ينظر : ترتيب المدارك 2/214 ، و الديباج المذهب ، 2/91 .

(5) أبو عبدالله ، عبد الرحمن بن القاسم العتقي ،أخذ عن مالك ،وأخذ عنه سحنون ، من مؤلفاته : المدونة (ت191هـ)، ينظر :ترتيب المدارك 1/250 ،و شجرة النور الزكية ، 1/123.

(6) أبو اسحاق ، محمد بن القاسم بن شعبان يعرف بابن القرطبي ، من مؤلفاته : المختصر ( ت 455 هـ) ، ينظر : الديباج المذهب ، 2/178 و شجرة النور الزكية ، 1/181.

(7) أبو عبدالله أسد بن الفرات بن سنان ، أخذ عن مالك ، وأبي يوسف من مؤلفاته : الأسدية (ت 154هـ)، ينظر ترتيب المدارك ،1/270 ، والديباج المذهب ،1/267 .

(8) عن عائشة رضي الله عنها : « أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يبكي ، أو قالت ، وعيناه تذرفان » سنن الترمذي ، لمحمد بن عيسى الترمذي ، تحقيق: أحمد محمد شاكر ، كتاب الجنائز باب ما جاء في تقبيل الميت ، دار إحياء التراث ، بيروت ـ لبنان رقم ،989 ، 3/314. قال فيه : حسن صحيح

(9) أبو السائب ، عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حدافة القرشي ، أسلم بعد ثلاثة عشر رجلا ، وهاجر للحبشة الهجرتين ، شهد بدرا ، وهوأول رجل مات بالمدينة من الهاجرين ، وأول من دفن بالبقيع (ت 2 هـ) ، ينظر: سير أعلام النبلاء ، لمحمد بن أحمد الذهبي ، تحقيق : شعيب لأرناؤوطي ،ومحمد نعيم ، مؤسسة الرسالة بيروت ـ لبنان الطبعة التاسعة ، 1/153 وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، لأحمد بن عبدالله الأصبهاني دار الكتاب العربي ، بيروت ـ لبنان الطبعة الثانية ، 1967 م 1/102.

(1) سهيل بن وهب بن عمرو ، وبيضاء أمه أسلم في مكة ثم هاجر إلى الحبشة وشهد بدرا وأحدا ( ت 9 هــ) ينظر : سير أعلام النبلاء 1/384 وصفوة الصفوة ، لعبد الرحمن أبو فرج تحقيق : محمد فاخوري ، دار المعرفة ، بيروت ـ لبنان 1979 م ، 1/361 .

(2) عن عائشة رضي الله عنها قالت »ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد « ، صحيح مسلم ، لمسلم بن الحجاج بن الحسين ، تحقيق:محمد فؤاد عبد الباقي ، دار أحياء التراث ، بيروت ـ لبنان ، رقم 973 ، 2/668 .

(3) عن عروة عن أبيه « أن أبا بكر رضي الله عنه صلى عليه في المسجد » سنن البيهقي الكبرى لأحمد بن الحسن البيهقي ، تحقيق : محمد ضياء ، جماع أبواب غسل الميت مكتبة الدار ، المدينة المنورة ، الطبعة الأولى ، 1989 م ، رقم 6829 ، 4/53 .

(4) عن ابن عمر أنه قال : « صلي على عمر بن الخطاب في المسجد » الموطأ للإمام مالك، تحقيق : محمود بن الجميل ، مكتبة الصفا ، القاهرة ـ مصر ، الطبعة الأولى ، رقم : 22 ـ145 142

(5) المستدرك على الصحيحين لمحمد بن عبدالله النيسابوري ، تحقيق : مصطفى عبد القادر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان الطبعة الأولى ، 1411 هـ ، رقم : 1422، 1/542 وقال فيه الحاكم : "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه "

(6) " لزوم مسجد مباح لقربة قاصرة ، بصوم معزوم على دوامه يوما ، وليلة وقت خروج لجمعة ، أو معينة الممنوع فيه" شرح حدود بن عرفة ، 125.

(7) مواهب الجليل ، 1/99 ، وينظر التوضيح ، 87 .

(1) المسألة على ثلاثة أقوال :
الأول : أنه نجس على الطلاق مسلما كان أو كافرا ، وهو مذهب ابن القاسم .
الثاني : أنه طاهر على الإطلاق ، وهو الذي اختاره أبو الحسن القصار .
الثالث : بالتفصيل بين الميت المسلم ، و الكافر ، ينظر : مناهج التحصيل ، 2/ 13.

(2) مواهب الجليل ، 1/99 ، وينظر : التنبيهات للقاضي عياض مخطوط ،1 /21ـ أ .
 
إنضم
10 نوفمبر 2011
المشاركات
9
الكنية
أبا الحسن
التخصص
الدراسات الاسلامي فقه
المدينة
طرابلس ليبيا
المذهب الفقهي
المالكي
رد: مدارسة في عبارة خليل في مختصره: "أو آدميا والأظهر طهارته".

الجاري على منهج الشيخ خليل أن الاشارة بماد بالظهور هو اختيار ابن رشد من خلاف تقدمه ولم يكن مصطلح الاستظهار يشار به لاختيارات الشيخ خليل إذ لا يستقيم ذلك مع اصطلاحه فلذلك توقف صاحب فتح اللطيف عند قوله : أو أدميا ولم يعرج على الاستظهار لأنه إشارة لاختيار ابن رشد ، وعلى ذلك يكون اختيار ابن رشد للطهارة هو القول المقابل لما تجب به الفتوى عند خليل رحمه الله تعالى وما نوقش فيه الشيخ هو ترجيحه ولذلك قال الحطاب :ولم أر من صرح بتشهير القول الذي صدر به المصنف ولا من اقتصر عليه ،وبذلك تعلم سر قول السيخ خليل في مقدمته : مشيرا .... وذلك مقابل لما يعتمده من آراء فقهية .
أما بالنسبة للأخ السائل
إذا كان الآظهر في ميتة الآدمي طهارته::::: وهذا عند ابن رشد لا الشيخ خليل
فلماذا أورده في الأعيان النجسة :::: لأنه يقول بذلك
ثم احتاج إلى استظهار طهارته:::: لأن هذا لابن رشد وفق الاصطلاح في مقدمة كتابه وبالظهور لابن رشد
فما دام الكتاب مختصرا أما كان الأولى الاقتصار على القول الظاهر
::: الظاهر هنا خلاف اصطلاح المذهب كالراجح والقول والاختيار متى ما وجدتها فهي ليست للشيخ وإنما للمقابل لقوله من الاعلام وهم اللخمي بالاختيار ، والمازري بالقول ، وابن يونس الترجيح وابن رشد بالظهور
يتبين لك أن خليلا رحمه الله تعالى قد أورده ضمن الأعيان النجسة فلذلك ناقشه الشيوخ لتشهير نجاسته والقولان على التساوي والاستظهار في محله من اصطلاحه وهو من باب التنويع والاشار ة للقول المقابل وهوسر كتاب الشيخ خليل نفعنا الله بعلمه آمين والله تعالى أعلم
 
إنضم
10 نوفمبر 2011
المشاركات
9
الكنية
أبا الحسن
التخصص
الدراسات الاسلامي فقه
المدينة
طرابلس ليبيا
المذهب الفقهي
المالكي
رد: مدارسة في عبارة خليل في مختصره: "أو آدميا والأظهر طهارته".

رد المصنف للقول بطهارته بلو أبلغ من ذكر طهارته ....
لو عند الشيخ خليل للرد على خلاف عال في المذهب ، وهي : لو المكتفى بها عن جوابها ورد الشيخ على الخلاف بها وجزم بنجاسة ميتة الآدمي
 
أعلى