العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أخذ الأجرة على الكفالة المشروطة!

إنضم
1 سبتمبر 2008
المشاركات
111
التخصص
فقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الإمام أحمد بن حنبل
ما حكم أخذ الأجرة على الكفالة إذا شرط فيها عدم الضمان المالي؟

أرجو ممن يقف على نصوص للفقهاء في ذلك أن يذكرها، مشكوراً.
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: أخذ الأجرة على الكفالة المشروطة!

مع أني لم أعثر على نص في هذه المسألة بخصوصها
إلا أن المذهب المالكي على أن الكفالة لا يجوز أخذ الأجرة عليها بأي حال ويرد الجعل فيها مطلقا
وذلك لأنها من الأمور التي لا تجوز لغير الله تعالى قال ابن عاشر :
القرض والضمان رفق الجاه ......... يمنع أن ترى لغير الله
لأنها من باب المعروف قال ابن عاصم :
وهو من المعروف فالمنع اقتضى ......... من أخذه أجرا به أو عوضا
ولأن الأصل عندهم أن لا يجوز جمع العوض والمعوض إلا في مسائل قال الولاتي :
والأصل أن لا يجمع الذ عوضا ......... عوضه مع الذي قد عوضا
إلا إماما موجرا ومن غزا ......... بالأجر والذي لسبق أحرزا

هذا إن كنت تعني بالكفالة الضمان
والله أعلم
 
إنضم
19 أبريل 2011
المشاركات
15
التخصص
الاقتصاد الإسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الحنبلي وأهل الحديث
رد: أخذ الأجرة على الكفالة المشروطة!

جاء في موقع الإسلام سؤال وجواب :http://islamqa.info/ar/ref/1822
السؤال :
من الأمور المتعارف عليها في الأنظمة المالية اليوم أن التاجر إذا أراد أن يستورد بضاعة مثلا فإنه يطلب من البنك خطاب ضمان على مبلغ معيّن في حسابه أو من البنك ويأخذ البنك مقابلا على إعطائه خطاب الضمان فما حكم خطاب الضمان هذا ؟



الحمد لله
أولاً : إن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه ، فإن كان بدون غطاء ، فهو : ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالاً أو مآلاً ، وهذه هي حقيقة ما يعني في الفقه الإسلامي باسم : الضمان أو الكفالة .
وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي الوكالة ، والوكالة تصّح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد ( المكفول له ) .
ثانياُ : إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان ، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة ، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض ، وذلك ممنوع شرعاً .
وبناء على ذلك يتقرر ما يلي :
أولاً : إن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجرة عليه لقاء عملية الضمان - والتي يُراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته - وسواء أكان بغطاء أم بدونه .
ثانياً : إن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه جائزة شرعاً ، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل ، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي ، يجوز أن يُراعى في تقدير المصارف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء . والله أعلم

قرارات مجمع الفقه الإسلامي ص25

وهذه بعض نصوص الفقهاء على عدم جواز أخذ المال على الضمان:
قال أبو محمد البغدادي الحنفي في "مجمع الضمانات" ص 282 : " ولو كفل بمال على أن يجعل الطالب له جُعلا ، فإن لم يكن مشروطا في الكفالة ؛ فالشرط باطل ، وإن كان مشروطا في الكفالة ، فالكفالة باطلة " انتهى .

وقال ابن قدامة في "المغني" (6/ 441) : "ولو قال : اكفل عني ولك ألف لم يجز ; لأن الكفيل يلزمه الدين , فإذا أداه وجب له على المكفول عنه, فصار كالقرض , فإذا أخذ عوضا صار القرض جارا للمنفعة , فلم يجز " انتهى باختصار .
وقال ابن جرير الطبري في "اختلاف الفقهاء" (ص9) : " ولو كفل رجل على رجل بمال عليه لرجل ، على جُعل (أجرة) جعله له المكفول عليه ، فالضمان على ذلك باطل" انتهى .
 
إنضم
11 ديسمبر 2011
المشاركات
47
الكنية
أبو الحسن
التخصص
مصارف إسلامية
المدينة
الدوادمي
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: أخذ الأجرة على الكفالة المشروطة!

نقل الإجماع على عدم جواز أخذ الأجرة على الكفالة، والذي يظهر أنه إجماع صحيح ويؤيده الدليل النقلي والعقلي، فإذا أجازنا الأجرة على الكفالة فلا معنى لمنع الأجرة على القرض، وذلك لأن حقيقة الكفالة استعداد للقرض، ومن جهة أخرى قإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزعيم غارم فكيف نقلب الأمر ونجعل الكفالة مصدرا للإسترباح.
 
إنضم
19 أبريل 2011
المشاركات
15
التخصص
الاقتصاد الإسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الحنبلي وأهل الحديث
رد: أخذ الأجرة على الكفالة المشروطة!

الإخوة الأفاضل .. السلام عليكم
هذا رابط لبحث للدكتور / علي الندوي حول موضوع أخذ الأجرة على خطاب الضمان، وهو بحث قيم، نشر في مجلة المسلم المعاصر:
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=731:khetab
* والجدير بالذكر أن البنك العربي الإسلامي في الأردن قد وقع اتفاقية مع (شركة ضمان القروض)، وهي شركة أسسها البنك المركزي الأردني، وألزم البنوك الربوية بالاشتراك فيها، لضمان القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولم يشترك أي من البنوك الإسلامية في الأردن سوى العربي الإسلامي، وقد زرت المراقب الشرعي لديهم، وأخبرني أنهم كيفوا ضمان القروض مثل خطاب الضمان وأخذ الأجرة على الكفالة، مع أن باقي البنوك مازالت متحفظة، كما أخبرني بأن مصرف الراجحي - والذي له فرع في الأردن- بصدد توقيع عقد مع ذات الشركة.
وتقوم هذه الشركة بدراسة ائتمانية لحالة المتقدم بطلب التمويل، وإذا اقتنعت به، ترسل كتاباً للبنك بأنها تضمن أي تمويل يقدم لهذا العميل، ومباشرة يقوم البنك بتمويل العميل ضمن شرائح التمويل الصغير أو المتوسط، وقد فتح هذا الأمر الباب لكثير من صغار المتعاملين، والذين لديهم مشاريع محلات ومزارع وصناعات صغيرة، ولا يجدون كفلاء ولا أصول ليرهنوها للبنك، كما يشترط عادة، وصار لديهم حالات بالمئات.
وما زلت لا أقبل هذا الأمر، وأتحفظ عليه.
مع خالص دعواتي لكم بالتوفيق
 
أعلى