رد: مدارسة في عبارة خليل في مختصره: "أو آدميا والأظهر طهارته".
من كتاب فتح الرب اللطيف في تخريج بعض ما في المختصر من الضعيف للقاضي سنبير الأرواني : تحقيق رمضان محمد رمضان النيفرو رسالة ماجستير بجامعة المرقب ليبييا 
(8) 
قوله : 
"  وأدميا " (5) 
  أقول : " جزم ابن العربي بطهارته ، ولم يحك فيه خلافا ،  وقال في كتاب الجنائز من التنبيهات 
(6):  وهو الصحيح الذي تعضده الآثار ، وكرامته سواء كان مسلما أو كافرا لحرمة الآدمية ، وكرامتها ، وتفضيل الله لها، وذهب بعض أشياخنا إلى التفرقة بين المسلم ، والكافر ، ولا أعلم أن أحدا من المتقدمين ، ولا من المتأخرين فرق بينهما . وفي كلام ابن عبد السلام  ، ترجيح القول بطهارته أيضا ، ونقل ذلك في التوضيح  وقبله ، وصدر به في الشامل 
(1) ، واستظهره فقال : والظاهر 
(2)طهارة الآدمي ، كقول ، سحنون 
(3)وابن القصار 
(4) خلافا لابن القاسم
(5) وابن شعبان  
(6) ، وقال ابن الفرات 
(7) : الظاهر طهارة الميت المسلم لتقبيله صلى الله عليه وسلم 
(8)  عثمان بن مظعون 
(9)  
وصلاته على ابن بيضاء 
(1)  في المسجد 
(2) ، وصلاة الصحابة على أبى بكر
(3) وعمر 
(4) فيه ، وقوله : صلى الله عليه وسلم « لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن لا ينجس حيا ، أو ميتا » رواه الحاكم في المستدرك عن الصحيحين 
(5)  انتهى . 
وفي كلام صاحب الطراز  في كتاب الاعتكاف 
(6) :  ترجيح القول بالطهارة فإنه لما تكلم على قص الأظافر في المسجد قال: الاعتكاف لا ينافي إصلاح الرأس 
بأي وجه كان ، ولا إصلاح الظفر ، وهو أيضا طاهر لا ينجس وعلى القول بأن الميت نجس تكون الأظفار نجسة . انتهى   " 
(7)
  قال الأمام  الحطاب :  " ولم أر من صرح بتشهير القول الذي صدر به المصنف 
 
ولا من اقتصر عليه 
(1) بل أكثر أهل المذهب على القولين من غير ترجيح ، ومنهم من يرجح الطهارة ، وإن كان اللخمي أخذ القول بالنجاسة من المدونة من كتاب الرضاع من نجاسة لبن الميتة ، وقد أخذ القاضي عياض  وغيره بالقول بالطهارة من كتاب الجنائز من إدخاله المسجد " 
(2) ، والله تعالى أعلم .
(5)  مختصر الشيخ خليل ص ، 7 ، 
في طهارة الآدمي ،  عند قوله :  
"  أو آدميا والأظهر طهارته "
(6) كتاب التنبيهات المستنبطة في شرح مشكلات المدونة ، من مؤلفات : القاضي عياض بن موس اليحصبي ، من أشهر التأليفات على المدونة ،ينظر اصطلاح المذهب ، 332.  
(1)   من مؤلفات بهرام بن عبد الله الدميري ، ينظر : اصطلاح المذهب ، 462. 
(2) الظاهر : " ما ليس فيه نص "  ، كشف النقاب الحاجب ، 96.
(3)  أبو سعيد ، عبد السلام سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي القيراواني ، أخذ عن ابن القاسم  وأخذ عنه بن عبدوس من مؤلفاته : المدونة   ( ت 240 هــ )  ينظر : ترتيب المدارك  1/339 ، والديباج المذهب، 2/29.
(4) أبو الحسن ، علي بن أحمد البغدادي ، أخذ عن  الأبهري ، من مؤلفاته :  مسائل الخلاف ( ت 398هــ) ، ينظر : ترتيب المدارك 2/214 ، و الديباج المذهب ، 2/91 .
(5) أبو عبدالله ، عبد الرحمن بن القاسم العتقي ،أخذ عن مالك ،وأخذ عنه سحنون ، من مؤلفاته : المدونة (ت191هـ)، ينظر :ترتيب المدارك 1/250 ،و شجرة النور الزكية ، 1/123.
(6)  أبو اسحاق ، محمد بن القاسم بن شعبان يعرف بابن القرطبي ، من مؤلفاته :  المختصر   ( ت 455 هـ) ،  ينظر : الديباج المذهب ، 2/178 و شجرة النور الزكية ، 1/181.
(7)  أبو عبدالله أسد بن الفرات بن سنان ، أخذ عن مالك ، وأبي يوسف من مؤلفاته : الأسدية (ت 154هـ)، ينظر ترتيب المدارك ،1/270 ، والديباج المذهب ،1/267 .
(8) عن عائشة رضي الله عنها : « أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون وهو ميت  وهو يبكي ، أو قالت ، وعيناه تذرفان »  سنن الترمذي ، لمحمد بن عيسى الترمذي  ، تحقيق: أحمد محمد شاكر ، كتاب الجنائز باب ما جاء في تقبيل الميت ، دار إحياء التراث ، بيروت ـ لبنان  رقم ،989 ، 3/314. قال فيه : حسن صحيح
(9) أبو السائب ، عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب  بن حدافة القرشي ، أسلم بعد ثلاثة عشر رجلا ، وهاجر للحبشة الهجرتين ،  شهد بدرا ، وهوأول رجل مات بالمدينة من الهاجرين ، وأول من دفن بالبقيع (ت 2 هـ) ، ينظر: سير أعلام النبلاء ، لمحمد بن أحمد الذهبي ، تحقيق : شعيب لأرناؤوطي ،ومحمد نعيم ، مؤسسة الرسالة  بيروت ـ لبنان  الطبعة التاسعة ، 1/153   وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، لأحمد بن عبدالله الأصبهاني  دار الكتاب العربي ، بيروت ـ  لبنان  الطبعة الثانية ، 1967 م  1/102. 
(1) سهيل بن وهب بن عمرو ، وبيضاء  أمه  أسلم  في مكة  ثم هاجر إلى  الحبشة  وشهد بدرا  وأحدا ( ت 9 هــ)  ينظر : سير أعلام النبلاء  1/384  وصفوة الصفوة ، لعبد الرحمن أبو فرج تحقيق : محمد فاخوري ، دار المعرفة ، بيروت ـ  لبنان 1979 م ، 1/361 .
(2)  عن عائشة رضي الله عنها قالت  »ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد « ، صحيح مسلم ، لمسلم بن الحجاج بن الحسين ، تحقيق:محمد فؤاد عبد الباقي ، دار أحياء التراث ، بيروت ـ لبنان ، رقم  973 ، 2/668 .
(3)  عن عروة عن أبيه « أن أبا بكر رضي الله عنه صلى عليه في المسجد » سنن البيهقي الكبرى  لأحمد بن الحسن البيهقي ، تحقيق : محمد ضياء ، جماع أبواب غسل الميت   مكتبة الدار ، المدينة المنورة ، الطبعة الأولى ، 1989 م ، رقم  6829 ، 4/53 .
(4) عن ابن عمر أنه قال : « صلي على عمر بن الخطاب في المسجد »  الموطأ للإمام مالك، تحقيق : محمود بن الجميل ، مكتبة الصفا ،  القاهرة ـ مصر ، الطبعة الأولى ،  رقم : 22 ـ145 142 
(5) المستدرك على الصحيحين لمحمد بن عبدالله النيسابوري ، تحقيق : مصطفى عبد القادر  ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان الطبعة الأولى ، 1411 هـ ، رقم : 1422، 1/542  وقال فيه الحاكم  : "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه "
(6) " لزوم مسجد مباح لقربة قاصرة ، بصوم معزوم على دوامه يوما ، وليلة وقت خروج لجمعة ، أو معينة الممنوع فيه"  شرح حدود بن عرفة ، 125. 
(7) مواهب الجليل ، 1/99  ،  وينظر التوضيح ، 87 .
(1) المسألة على ثلاثة أقوال :
   الأول : أنه نجس على الطلاق مسلما كان أو كافرا ، وهو مذهب ابن القاسم  .
   الثاني : أنه طاهر على الإطلاق ، وهو الذي اختاره أبو الحسن القصار .
   الثالث : بالتفصيل بين الميت المسلم ، و الكافر ،    ينظر : مناهج التحصيل ، 2/ 13. 
(2) مواهب الجليل ، 1/99 ،  وينظر : التنبيهات للقاضي عياض  مخطوط ،1 /21ـ أ  .